Full text of "Ahkam-Q"
9
و چ ٭ سے یا یں کیا سے
س لتاق الاو یکا مک بنكلا زازئ الماش
2 يقل
السار ق نیاوی
عض وع ت لاماج اا الشيفك
والمدرس بالأزهرااشريف
اك
ردیر رودي کر ن
بيروت- نان
ESED
ليع علطا
فرع أول : بيروت - لبنان بناية كليوباترا - شارع دكاش . raڼKileopa Branch 1: Beyrouth- Liban- Imm
Rue Dukkache. . ۸۳۹۷۹1۹-۳۹040٩ - ۸۳11۹71 هاتف : المكتب
Tel: Off: 836696- 395956- 836766. 307565. . ۸۳۰۷۱۱: المنزل . ۰۷0٦٥ : هاتف مؤقت
Domicile: 830711, ۱۱/۷۹۵۷ ص . ب:
B.P: 11- 7957 tëlésr : ALTOURAS. برقياً :التراث
Telex: 23644,024 LE TORATH- 003574625848 فاکس: . تراث ۲۳14/1٤ تلكس
فرع ثاني : قبرص - ليماسول . Branch 2: Cyprus- Limassoui.
الإمام أحمد بن على أبو بكر الرازى المعروف بالجصاص نسبة إلى عمله بالجص
هو إمام الحنفية فى عصره ومن الجتهدين ار زين فى المذهب .
ولد فى بغداد سنة خمس وثثاية مجرية » وتفقه على أنى سهل الزجاج وعلى
أنى اخسن التكرخى عن أن سعيد البردعى عن موسى بن نصير الرازى عن همد .
وروى الحديث عن عبد الباق بن قانع .
خرج إلى الأهواز ثم عاد إلى بغداد ثم خرج إلى نيسابور مع الحا کر الايسابورى
برأى شيخه أنى الحسن الكرخى ومشورته فات الكرخى وهو بنيسابور .
عاد الإمام إلى بغداد سنة أربعة وأربعون وثثاية واستقر للتدريس با
وخوطب فى أن إلى القضاء فامتنع وأعيد عايه الخطاب فلم يفعل .
ا إلاما اة الااصاں ,أ
اهت لار مام الزاهد رناسة ألا کاب واخذ عله و تدده عليه الكشرولن وميم
3 1 ٍ
نه ونه كثيرون وهم
أو عبد الله کد بن حى الجرجاق شيخ القدورى وأو الحنن د بن أحمد
الزعفراق :
ومن مصئنفات الإمام كتاب أحكام القرآن وشرح سر الكرخى وشرح
مختصر الطحاوى وشرح الجامع محمد بن الحسن وشرح الأسهاء الحسنى وكتاب
فى أدب القضاء وآخر فى أصول الفقه هو-جئابة المقدمة لكتابه فى أحكام القرآن
وله جوابات على مسائل وردت عليه .
توق الإمام 2 السايم من ذى الحجة سنة سيعين وثلانة مجرية وقد لخصنا هذا
التعر يف بالإمام تماذكر عنه وعن مؤلفاته فى كتاب الفوائد المية ق تراجم
الحنفة لعيد الحى اللكنو ی المندى وفى كتاب كشف الظنون وف ؟تاب طيقات
القارىء وف كتاب شرح المواهب اللدنية محمد بن عبد الباق الزرقانى وكذلك ما
أورده صاحب القاموس فى طيقاته لاحتفية .
تعمد الله الإمام بوأسع رحاته وأفاض علينا من خيراته ونركات» وصلى ألله وسم
وبارك على سيدنا ومولانا مد وآ له وصفيه أجمعين وامد لله رب العأاين .
قال أبو بكر أحمد بن على الرازى رضى الله عنه قد قدمنا فى صدر هذا الكتاب
مقدمة ٠ تشتمل عل ذكر جل ما لايسع جبله من أصول التوحيد و توطة لما حتاج إليه
من معرفة طرق استنباط معانالقرآن واستخراج دلامله وإحكام ألفاظه وما تتصرف
عليه أنحاءكلام العرب وا لاء اللغوية والعبارات الشرعية إذكان أولىالعلوم بالتقديم
معر فة تو حيد الله و تازه عن شبه خلقه وعما عله المفترون من ن ظلم عبيده و1 ن حی
أنتمى بنا القول إلى ذكر أحكا م القرآن ودلامله والله نأل التو فق لما شربنا إليه
ونزلفنا لده إنه ولى ذلك والقاد عله ١
باب القول فى بس الله الرحن الرحيم
قال أب بكر الكلام فيا من وجوه أحدها معنى الضمير الذى فها والثانى ه هى من
القرآن فى افتتاحه والالت هل هى من الفاتحة أم لا والرايع هل N 1 ل السور
والخامس هل ھی a تامة أ م ليست اة ثامة رالا دس قراءتها فى الصلاة والسابع
تكرارها فى أوائل السورق الصلاة ونا من الجور مها والتاسع ذكر مافى مضمرها من
الفوائد وكثرة المعانى + فقول إن فبا ضير فعل لا يستغنى الكلام عن لآ ن الباء مع
ار حروف الجر لايد أن يتصل بفعل إما مظور مذ كور وإما مضمر عذوف والضمير
فى هذا الو وضع د نقسم إل معنيين خبر وأص فاذا كان الضمير خب رأ كان معئأه ابد سم
الله ذذ ف هذا 8 وأضر لان القارىه مبتدى. فالحال المشاهدة منكة عنه ومغنية عن
ذكره و اذا کان امآ کان معناه ادوا بے الله واحتاله لكل واحدمن المعنبين على وجه
واحد وف نسق تلاوة السورة دلالة على أنه أس وهو قوله تعالى] إياك نعبد | ومعناه
: قولوا إباك كذلك ابتداء الخطابفى معنى قو له يسم لله وقد ورد الأ بذاك فىمواضع
رو المراد ذه المقدمة الكتاب الذى ألفه فى أصول الفقه .
3 أحكام الث ر آن للجصاص
من القرآن مص رحا وهو قوله تعالى [اقراً بأسم ربك | فأم فى افتتاح القرا ع ة بالتسمية
كس إمام القراءة بتقديم الاستعاذة وهو إذا كان خبراً فإنه يتضمن معنى الام لا:
اکان معلوماً أنه خبر من الله يأنه بيدأ با باس الله ففيهأس لنا بالا بتداء به وال راا
لآنه إنها أخبرنا به لتفعل مثله ولا بعد أن يكون الضمير ما جميعاً فيكون الخير
والآأم جا مرادین لاحتال اللفظ لها فإن قال قائل لو صرح بذكر اشر لم یز أن
بريد به المعنيين جميعاً من الاس والخبر كذلك يجب أ أن يكون حك | لضمير فى انتفاء
إرادة الامرين 0
قيسل له إذا أظور صيغة الخبر امتنع أن بر يدهما لاستحالة كون لفظ واحد أمرآ
وخيراً فى حال واحد لآنه متى أراد با خبر الأآمركان اللفظ يازا وإذا أراد به حقيقة
الخير كان حقيقة وغير جاتر أن تكون اللفظ الواحد جازاً <قيقة ة لان اتی هى
اللفظ المستعمل فى «وضعه والجاز ما عدل به عن موضهه إلى 0 ويستحيل کو
مستعملا فى موضعه ومعدولا به عنه فى حال واحد فلذلك امتنع إر دة الجر وأ 8
بلفظ واحد > وأما الضميرفغير مذكورو[ ما هو متعلق بالإر 0 يستحيل إرادتهه
معاً عند اال | اللفظ ظ لإ مار کل واحد منهما فيكون معناه حيتئذ أبدأ ر
م الله على
معنى الخيروابدأوا تم أيضاً به اقتداء بفعلىو ت رکا به غير أن جواز إرادتهمالا وجب
عند الاطلاق !: ا إلا بدلالة إذ لس هو وم افظ هستعمل على مقتضأه وموجيه
وإماالذى يلوم حك اللفظ إثبات ضير تمل ! كل واحد من الو جين وانصيه فى
أحرهها موقوف عل الدلالة كذلك قولنا فى نظائره نهو قول الى صل الله عليه وسلم
(رفع عن آم الخطأ والند ان وما استكرهوا عل 4( لان ایا تعلق بضصير
تمل رفع الک رأ أ وحتمل المأثم لم مضع إر إرادة الام مرين بأن لايلومه شىء ولا
مأثم عليه عند الله لاحتمال اللفظ فيا وجواز إرادتهما إلا أنه معذلك لسر بعموم لفظ
فينتظمهما فاحتجنا فى إثبات المر اد إلى دلالة من غيره ولد جس > بتع تام الدلالة ی
أحدهها بعينه أو 1 رادتہماجیعآو قديجىء ر ن الضميرا محتمل لامرن مالا يصح رادتہما
معا نحو ما روى عن النى سل ال عله وس اھ ل نلك ا مله
أن حکه متعلق ) لضمير حدما ل جوازالعمل وګتہ ل اف ضيلته فتى أر أد ال اذ ا
اجو آڑ أمتلعت
القول فى أن البسملة من القرآن ۷
إرادة الأفضلية لان إرادة الجواز تى بوت حكنه مع عدم النية وإرادة الأفضلة
تقتضی إثبات حك ثىء منه لامحالة مع إثبات التقصان فبه ون الافضلية ويستحيل أن
بريدنق الأصل وتو الكال وجب لنقصان فى حال واحد وهذ اما لایصح في لدادة
المعنيين من نق الأصل وآثبات النقص ولا يصح قيام الدلالة على! رادتهما قال أبو بك
وإذا ثبت اقتضاؤه عى الامر انقسم ذلك إلى فرض ونفل فالفرض هو ذكر الله عند
انتا الصلاة ف قولهتعال | قد أن إل من ترك ڈکی اسم رھ فصل | کیا لا
عقيب الذكر فدل على أنه أراد ذك ر التحرعة وقال تعالى 1 وأذكر اسم بك و تل
إليه تيبلا | 5 يل إن المراد به ذ كر الافت اجروى عن الزهرى ف قر .الى | وألزممم
كلمة التقتوى | قالهى يسم الله الرحمن ن الرحيم وكذلك هو فی أن ية فر ض وقداً کده
بقوله| واذكروااسم الله عليها صواف | وقوله | ولاتأكلوا الم يذكر اسم الله عليه
وإنهلفسق | وهو ف الطبارة وال كل والشرب وابتداء الأمور نفل فإن قال قائل هل
لا أو جبتم التسمبة على الوضوء بمقتضى الظاهر لعدم الدلالة على خصوصه مع ماروى
عن النى صل الله عليه ول أنه قال ( لا وضوء أن م يذ كر اسم الله عليه ) قيل له
الضميرليس يظاهر فيعتير عمومه وما يت منه ما قامت الدلالة عليه وقوله ( لاوضوء
من لم مذ کر امم ألنّه عليه ( عل جهة ف الفضيلة لدلائل قاميت عليه 8
باب القول فى أن السملة من از
قال أبو بكر لاخلاف بين المسلمين فى أن ن سے التها لرحمن الرحيم من الق ر آن فى قو لہ
تعالى | إنه من سلبان وإنه يسم الله الرحمن الرحم | وروی أن جير بل عليه السلام
أول ما أ ال صل لله عليه وس بالقرآن قال له اقرأ قال ما أنا بقاری. قال له | اقراً
باسم ربك الذى خلق | وروى أبو قطن عن المسعودى عن الحرث العكلى أن النى
عليه السلامكتب فى أوائل الكتب باسمك اللهم حتى نزل | سم الله جریم ومسا |
فكتب بسم الهم نزل قوله تعالى [ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن | فكتب فوقه
الرحن فنزلت قصة سان فكتبها حيتتئذ وما سمعنا فى سنن أى دواد قال قال الشعى
ومالك وقتادة وثابت أن النى صلى الله عليه وسل لم يكتب سم الله الرحن الرحي حى
۸ ا حكام القرآن للجصا
نزات سورة الذل وقد كان النى صلى انه عليه وسلم حين أراد أن بكتب ينهو بين سبيل
ابن عمر وكنتاب المدنة بالحديبية قال لعلى بن أف طالب رضى اله عنه | كتب ہے الله
الرحمن الرحيم فقال له سیل باك اللبم فإنا لا تدرف الرحمن إلى أن سمح مها بعد فهذا
يدل عل أن سمالته الر حن الرحيملم 2 ن من القرآن ثم أنزها اه تعالى فى سورة القل .
ش القول فى أن السملة من فانحة الكتاب
قال أبو بكرشم اختلف فى أنها من فاتحة الكتاب أم لا فعدها قراء الكوفيين آبة
مها ولم يعدها راء البصربين ولاس عن أصابنا رواية منضوصة فى أنها آنة ما إلا أن
شيخنا أنا الحسن الكرخى حك مذهههم فى ترك الجر بها وهذا يدل على أنها لوست
منها عندم لآنها لوكانت آبة منہا عندھ ہر ہا کا جر بسائر آى السور وقال الشافعى
هى آية منها وإن تركما أعاد اإصلاة وتصحيح أحد هذين القولين موقوف على الجبل
والاخفاء على ما سنذكره فيا بعد إن شاء الله تعالى .
القول فى السملة هل هى من أوائل السور
قال أبويكر ثم اختاف فى أنها آية من أوائل السور أو ليست بآية منها على ماذكر نا
من مذهب أصعابنا أنها ليست باب من أوا ا لترك الجر بها ولأنها إذالم تكن
Ts LCN ا لخ i. LÎ. tl
من قا ڪه آل دعاب و فلت ھا 2 غير ها 1د لفسن من وول وح اا امت من قا له
الكتاب وأنها من أوا, ل السوروزعم الشافعى أنها آبة من كل سورة وما سبقه إلى هذا
03 ك 1 . 3 5 3 55
القول أحد لان الخلاف بين السلف إنها هو فى أنها آبة من فاتحة الكتاب أو لست بارة
منها ولم يعدها أحدآية من سائر السور ومن الدليل على أنها ليست من فاتحة الكتاب
حديث سفيان بن عبينة عن العلاء بن عبدالر حن عن يه عن أىهررة أن النىص أله
عليه وسل قال (قال أنه تعالىقسمت الصلاة بای وس عيدى نصفين قتصفها لى و
لعيدى ولعيدى ما أل فإذا قال اد لله رب العالمين قال اله مدن عبدى وإذا قال
الر حمن الرحم قال بجدتى غبدى أو أ ئی على عبدى وإذا قال مالك اوم الدين قال فو ضر
إلى عبدى وإذا قال إباك نعد وإياك تستعين قال هذه بينى وبين عبدى ولعبدى ما أل
فقول عدى إهدنا الصراط لاستقم إلى آخرها قال أعيدى ماسأل ) فل وکا نے من ذاممة
قب إلى آخر ھا قال لعبدی ) فلو کا نت من
وهو ل عبدى زه
الول فى البسملة هل هى من أوائل السور a
الكتاب لذكرها فما ذكر من آى السورة فدل ذلك على أنها ليست مها ومن المعلوم أن
النى صلى الله عليه ولم إنما عبر بالصلاة عن قراءة فاتحة الكتاب وجعلها نصفين فانتق
بذلك أن تنكون بسم الله الرحمن الرحيم آبة منها من وجبين أحدهما إنه لم يذكرها فى
القسمة الثانى أنها لوصارت فى القسمة لاكانت نصفين ب لكان يكون مالته فها أ كثر ما
للعبد لان سم لله الرحمن الرحم ثناء على الله تعالی لا ثىء للعبد فيه فإن قال قائل إنمالم
نذكرها لانه قد ذكر الرحمن الرحم فى أضعاف السورة ء قيل له هذا خطأ من وجبين
أحدهما أنه إذاكانت آي غيرها فلا بد من ذكرها ولو جاز ما ذكرت لجاز الاقتصار
بالقرآن على مافى السورة منها دونها ووجه آخر وهو أن قوله بس الله فيه ثناء على الله
وهو مع ذلك اس مختص بالله تعالى لا يسمى به غيره فالواجب لا عالة أن يكور
مذكوراً فى القسمة إذل يتقدم له ذكر فيا قسم من آى السورة وقد روى هذا الخرعل
غير هذا الوجه وهو ماحدثنا به مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنى عن
مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه مع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا
هريرة بول قال رسول اله صلى الله عليه وسلم ( قال الله قسمت الصلاة بى وبين
عبدى تصفين فنصفها لى ونصفما لعبدى ولعبدى ماسأل يقول العيد الجدانتهر ب العالمين
فيقول الله حمدنى عبدى فيقول الرحمن الرحيم يقول الله أثى على عبدى قول الد
مالك يوم الدين يقول الله يجدتى عبدى وهذه الآبة بى وبين عبدى يقول العبد إياك
ذعبد وإياك نستعين فمذه یی وبين عبدى ولعبدى ما سأل ) فذكر فى هذا الحديث فى
مالك يوم الدين انه بينى وبين عبدى نصفين هذا غلط من راويه لآن قوله تعالى مالك
بوم الدين ثناه خالص لته تعالى لا شىء للعبد فيه كقو له الد لله ري العالمين وإنما جعل
قوله إباك نعيد وإباك نسعين بننه وبين العيد لما انتنظم من الثناء على الله تعالى ومن مسأل
العبد ألا ترى أن سائر الأى بعدها من قوله تعالى [هدنا الصراط المستقي جعلما العبد
خاصة إذ ليس فيه ثناء على الله ونا هو مسألة من العبد لما ذكرو من جبة أخرى أن قوله
مالك بوم الدين لو كان بينه وبين العبد وكذلك قو له إباك نعبد وإباك نستعين لماكان
نصفين على قول من يعد بسم أللهالرحمن الح آية بلكان کون لله قعالى أربع وللعبد
ثلاث وما يدل على أن البسملة ليست من أوائل السور وإتما هى للفصل بدنها ماحدثنا
١ 5 أحكام القرآن للجصاص
مدن بكر قال حدثنا أو داود قال حدثنا عمرو بن عون قال أخر نا هشم عن عوف
الأعرانى عن يزيد القارى قال “معت ابنعباس رطى الله عنهما قال قلت لمان بن عفان
رضوالله عنه مالک على أن عمدتم إلى براءة وهى من المثين وإلى ا تقال وهى الأثانى
لجعاتموهما فى السبع الطوال ولم تتكتبوا پنہما سطر بے الله الرحن الرحے قال عثيان
كان النى صلى الله عليه و 5 1 يرل ل عليه الآبات فيدعو بعض من کان کتب له فقول
ضع هذه الآية فى السورة | لتى يذكر فهاكذا وكذا ورل عليه الآبة والآبتان فقول
مدل ذلكوكانت الا تفال من أولمانزل عليه بالمدينة وكانت براءة منآخر مانزلمن القرآن
وكانت قصتها شبيبة بقصت فظنت آنا منهافن هناكوضعتهما فالسيع ااطوال ولا كتب
يدنهما سطر اسم الله ال رحمن الرحيم فأخير عثهان أن بسماللهالرحنالرحيم م يكنم نالسورة
وأنهإماكان كتا فىفصل السورة يدنها و يبن غيره الاغيروأيضاً فلو کا نت من ألو رومن
فائحة الكتاب لعر فته الكافة بتوقيف من النى عليه السلامإنمامنها كاعر فت مواضعسائر
الأىمن سورهاولم مختلف فما وذلك أن سبل العلم بمواضع الآ ىكبو بالآى نف افلا
كانطر يق إئيات الق رآن نق ل الكافة دون تقل الاحادو: جبأن بكرن كذإك حكامواضعه
وترايه ألاترى أنه غير جا لاحد[ إزالة تر تیب أىالقرآن ولانقلثىء منهعن مواضعه
إلى غيره فان فاع( ل شلك نة مرا إزالته ورفعه فلوكانت بس الله ال رحمن الرحيم من
أوائل السور لعرفت الكافة موضعبا متباكسائر الأى وكوضعما من سورة الفل فلا
نرم نقلوا ذلك إلينا من ا تر الموجب لمعل ر لنا إثياتها فى أوائل السور ه
فإنقال قائل قد نقاوا إلينا جيم ماف المصحف عل أنه القرآن وذلككاف فى إثباتها من
السور فى مواضعما المذ كورة فى لصحف + قيل له إنما تقلو! إليناكتها فى أوامابا و!
يتقلوا إلينا أنها منها وإنما الكلام يننا ويد فى أنما أنها من هذه السورة النى هی مكتو بة فى
أوائلها ونحن نقول بأنها من القرآن أبنت فى هذه المواضع لاعلى أنها من السورولاس
إيصاها بالسورة فى المصحف وقراءتها معبا موجبين أن كون منها لآن القرآن كله
بعضه متصل يبعض وما قيل يسم أله ألرحمن لر حم بم متصل مم أ ولا يحب من أجل ذلك
أن يكون اججيع سورة واحدة ف إل قال 6ا مل لما نقل 5 المصحف وذكروا أنمافيهدو
قرآن على نظامه وترتيبه فلو لم تسكن من أوائل السور مع النقل المستفيض ليوا ذلك
القول فى البسملة هل هى من أوائل السور ۹۹
وذكروا آنا ليست من أوائلها لثلا تشقبه + قبل له هذا بازم من يقول أمها ليست من
القرآن فأما من أعطى القول بأها منه فهذا السؤال ساقط عنه * فإن قيل ولو لم تكن
منها لعرفته الكافة حسب ما ألزمت من يقو ل أنها منهاء قيل له لا بحب ذلك لانه ليس
علهم نقل كل ماليس من السورة أنه ليس ما کا ليس عليهم نقل مالس من القرآن أنه
ليس منه وإنما عليهم نقل ماهو من السورة أنه مما كاعلهم نقل ماهو من القرآن أنه منهفإذا
م برد النقل المستفيض بكو نما من السور واختلف فيه لم جرلنا إثياتها كإثيات القرآن
نفسه و بد ل أيضا على أنها لست من أوائل السو ر ماحدثنا مدن جعفر ب نأ بان قال حدثنا
مد بنأيوب قال حدثنا مسدد قال حدثنى حى بنسعيد عن شعية عن قتادة عن عياس
الجشمى عن أنى هر برة عنالنى صل انه عليه وسار قال (سو رة فالقرآنئلاثون]:#شفعت
لصاحها حى غفرله تبارك الذى بيده الك ) واتفق القراء وغيرم أنها ثلاثو نآية سوى
سم أله ال رحن الرحم فلو كانت منهاكانت إحدى وثلاثين به وذلك خلاف قول النى
صلى الله عليه وسلم ويدل عليه أيضاً اتفاق جميع قراء الأمصار وفقائمم على أن سورة
الكوثر ثلاث آبات وسورة الإخلا ص أريع آبات فلوكانتمنها لكانتأ كثرما عدوا »
فإن قال قائل إنما عدوا سو اها لآنه لا إشكال فما عندم د قيل له فكان لاوز لحم أن
يقول سورة الإخلاص أربع آيات وسورة الكوثر ثلاث آيات والثلاث والاربع
اعا هى بعض السورة ولوكان كذلك لوجب أ فالفائحة أنها ستآبات . قال
أ بو بكر ر هاش وقد روى عبد الميدابن جعفرعن نوح بن ألى جلال عن سعيد اللقبرى
عن ألى هريرة عن النى صلی الله عليه ولم أنهكان يةول ( المدلله رب العالمين سبع
أنات إحداهن سم الله اأرحمن الرحيم ) وشك بعضہم فى ذكر أفى هريرة فى الإسناد .
قولوا!
عورد
ل
وذكر أبو بكر الحنق عن عبد اليد بن جعفر عن وح بن أبى جلال عن سعيد بن ألى
سعيد عن شهر بر عن النى عليه السلام قال ( إذا قرأتم امد لله رب العالمين فاقرءوا
بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آباتها ) » قال أبؤ بكر ثم لقیت نوحا دی به عن
سعيد المقبرىعن أنى هريرة مثله ولم برفعه ومثل هذا الإختلافف السند والرفع يدل
على أنه غير مضيو ط فى الأصل فلم ثبت به توقيف عن انى عليه السلام ومع ذلك خائر
أن بكون قوله فإنها إحدى آناتها من قول أنىهريرة لان الراوى قديدرج كلامه فى
۲ أحكام القرآن الجيصاص
الحديث من غير فصل بينيما لعل السامع الذى حضره معناه وقد وجد مثل ذلك كثيراً
فى الا“خبار فغير جائز فياكان هذا وصفه أن يعزى إلى النى صلى الله عليه وس لم
٠ بالاحتمال وجائز أن يكون أبو هريرة قال ذلك من جرة أنه سمع النى عليه السسلام جور
مها وظنها م نالسورة لآن أباهريرة قدروى الجهر عن النىص الله عليه وسلم وأيضاً
لو تور هذا الحديث عاريا من الاضطراب ف السند والاختلاف فى الرفع وزوال
الا حال فى كونه من قول أبى هريرة لما جاز لنا إثياتها من السورة إذكان طريق
إثياتها نقل الآمة على مابين آنفاً .
فصل وأما القول فى آنا آبة أوليست بآبة غإنه لاخلاف أنها ليست بآية تامة فى
سورة الل وأنها هناك بعض آبة وإن ابتداء الأبة من قوله تعألى | إنه من سلمان |
ومع ذلك فكو نهاليست آبةتامة ف سورة القل لامنع أن تكو ن آية فغيرها لوجودها
مثلبا فى القرآن ألا ترى أن قوله | الرحمن الرحبم | فى أضعاف الفاتحة هو آية تامة
وليست بآية تامة من قوله | بسم الله الرحمن الرحيم | عند الجنيع وكذلك قوله | المد يله
رب العالين | هو آبة تامة فى الفائحة وهى بعض آية فى قوله تعالى | وآخر دعوام أن
امد ته رب العالمين | وإذاكان كذلك احتمل أن تكون بعض آية فى فصول السور
واحتمل أن تكون آبة عل حسب ما ذكرنا وقد دللنا على أنها ليست من الفاتحة فالأ ولى
أن تكو ن آمة تامة من القرآن من غير سورة الفل لآن التى فى سورة الل ليست بآة
تامة والدليل عل آنا آبة تامة حديث ابن أ مليكة عن أم سلمة رض الله تعالى عنبا أن
رسولاته صالته عليه وا قرأفى الصلاة فعدها آبة وف لفظ آخ رآن النىعليهالسلام
كان يعد بسم الله الرحمن الرحيم آبة فاصلة رواه اليثم بنخالد عن أىعكرمة عن عمروبن
هرون عن أنى مليكة عن أم سلية عن النى عليه السلام وروى أيضا أسباط عن السدى
عن عبد خير عن على أنه كان يعد بسم الله الرحمن الرحمم آية وعن أبن عباس مثله وروی
عبدالكرجم عن أنى أمية البصرى عن أبن أن بردةعن أيبه قال قال رول الله صلىالته
عليه وسار ( لا أخرج من المسجد حتى أخمرك بآبة أوسورة لم قزل على نى بعد سهان
عليه السلام غيرى فشى واتبعته حتىاتهى إلى باب المسجد وأخرج إحدى رجليه من
اة الما
لیات ونقیت الرجل الأخرى اقل عل بوجمه فقال بأى شیء تفت القرآن
س يوم ر ل زرا | ل یم تا a
فصل ف قراءة السهلة 2 الصلاة ١
دا فنتحت الصلاة فقلت ببسم الله الرحمن الرحيم قال * كم خرج ) + قال أبو بكر قبت
ما ذكرنا أل آي ذل تمارش هذه الأخبار أخار غير اف ئۇ کون ا
5 ثل يرمك على ما أصات أ أن لا شتا آي بأخبار الأحاد حسب ماقلته فى : یک وا اة
من أوامل السور ٠ قيل له لا جب ذلك من قبل أنه ليس على النى صل الله عليه وسل
توقيف الآمة على مقاطع الأى ومقاديره ھا ولم ر تعمد عرفا غا راتا آبة خر الواحد
وأما موضعبا من السور فو كاثياتها من القرآن سبيله النقل المتواتر ولا جوز ]ياتا
بأخبار الأحاد ولا انر وا قايس كسائر السور وكوضعما من سورة القل ألا ترى
أنه قدكانه يكون من النى صلی الله عليه ولم توقيف على موضم الى على ما روى
ان عباس عن عثهان وقد قدمنا ذک ره ولم يو جد عن الى عليه الس أسلام وقرف فى سائر
إلآى على مبادما ومقاطعيا فت أنه غير مفر وض علينا. مقاد ر رالأى فإذقد یتآ نپا رة
فلست تلو من أن تك _- كوك آية فكل موطع ھی مكتوبة فيه من القرآر ن ن ونم تكن من
أوائل السور أو أن تكون آبة منفردة كررت فى هذه الواضع على حسب ما يكاتب فى
أو ثل السكتب عل جبة اترك يأسم الله تعإلى فالآ ولى أ ن کون آبة فى كل موضع ھی
مكتو بة فيه لنقل الامة أن جميع مال لمحف من القرآن ولم خصوا شيا منه من غيره
ولیس وجودها مكررة فى م ذه المواضع خر جما من أن تكون من القرآن لوجودنا
كثيرا منه مذ كوراً على وجه التسكر أرولا خر جه ذلك من أن تكو نكل آبة منها وکل
لفظة من ألم رآن فى ال مو ضع المذ كور فيه ڪو قوله 1 الحى الت 5 ا فسورة ال
فى سورة آل ع ران وتو قوله | فیأی آلاء ربک تكذيان | کل آل منها مفردة فى
مو ضعا من أله رآن لا على معن نی تكرار أن ةه واحدة وكذلك سم الله الرحن ارح
وقول الى عليه السلام ا به يقتضى أن کون آ, أب ف كل هو ضع ذكرت قنه.
فصل وأما قراءتم! فى /اصلاة فإن أباحنيفة واين أبى إ ليل والثورى والحسن نصا
وأنابوسف ومد وزفروا( شافع ی كانوا بقولون هرا اف الصلاة بعد الاستعاذة قبل
فاتصة الكتاب واختلفوا فى تكرارها فىكل ركعة وعد أفتا
2 السورة فروى أو
يوسف عن ألى حنيفة أنه شرأها فكل ركعة رة 0 وأحدة عند ابتداء قراءة فائخة
ال >
بولا يعيدهأ مع السورة عند أبى حايقة وأ فى دو سف وقال جد والحسن نان زياد
1 أحكام القرآن الجصاص
عن ألى حتيفة إذا قرأها فى أول ركعة عند ابتداء القراءةلم يكن عليه أن يق رأها فى تلك
الصلاة حتى يسام وإن قرأها مع كل سورة فسن قال الحسن وإن كان مسبوقا فاس
عليه أن يق رأها فا بقضى لان الإمام قد قرأها فى أول صلاته وقراءة الإمام له قراءة +
قال أو بكر وهذا يدل من قوله على أنهكان يرى سم الله الرحمن الر حم من القرآن فى
ابتداء القراءة وآنما ليست مفردة على وجه التبرك فقط حسب ثانا فى ابتداء الأمور
والكتب ولا منقولةعن مواضعبا من القرآن وروى هشام عن أى يوسف قال سألت
أناحنيفة عن قرأءة يسم لله الرحن الرحير قبل فاتعة الكتاب وتجد يدها قبل السورة الى
بعد فاتحة الكتاب فقال أبو حنيفة جره قراءتها قبل المد وقال أبو يوسف يقرأها فى
كل ركعة قبل القراءة مرة واحدة ويعيدها فى الأخرى أيضاً قبل فاتعة الكتاب و بعدها
إذا أراد أن برأ سورة قال عمد فإن قرأ سو را كثيرة وكانت قر اء ته فيم قرأها عند
افتتاحكل سورة وإنكان تحبر مال يقر أها لآنه فى الجر يفصل بين السورتين بسكنة »
قال أو بكر وهذا من قول تمد يدل على أن قراءة بسع الله الرحمن الرحيم إنما هى للفصل
بين السورتين أو لابتداء القراءة وأمبا ليست من السورة ولا دلالة فيه على أنه كان
لابراها آنة وأنها لدت من القرآن وقال الشافعى هىمن أو لكل سورة فيق رأها عند
أبتداء كل سورة ه قال أو بكر وقدروى عن أبن عباس ويجاهد أنبا تقرأ فی كل ركعة
وعن إبراهم قال إذا قرأتها فى أولكل ركعة أجرأك فيا بق وقال مالك بن نس
لا بر أها فى ا مكتوبة سراً ولا جرا وف النالة إن شاء قرأ وإن شاء ترك والدليل على
- أنها تقرأ فى سائر الصلوات حديث أم سلبة وأنى هر رة أن النى عليه السلا م كان يقرا
فى الصلاة بس الله الر جن الرحيم امد لله رب العالمين وروى أنس بن مالك قال صليت
خاف النى صلى الله عليه وسال وأنى بكر وعمر وعثمان فكانوا يسرون سم الله الرعن
الرحيم وقال ف إعضما خفون وفى بعضهاكانو! لاجر ون ومعلوم أنذلككانف الفرض
انهم إتماكانو! يصلون خلفه فى الفرائض لا فى التطوع إذ ليس من سنة التطوع فعاما
فى جاعة وقد روى عن عائشة وعبد الله بن المغفل وأنس بن مالك أن الى عليه السلام
کان يفتتم القراءة بالحد لله رب العالمين وهذا إا يدل على ترك الجبر ہا ولا دلالة فيه
على ر کہا رأساً + فإن قال قائل روى أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبى هر برة قال
فصل فى قراءة البسملة فى الصلاة 1۵
كانالنى صلالنه عليه وسلم 1 إذا مض ف الا ع با مد لله رب العالمين ول سكت *
قبل له ليس الك فيه دليل من قبل أنه إن ثرت أنه م يقرأها فى الثانية فإنما ذلك حجة لمن
يقتصرعاها فى أول ركعة فأما أن يكون دليلا على تركها رأساً فلا وقدروى قراءتها ف
أول الصلاة عن على وکر ون عياس وان مر من غير معارض لهم من الصحابة قدت
بذلك قراءتها فى الفرض والنفل لما ثبت عن النى صل الله عليه وسلم وعن الصحابة'من
غير معارض لهم وعل أنه لا فرق بين الفرض والنفل لا فى الإثبات ولا فى الت ا
لا ختاقان فى سام تر سين الصلاة وأما وجه ماروى عن أ حنيفة فى اقتص افا علب
فى أول ركعة دون سار ال رک كعات وسورھ ا فمو طا ئت إنها لست من أوائل السور
وإنكانت آبة فى موضعما على وجه الفصل بين السورتين أمرنا بالابتداء مها ترک م
لات إنها مقروءة ق أول الصلاة عا قدمناه وكانت حرمة الصلاة حرمة واحدة وع
أفعانها مبنية على التحريعة صار جيم الصلاةكالفعل الواحد الذى يكتنى بذكر أسم الله
قعالى فى ابتدائه ولايحتاج إلى إعادته وإن طالكالا بتداء بما فى أوائل الكتب وكالم تعد
علد ايتداء 0 ركوع جرد والتشيد وسا ر أركان الصلاة كذلك کہا ع أبتداء
السورة والركعات ويدل عإ على أ: نما موضوعة للفصل ما حدثنا عمد بن بكر قال حد ا أ او
دواد قالحدثنا سفيان بن عيينة عن گر و عن سعيد بن جبیر عن أبنعباس قال كان النى
صل الله عليه وسل لا يعرف فصل السورة حى ينزل سم الله الرحن الر حم وهذأ
يدل عل أن موضوعما للفصل بين السورتين وآنما ليست من السور ولا يحتاج إلى
تکرارماعدکل سودة »ف 6 ل إذاكانت موضوعة للفصل بين السو ر تين
فيذبخى أن قصل ہما برأ ده على حسب موضوع,ا 3 فيل له لا جب ذلك لآن الفصل
قد عرف بأزوطا وما د اج فى الا بتداء مها تبركا وقد وجد ذلك فى ابتداء الصلاة ولا
صلاة هناك ا من ن أجلبا فلدذلك جاز الاو تصار رم اعلى وما وأما من فر أها
ىكل ركعة فوجه قوله إن كل ركعة لا قراءة مبتدأة لاينوب عنها القراءة فى التى قبلما
فن حيث احتيج إلى استئناى القراءة فيا صارتكالركعة الأولى فلباكان المسنون
فما قراءتما فى الركعة الأول كان كذلك حك الثانية إذكان فيها | بتداء قراءة ولا يحتاج
ول ل كل 1
إلى إعادتها عند کل ي سو ره ل نه فر ض واحد وکان حكر السورة فى الركءة الوأحدة حم
۱٦ أحكام القرآن للجصا
007 قبا 1 با i دوأ م قعل قل اتدأه وح الدوام مح الايتدا كال ركوع إذا أما
وكذلك السجود وسائر أفعال الصلاة الدوام على الفعل الو اتاک ال
حتى إذاكان الايتداء فر ضا کان ما بعده فى حکه وأما من رأى إعادتما عند كل سورة
فإنهم فر يقانأحدهما من لم يجعلها من السورة والأخرمن جعلما من أوائلمافأمامن جعلها
من أواملما فإنه رأى إعادتها کا يق رأ سائ رآى السورة وأما من لم برها من السورة فإنه
بحعل كل سورةكالصلاة المبتدأة فببتدىء فما بقراءتباما فعلبا فى أول الصلاة لثما
كذلك فى المصف كا لو أ بتدأ قراءة السو رة فى غير الصلاة بدأ مما فلذلك إذا قرأ قبلا
سورة غيرها وقد روى أنس ابن مالك أن البى صلی الله عليه وسلم قال ( أنزات على
سور ةا نة فام قر IF م الله الرحمن الرحيم ثم قر أ إنا أعط ام إلى آخره
ختمبا وروى أبوبردة عن أيه أن النى سواه لت وس قرا | لہ م الله الرحمن 2
ل ر تلك أنات الكتاب وقرآن مين | فبذا يدل على أنه عليه الام قدكان ينتدىء
قراءة السورة فى غير الصلاة مها وكان سيلا أن يكون كذلك حكيها فى الصلاة وقد
روى عبد الله بن دينار عن ابن عر أنمكان” فتتح أم القرآن يسم الله الرحم جن الر حم
ويفتتح السورة ببسم الله الرحمن الرحيم وروى جرير عن المغيرة قال أمنا إبراهيم فقرأ
فى صلاة المغرب [ م تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل | حتى إذا ختمما وصل بخاتتها
| لإبلاف قريش | ولم فصل يينبما ببسم الله الرحمن الرحيم .
فصل وأما الجبر مها فإن صما بنا والتورى قالوا خفيا وقال أب نأبى ليل إن شاء جور
وإن شاء أخى وقال الشافعى بحرن بها وهذا الإختلاف إنما هوف الإمام إذا صبل صلاة
جر فيا بالقراءة وقدروى عن الصحابة فہا اختلا ف كثير فروى عر بن ذر عن أيه
ایت ع این ر ر ولان م ألله الرحمن الرحيم وروى حماد عن ارام لكان
عر فيها ثم يحور بفاتحة الكتاب وروى عنه أنس مثل ذلك قال [براهيم ا عبد |
أبن مسعود وأتابه يسرون قراءة بس الله الرحمن الر حم لاجہرون بها وروی ا
أن أنابكر وعم ركانا يران سم الله ال حن ارہ رکذ روىعنه عبدالله بن الغفل
وروى المغيرة عن 0 ر الإمام يلسم الله الر هن الرحم فى الصلاة بدعة
Ns 0 ذكر عك مة إل اه از سے ا
وروی جر ر عن عاصم ول قال ذ ر لعكرمة اجر ينسم الله الرحمن ارح فى
وأما الجر بالسملة ۷
الصلاة فقال أنا إذا أع عراف وروی أبو بوسف عن أنى حنيفة قال بلغنى ع عن أبن مسعود
قال الجر فى الصلاة م الله الر هن الرحيم أعرابية وروى حماد بن زيد عن كثير قال
ثل الحسن عن ا جير ببسم الله الرحمن ارح فى الصلاة فقال إنما يفعل ذلك الأعرانى
واختافت الرواية عن ابن عباس فروى شريك عن عاص عن سعيد بن جبير عن أبن
عباس أنه جبر مما وهذا عتمل إن يكون فى غير الصلاة وروی عبد الك ر بن أنى حسين
عن عكرمة عن ابن عباس ف الجبر يسم الله الرحمن الرحيم قال ذلك فصل الاعراب
وروی عنعلأ أنه عدها آي بة وأنه قالهى” مام السيع ا 9 شت عنه الجر مها فالصلاة
وقد روى أبو بكر بن عياش عن أنى 5 عن أى وائل قال کان عمر وعلى لايجوران
م ألله أل رمن أأرحيم ولا بالتعوذ ولا بأمين وروی عن أبن مر أنه جبر ساق
الصلاة فو لاء الصحابة ختلةو ن فما على مابنا وروى أنس وعيد الله بن المغفل أن النى
صل الله عليه وسل وأا بكر ور وعثهانكانوأ سرون وف بعضماكانوا فون وجعله
عبد الله بن المغفل حدثا فى الإسلام وروى أبو الجوزاء عن عائقة قال تكان رسول
اله صلى اله عليه ولم يفتتس لاصلاة بالتتكبير والقراءة بالمد ته رب العالمين وتختمها
بالتسايم حدثنا أ بو الحسن عبد الله بن الحسين الكرخى رحمه الله قال حدئنا الخضرى
قال حد ا مد بن العلاء حد تنا معاوية بن هشام عن مد بن جابر عن حماد عن ابراه معن
إلته قال ما ل الله صا الله عله وسا
بد الله قال ما جېر رسو ل الله صلى اله عليه ول فى صلاة مكتوبة ہے اله ارج من
ارح ولا أبو ب بكر ولا عر 1 ن قال قام ل إذاكان عندك أنها ۲ به دن اله رأث فى ەو ضرا
فالواجب الجبر مها كالجبر بالقراءة فى المسلوات الى جور فہا بالقرآن إذليس ف
الأصول ار عض القراءة دون لض رک كعة وأحدة قبل له إذا م لى تكن من فائحة
الكتاب على مابننا و[ غا ھی على وجه الا بتداء مها ترک جاز أن لاجر ما ألا ترى أن
قوله تعالى | إى وجبت وجمى للذى فطر السموات والأرض] الآبة هو هن القرآن
ع
ید
ومن استفتح به الصلاة لايجور به معا لمر بسائر القراءة كذ للك ماوصفنا + قال أبو بكر
وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إخفائها يدل على أنها ليست من الفاعة
إذ لو کاتت منها ہر پا كجوره اس اثرها » فإن أحتج ۶ a 5 روى نعي اجمر أ أنه صل
وراء أفى هريرة فقر ا بس الله الرحمن الرحي ماما ل قال إذ ی لأشبيك صلاة برد ول
۲١ أحكام ل»
الله صلی الله عليه وسم وما روى ابن جر عن ابن ألى مليكة عن أم سلة أن النى صلى
الله عليه وسلم (كان يصلى فى بيا فيقرأ يسم ته الرحمن الرحيم اد ته رب النالين )
ويماروى جار الجعق عن أن الطفيل عن على وعمار أن از نی ل الله عليه وسم (کان
يور اسم اقا > قبل له وأما حديث نعم المجمر عن ألىهريرة فلا دلالة
فيه عل الجم ربا لان | نما ذكر مها أنه قرأها ولم بقل أنه جور مها وجات أن لا بکون جور
مباوإن قرأها وكان عل الرأاوى بق راتا أما من جبة ألى هررة ة بإخياره باه بذلك أو
من جبة أنه “معا لقربه منه وإن لم ہر مهام دوي أن از نی عليه السلا م كان قراف
الظبر والعصر ويسمعنا الآية أحيانا ولا خلاف أنه لم يكن بجر بها وقد روى عبد
الواحدين زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا | أبو زرعة بن مرو بن جرير قال
حدثنا أبو هر رة قال (كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا نض ف الثانية استفتح
با جد لله رب ااعالمين ولم يسكت ) وهذا يدل عل أنه لم يكن عنده أنها من فاتحة الكتاب
وإذا لم يكن منهالم حبر بها لأنكل من لايعدها آية منها لايجبر با وأما حديث أم سلمة
فروى للبت عن عبد الله بن عبيد بن ألى مليكة عن معلى أنه سأل آم سلة عن قراءة
رسول الته صل الله عليه ولم فنعتت قراءته مفسرة حرفا حرفا فن هذا الخير أنها نعتت
راءة ال ى عليه السلام ولي فيه ك5 رقراءتها فى الصلاة ولا دلالة فيه على 06
اا ا اک مافه أ قرأها ون كذلك نقول أ أيضار ولكنه لايور بأ و جام
”تاه ن ( لس ماكية انه أوجائزا
يكون النى عليه السلام أخبره | بكيفية قرا نه فأخيرت يذلاك وحمل أن ن ا
قرا غير جاه ر ا فسمعته [ قرم | منه ويدل عليه أنبا ذكرت أنهكان يصلى فى بدا وهذه
ft لما ف
م لى تكن صلاة فرضص لآنه عليه السلام كان لايصلى الفرض منفردا بل کان با
جاع وجا عند للمنفرد والمتنفل أن يقرأ كيف شاء من جبر أو إخفاء وأما حديث
جار عن أبى الطفيل فإن جاءراً عن لاشدت به حجة لآ مور حكيت عنه تسقط روايته
منها آنه کان بول ,الرجعة على ماحکی وکان بکذب فى كثير ما برويه وقد کذبه قوم من
أئمة السلف وقدروى أبو وائل عن عل رضى اله عنه أنه كان لاجر ها ولو كان الجور
ثابتاً عنده لما خالفه إلى غيره وعل أنه لوتساوت الأخبار فى الجور والإخفاء عن النى
عليه السا لام كان الإخفاء أولى من وجبين إحدها ظبور عمل الساف بالاخفاء دون
وأما الجبر بالبسملة ۱۹
الجر منهم أبو بكر وعمر وعلى وابن مسعود وابن المغفل وأنس بن مالك وقول إبراهيم
الجر مها بدعة إذكان مى روى عن النى عليه لسلا خبران متضادان وظير عسل
السلف بأحدھماکان الذى ظبر عمل الساف به أولى بالإثبات والوجه الأخرأن دار
مها لو کان ثا بتأورد النقل به مستفيضاً متو اترا كوروده ف سائر القراءة فلا
ةا ل به من جبة التو اتزعلدا أنه نابت إذ اماج إل معر فة مس نون ارما وى ۴ی
إلى معرفة هل نون الجر فى س ثر ؤاتحة الک تاب + فإنآ حت عاحدثنا بو لبان
ابن يعقوب الاد ار قال حدثنا الشافعى قال حدثنا إبرا براهيم بن
تمد قال حدثبى عبد الله بن عثهان بن حنم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أيه أن
ععاوبة قدم المد ينة فصلى fr. ولم يقرأ ہے ألله أل ر من الرحم ول كبر] 8 ذأ خقض وإذا
رفع فنادأه المساجرون حن سل والانصا رأى معاوبة سرقت الصلاة أن م ألله
الزن ار حم و أن التكبير إذا خفضت وإذا رفعت فصلل مم صلاة أخرى فقال فبا
ذلك الذى ا عليه قال فقد عرف الماجرون والانصار ال جہر مها + قبل له لو کان
خا کا ذكرت امرف أبوبكر ور وعثان وعلى وابن مسعود وان الغفل واب عباس
ومن رو شاع : نهم الإخفاء دون الجورولكان هؤٌلاء أولى لعلہه لقو له عليه السلام ( ليلينى
مع ولا الأحلام الى )ركان ولا » أقرب إليه فى حال الصلاة منغيرم م القول
الم ہے sl عاج له ail م 1
انجرولين الذين ذڪڪرت وعلى أن ذنات نس باستفاضة َل الذي د نرت من ڌو ل
الها جرين وا لا نصار tj رو ته من طريق الأحاد ومع ذلك فایس فيه ذ كر الجرروإتما
كيه أنه م يقرأ ب سم اقهالرحنالرحيم ونحن أيضاً نكر ترك قراءتها و[ إا كلامز اف الجر
والاخفاء ء أمهما أولى والله أعلم ٠
فصل والأحكام الى ضما قوله بسم الله الرحمن ار حم الاس باستفتاح الور
للبرك بذلك والنعظيم لله عر وجل بدوذكرها على الذبيحة وشعار وعلم من علام الددين
وطرد الشيطان آنه روى عن اله ی صل الله عليه وسل أنه قال ) إذا سمى الله العبد على
طعامه ل ر ينل منه الشيطانو ذال يسمه نال منه مع ) وف اغا أر مخالفة المك مركين الذين
يفتتحون أمورم بذكر الا "صنام أو غيرها من الخلوقين الذي نكانو يعبدونهم وهو
مفزع للخائف ودلالة من قائله على اتقطاعه إلى الله تعالى ولجأه إليه وأنس لاسأمح
وإقرار بالا'لوهية واعتراف بالنعمة واستعانة باه تعالى وعياذة به وفيه إسمان من
أسماء الله تعالى الخصوصة به لا يسمى مهما غيره وهما الله والرحمن .
باب قراءة فاتحة الكتاب فى الصلاة
قال أصحابنا جيعا رحمهم الله يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ىكل ركعة من الأوليين
فإن ترك قراءة فاتحة الكتاب وقرأ غيرها فقد أساء وتجز به صلاته وقال مالك بن نس
إذا لم يقرأ أم القرآن ف الركمتين أعاد وقال الشافعى أقل ما يحرى فاتعة الكتاب فإن
ترك منبا حرفا وخرج من الصلاة أعاد قال أبو بكر روى العش عن خيثمة عن عباد
أبن ربعى قال قال عم رلا تبحرى صلاة لا يقرأ فيا بفاتحة الكتاب وآينين فصاعدا وروى
أبن علية عن الجريرى عن أبن بريدة عن عم ران بن حصين قال لا نجرى صلاة لا يقرأ
فما بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا وروى معمر عن أيوب عن أنى العالية قال سألت.
أن عباس عن القراءة فىكل ركعة قال اقرأ منه ما قل أو أكثر ولاس من القرآن شىء
قليل وروى عن الحسن وإبراهيم والشعى أن من نسى قراءة فاتحة الكتاب وق رأ غيرها
لم نضره وز به وروی وكيعع ن ريد بن حازم عن الوليد بن کی أن جابر بن زيد قام
يصلى ذات يوم فقرأ | | مدهامتان |" کد ركع > قال أنو بكر وما روى عن مر وران بن
حصين فى أنها لاتجرى إلا بفاتعة الكتاب وآبتين مول على جواز الام لا على ن
ع لان بإ اس
إل" صل إذلاخلاف ان الفقباء فى جوازها بەر أءه فاتة الك تاب وحدها والدليل 1 على
سے او ھا مع م كدالوا ضة أا ا 5 قماغ 1 العا ة أداء ك أله اخ
جوازها مع نر الفاتحة وإنكان مسا قوله فاق | 31 الصلوة دلوك الشمس إى عسقی
الليل وقرآن ألفج [ ومعناه 5 3 رآء ة الفجرق صلاة الفجر اتفاق المسلين عل أنه لافرض
عليه فى القراءة وقت صلاة الفجر إلا فى الصلاة والأس على الاب حت تقوم دلا
الندب فاقتضى الظاهر جوازها عا قرأ فيا من شیء إذ انس فيه تخصيص لثىء منه دون
غيره ويدل عليه أيضاً قوله تعالى | فافروًا 0 من القرآن | والمراد به القراءة فى
الصلاة بدلالة قوله قعالى | إن ربك يعم نك تقوم أدنى من ثلث اللبل | إلى قوله
| فاقرۇا ما تسر من القرآن | ول تختلف الا"مة إن ذلك فى شأن الصلاة فى الليل وقوله
تعالى 1 فاقروً! ما تسر من القرآن 1 عموم عندنا فى صلاة الليل وغيرها من النوافل
والفر أنْض لعموم اللفظ و يدل على أن الم راد به جيع الصلاة من 2 رض و نفل حل شه
باب قراءة فاتحة الكتاب فى الصلاة ۳١
أنىهريرة ورفاعة بن رافع فى تعلم النوصلالله عليه وسا الأعرابى الصلاة حين لسا
فقال له ثم اقرا ما تسر من القرآن وأصه بذلك عندنا إا صدر عن القرآن لاتا مى
وجدنا النى صل الله عليه وس أمراً يواطىء حك مذكوراً فى القرآن وجب أن ےک بأنه
ساح بذلك عن القرآن كقطعه السارق وجلده الزانى ونحوها “ملم خصص نفلا من
فرض فثوت أن مراد الآية عام فى ايع فبذا انر يدل على جوازها بغير فانحة الكتاب
من وجمين أحدهما دلالته على أن مراد الاب عام فى جميع الصلوات وال الى إنه مستقل
بنفسه فى جو ازها بغيرها وعلى أن نزول الآية فى شأن صلاة الليل لولم يعاضده الخبر لم
33 نع أزوم S> با فى غيرها من الفرائض والنو أفل من وجبين أحدهما إنه إذا يدت ذلك
فى صلاة اللبل فسائر الصلوات مثلم بدلالة أن الفرض والنفل لاسختافان فى حك القراءة
وإن ما جاز ف النفل جاز فی الفرض مله کا للا ختلفان ف الركوع والسجود وسائر
أركان الصلاة ه فإن قال قائل هما عختافان عندك لان القراءة فى الآخر بين غير واجبة
عندك فى الفرض وهى واجبة فى النفل إذا صلاها » قيل له هذا يدل على أن النفل] كد
فى حك القراءة من الفرض إذا جاز النفل مع ترك فاتحة الكتاب فالفرض أحرى أن يجوز
والوجه الآخر أن أحدالم بغرق يدبما ومن أوجب فرض قراءة ة فاتحة الكتاب فى
أحدهيا أوجها فى الآخر ومن أ سقط فرضها فى أحدهما أسقطه فیا لاخر فليا ثبت عندنا
بظاهر الأية جو از النفل بغيرها وجب أن يكون كذلك حك الفر ض د فان قال قائل ها
الدلالة على جوازتركبا بالآية 3 قيل له لآن قوله| قاقر وا ما تسر من القرآن | يقتضى
التخيير وهو عنزلة قو له اقرأ ما شئت ألا تری أن من قال لرجل بع عبدى هذا ما تسر
أنه خير له فى بيعه له عا رأى وإذا ثبت أن الأية تقتضى التخيير لم بحر لنا إسقاطه
والاقتصار على شىء معين وهو فاتحة الكتاب لان فيه نسخ ما اقتضته الأية من التخيير
فان قال قائل دو عفدل قوله | فا استيسر من الحدى | ووجوب الاقتصار به على الإبل
والبقر والغتم مع وقوع الإسم على غيرها من سائر ما هدى ويتصدق به فلم يكن فيه نج
الآية ه قبل له إن خياره باق فى ذبحه أمما شاء من الأصناف الثلاثة فل يكن فيه رفع
كمأ م ن التخيير ولا نسخه ولا يه الخخصيص ونير ذلك ما لو ورد أثر فى قراءة آية
YE Î al اة
دول ما شو اقل منها م6 لم لزم منه فسخ الأية ند لان خياره باق فى أ أن يقرأ أ ما شاء من ی
القرآن ء قال قائل قوله | فافرۇا ما تيسر من القرآن | يستعمل فما عدا فاتحة الكناب
فلا کون فيه نس لماه قبل له لا جوز ذلك من وجوه أحدها أنه جعل الام بالقراءة
عبارة عن الصلاة فا فلا يجوز أن تكبو نعبادة إلاوهى من أركائها اتی لا قصمم إلا مها
الثانى أن ظاهره يقتضى التخيير فى جميع ما بقرأ فى الصلاة فلا يعو ز تخصيصه فى بعض,
مايق رأ فيادونغيرها الثالث أن قوله | فاقرؤا ما تيسر ] أ وحقيةته ومقتضاه الواجب
فلا يجوز صرفه إلى الندب من القراءة دون الواجب ما وما يدل على ما ذكرنا من جبة
الأثر ما حدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مو مل بن إسماعيل حدثنا حماد
عن إسحق بن عبد اله بن أبى طلحة عن على بن حى ابن خلاد عن عم رأن رجلا دخل
المسجد فصل ثم جاء فسل على النى عليه السلام فرد رسول ألقه صل الله عليه وسلم وقال
له ارجع فصل فإنكلم قصل فرجع الرجل فصىكاكان يصلى ثم جاء إلى النبى عليه السلام
فس فر د عليه ثم قال له ار جع فصل فإ نك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مات فقال عليه
السلام 41 لا تتم صلاة واحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم بكر
وحمد الله تعالى ویشی عليه ويقرأ ما شاء من القرآن ثم بقو ل الله أكبر ثم ب رکم حتى.
يطميّن مفاصله وذكر الحديت وحدثنا حمد بن بكر قال حدثنا أبو داود حدثنا مد بن.
الى حدثأ عى بن سعيد عن عبد الله قال حدئبى سعيد بن ألى سعيد عن أ بيه عن ألى.
هريرة أنإرجلا دخل المسجد فصل ثم جاء فسلم وذكر نحوه ثم قال إذا قت إلى الصلاة
فكير ثم إق رأ ماتيسر معك من القرآن ثم اركح وذكر الحديث ٠ قال أبو بكر قال فى
الحديث الا'ول ثم اقرأ ماشئت وف الثانى ماتهسر نفيره فى القراءة ا شاء ولوكانت»
قراءة ذاتحة الكتاب فرضاً لعله إباها مع علمه يحول الرجل بأحكام الصلاة إذغير جائز
الاقتصار فى تعليم الجاهل على بعض فروض الصلاة دون بعض قبت بذلكأن قراءتها
ليست بفرض وحدثنا عبد الباق بن قانع حدثئنا أحمد بن على ال جرارقال حدثنا عاص
أبن سيار قال حدثنا أبو شيبة ارادم بن عثهان حدثنا سفيان عن أبى نضرةعن أف
سعيد قال قال رسو لاله صلى الله عليه ول (لاصلاة إلا بقراءة بق رأفها فاعةالكتاب
أو غيرها من القرآن ) وقد حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو دواد قال حدثنا وهب بن
بقية عن خلد عن تمد بن عمرو عن على بن حى بن خلاد عن رفاعة بن رافع مبذه القصة
باب قراءة فاتحة الكتاب فى الصلاة ۳
قال فقال ال ی صل أله عليه به وسم إذاققت فتوجبت إلى القبلتفكيرثم اقرأ أ م القر ن
وبماشاء الله أن تقر أوذكر تام الحديث فذ كر فيه راءة أم القرآن وغيرها وهذاغير
عخالف للأخبار الاآخر لا أنه مول على أنه قر أ مہا إن تبسر إذغي جائ لعل دين
الفرض فما لما فيه من فسخ التخيير المذ كور ف غيره ومعاوم أن أحد الخير, ن غير
منسوخ م بالآخر إذكانا فى قصة واحدة فان قال قائ للا ذ > بأد الخبر ين التخبيرفما
قرأ وذكر فى الآخر الاس بقراءة فاتءة الكتاب من غير تخبير وأثوت التخبير فا
عداها بقوله وبما شاء الله أن تقرأ بعد فاتحة الكتاب ثدت بذلك أن التخييرالمذ كور
فى الا خبار الاآخر إنما هو فما عدا فاتحة الكتاب وإن ترك ذكر فاعة الكتاب [نما
هو إغفأل من بعض الرواة ولان فى خبرنا زيادة وهو الاس بقراءة فاشحةالكتاب
بلا تخبير ه قبل له غير جائز حمل الخبر الذى فيه التخيير مطلقاً على الخبر المد كور فيه
فاتحة الكتاب على ماادعيت لإمكان استعياطها من غير تخصيص بل الواجب أن تقول
التخيير المذكور فى البر المطلق حكه ثابت فى ابر المقيد بذ كر فاتحة الكتاب
فيسكون التخيير عاما فى فاتحة الكتاب وغيرها كأنه قال اقرأ بأم القرآن إن شئت وما
سواها فيكون فى ذلك استعمال زيادة التخيير فى فاتحة الكتابدون تخصيصدق بعض
القراءة دون بعض ويدل عليه أيضاً ماحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو دواد قالحدثنا
ابراه بن موسى 5 قال حدثنا عسنى عن جعفر بن ميمون اليصرى قال حدثنا أبو عثيان
التبدى عن ألى هريرة قال قال لى رسو ل الله صل اليه وس ١ ( اخرج فناد فى المدينة
أنه لاصلاة إلا بقرآن ولوبفاتحة الكتاب فازاد ) وقوله لاصلاة إلا بالقرآن شتضى
جوازها ما قرأ به من شىء وقوله ولو بقاتة الكتاب فا زاد يدل أيضآ على جوأزها
بغيرها لآنه لوكان فرض القراءة متعينا ما لما قال ولو بفاتحة الكتاب فازاد ولقال
بفائحة الكتاب وما يدل على ماذ كر نا حديث أبن عبدنة عن العلاه بن عبد الرحمن عن
أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم (أبماصلاةلم يقرأ فما بفائحة
الكتاب فہی خداج ) ورواه همالك وابن جرج عن العلاء عن أبى السائب مولى 5
أبن زم رة عن ألى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم واختلافهما فى السند على د ڌا
الوجه لار بوهنه لأنه قدروى أنه قد جمع من أبيه و من أنى السائب جما فلا قال فهى
61 أحكام القرآن الجصاص
خداج والمنداج الناقصة دل ذلك على جوازها مع النقصان لا”نها لولم تكن جائزة لا
أطاق عليها اسم النقصان لان إثياتها ناقصة بننى بطلا نما إذ لايحوز الوصف بالنقصان
لمالم يثيت منه شىء ألا تزى أنه لابقال للناقة إذا حالت فل تحمل أنها قد اخدجت وما
يقال أخدجت و خدج إذا ألقت ولدها ناقص الخلقة أووضعته لخير تمام فى مدةا لجل
قأما مالم تحمل فلا توصف بالخداج شرت بذلك جواز الصلاة بغير فاتحة الكتاب إذ
النقصان غير ناف للأصل بل يقتضى ثبوت الا"صل حتى يصح وصفبا بالنقصان وقد
روى أيضاً عباد بن عبد الله بن الدبير عن عائشة عن النى عليه السلام قال (كل صلاة
لايقرأ ذا بفاتحة الكتاب فبى خداج ) فأثيتها ناقصة وإثبات النقصان وجب ثبوت
لا 'صل عل ماوصفنا وقد روى أيضاً عن النى عليه السلام (أن الرجل ليصلى الصلاة
يكتب له تصفما خمسها عشرها) فلم بطل جزء بنقصانها + فإن قال قائل قد روی هذا
الد نت عمد بن يحلان عن أبيه عن أ السائب مولى هشام بن زهرة عن أبى هريرة قال
قال رسول الله صل الله عليه وسلم ( من صل صلاة ولم يقرأ فها شيئاً من القرآن فهى
: خداج فبى خداج فوی خداج غير تمام)وهذأ الحديث يعارض حديث مالك وان عيينة
فى ذكرهما فانعة الكتاب دون غيرها وإذا تعارضا سقطا فلم يثبت كو نما ناقصة إذا لم
يقرأ فا بفائحة الكتاب + قيل له لايو زأن يعارض مالك وابنعينة محمد بن يحلان
بل اليو والإغفال أجوز عليه منبما فلا يعترض على روايتهما به وعلى أنه ليس فيه
تعارض إذ جار أن يكون النى صل الله عليه وسل قد قا ما جميعاً قال مرةوذكر فاتحة
الكتاب وذكر مرة أخرى القراءة مطلقة وأيضاً اثر أن يكون المراديذكر الإطلاق
ما قيد فى خير هذين » إن قال قائل إذا جوزت أن يكون النى عليه السلام قد قال
الا عبن ديت مد بن يحلان يدل على جواز الصلاة بغير قراءة رأسا لإثياته إياها
ناقصة مع عدم القراءة رأساً + قيل له نحن نقبل هذا السؤال ونقول كذلك يقتضى
ظاهر الخبرين إلا أن الدلالة قامت على أن ترك القراءة يفسدها خماناه على معنى الخبر
الآخر ه قال أبو بكر وقد رويت أخبار أخر فى قراءة فاتحة الكتاب حتج هنا من
ر اها فرضا فنها حديث العلاء بن عبد الرحمن عن عائشة وعن أن السائب مولى هشام
أبن زهرة عن أبى هر رة عن ألنى عليه إأسلام قال 0 يقو ل الله تعالى قسمت الصلاة بى
باب قراءة فاتحة الكتاب فى الصلاة مو
وبين عبدى تصفين قتصفبا لى ونصفما لعبدى فاذا قال الغيد المد لله رب العالمين قال الله
تعالى حمدنى عہدی ) وذكر الحديث قالوا فلبا عبر بالصلاة عن قراءة فاتحة الكتاب دل
عل أنها م من فروضهاكا أنه ا عبر عن الصلاة بالقرآن فى قوله |[ وقرآنالفجر ] وأراد
قراءة صلاة الفجر دل على آنا من فروضما وکا عبر عنها بالركوع فقال | وارکہ واهع
لرا كعين ]دل على أنه من فروضبا ه قبل لهل تكن العيارة عنهما لما ذكرت موجياً
لفرض القراء ءة والركوع فيا دون ماتناوله من أفظ إلا س المقتضى للإيجاب ولاس فى
قو له قسمت الصلاة بينى وبين عبدى أ وإنما أكثر مافيه الصلاة بقراءة فائحة الكتاب
وذلك غير مقتض لاإ جاب لان الصلاة تشتمل على النوافل والفروض وقد أفاد البى
عليه السلام مهذا أ الحديث نف إيخاما لا نه قال فى آخر رفن ب رأ فها بأم القرآن فبى
د اج فأثتها : ناقصة مع عدم قراءتمم | ومعلوم آنه لم برد فسخ أولكلامه بآخره فدل ذلك
ن قول أله تعالى قسمت الصلاة بای وبين عبيدى نصفين وذ کر ذائحة الک تاب
لابو جن کون قرامتهافرضاً فبا وهذاما روىشعبة عن عبد ر به بن سعيد عن أنس
أبن أبى أنس عن عبد الله بن نافع بن العميان عن عبد الله بن الحارث عن المطلب ابن أبى
ودزعة قال قال رسو ل الله صل الله عليه وسار ( الصلاة مثنى مثنى وتشهد فى كل ركعتين
وتباس وتكن وتقنع لربك وتقول الم فن لم يفعل فهى خداج) مم يوجب ذلك أن
كودما ماه صلاة 0 ن هذه الا فعال فر ضا فر اوغا + ت تاج به الخالفون أ أ يض لل مشاع مأدة
أبن الصامت أن رسول الله صل الله له عليه و سام قال (لاصلاة لن لم قرا بفائحة الكتاب)
ويماحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو دواد قال حدئنا ابن ارتل عد جعفر عن أنى
عثيان عن آی هريرة قال أ فى رسول الله صل القه عليه وس أ ن أنادى أنلاصلاةإله
بفاتحة الكتاب فا زاد » قال أو بكر قوله عليه السلام ( لاصلاة إلا بفاتمة الكتاب )
عتمل لی ألا “صلونق الکال وإنكانظ أهره عد ندنا على ق ألا "صل حتى تقوم لدلالة
على أن المراد نف الكال ومعلو م أنه غير جائ إرادة الا مرين جيعا لاأنه متى أراد نق
الاأصل لم شبت منه شىء وإذا أراد نق الكال وإثيات النقصان فلا عالة بعضه ثابت
وإراتهما معا منتفية مستحيلة والدليل على أنه لم برد نن الا "صل أن إثبات ذلك إسقاط
التخيير فى قوله تعال | فاقرۇا ماتيسر من القرآن ] وذلك ذ فسخ وغير جالز نسخ القرآن
بأخبار الآحاد ويدل عليه أيضاً مارواه أبو حتيفة وأو معاوية وان فضيل وأبوسفيان
عن أبى نضرة عن سعيد عن النى صل الله عليه وسل قال ( لايمحزى صلاة من لم يق رأفى
كل ركعة با لحد لله وسورة ) فى الفريضة وغيرها إلا أن أ با حنيفة قال معها غيرها وقال
معاوية لاصلاة ومعلوم أنه لم برد نن الا"صل وإ نما ماده نن الكال لاتفاق الجيع على
أنها جز بة بقراءة فاتحة الكتاب وإن لم يقرأ معا غيرها فثبت أنه أراد نن الكال ويجاب
النقصان وغير جائز أن بريد به نن الا ”صل ونق الكال لتضادهما واستحالة إرادتهما
جميعاً بلفظ واحد + فإن قال قائل هذا حديث غير حديت عبادة وأنى هريرة وجائز
أن يكو ن التى صلى لله عليه وسم قال مرة لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب فأوجب ٠ يذلك
قرا تپا وجعلبا فرضآ فما وقال مرة أخرى ماذكره سعيد من قراءة فة الكتاب
وشىء معا وأراد به نن الكال إذا لم بقرأ مع فاتحة الكتاب غيرها + قيل له ليس معك
تاريخ الحديئين ولا أن التى صلى الله عليه ولم قال ذلك فى حالين ويحتاج إلى دلالة فى
إثبا ت كل واحد من الخبرين فى الحالين ولخالفك أن يقول لالم شت أن النى عليه
السلام قال ذلك فى وقتين وقد ثبت اللفظان جيعاً جعلتهما حديئاً واحداً ساق بعض
الرواة لفظه على وجبه وأغفل بعضبم بعض ألفاظه وهو ذكر السورة فبما متساويان
حينتذ ويثبت الخبر بزيادة فى حالة واحدة ويكون لقول خصمك مزية على قولك وهو
آن کل مالم يعرف تأريخه فسبيله أن کر بوجودهما ما وإذا دت أنه قاطا فى وق
واحد بزيادة السورة فعلوم أنه مع ذكر السورة لم برد نق الا”صل وإنما أراد إثباته
التقص حملتاه على ذلك ويكون ذلك كقوله عليه السلام ( لاصلاة لجار المسجد إلا فى
المسجد ومن مع النداء فلم يحب فلا صلاة له ولا إيمان أن لا أمانة له) وكقوله تعال.
ل pel لا أبمان ل م لعليم ينتبون ألا تقاتلون قوم نكثوا أعائهم ] فنفاها بدأ وأثنتها
ثانا لاأنه أراد ن الكال لاق الاٴصل أى لا أبمان ن لطم وافية فيفون مها ه فإن قال
قا 7 فبلا استعملت الا*خبار على ظواهرها واستعملت التخبير المذكور فى الآية فا
عدا فاتحة الكتاب + قيل له لوا نفردت الا"خبار عن الآبة لماكان فا مارو جب فرض.
قراءة فاتحة الكتاب اا بينا من أن فما مالا حتمل إلاإثيات الا“ صل مرکا واخال
اد ال ا اه f tn Yt
سائر الا خبار ارخ خر لنق 8 صل ون , ألمال وعلى أن هذه ألا “خبار لوكانت مو جة
بأبقراءةناتحة الكت ابن الصلاة Vv
لتعيين فرض القراءة فيا لما جاز الاعتراض ما على الاآية وصرفما عن الواجب إلى
النفل فيا عدا فاتحة التكتاب لما ذكرناه فى أول المسئلة فارجع إليه فإنك تجدمكافياً
إن شاء الله تعالى .
فصل قال أبوبكر وقراءة فاتحة الكتاب مع ماذكر نا من حکہا تقتضى ام الله تعالى
إيانا بفعل المد و تعليم لناكيف نحمده وكيف الثناء عليه وكيف الدعاء له ودلالة على أن
تقدم المد والثناء عل الله تعالى عل الدعاء أولى وأحرى بالإجابة لان السورة مفتتحة
بذكر لر + ثم بالثناء على الله وهو قول | المد لله رب العالمين ا لكا مالك بوم الدين أ
ثم الاعتراف بالعبادة له وإفرادها له دون غيره بقوله | إباك تعيد ١ ثم الاستعانة بدق
ن بعبادته فى سائر ما بنا الحاجة إليه من أمور الدنيا والدين وهو قوله [ وإياك
نستعين ]| ثم الدعاء بالتثيدت عل الحداية الى هدنا ها من وجو با خمد له واستحقاقالثناء
والعيادةلان قوله | إهدنا الصراط المستقم | هو دعاء للبداية والتثبيت عليها فى لاستقبل
إذغير جائر ذلك فى الماضى وهو التوفيق عما ضل عه الكفار من معرفة الله وحمده
والثناه عليه فاستحةوا لذلك غضبه وعقابه والدليل على أن قوله تعالى | الجد لته رب
العالمين ] مع أنه تعليم لنا الجد هو آعم لنا به قوله | إباك نعبد وإياك نستعين | فاعلم أن
الاس بقول المد مضمر فى ابتداء السورة وهو مع ما دكرنا رقية وعوذة وشفاء ا
حدثنا به عبد الباق قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حد ثنا سعيد بن المعلى قال حد ا أو
معاوية عن الا'عش عن جعفر بن أياس عن أن نضرة عن أبى سعيد قا ل كنا فى سرية
فرر نا کی من العرب فقالوأ سيد لنالدغته العقرب فېل فک راق قال قلت أن ناولم أفحله
حتی جعلوا لنا جعلا ج | لناشاة قال فقرأت عليه فاتحة المكتاب سبع مرات فيراً
فأخذت الشاة ثم قلت حتى تأتى النى عليه السلام فأتيناه فأخبرناه فقال علمت أنها رقية
حق اضر بوا لی معکر بسهم + و ا ذه السورة أسماء منها أم الكتاب لانم ا بتدؤه قال
الشاعر 3 ءالا رض معقل 9 وكانت ا مناه فسمى الا رض أ ا“ 4 منها | بتدأنا الله تعالى
وهى أم القرآن وإحدى العبارتين تغنى عن الا خرى لا "نه إذا قيل أم الكتاب فقد عل
أن المراد كتاب الته تعالى الذى هو القرآن فقيل تارة أم القرآن وتارة أم الكتاب وقد
روت العبارة باللفظين جيعاً عن النى عليه السلام وك.ذلك فاتحة الكتاب وهى السبع
۲۸ أحكام القرآن للجصاص
المئانی قال سعيد بن جبير سألت ابن عباس عن السبع المثاتى ققال السبع ا مثا هى آم
القرآن ونا أراد بالسبع أنما سبع آيات ومعنى المثانى أنها تثنى فى كل ركعة وذلك من
سلتها ولس من سنة سار القرآن إعادته فى كل ركعة .
٠ أحكام سورة البقرة
قوله تعالى 1 الذين يؤمئون بالغيب ومون الصلوة وما رزقنام فقون | تضمن
الاس بالصلاة والزكاة لاه جملهما من صفات المتقين ومن شرائط اتقو ىا جعل
الإمان بالغيب وهوالامان بأللّه وبالبعث والنشور وسائر ما أؤمنا اعتقاده من طريق
اہ یلال م قر ائط ال م ثاقض الک أكان ہے ہج ۾ المج لای کے عد و
أ سدق نامن سرا نفص المقوا ی ا3ی دل يكاب ہار ت وار نة احد ڈور ذال قا
الأبة ٠ وقد قبل فى إقامة الصلاة وجوه منها [تَام! من تقوم الثىء وتحقيقه ومنه قوله
[ وأقيموا الوزن بالقسط ] وقيل يؤدونمها على ما فما من قيام وغيره فعبر عنها بالقيام
لان القيام من فروضما وإنكانت تشتمل على فروض غيره كقوله | فاقرؤًا ما تسرمن
القرآن ] والمراد الصلاة الى فيا القراءة وقوله تعالى | وقرآن الفجر ] المراد القراءة فى
صلاة الفجر وكقوله أواذا قيل كم اركعوا لابركعون] وقوله| واركعوا واسجدوا [
وقوله | واركعوا مع الراكعين | فذكر ركنا من أركانها الذى هو من فروضها ودل به
على أن ذلك فرض فما وعلى إيحاب ما هو من فروضما فصار قوله [ يقيمون الصلوة ]
مو جا للقيام فها وعضرآ به عن فرض للص_لاة وحتمل إ شيمون الصلوة [ بدعون
فروضبا نی آوقانہا كةو له تعالى | إن الصلاة كانت على امو منين كتاباً موقو تا ] أى فرضاً
فى أوقات معلومة ما ونحوه قوله تعالى | قاما بالقسط | يعنى يقم القسط ولا يفعل غيره
والعرب تقول فى الشىء الراتب ادام قائم وف فاعله مقي يقال فلان يقيم أرزاق اند
وقيل هو من قول القائل قامت السوق إذا حضر أهلبا فيكون معناه الاشتغال ها عن
غيرها ومنه قد قامت الصلاة وهذه الوجوه على اختلافها تجوز أن تكون مرادة بالآبة
وقوله [وعا رزةنام ينفقون | فى خوى الخطاب دلالة على أن امراد المفروض من النفقة
وهى الحقوق الواجبة لله تعالى من الؤكاة وغير ها كقوله تعالى [ وأنفقوا مار زقناكم من
قبل أن بأنى أحدك اموت ] وقوه[ وأ تفقوا فى سبي لاله ] وقوله | والذين يكنزون الذهب
لله الح رمم Sie رلك HOF إلا كأ لو ل للم eels o
والفضة ولا فقو نما ق سبيل الله | والذى بدل على أن الرأد المفروض مما أنه قرنما
أحكام سورة البقرة ۲۹
إلى الصلاة المفروضة وإلى الإمان باللّه وكتابه وجعل هذا الإنفاق من شرائط التقوى
ومن أوصافهاويدل على أنالمراد المغروض من الصلاة والوكاة أنلفظ الصلاة إذا أطاق
غير مقيد بوصف أو شرط يقتضى الصاوات المعمو دة المفروضة كةوله | أق الصلوة
إدلوك الشمس | و | وحافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى | ونحو ذلك فلا أراد
بإطلاق اللفظ الصلاة الخفروضة كان فيه دلالة على أن المراد بالإنفاق ما فرض عليه منه
ولا مد هو لاء بالإنفاق مما رزقمم الله دل ذلك على أن إطلاق اسم الرزق إا شناول
لبإ مته دون احور وإن ما اغتصيه وظا , فيه غيرهلم عله آله له رزقا لا نه لوكان.
رزةا له لجاز إنفاقه وإخراجه إلى غيره على وجه الصدقة والتقرب به إلى الله تعالى ولا
خلاف بين المسلمين إن الغاصب عظور عليه الصدقة ما أغتصيه وكذلك قال النى
عليه السلام (لاتقبل صدقة من غلول) والرزق الحظ فى اللغة قال اله تعالى | وتجعاون
رزفك نک تكذبون |أى حظک من هذا الا اتتكذيب به وحظ الرجل هونصيبه
وماهو خالص له دون غيره ولكنه فى هذا الموضع هو ما منحه اله تعالى عباده وهو
البح الطيب » وللرزق وجه آخر وهو ما خلقه الله تعالى من أقوات الحيوان خائر
إضافة ذلك إليه لاأنه جعله قوتاً وغذاء + وقوله تعالى فى شأن المنافقين وإخباره عنهم
إظبار الإمان للسلدين من غير عقيدة وإظبار الكفر لإخواهم من الشياطين فى قول
[ ومن الناس من يقول آمنا بالله و باليوم الآخر ومام بمؤمنين | وقوله | تخادعون الله
دان آمنوا وما خدعون | إلى قوله[ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى
شہ اطم قالوا |: نامك ما تن مستوزؤٌن ١ تج E استتانة الزنديق الذى اطلع منه
على إسرار الكفر متّى أظرر الإيمان لان الله تعالى أخبر عنم بذلك ول يم بقتلهم
وم النى عليه يه السلام يشو ولظاهرم دون ما عله هو تعالى م ن حاط م وفساد اعتقادم
وضمائرم ومعلوم أن نزول هذه الآيا بات بعد فرض القتال لامها © بالمدينة وكات
الله تعالى فرض قتال المشركين بعد أشجرة ولهذه الآية ا سورة برآاءةوسورة
عمد عليه السلام وغيرهما فى ذكر المنافقين وقبول ظاه رمم دون لهم على أحكام سائر
المشركين الذين آم نا بقتاطم وإذا انتبينا إلى مواضعبا ذكر نا أحكامها واختلاف الناس
ھ ام - - . 1
ق الزنديق واحتجاج هن ع ج م فى ذلك وهو إظور من قوله عليه السلام ) أ 3
ست أن
۳٠ أحكام القرآن للجصاص
أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ذإذا قالوها عصموا منى دماء دم وأموالحم إلاحقها
وحساءهم على | لله ) وأنكر عن أسامة بن زيد حين قتل فى عض الہ رايا رجلا قال
لا إله إلاالته حين حمل عليه ليطعنه فقال زهلا شققت عن قليه) لعنى أ نه مول على حم
الظاهر دون عقد الضمير ولاسديلل: نا إلى العلم به » قال أو بكروةوله تعالى | ومنالناس
من يقول أمنا بالله وباليوم الأخرومام يعؤمنين | يدل على أن الإ مان ليس هوالإقرار
دون الإعتقا د لان الله تعالى قد أخبر عن إقرارم بالإعان ونی عنېم مته بقوله ومام
عو منين وروی عن جاهد أنه قال فى أول البقر هه ة أربغ آيات فى عت المؤمنين وآيتان
فى نعت الكافرين وثلاث عشرة آبة فى نعت المنافقين ٠ والنفاق اسم شرعى جعله سمة
لمن يظبر الإمان وسر الكفر خصوا هذا الإسم للدلالة عل معناه وحکه وإنكانوا
مشركين إذكانؤا مخالفين لسائر المبادين بالشرك فى أحكامبم وأصله فى اللغة من نافقاء
اليربوع وهو الجحر الذى عخرح منه إذاطلب لان له اجحرة يدخل بعضها عندالطلب
ثم يراوغ الذى يريك صيده فيخرج من جح رآخر كد أعده 2 وقوله تعالى | عخادعون آله
والذين آمنوا | هو مجاز ف اللغة لان الديعة فالا "صل هى الإخفاء وكأن المنافق أخق
الإشراك وأظرر الإيمان علو جه الخداع والقوبه والغرور لمن مخادعهوا لله تعالى لاخ
عليه ثىء ولا يمح أن يخا | فى الحقيقة وليس يخلو هؤلاء القوم الذين وصفوم الله
تعالى بذلكمن أحد وجوين إما أن كو نوا عارفين بالله 3 تعالى قد علبوا أنه لا مخدع بتساتر
بشىء أو غير عارفين فذلك أبعد إذ لا يصم أن يقصده لذلك ولكنه أطلق ذلك علموم
لانم علوا عمل امخادعو وبال الخداع راجع علهم فكأنهم إمايخادعون أتفسهم وقيل
إن اراد يخادءون رسول اله پم څذف ذک ر النى عليه السلام كا قال | إن الذين
يؤذون الله ورسوله | ول راد يؤذون أو اہ اء الله وأى الو جہین کان فهو ماز ولس
تحقيقة ولا بحوز اماه الاق مر يقوم الدليل عليه وإما خادعوا رسول الله
تقية لترول ء: نهم أحكام سا ثر المشركين الذين أمس النى عليه السلام والمؤمنون بقتليم
ا يكونوا أظوروا الإمان لليؤمنين ليوالو مک يوالى المؤمنون بعضهم 2
ويتواصلون فيا ينهم وجائر أن يكونوا يظبرون ل الات ليقشوا إليهم آسرارم
() هكذا فى الم إلى بأيديا وصوايه جحرة .
() هكذا فى فخ إلى بأيديا وصوايه جحر
أحكام سورة البقرة T١
فياقلوا ذلك إلى أعدا نهم وكذلك قول 5 تعالى 1 أ ألله يستوزىء م [ مجاز وقد قيل
فيه وجوه أحدهاعا ى جبة مقا بلة الكلام مثله وإذلم يكن فى معنأ هكقوله تعالى | وجزاء
سيثة سيئة مثلما | والثانية ليست بسيئة بل حسنة ولسكنه لا قابل ما السيئة 0 علا
مما وقوله تعالى[ فن اعتدى عليكم فاع دوا عليه مثل ما اعتدى علي | والثاى
باعتداء وقوله تعالى وإن عاق بتم فعاقبوا ثل ماعو قيتم 2000
هو على مقابلة الافظ مثله ومن اوجتده له وتقول الم الجزاء بالجراء والا'ول لبس
جراء ومنه قول الشاعر :
ألا لا لن أحد علينا فتجبل فوق جبل الجاهلينا
د عد سم بالجول ولكته كرك على م 2 أذدواج j} کلام ومقابلته
قل إن ذلك أله الله تعالى 7 التشبيه وهو أنه لماكان وب 1 الإستهراء راجا
علب ولاستا هم كان كآنه استيزأ بهم وقيل لماكانوا قد أمرلوا فى الدنا وم يعاجلوا
بالعقوبة والقتل كسائر المشركين وأخر عقابهم 8 وا بالإمبالكانوا كالمستورىء
مهم » ولماكانت أجر ام ال افقين أعظم من أجرام سائر التكفار المبادين بالكفرلا نه
جمعوا الإستوزاء والخادعة بقوله [ يخادعون اله | ار ما نحن مستوزؤن | وذلك
زيادة فى الكفر وكذللك أخر الله تعالى أ 0 ف الدرك الاأسفل من النار | دمع
ما أخبر بذاك من عقامم وما يستحقونه فى الآخرة خالف بين أحكامهم ف الدنا
وأحكام سائر المظمرين للشرك فى رفع القعل عنهم يإظبارمم الإمان وأجر ام جرى
المسامين ف التوارث وغيرهة دت أن عقوباتالدنيا لحت موضوعة على مقادير الإجرام
وإماهى ھی على مايعلم الله لله من المصال في عا وعلىهذأ أجرى الله 5 الى أحكا مه فأوجب رج
الزاق امحصن ولم بزل عنه الرجم بالتوية ألا ترى إلى قوله عليه السلام فى ماعز لعدر جه
وف الغامدية بعد رجا لقد تاب توبة لوتامها صاحب مكس لخفر له والكف رأعظم من
الذناول وكفر رجل ثم تاب قبلت توبتهوقال تعالى | قل للذي نكفروا إن بنتهوايغفر لهم
ما قد سلف] وحكم القاذف بالزنا ياد ثمانين ولم بو جب على القاذف بالكفر الحد وهو
اعم من الزنا وأوجب على شارب الجر الحد ولم يوجب على شارب الدم وآ كل الميتة
قدت بذلك أن قو وبات الدنياغير موضو عة على مه ادر رال 2 چرام و ولاه لاکن جا .1
فى العقل أن لابو جب ف الزنا والقذف والسرقة حدآ رأساً ويكل أمرم إلى عقوبات.
جاز أن خالف ينها فيو جب فى بعضها أغاظ مابوجب فى بعض ؤلذلك قال أصعابنا
لاجوز إثبات الحدود من طريق المقايس وإتماطريق إثياتها التوقيف أوالإتفاق وما
ذكر الله تغالى من أعس المنافقين فى هذه الآية وإقرارم من غير أص لنا بقتالهم أصل فا
ذكر نا ولان الحدود والعقوبات التى أوجبها من فعل الإمام ومن قام بأمور الشريعة
جار ية مجرى مابفعله هو تعالى من الالام على وجه العقو بة فلا جاز أنلا يعاقب المنافق
ف الدنيا بالألام من جبة الا راض والا سقام والفقروالفاقة بليفعل به أضداد ذلك
ويكون عقابهالمستحق بكفره ونفاقه مؤجلا إلى لآخرة جاز أن لا يتعيدنا بقتله فى لدنيا
وتعجيل عقو بة كفر هونفأقه وقد غير النى عليه السلام Se بعد مابعثه الله تعالى ثلاث.
عشر سنة مدعو المشركين إلى الله وتصديق رسله غير متعبد بقتاطم بل كان مأموراً
بدعائهم فى ذلك ين القول وألطفه فقال تعالى | ادع إلى سبيلر بك الحكة والاوعظة
الحسنة وجادطم بالتى هى أحسن ] وقال | وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما ) وقال
| ادقع بای ھی أحسن فإذا الذى ينك وپینه عدوا ةكأنه ولى حم وما يلقاها إلا الذين
صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظم ] فى نظائر ذلك من الأبات التى فما الام بالدعاء
إلى الدين بإحسن الوجوه ثم فرض القتال بعد الهجرة لعله تعالى بالمصلحة من کاڈ
الحالين عا العيد به خاز من أصل ماوصفد فنا أن کون آل س بال تلوالة تال خاصا فى نعض
الكفاروم الجاهرون بالكفر دون مايظبر الإهان ويس الكفر وإ نكانالنافق أعظم
جرما من غيره + وقوله تعالى | الذى جعل لك الا'رض فراشاً | يعنى والله أعلم قرارآً
والإطلاق لايتناو طاو[ أ يسمى به مة يدا كقوله تعالى | والجبال أوتادا | وإطلاق أسم
الا"وتاد لا بفيد الجبال وقوله | والشسمس سراجا ] ولذلك قال الفقباء أن من حلاف
لاينام على فراش فد فنام على الا “رض لاتحنث وكذلك لوحلف لايشع_دى سراج فقعد
ف الشمس لان الا“عان حولة على المعتاد المتعارف من الا سماء وليس فى العادة إطلاق
هذا الإسم للأرض والشمس هذا م می الله تعالى الجاحد له کافرآ وسمى الزراع كافراً
والاك السلا حكافر | ولا يتناوطها هذا الإسم فى الإطلاق و [نما يتناول الكافر باه تعالى
ونظائر ذلك من إلا مهام المطاقة والمقيدة كثير ةو جب اعتبارها فى كثير من ن الا حکام ف
اس دلا من
سورة المقرة ۳
كان ف العادة طلقا فهم على إطلاقه والمقيد فها على :قبيده ولابتجاوز به موضعه ه وفى
هذه الآ بة دلالة على توحيد الله تعالى وإثبات الصانع الذى لايشبه شىء القادر الذى
لايعجرهثىء وهوارتفاع السماء ووقوفها بغيرعمد م دواهها علطو ل الدهر غيرهتزابلة
ولا متخيركا قال تعالى | و جعلنا السهاء سقفاً محفوظاً ا وكذلك ثبات الأرض ووقوفيا
على غير سند فيه أعظ م الدلالة على التو-ي يد وعلى قدرة خالقها وأنه لا يعجزهة ثىء وفما
نيه وحث تل الإستدلال ما على الله وتذ كير بالنعمة ه وقو له تعالى | فأخرج به من
ارات ردا | نظير قوله | ه و الذى خلق اك ماف الارض جبعاً | وقوله| وسخر
لم ماق ا سمو ات وماق الأرض ] وقول [ قل من حرم زينة الله الى أخ خرج لعباده
والطيبات من الرزق |حتج يجحميع ذلك فى أن الأشياء على الإباحة مما لا حظره العقل
فلا بحرم منه ثىء إلا ماقام دليله + د وو | وإن كد تم فى ريب ما نزلنا على عيدنا
ذ: توأإسورة من هثله وادعو | شهداءم من دون الله بن نتم صادقين | فيه أكبر دلالة
علىحفة نبوة نسنا ليه أسلام من وجو هأ حدها أنه تعدام بالإتبان ثل وقرعمم بالعجز
عنه مع مام عليه من الا فة وال ية وأنهكلام موصوف بلغتهم وقد کان النى ل م مهم
تال عر ية ة وعنهم أخذذم لعارضه منهم خطيب و لا تکلفه شاعر ار مع ا ل
رالا نفس فى توعين أسمو! إنطال حججه وكانت عار ضته لوقدروا عليما أبلغ
ف إبطال دعواه و تفر بق أا ابه عنه فلا ظور جزم عن معارضته دل ل أنه من
عند الله الذي لا ىم وأنه ببس فا فى مقدور العباد مثله ونا نما أكير مااعتذروا به أنه
من أساطير ألا ولين وأنه خر ذقال تعاى | فلا با توا حديث هثله إنكانوا صادقين أوقال
ا 8 توا تعشر سورمثله مفتربات ١ 3 تحدامم ١ بالنظے 5 دون المعى فى هذه الصورة وأظبر
جزم عنه فكاات هذه معجزة د باقىة! لتا يله إلى تام الساعة ة أبان | لله تعالى ا يو5
ثليه وفضله ما لا نس أثر معجزن تالا یا لى سائر الا أندياء زت باتقضائهم ونا
بم کو نما معجزة من طر بق الا خا بار وهذه معجزة باقية بعدمكل من اعترا ض علما
بعده قر عنأه بالعجر عنه فتبين له حيكذ موضع الدلالة على تثديت النبوة کاکان حكم من
کانف عصره من ازوم e به وہ يام الدلالة عا يه والوجه الآخر من الدلالة أنه معا
عند المؤمنين بالنى عليه اسلام وعند الجاحدين لنبوته أنه منكان من أتم الناس عقلا
أحكام القرآن للجصاص
وأأكلبم خلقاً وأفضلهم رأيا فا طعن عليه أحد كال عقله ووفور لله وصفة فهمه
أجودة ابه وغير جائز على منكان هذا وضفه أن يدعى أنه نی الله قد أرسله إلى خلقه
كا 3 جعل علامة نبو ته ودلالة صدقهكلاما إظرره وشرغرم به مع عليه بأن كل و أحد
مم بقدر على مثله فيظور حینشذ كذيه وبطلان دعواه فدل ذلك على أنه : تحدم ذلك
ول بشرعوم ١ العجر عنه إلا هو من عند الله لابقدر العياد عل م مثله الثالث قوله تعالى فى
نسق التلاوة | فإن نم تفعلوا ولن تفعلوأ | ة فأخبر أنهم لايعارضونه ولا بقع ذلك مم
وذلك إخبار بالغيب ب وو جد خر ه على ماهو به ولا تتعلق هذه بإيجاز النظم بل ھی اة
بنفسپا فى 7 صح بوه لا له أخبار بالغ يبك لو قال لم م الدلالة على عو قولى اک مع
صوة أعضائم وسلامة جوارحم لا بقع من أحد نک أن بعس رأسه وأن يشوم من
مو ضعه فم ع ذلكمنهم معسلامة أعضا” مم وجو وأرحهم وتقر مم به مع حرصم عل
تكذيبه كان ذلك دليلا على عة نبو ته إذكان مثل ذلك لا لوصح إلا کو نه من قب ل القادر
الحكيم الذى صرفهم عن ذلك فى تلك الال + قال أبو بكر وقد تحدى الله الخلق كليم
من الجن والإنس بالعجر عن الإتبان مثل القرآن بقوله تعالى | قل لين اجتمعتالإنس
والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لايا تون مثله ولوكان بعضبم لبعض ظهيراً | فلا
ظبر يحرم قال | فأتوا بعشر سور مثله مفتريات | فل ابروا قال | فليأة, وأ تحديث مثله
إنكانوا صادقين بن | فتحدام ١ بالإتبان مل أقصر سورة منه فليا ظمر کرم
وقامت عام الحجة وأء, رضوا عن طريق الحا جة وصمموا على القتال والمغالبة أمس
ندیه بقتاطهم وقيل فى قوله تما | وادعوا دام من دون اتآ راد اد به أصنامم ١
كانو! يعدو مم من دون ن ال“ مکانوا يزعموت أنها تشفع هھ فر عند الله وقيل أنه أراد
جميع من يمدقم ويرافقم على قرا 1 أناد بذلك عر | ز أجميع عنه ف حال الاجتماع
1 والإنفرد كقوله | لن أجتمعت الإنن وأ لجن على أن بأ اتو ثل هذا القرأ أن لابأتون
بمثله ولوكان لعضوم لبيعض ظويراً | فقد اتتظمت فاتحة الكتاب من ابتداثما إلى حيث
اتهينا إليه من سورة البقرة إلا مس والتہدئة اسم الله تعالى وتعليمنا حمده والثناء عليه
والدعاء له والرغبة إليه فى الهداة إلى الطريق المؤدى إلى معرفته وإلى جنته ورضوانه
دون طريق المستحقين لغضبه والضالين عن معر فته وشكرة على نعمته ثم ابتدأ ففسورة
سورة البقرة ۳o
البقرة بذ كر المؤمنين ووصفهم ثم ذكر الكافرين وصفتهم تم ذكر المنافقين ولعتهم
وتقررب أمم إلى قلوبنا بالمثل الذى ضربه بالذى استوقد نار وبالبرق الذى يضنىء
فى الظليات من غيريقاء ولاثبات وجعل ذلك مثلا لإظبارهم الإيمان وإن الا صلالذی
برجعون إليه وه ثابتون عليه هو الكة ركظلية الليل والمطر اللذين يعرض فى خلاطها
برق ىه لمم ثم يذهب فيبقون فى ظلات لا ييصرون ثم ابتدأ بعد انقضاء ذكر هؤلاء
بإقامة الدلالة على التوحيد ما لمكن أحد دفعه من سطه الا رض وجعلبا قراراً
ينتفعون ما وجعل معايشهم وسار منافم وأقراتهم منها وأقام تپا على غير سند[ ذ
لايد أن يكون لها نباية لما ات من ن حدوثها وأن مسكرا ومقيم | كذلك هو الله خالقما
وخالقم لن م عليك عا جعل لح فهأ من أقواتكم وسائر ماأخرج من مارها لكمإذ
لا جوز أن يدر على مثل ذلك إلا القادر الذى لا يعجزه ولا يشبهه شىء خم على
الإستدلال بدلائله ونیم على تعمه ثم عقب ذلك بالدلالة على نبوة ة النى عا يەالسلام ؟ ما
أظب رمن جرم عن الإ تبان بمثل سورة من القرآن ودام فى ذلك كله إلى عبادة الله تعالى
وحده المنعم علينا هذه النعم فقال | فلا تجملوا ته أتداداً وآتم تعلدون ] يعنى واه أعلم
تعلبون أن ن ماتدعونه | لمة لاتقدر على ثىء من ذلك وأن أله هو انع عليك به دوما
وهو الخالق لها وقيل فى معنى قوله | وأتتم تعلمون ] أنكم تعلبون الفصل بين الواجب
الواجب و بكرن مناه أن ايه ۴ قد جعل لك من العا مامكتم به الوص
وغير الوأجب و يكون معناه ال الله من العون الوصول
إلى معرفة ذلك فو جب تكليفم ذلك إذ غير جائز فى المقل إباحة الجبل اه تعالى مع
إزاحة العلة والفكن من المعرفة فلا قرر میم ذلك عند ر بدلائله الدالة عليه عقد عليه
یذ ذكرالوعيد بقوله| فان م تفعلوا ون تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة
أعدت للكافرين | ثم عقب بذكر ماوعد او منين فى الآخرة بقوله | و يشر الذينآمنوا
ولوا الصالحاتأن لم جنات تجری من تحتها الا “نهار | إلى آخر ماذکر ٠ قال بوبكر
لثبات
الندوة الام باستمال حجج العقول والاستدلال بدلائلما وذلك مبطل اذهب من ن
الإستدلال بد لاقل الله تہ باقر عل اير بزعمه فى معر فة أله والعلم إصدقرسول
الله و لان اله تعالى لم يقتصر فا دعا التأسر ن إأيه من معرفة تو حيده وصدق رسو له
رهه ألله وقد تضمئت هذه الآنات مع م ذكرنا من التنييه على دلائل التوحيد و
على الخبر دون إقامة الدلالة على ته من جبة عقو انا وقوله تعالى | و بشر الذين آمنوا
وعملوا الصالحات أن هم جنات تجرى من تعن الانهار | يدل على أن البشارة هى الخبر
السار والإظهار واللاغلب أن إطلاقه يتناول من الأخبار ما حدث عنده الاستيشار
والسرور وإنكان قد ری على غيره مقيداً كةوله | فبشرم بعذاب ألم | وكذلك قال
أصحابنا فيمن قال أى عبد بشرفى بولادة فلانة فهو حر فشر وه جاعة واحداً بعد واحد
أن الا ول يعتق دون غيره لان الشارة حصلت خبره دون غيره ولم كن هذا عندم
بمنزلة مالوقال أى عبد أخبرق بو 8 فأخيروه واحداً بعد واحد أنهم يعتقون جیما
لاه عقدالمین على خبر مطلق فيتناول سائر ثر أ خيرم ن وف البشارةعقدها عل خبر خصو ص
بصفة وهوماحدث عنده السروروالاستيشار ودل على أن موضوعهذأ الخيرماوصفنا
قوم رأيت البشر فى وجبه يعنى الفرح والسرور قال الله فى صفة وجوه أهل الجنة
[ وجوه بومثذ مسفرة ضاحكة مستبشرة | فأخير عماظبر فى وجوهمم من آثار السرور
والفرح بذكر الاستبشار ومنه موا الرجل بشيراً تفاؤلا مہم إلى الا “خبار بالخيردون
الشر وسموا مايعطىالبشير على هذا الخبر بشرىوهذا يد لعل أنالإطلاق يتناول ای
المفيد سروراً فلا ينصرف إلى غيره إلا بدلالة وأنه متى أطاق فى الشر فَإنما راد به الخير
لخسب وكذلك قوله تعالى | فيشرم يعذاب ألم | معناه أخبرم ويدل على ماوصفنا من
أن البشير هو احير الاو ول فما ذكرنا من حكم الهين قولحم ظبرت لا تباشير هذا الا
لعو ن أوله ولا ولون ذلك ف الشر وفيا لخم وما يقو لو نه فيا بسر و فر حو من النام
من يقول أن أصله فيا یسر وينم لان معناه ما يقير أولا فى بشرة الوجه من سرور 1
غم إلا أنه كثر فا بسر فصار االأطلاق خم س به منه بأأشر + وقوله تعالى | وعم ا دم
الاما مكايا بأ م عرضهم - على الاك a ل ني وى بأسماء هو لاء إن ک: تم صادقين | يبدل
عل أنه عل الاسماءكلر! لآدم أدنى الا جناس عمائيها لعمو ماللفظ 7 إلا ماو قرله
[ ثم عرضهم على الاک | فبه دلالة على أنه أراد أسماء ذر ته على ماروى عن الر بيع بن
نس إلا أنه قدروى عن ان عباس وعاهد أنه عله أسما اء جيم الاشياء اء وظاهر الا
وجب ذلك فان قيل لما قال عر ضهم دل على أنه أسماء من يقل لا" نم إا يطلق فا
1 الا نا نا SIS r | YI lU هعاط
عدا ل دون ماھ بحس قمر عل له ذا أرادما تعمل وماد بعةقل جاز تغليب مانعةا ل نهو به فعاف
باب السجود لغير الله تعالى لفن
| خلق کل دابة من ماء فنهم من مشی على بطنه و هنهم م نيعشى على رجلين و منهم من يمشى
عل أربع | لما دخل فى الجلة من يعقل أجرى اميع بجرى واحداً وهذه الا بة تدل على
أن أصول اللغا ت كلما توقيف من الله تعالى لا دم عليه السلام علييا على اختلافه! وأنه
علبه إياها معانها إذ لافضيلة فى معرفة الا سماء دون المعاتى وهى دلالة على شرف العلم
وفضيلته لاأنه تعالى للا أراد إعلام اللائ فضيلة آدم عليه الا ماء بمعائيها حى أخبر
الملائمكة مها ولم تكن الملائسكة علمت ما ماعله آدم فاعتر فت له بالفضل فى ذلك ومن
الناس من يول إن لغة آدم وولدمكانت واحدة إلى زمان الطوفان فليا أغرق اله تعالى
أده ل الاأرض وبق من نسل نوح من فق وادك نوح عليه السلام وتوالدوا وكثروا
أرادوا بناء صرح ببابل يمتنعون به من طوفان أن کان بلبل الله ألستتهم فنسى كل فرقة
منهم اللسان الذىكان عليه وعلما ا الا لسنة الى توارثها بعد ذلك ذرض م علهم
وتفرةوا فى البلدان وانتشروا فى الا رض ومن الناس من بى ذلك ويقول لايجوز
أن ن شى إنسان كامل العةإ ل یح لغته الى كان شكلم ها بالا "مس وأنهم قد کا نوا
عار قبن ع ت الى ا ن تفر ةوا فاقتص ر کل أمة منم على اللسان ا يه اليوم
وتركوا سائر الا لسنة ال ىكانوا ع عرفوها ولم تأخذها عنهم أولادم ونسلهم فاذلك لم
يعرف من زا ا ر اللغات
بأب السجود ا غير آله تعالى
| لادم دوا a ع zl
زد إذقلنا لاماك اسجدوا لادم فسجدو ا روى شعبة عن قتادة
أن الطاعةكانت لله تعالى فى السجود لآدم أكر داق ذلك وروی معمر عن قتادة فى
قوله| وخرواله سجداً | قالكانت تحيتهم السجود ولس عتنع أن >كون ذلك السجود
عبادة لله تعالى و تكرمة وتحية لادم عليه السلام وكذلك سجود أخوة يوسف عليهم
السلام وأهله له وذلك لن العبادة لاتجوز لغير الله تعالى والتحية والتكرمة جائزان لمن
يستدق ضرباً من ن التعظيم ومن الناس من بقول إن السجو دكان لله وآدمكان منزلةالقبلة
هم ولس هذا لٹیء له و چب أن لاكون لادم فى ذلك حظ من التفضيل والتكرمة
وظاهر ذلك شتطى أن يكون آدم مفضلا مكرمأ ا فدلا کظا اھر 5 إذاوقع إن يستحق
ذلك عمل على الحقيقة ولاعممل على مايطلق من ذلك ازا 3 هال أخلاق ولان خمودة
4؟ أحكام القرآن للجصاص
ومذمومة للآن & اللفظ أن بكون حو لاعلى بابه وحقيقته ويدل على آر الام
بالسجود قدكان أراد به تكرمة آدم عليه السلام وتفضيله قو ل إبليس فيا حكى أله عنه
| أسجد ان خلقت طيناً قال أرأيتك هذا الذ ىكرمت على | فأخبر إبلس أن امتتاعه
كان من السجو د لجل ماکان ھن تفضيل أله وتكرمته بأمره إنأه ا أسجود له وله لوكان
الأ بالسجو د له على أنه نصب قبلة للساجدين من غير تكرمة ولا فضياةله لماكان لادم
فى ذلك حظ ولا فضيلة دک لكعية المنصوبة للقيلة وقدكان السجود جا رآ آ5 ق شرلعة
آدم عليه السلام للمخلوةين و يشء مه أن کون قد کان ايا إلى زمان و سف عليه اس
فكان فما يدهم أن سدق ضرياً م ن التعظيم وراد [كر أمه وتبجيله ەز 3 5
والمعائقة فا بقن اوعنزلة تقبيل اليد وقدروى عن الى عليه السلام فى إباحة قا اليد
أخبار وقد روى الكراهة إلا أن السجود لغير الله قعالى على وجه الشكرمة والتحبة
مفسوخ عاروت عائشة وجار بن عند الله وأنس أن الد ی عليه السلام قال ( مايدغى
ليشر أن يسجد ليشر ولوصلح أ لبشر أن يسجد لبشر لات المرأة أن تسجد رو جما )
من عظم حقه علا لفظ حديث أنس بن مالك قوله تعالى | وآمنوا ما أنزات 0
لما معک ولا تكو نوا أولكافر به ] قيل أن فائدة و ولا تكونوا أولكافر به |
وإنكان الكفر قا ٥ن الأول والآخر منهياً عنه | یع 1 إن الا بق إلى ا لكفر 3 تدى
به غيره فيتكون أعظر 1 4 وجر مه كقوله تعال | وليحملن أثقالهم وأثقالا م اتا 3 ا
وقوله | مر ن أجل ذلك كتين على ای اسر ائيل أنه من قل تھا لعر نفس أو فساد دق
الأرض فكأنا قتل الناس جیا أودوى عن النى عليه السلام أن على ان آدم القائل
كفلا من الإم فی کل قتيل ظا ألاأنه أول من سن القتل وقال عليه السلام ( من سن
سنه حسنة وله أجرها وأجر من عمل مما إلى اوم القيامة قوله كعالى | وأقيموا الصلاة
وآتوا الزكو ة واركعوا مع الرا كعين | لاخلو من أن يكون راجعاً إلى صلاة معبودة
وزكاة معلوهة وقد عدف أو أن >كون متناولا صلاة جملة وزكاة اة موقو فة على البيان
إلا آنا قد علا الان أنه قد أريد ما فما خوطينا به من هذه الصلوات المفروضة
والركو ة الواجبة إما لا" نه كان معلوما عند الخاطبين فى حال ورود الطاب أو أن بكون
كان ذلك جلا ورد بعده بیان اراد فصا ل ذلك معلوماً وأماقوله| واركموا مع الرا كمين]
باب اأسجود غير ألله العالى ۳۹
فإنه بفيد بات فرض الركوع ف الصلاة وقيل أنه إا خص الركوع لان أملالكناب
لم يكن م ركوع فى صلاتهم فنص على الركوع فما وحتمل أن يكون قوله | وار كعوا]
عبارة عن الصلاة تفسما كا عبر عنما بالقراءة ف قوله |فاقرؤا ماتيسر من القرآن] وقوله
| وقرآن الفجر إن قرآن الفج ر كان مشهوداً | والعنى صلاة الفجر فينتظم وجهين من
الفائدة أحدها إ إيحاب الركوع لا نه م يعير عنها بالركوع إلا وهو من فرضها والثانى
الاس بالصلاة مع المصلين فإن قيل قد تقدم لم ذكر الصلاة فى قوله [وأقيمو! الصلاة]
فغير جائ أن بريد بعطف ال ركوع علا الصلاة بعينها قيل له هذا جائر إذا أر يدبالصلاة
المبدوء بذكرها الإجا ل دون صلاة معبودة فيكون حية ذ قوله | واركعوا مع
الراكمين | إحالة ۾ م الصلاة الى بنها ركوعما وسائر فروضها وأيضاً EU
صلاة أهل الكتاب بير ركو ع وكان فى اللفظ احتمال ر جوعه إلى تلك الصلاة بين أنه لم
برد الصلاة الى تعيد ما أ أهل الكتاب بل ای في االركوع وقوله تعالى ا واستعينوا
بالصبر والصلاة | يتصرف الام بالصبر على أداء الفرائُض الى فرضما الله واجتناب
معأصيه وفعل الصلاة المفروضة وقدروى سعيد عن قتادة أنهما معو نتان على طاعة الله
تعالى وفعل الصلاة لطف فى اجتناب معاصيه وأداء فرائضه كقوله | إن الصلاة تنهى
عن الفحشاء والمنكر | وحتمل أن بريد به الصبر والصلاة المندوب إلمهما لا المفروضين
وذلك عو صومالتطوع وصلاة النفل إلا أن الأأظور أن المراد الفروض منها لا" نظاهر
الام للإيجاب ولا يصر ف إلى غيره إلا بدلالة وقوله تعالى | وإمها نها لكبيرة | فيه رد
الضمير على و وأحد مع تقدم ذک رانين كقولة | والله ورسوله أحق أن يرضوه | وقال
[وإذادأوا تجارة أو هوا اتفضوا إلما وقول الشاءر :
فن بك أم سى بالمدينة رحله فى وقيار بها لغرب
قوله تما | فدل الذين ظلبوا قو لا غیرالذی قيل ± [e عتج ما فما ورد من التوقيف
یال ذكار وال قوال بأنه غير جائر تغييرها ولا تبديلبا إلى غير هأ ورما! حتمج به علينا
الخالف فى تجويزنا تحر ية الصلاة بلفظ التعظيم والتسبيح وفى تجوز القراءة بالفارسية
عل مذهب أبى حتفي فی وف ورد | اللتجاح بلفظ الهية بة والبيع بلفظ العليك وماجرى يجرى
ذلك وهذا لا بارزم افيا ذكرنا لا لان تول تاا فبدل الذين ظلدو! | زعا هو فى القوم
3 أحكام القرآن الجخصاص
الذين قبل هم | ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة | يعنى حط عنا ذتوبنا قال ا لجسن
وقتادة قال أبن عباس أمروا أن يستغفرواروى عنه أيضاً أنهم أمروا أن شولوا هذا
س حقک فیا کر عكرمة أمروا أن بقولوا لاإله إلا الله فقالوا يدلهذا حطنة
حراء تجاهلا واستهزاء وروى عن أبن عباس وغيره من الصحابة وعن الحسن إا
استدقوا الذم ا القول إلى لفظ فى ضد المعنى الذى أمروا به إذكانوا مأمورين
ا روا إلى الإصرار والاستهزاء فأما منغير اللفظ مع اتفاق الممنى
لم تتناوله الأية إذكانت تالا إا تضمنت اكا رة عن فعل قوم غيرواالافظ و
ا قاح بهم الم بهذا الفعل وإنما يشا ركهم فى الذم من پا رکہم فى اش ملا
عثل فأما من غير اللفظ وأق بای فلم تتضمنه الا ية وإنما نظير فعل القوم إجازة من
4 زاائعة مع 9 قوله تعالى ! !/ لاعلى أز زاو جم و أو ماملكت أها م | | فقصر استباحة البح
علىهذ 1 بن الو جين قفن استباحه بلفظ المتعة مع عا الفة |( نكاح وملك العين من جبة اللفظ
والمعنى فر ذاالذى جوز أن بلحوّه الذم كم الآية وقول تما | إن الله 3 مرک أن
تذعوا بقرة ة قالوا أ ذا اهرواً - إلى قوله وإذ قتلتم نفساً فادار أتم فا واه مرج
ماكنتر تكتمون فقلنا اضريوه ببعضها | إلى آخر الآبة . قال أبو بكر فى هذه الآ بات
وما اشتمات عليه من قصة المقتول وذ البقرة ضروب من الأحكام والدلائل على
المعانى الشريغة فأوطما أن قوله تعالى | | وإذقتلتم نفساً | وإنكان مؤخراً فى التلاوة فهو
مقدمف المعنى على جميع ما ابتدأ به من شأن البقرة لان ا لاس بذع البقرة إنماكان ويه
قتل النفس وقد قيل فيه وجمان أ حدهما أن ذكر القتل وإنكان مؤخراً فى التلاوة فهو
مقدم فى النزول والآأخران ترتدب نزوها على حسب ترئيب تلاو تما ونظامها وإنكان
مقدما فى المعنى لان الواولاثو جب اتر تیب كقول القا ئل اذكر إذأعطيت ألف درم
زهدا إذ يى دارى والبناء مقدم على العطية والدليل على أن ذكر البقرة مقدم فى التزول
قوله تعالى | فقلنا اضربوه ببعضها | فدل على أن البقرة قد ذكرت قبل ذلك ولذلك
أضرت ونظير ذلك قول تعالى فى قصة نوم عليه السلام بعد ذكر الطوفان وانقضائه
| فقلنا احمل فما من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما
آمن معه إلا قليل | ومعلوم أن ذلا شكان قبل هلا كبم لان تقد م أل لكلام وتأخيره إذا
باب السجود أغير ألله تعالى ١ 1
كان لحه معطوذا على لعضص بالواو غير ت غير موجب رتيب المعى ع إلى رتوب |للفظ وقوله
١ 0 ن الله ارک أن تذحوا بشرة 0 ة | قددل على جو ازورودالام بذعم ب البقرةبقرةجمولة
غير معروفة ولاموصوفة و كو نالا أمور يرا فى ذم أدى مابقع الاسم 5 يه وقدتنازع
معناه الفر يمان من
القائلون بالعموم فا حتجوا به ھن جه وروده 3 فكان ذلك أمرا لازما کل وأحد
دن آحاد ماتناوله العموم وأنهم لما تعنتوا رسول الله عليه السسلام ف المراجعة مرة بعد
ثفاة ةالعموم و من مكدتيه واحتج به کل واحد من ألفر قبن مذهبه فأما
أخرىشدد الله عليهم التكليف وذممم على م اجعته بقوله | فذحوها وماكادوا يفعلون |
وروىالحسن أن النى جلك قال ( والذى نفس مد بيده لواعترضوا أدنى بقرة فذحوها
لاج زتعم ولكم م شددوا فشدد الله le ) وروى 0 ذلك عناين عباس وعبيدة
وأى العا لية والحسن ومجاهد واحتج من أنى الول نأ[ بالعموم بان الله تع الى يعتفىم على
لأراجعة بدا أولوكان قد لزميم تنفيذ ذلك تلم بتر اقتضاء ء وم اللفظ لورد
اکر فى بدء المراجعة وهذا ليس شىء لان الدكير ظاهر ele فى اللفظ من وجبين
أحدهما تغليظ المحنة عليهم وهذا ضرب من النكير ا قال الله تعالى | فبظلم من الذين
عادوا حرمناعلهم طيبات أحلت ۾ م | والثاى قوله | وماكادوا يفعلون | وهذا يدل على
آم كانوا تاركين للم بدا وأنه كان عليهم المسارعة إلى فعله فقد حصلت الآنة على
معان أحدها ما وجو باعتبار و م اللفظ فما مسكر ن استعماله والثانى أن ال“ مرعلى القور
وأن على ۱ لأمور المسارعة إلى فعله على حسب الإمكان حى تقوم الدلالة على جواز
التأخير والثالك جواز ورود الامر شىء جبول الصفة مع تخبير 3 مور فى فعل مايقع
الاسم عليه منه وألر أبعم وجوب الا مر وأته لايصار إلى الندب إلا بدلالة [ إذلم يلحقيم
الذم إلابترك الا مرالمطلق من غير ذكر وعيد والخامس جو از النسخ قبل وقوع الفعل
بعد الكن مله راان زيادة هذه الصفات ف البقر ة کل منها قد سخ ماقا لا "أن قوله
تعالى إن الله يأم مرك أ ن تذڪو أ بقرة اقتضى فح بقرة مہا كانت وعلى أى وجه شَاوؤًا وقد
كانوا متمكنين من ذلك فليا قالوا | ادع ل نا ربك سين لنا ماهى | فقال |إممابقرة لاقارض
ولا بكر عوان بين ذلك فافعلو! ماتؤمرون] فسخ التخيير الذى أوجبه الا'مرالا ولف
ذم ال ةلا نە صفة وذع غر ها , ة اکا
د اشر ة الأوصوذة هذه الصفة وو ذخ غير هم وقصروأ على مأ ن ما | مهذه الصفة وقيل
:1 أحكام القرآن للحصاص
5ك م افعلوا ماتؤمرون ف فا بان أنه كا ان عليهم أن ن ڏوا من غير تأخير على هذه الصفة أى
وكات رعلى أى حا لكانت مر ادك أوغيرها فليا قالوا | ادع لناريك ؛ بين لنا مالو |e
نسي م التخيير الذى كان فى 2 أى لون ثاوًا ما وبق التخبير فى الصفة الا“ خرى من
أمرها فلما راجعوا نسخ ذلك أيضاً وأمروا بذعما على الصفة التى ذكر واستقر الغرض
علا بعد تغليظ الحنة وتشديدالتكليف وهذا الذى ذكرنا فى أمرالنسخ دلعلى أن الزيادة
ف الخص بعد استقر ار حكنه و جب نسخه لان عع ماذكرنا 7 ن الا وامر الوأردة بعد
مرأجعة القوم اکان زيادة فى نص كان قد استقر حکه فآ وجب لسخه ومن اناس
من تيج هذه القصة فى جواز فسخ الفرض قبل بجىء وقته لا نه قد کان معلوماً أن
لفرض علهم بد بدأ قد کا أن يقر ة معينة فلس ذلك علوم قبل بجىء وقت الفعل وهذا غلط
١ 2 فرض من ذلك قد كان و قت فعله عقرب ورود الا مرف أول أحوال الإمكان
واستقر الفرض عليهم وثيت ثم فسخ قبل الفعل فلادلالة فيه إذاً على جواز النسخ قبل
بجىء وقت الفعلى وقد يها ذلكفى أصو ل الفقه والسادس دلالة قوله | لافارض ولا ,
ذلك | على جواز الجا واستعمال غالب القن فى م أنما
بين الكر والفارض إلا من طريق الاجتهاد والسبابع استعيال الظاهر مع تجو .د
3 ون الہ أطن خلافه 59 لاشية فم اراتا عل مسللة من العيوب بر ئة
منبأ وذلك لانعلمه من طريق الحقيقة وها فعلله من طريق الظاهر مع تجو بر أن بكون
بها عيب باطن والثامن ماحك الله عنهم فى لار اجدة الا”خيرة | وإنا إن شاء الله للرتدون!
۴م کا 0 2 f |
ا قر نو اا لبر عشية الله وفةوا اترك المراجعة لعده اولوجودما أمروا أنهوقدروى
أنهم لولم يقو لوا إنشاء اهلا اهتدوا ا أدآ ولدامالشر ينهم وكذلك قوله | وماكادوا
شعلون | فأعلمنا الله ذلك لتطلب ی الا مور عند الا خبار عنما فى لاستقبل بذكر
لاستثناء الذى هو مشيئة الله وقد نص الله تعالى لنا فى غير هذ اا ال مر به فی
قوله 1 ولا تقوان لشىء!وفاعل ذلك غداً إلا إلا أن يشاء ألله | ففيه | إستعانة بالله و تفو يض
لا مر اليه وألا عر أف شدرته وتشاذ مته وأنه مأ ال5 وللدير له والتاسع دلالة قوله
أتتشذنا هزواً قال أعوذ باه أن أكون من الجاهلين | على أن المستورىء يستحق سمة
1 1 at لم EF ي ا 8 ent f f
الجبل لانتفاء موسى عليه السلام أن كون من أهل الجبل بنفيه الاستيزأء عن نفسه
باب السجود لغير الله تعالى ۳
ويدل أيضاً على أن الاستوزاء بأم الدين من كبائر الذنوب وعظائمها لولا ذلك ل يباخ
مأ مة النسبة إلى الجبل وذكر مد بن مسعر أله تقدم إلى عبيد الله بن الحسن العنترى
القاضى قال وعلى جبة صوف وكان عبيد الله كثير المرسح قال فقال لهأصوف نعجة جبتك
أم صوف کیش فلت له لا تجول أبقاك اله قال وإنى وجدت امرا جملا فتلوت عليه
أتتخذنا هروا قال أعوذ بالله أن أ كون من الجاهلين قال فأعرض واشتغل بكلام آخر
وفيه دلالة على أن موسى عليه السلام ل يكنمتعبداً بقتل من ظبر منه الكفر وإماكان
مأموراً بالنظر بالقول لار قوم لنى الله أنتخذناهزوا كفر وهو كقوطم اوی
أ اجعل نا إلا كالم اطة | ويدل على أن كفرم هذالم وجب فرقة بين سام وہ
أنه ل امم يقر ابن ولا تقرير نكاح ينهم و بيهن وقوله تعالى | والله خرج ما كنتم
تكتمون|ن ندل عل ن ماسره العيد من خير وشر شر ودام ذلك منه إن الله سيظرره وهو
کاروی عن انی (أن عبداً لرأطاع الته من وراء سبعين حجابا ابا لأظر راه له ذلك 3
ألسنة الناس وكذإك المعصية) وروى أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام قل ليم
إسرائيل خفوا لىأعماهم وعل أن أظبرها وقوله : تعالى | والته عخرج ما كنم > تمون!
عام واا راد خاص لان کہ ماعليوا بالقاتل بعينه ولذلك اختلفوا وجائز أن كون قوله
| والله خرج ما کم ك5 مون |عاماى ساثر الناس لا هکلام مسقل بنفسه وهو عأما
م وق غيرم وفىهذه القصة سوى ماذكر تا رمان ميراث الله تول روى أبوأبو به
عن ابن سيرين عزعبيدة السلياتى أن رجلامن بی إسرا ئل کان له ذو قرابة وهو وار له
فقتله لير ثه تم ذهب فأ ألقاه علىباب قومآخرين وذكرقصة البقرة وذكر بعدها فم يورث
بعدها قاتل ٠ وقد اختلف ف ميراث الةا تلل وروی عن تمر وعلى وأنء بأس'وسعيدين
السب أنه لاميراث له سو اءكان القتل عمد أو خطأ وأنه لارث من ديته ولا من سائر
ماله وهو قول أبى حنيفة والثورى وأبى بوؤسف وحمد وزفر إلا أن أما بنا قالوا إن كان
القاتل صدا أو مجنونا ورث وقال عثمانالبتى قاتل الخطأ يرث دون قاتل العمد وقال ان
شبرمة لارث قا تل الخطأ وقال ان وهب عن مالك لا رث القاتل عدا من دة من قتل
شتا ولامن ماله وإن قتله خطأ ورث من ماله ول رث من ديته وروی مثله عن الس
وجاهد والزهرى وهو قول إلاوزاعى وقال المرنى عن الشافعى إذا قتل الباغى العادل
1 أحكام القرآن الجصاص
أو العادل الباغى لابتوارثان لانم ما قاتلان قال أو بكر لم مختاف الفقباء فى أن قات
العمد لا رث المقتول إذاكان الغا فافلا بغير حق واختاف ف قاتل الخطأ على الوجوه
النى ذكر نا وقد حدثنا عبد الباق قال حدثنا أحمد بن جمد بن عنسة بن لقيط الضى قال
دنا على بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عیاش عن این جرع دالت ر یت سهد
عن مرو ان شعيب عن أيه عن جدهقال قال رسول الله ل ليس من المير أث
شی ) وحد نا عبد اا اق قال حد نا مو سی بن ز کر ا أد
قال حد شنا حفص بن غياث عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أنيه عن جده عن تمر
بن الطاب عر ن النى عليه السلام قال ليس للقاتل ثىء ) وروی الليث عن اع ن
عمد لله م بن أن ذ فروة عن الزهرى عن حميد بن عبد أل رمن عن ألى هر رة 5 ال قال رسول
له عه ( القاتل م يرث ) وروی يزيد بن م عارون قال حدثنا عمد بن رأشد عن ٠ مكدول
قال قال رسو ل الله ا ( 1 5 ل مدآ لادرث من أخيه ولا من ذى قرابته شا ورث
أقر ب الناس إليه نسياً بعد القاتل ) وروى حصن بن مسرة قال حدثى عبد الر حن بن
ر عدى الجذای قال قلت بارسول ل الله كانت لى آم آتان فافتتلة| فر میت
أحدبهما قال عقا ولا ئها تی يذه خبار ر مان القاتل ميراثه من سائر مال
جح ملة ع
المقتول وأنه لافرق فى ذلك بين العامد والخطىء ىء لعموم لفط النى عليه الا لام فيه وقد
استعمل الفقمأء هذ ا قول كرى مجرى التواتر كقوله عليه السلام
لاوصية لوارث) وقوله |لاتنسكم المرأة على عتما ولا على خالتها] وإذا اختاف الببعان
2
القن ل ماقاله البائع أورادان وماج رى جری ذلك م ن الأخبار الى 2 رجبا من
الآة راد وصارتق حبز التواتر لتلق الفقاء لهابالقبول منأس: تع اللي E
آية الموار مت ث بها ويدل على قسوية حك ال عامد والمخطى ۾ فی ذلك ماروى عن على ومر
وأ عباس م ن غير خللاف من أحد مه ن نظرأ الم عليم وخر جار ف كل *- ذا 35
دن قول الصحابة فى شيوءه واستفاضته أن يعترض عليه بقول التابعين ولما واف
1 عو ض يفو و 5
مالك على لى أنه لاءرث من ديته وجب أن يكون ذلك حكم سا كه
دته ماله وميراث عنه بدايل أنه تقتطى منها دو نه وتنفذ منهأ وصاياه ور ها سار ور ته
ll 5 02 0 سيار e
لى فر اض الله تعالىكا برثون ساثر أم وله فليا | تفقو هوأ على أنه لارث من ديتهكان ذلك
يأب السجود لغير الله
باب جود لعي €
حك سا ثر ماله فیا لحر مان أنه إذا ورشعن سار ماله ورث من دته فن حيث کان
حك ائر ماله حكم دیتسه فى الإستحقاق وجب أن يكون حك سائر ماله حك دته فى
رمان إذكان ايع مستحقاً عل سام ور ته وأ سبدو بق این على الميراث ومن
3 خرى أنه نا ثدت أنه ارت من ديته لما اقتضاه اه الا ٹر وجب أن يكون حك سائر
مالدكذلك لان الا“ثر لم يفصلف وروده بين شىء من ذلك وقال مالك إِنما ورث قائل
ال من سساثر ماله سوى الدية لا أنه لابتهم أن يكون قل يله وا ر ةق
ديه لا امن التهمة أبعد فوا جب على مقتضى علته أ ن برث من ديته ومن جبة آخرء
ی
أنه لاتلفو نف قات ل العمدوش ب هالعمدأتهلا رت سار مالي لار شمن دن 4 51 وجيت
فوجب أن يكون ذلك حك قا تل الخطأ لاتفاقهما فى حرمان الميراث من ديته وأيضاً إذا
كان قتل العمد وشبه العمد [ما حرما اليراث للتهمة فى إحرا أزالميراث بقتله فهذا للق
دو جود فی قتل المخطأ لاأنه يحوز أن يكون إنما أظور رى غيره وهو قاصد به قتله اثلا
بأد منه ولا حرم الميرات فلا كانت الّمة موجودة من هذا الوجه وجب أن يكون فى
معنى العمد وشہه وأيضآ توريثه بعض الميرأث دون اعض خارج م الاأصول لان
فا أن من ورث لعضص تركة ورث جميعها ومن حرم بعضها حرم جما و اعا قال صا 3
ا إن ای ر ينون لاعرمان لميراث بالقتل من قبل آنهما غير مكلفين وحر مان الميراث
فى وجه 4 العقوية فى إلا“ صوال فأجرى قال الخطأ جرأه وان( يستحق العقاب بقتل
2 | تل ظا له م الدم ووز زأن رکون قد قصد القتل برميه أو لضر به وأنه أوثم 5
قاصد أخمره فأجرى فى ذلك يجرى من عل منه ذلك والصى وا نجنون علا ی وجه کان
منهما ذلك لا دقان ١ الدم قال 1 النى عليه السلام 1 رفع القل عن ثلاث عر ن انام ہی
إلتبه وعن اجون حى يفيق وعن الصی حتى ع تلم ) * © قال أبو بي بكر ره الله فظاهر هذا
اير يقتضى سقوط حك قتله رأساً من سائر الوجوه ولولا قيام الدلال للا وجبت
الدية أيضاً + فان قبل د انه دم الات م المعراث إذا انقلب على صى فقتله ۽ قيل له هو
مثل قاتل ا لاطا يجوز أن يكرت أطير أنه نام ول يكن ناكسا فى الحقيقة أب قول الشافعى
فى العادل إذ! ١ قتل الباغى حرم الراث فلا وجه له لا“ نه قتله عق وقد كان الباغى
مادقا لقتل قفر جیا ر أن کر م ال الميراث ولا نعل لاا أن ن من وجب له القود عل
3 أحكام القرآن للجصاص
إنسان فقتله قود إنه لاعرم الميرات وأيضاً فلو كان قتل الادل الباغى عر مه الميراث
ا ارا سوا لقتل حداً أنلا کون مير اله اة المسلمين لان الإمام
قام مقام لجماعة فى إجرا اجک عليه فکانهقتلوه ذ فليا كان الأسلءون م المستحقين ايراث
منذكر ا 0 ه و إن کان الإمامقام مقامهمفى قتله ثرت بذاك أن من قتل حق لاح رم قاتله
ميراثه و قا قال عابنا ناق حافر البئروواضع الحجر فى الطريق إذاعطب به إنسا ننه لاحرم
لمر أث لاله غيرقاتل والحقيقة إذ ذلم يكن قاعلا للقتل ولالسدب اتصل بالقتول والدليل
ذلك أن القعل عل ثلاثة أوجه عمداً وخطأ وشبه العمد وحافر الث وو 3 الحجر
ع
' خارجعن ذاك فإنقيا لحف رالو وضع الحجرسيب للقتا لكالراى و الجا 2 مهما قاتلان
لفعليما السيب قبل له الرمى وما تولد منه من مرور ألسهم هو فعله ونه حصل القتل
وكذلك الجرح فعله فص ار قاتلا يهلا تصہ ال فعله للقتو ل وعثار الرجل بالحجر ووقوعه
ف الب ليس منفعله فلايجو زأن کون به قاتلا وقوله تعالى | أفتطمعون أن بۇ منوا لک
وقدكان فريق منم يسمعو ن کلام الله ثم حر فونه من بعد ماعةلوه وھ يعون | يدلعل
أن العام ,ال قالمعاند فيه أبعد من الرشد وأقر بالى اليأس منالصلاح من الجاهل لان
قوله تعالى | أقتطمعون أن بۇ منوا لک | فيد زو الا فى رشدم لمكابرتهمالحق بعد
العم به وقوله تعالى [ وقالوا لن تمسنا التار إلا أيام م معدودة قيل فى معنى معدودة أنها
00
قايلة كقوله[ وشروه شمن خس درام معدودة |أى قذلة وقال ابن عباس وقتادة ؟ ف
قوله أياماً ار | ا أرئعون وما مقدار ماعيدوا العجل وقال الحسن وعاهد سبعة
أيام وقال تعالى | كتب عليكم الصیام ا كتب على الذين من قبلك املك تتقون أيامآً
معدو دأت ا 1 أيام الصوم 2 م ذه الاب مغدودات و وأنام الشبر كله وقد احتج
شونا لاقل مدة الحيض وأكثره آنا ثلاثة وعشرة ة يقول النبى برقي (المستحاضة تدع
الصلاة أيام إقرا ما ) وف بض ال فاظ ( دعى الصلاة أ يأم حيضك ) واستدلوا بذلك
على أن مدة الحيض تسمى أياما وأقلى أ ثلاثة وأكثرها عشرة ة لآن مادون الثلاثة يقال
يوم أو يومان وما زاد على العشرة يقال فيه أحد عشر وما وما يتناول هذا الاسم ما
الثلاثة إلى العشرة فدل ذلك ع مقدار أقله و أكثره فن الناس من يعترض ذا هذا
الاستدلال بقوله | أيام معدودات وه أيام الشبروقو له إلا ياماً معدودة ] وقلاقيل
ا ورا م از
باب الشجود انير الله تعالى ۷
فيه أربعون 9 وهذاعندنا لايقدح ف استدلالهم لان قوله تعالى أباما معدوا د تجار
أن بريد بهأيا ما ةا له كقوله | حأ ممدودة | 7 5 يلةو لم برد به تحديد العدد وتوقيت
قدارهو[ 5 رادبه أنهلم يفرض عام من الصوم مايشتد ويصعب وحتمل أن بريد
5 مهما كقوهم أيام ی أمية وأ يام الجا دا به تحديد الا م ام ولا اراد
به زمان ملكيم وقول عليه السلام ( دعي الصلاة أيام إ قرائك ) قد أريد يه لامحالة
تحديد الا أم إذ لا بد مر ن أن کون الحيض وقت معين خصو ص لابتجاوزه ولا نقصر
عنه فتى اسف الا أم إلى عدد صوص بتناول إما بين الثلاثة إلى العثبزة + وقوله
تاا ك1 بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك صاب النا ر م فما خالدون ا
قدعمل منه استحقاق النارعا بكسب من الس ب وإحاطتها به فكان الجزاء ء مستحقا و چو د
الشرطين غير مت حدق وجو د أحدصا وهذا يدل على أن من عقد المين على شرطين فى
عتاة ق أو طلاق أ و غيرهما أنه لاحنت وجود أحرها دون وجود الا رقوله تعالى
| وإذأخذنا ميثاق بی إسرائيل لاتعيدون إلا الله و بالوالد, بن إحسنانا | يدل على تأ كيد
حقالوالدينووجوب |الإحسان!إلمهماكافرينكانا أو مو منين لاه قرنه إلى الاس بعيادته
تعالىوةوله |وذى القرى] بد لعلى وجوب صلة الرحم والإحسان إل اليتاى والمسا كين
| دقولوا الناس حستاً | روى عن ألى جعة رمد ين عل وقول | لتاس حسنا كليم 3
قال أو بكر وهذايدل ل على أنهم كانوا متعيدين بذلك فى المسلمرو لکا ر وقدقيل أنذتك
عل معنى قوله تعالى | ادع إلى سيبل ربك بالحكة وا والموعظة الحسنة وجادطم بالی هى
جسن ن | والاحسان لذ کور الأنةإنا | هو الدعاءإليه به والنصح فيه لكل أح-د وروی
عن أبن عباس وقتادة أا منسو خة ة بالامر بالقتال وقد قال تعالى | لا عب الله الجرر
بالسوء من القوك إلا من ظا , | وقد أم الله تعالى بلعن الكفار والبراء «ة منهم وال کار
على أهل المعاصى وهذا ما لاختلف فيه شرائع الأنيء عليهم السلام فدل ذلك على أن
المأمور دمن ن القولالحسن أحدوجبينإما أن كو نذلك خاصاً فى المسلمينومن لايستحق
اللعن وال :كير و إنكان عامافهو الدعاء إلى الله تعالى والأسبالدروف والهىعن المدكر
وذلككله حسن وأخمرنا الله تعالى أندكان أخذ الميثاق على بى إسرائيل ما ذكرو الميثاق
وهو العقد ا ؤكد إما بوعيد أو دمن وهو عو أ أله الصحاية جبايعة إل ی ر على
۸ 1 أحكام القرآن للجصاص
شرائطماالمذكورة » وقولهتمالى | وإذا أخذنا ميناقك لا تسف کون دماء؟ و لار جو ن
أنقسك من د ارک | تحتمل وجرين أحدهمالا يقتل بعك بعضاً كةو له له إلى [ولاتقنار!
أنفسم | ركذلا اك ارا مندرارم وكقوله| وقاة تلواوةتلوا| والآخر أن لا شتلك
واحد نفسه إما بأن اشر ذلك6 يفعله الهند وكثير من يغاب عليه اأ يأس م من الخلاص,
عند دة هو قم ا 0 أن شتل غيره فقتل به فكون ۴ می فقتل EY واحتمال اللفظ
2 2
المعنيين يوجب أن بون عليهما جيعاً وهذا الذى أخبرالله به من حك شري التوراة ما
كان يكتمه الهود لما عليهم فى ذلك الوكس ويازءهم فى ذلك من الذم فأطلع الله نبيه عليه
وجعلددلالةو حجةعاءهم فجحدم نبو ته إذلم كن عليه السلام من قرأ الكتبولاعرف
مافہا إلا بإعلام الله تعالى إإباه وكذ لك جميع ماحك الله بعدهذها لا بةعنېم منةو له | وكائر ا
من قبل يستفتحو نعل الذي كفروا | وسائرماذءهمهو توقيف منه لمعل ماكانو | يكتمون
وتقر ل هم عا لى ظلوم وكفرم وإظرا ر قباكهم وجيعه دلالة على دو ته عليه السلام +
وقوله تما | وإن بأ آتوک أسارى تفادوم وه و م 3 رام اوه منون دعل :
الكتاب وتكفروت ب عض | دال على أن فداء سأراثم كان واجاً م وكان أ
فريق مم من دارم عر ا le فإذا أسر لحم م عدوثم كان علهم أن يفادوم 75
فی إن خر اجو مكائرين ببعض ا ب فم ماحفاره الله لله دام وف مفاداتهم مۋ مىن
ببعض الكتاب بقيأههم : ما أوجبه الله علييم وهذا الح كم من وجوب مفاداة الأساري
ثابت علينا روى اجاج بن أرطاة عن الك عن جده أن رس ول الله يلي كدب كتاراً
ینا لما جر نوالا تھا رأنيعقاوا معاقلهم ويفدوامان يهم بالمعروفو الأصلاحبين الاسلين
وروی منص ور عن شقيق بن سلة عز ن ألى ٭ وی الأشعرى قال قال ر ول الله چ
( أطعموا الطعام وافثوا السلام وعودوا اأريض وفكوا العانى ) فذان الخير'ن
بدلان على فكاك الأسير لان العاتى هو الاير وقد روى عران بن -صين وسابة بن
الأكوع أن النى عليه السلام فدى أسارى من الس لين بالمشركين وروی الثورى عن
عبد الله بن شر يك عن شر بن غااب قال 32 الحسين بن على علهما ااسلام عبم.من فدى
الاأسيرى قال على الا رض الى يقائل عنما ء قوله تعالى | قل إن كانت لك الدار
خض ةعندايته خالصةم: دون الا فمن اال ت أن كن صادئده م اال ات
خرة عندالله خالصة من دون !| اناس فتمنوا ا موت إن كت صادةين | روىأنالى ينه
قال لو أن الود تمنوا الوت لاتوا أو اروا مقاعدم من النار ولو خرج الذين يباهلون
رسول الله بر لرجعوا لايحدون أهلا ولامالا وقال ابنعباس لوتمنوا الوت لشرقوا
به و لماتوا وقيل فى تمنى اموت وجمان أحدحما قول ابن عباس أنهم تحدوا بأن بدعوا
بالموت على أن الفر يقي نكا نكاذباً وقال أبو العالية وقتادة والربيع بن أن سلما قالوا لن
يدخل الجنة إلا منكان هو دآ أو نصارى وقالوا نحن أبناء الله وأحياقٌ «قيل لهم فتمنوا
الموت ف نكان مذه الم فة فالموت خير له من الحياة فى الدنيافتضمنت الأب معنيين أحدضصا
إظها ركذ بهم وتبكيتهم به والثانى الدلالة على نبوة النى عليه السلام وذلك أنه تحدام
ذلك أمرالله تعالى بتحدى التصارى بالمباهلة فلو لال بصدقه پل ته وكذبهم لسارعوا
إلى تمى الوت ولسأرعت النصارى إلى الماهلة لاسا أ وقد خر اله ريقين أمهم لو فعاوأ
ذلك لنزل اموت والعذاب بهم وكان يكون فى إظهارم القنى والمباهلة تتكذيب له ودحض
لحجته إذالم ينزل 3 ماأوعدم فلا أحجموا عن ذلك مع | التحدى والوعيد مع سہولة
هذا القول دل ذلك عا لى علوم صحة نبوته عا عرفوه من 5 کتہم من لعته وصفتهم قال
تعالى | وأ / أن يتمنوه أبداً le | قدمت أيديهم ] فيه دلالة أخرى على بح نبوته وهو إخبارم
أنهم لاتم نون اموت مع خفة E وسهو لته على المتلفظ وسلامة 1 ساتهم فكان ذلك
عنذلة لوقال لهم الدلالة على عة نبوق أنأحداً أمنم لاسرأ سه مع عة جوأ أرحه وأنه
إن مس أحد من 5 رأسه فأنام مبطل فلاء س أحداًم: هم رأسهمعشد عداو حرصهم
على تكذيه ومعسلامة أعضائيم وصعة جوأ رحهم فيعلم بذلك أنه من عند الله تعالىمن
وجبين أحدقما أن عاقلا لا تحدی أعداء عثله مع عليه بحواز وقوع ذلك منهم والثاى
إا ر بالغيب إذ م تمن واحد علوم ا موت وكون خخبره على ل ما أخبر به وهذا كقوله
حين تحدام بالقرآن وقرعمم بالإإنيان بسورة مثله وإخباره أنهم لايفعلون بقوله [ فإن
لم تفعلوا وان تفعلوا | فإن قال قائل أنهم لم يتمنو! لا" نهم لو تمنوا لكان ذلك يرا
مغيباً علبه عن الناس وان مكنه أن يقول انك قد" نيتم بقلو د ب قيل له هذا بطل من
و جين أحدهما أن الستمنى صيغة معر وفة عند ألعرب وهو قو ل القائل ليت لله غفر لى
ولیت زيدآ قدم وما جرى هذا امجرى وهو أحد أقسام الكلام ومتىقال ذلك قائ لكان
ذلك ع ندم متا من غير أعتيار أضميره و اعتقاده كقو فم 3 الخير و الاستخبار والنداء
سه أحكام ل
08 أحكام القرآن للجصاص
ونحو ذلك من أقسام الكلام والتحدى بتمى الموت [ نما تو جه إلى العبارة أل ی ف لغتهم
إنها تمن والوجه الآ أنه يستحيل أن يتحدام عند الحاجة والتكذيب والتوقيف
على علمم بصحة نبو ته وعم و فى أمره فيتحدام بأن يتمنو! ذلك بقلو مم
مع عل ايع بأن | لتحدى بالضمير لايعجز عنه أحد قلا دل على صحة مقالة ولا فسادها
وأن المتحدى بذلك كد ه أن يقول قد تمنيت بقلى ذلك ولا يمكن خصمه إقامة الدليل
ع ىكذيه وأيضاً فلوانصرف ذلك إلى القنى بالقلب دون العبارة باللسان لقالوا قد تمنينا
ذلك بقلوبنا فكانوا مساو بن له فيه و سقط بذلك دلالته عل یکذ بهم وعلى صمة نبو ته فلم
ل قو لوا ذلك لانم لو قالوه اقل کا لوعارضوا القرآن بأ ى كلام كان لقل فعلم أن
التحدى وقم بالعنى بالافظ والعبارة دون الضمير والاعتقاد
0 اپ السجودوحک الساحر
قال الله تعالى | واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك ليان وما كفر سلمان ] إلى
آخرااقصة قال أبو بكر الواجب أن نقدم القول فى السحر لخفائه على كثير من أهل العا
فضلا عن العامة م نعقبه با کلام ف ف مه تى الأنة فى اله اق والأحكام فتقول
إن أمل اللغة ذكرونأ ن أصله فى ا اللغة ا لعاف وخق سيه والسحر عندم بال
الغذاء لخفائه ولطف جار يه قال لبيد
أرئا مو ضع ين ر غيب وسر بالطعام وبالشراب
قبل فيه وجہان تعلل ودع كالمسحور واد ادوع والآخر تغذى وأى الو جين كان
قعناه الفاء وقال آخر :
فإن تسئلينا فم نحن فاا عصافيرمن هذاالاتام المسحر
وهذا ايت يحتمل من الى ما احتمله الأول ويحتمل أيضاً أنه أراد بالمسحر أنه
ذو جر والسحر الرة وما يتعلق بالحلقوم وهذا يرجع إل معنى الخفاء ومنه قول عة
متم هو
توف رسول الله ب بين ترى ونعرى وقوله تعالى | إنها أنت من المسحرين | يعنى من
الخلوق الذى يطعم ويسق ويدل عليه قوله تعالى | وما أنت إلابشرهة نا وكةوله تعالى
[ ما لهذا الرسول بأ كل الطعام وء عشى فى الاسوا ق | وحتمل أنه ذوحر مثلنا وإما يذ كر
1 هذه راضم لضعف هذه اللأجساد ولطاقتها و رقتها ومبا مع ذلك قوام
ىل مثا
سر ال مہں ھم ور
باب السجود وح الساحي ام
الإنسان ف نكان ذه الصفة فهو ضعيف تاج وهذا هو معنى السحر فى اللغة ثم تقل
هذا الإسم الكل آم خق سببه وتخيل عل غير حقيقته ويجرى بجری القويه والخداع
ومتى أطلق ول يقيد أفاد ذم فاعله وقد أجرى مقيداً فا يتدج ومحمد روى ( أن من
ليان لسحرا ) حدثنا عبد الباق قال <دثنا إبراهيم اران قال حدثنا سلمان بن حرب
قال حدثنا حماد بن زيد عن تمد بن الزيير قال قدم على رسول الله يِه الزبرقان بن بدر
ورو بن الهم وقيس بن عاص فقال لعمرو خبرنى عن الزيرقان فقال مطاع فى ناديه
شديد العارضة مانع لا وراء ظبره فقال الزيرقان هووالله بعل أن أفضل منه فقال عمرو
إنه زص المروءة ضيق العطن أحمق الاب ليم الخال يا رسول الله صدقت فما أرضاق
فقلت أحسن ما علت واسخطنى فقات أسوأ ماعلمت فقال عليه السلام ( إن من البيان
أسحرا ) وحدثنا إبراهيم ال رانى قال حدثنا مصعب بن عبد الله قال حدثنا مالك بن أفس
عن زيد بن اسل عن ابن عمر قال قدم رجلان :خطب أحدهما فعجب الناس لذلك فقال
ر سول الله بی (إن من البيان لسحرا) قال وحدثنا تمد بن بكر قال حداثنا أبو داود قال.
حدثنا مد بن حى بن فارس قال دا سعيد بن مد قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا أبو
جعفر انحو ى عبد الله بن ثابت قال حدثنى صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده
قال معت رسول الله به بقول ( إن من البيان لسحرا وإن من العلم جلا وإن من
ادر حك وإن من القول عيالا) قال صعصعة بن صو حان صدق الله أما قوله إن من
البيان لسحرا فالرجل يكون عليه الحق وهو لحن بالحجج من صاحب الق فسحر
القوم بببانه فيذهب بالحق وأما قوله من العلم جملا فيتكلف العالم إلى عليه ما لا يعامه
فيجبله ذلك وأمأ فو له إن من الشعرحكا فبى هذه ألا مثال والمواعظ الى بتعظ مهاالنأس
وأما قوله إن من القو ل عيالافعرضككلامك وحديثك عل من ليس من شأنه ولابريده
فسمى النى عليه السلام بعض البيان رآ لان صاحبه بين أن ينىء عن حق فيو ضمه
وبجليه بحسن بيانه بعد أنكان خضيا فهذا من السحر الحلال الذى أقر النى عليه السلام
عر بن الام عليه ولم إسخطه منه وروی أن رجلا تكلم بكلام بليغ عند تمر بن عبد
العريز فقال عمر هذا والته السحر الحلال وبين أن يصور الباطل فى صورة الحق بييانه
وعد السامعنت تی سه م أطة ف ا لكا أم ىم اطا لاحييقة لهه لااد
و دح الس امعان سمو په و می اطائى قم واس 7 أخصس خو ة تأصل م حدقيقة له ول نيبأت
0 أحكام القرآن للجصاص
قال الله تعالى | روا أعين الناس ] يعنى موهوا علييم <تى ظنوا أن حباطر وعصهم
تسعى وقال | مخيل اه من حرم أن سمي | فأخي أن ما نوه س مالم يكن سحا
وإتاكان تخيلا وقد قبل إنباكانت عصياً جو فة قد ملت زئيةا وكذ لاك الال كانت
معمولة هر ن أدم عشوة زئيقا وقد حفروا قبل ذلك تحت لا واضع أسرابا وجعلوا آزاجا
, وملوها نار! فليا طر حت عليه و حى الزئيق ح ركا لان من شأن الزئيق إذا أصابتهالنار
أن يطير فأخير الله أن ذلك كان عو ها على غير حقيقة والعرب تقول اضرب من الخ
مسحور أى موه على من رآه مسحو ر به عينه قاكان من الييان على حق ويو تخه فمو من
السحرالحلال وماکان منه مقصو دا به إلى مو به وخديعة وتصوير باطل فى صورة احق
فهو من السحر المذموم فإن قبل إذا كان موضوع السحر الوه والإخفاء فكيف يجوز
أن يسمى ما بوضيم الحق وينىء عنه حرا وهو إنما أظبر بذلك ما خن ولم بقصد به إلى
إخفاء ماظبر وإظباره غير حققة قبل له سمى ذلك حرا من حيث كان الا غلب فى طن
السامع أنه لو ورد عليه المعنى بلفظ مستنكر غير مبين لما صادف منه قبولا ولا أصخى
إليه ومتى مع المعنى بعبارة مقبولة عذية لا فاد فما ولا استنكار وقد تأتى لما بلفظه
وحسن بيانه ما لا بتأتى له الغى الذى لا بیان له أصغى إليه وسععه وقبله فسمى استالته
للقلوب مبذا الضرب من البيان حر ا كا يستميل الساحر قلوب الحاضرين إلى ماهمو ه به
ولسه فن هذا الوجه مى البيان حرا لا من الوجه الذى ظننت ويجوز أن كون إا
ى البيان بحرأ آلآن المقتدر على البيان رعا ة قح دیا نه بعض ماهو حسن وحسن عنده
بعض ما هو قب بح فسماه لذلك رآ کا سمی ماموه يد صا جيه وأظبر على غير حقيقة سا
الا أبوبكر رح الله واسم الجر إنما أطلق على البيان مجازآ لاحقيقة والحقيقة ماوصفنا
ولذلك ضار عند الإطلاق ! ٤ يتناو لكل مس موه قد قصد به الخديعة والتلييس وإطباد
ما لاحقيقة له ولاثأت ولذ قد ينا أصل السحر فى اللغة وحكمه عند الإطلاق والتقب
فلنقل فى معناه فى التعارف والضروب الذى شتمل عليها هذا الاسم وما بعد به کل
فر بق من منتحليه والغرض|!لذى جرى اليه مدعوه فنقول وبالله التوفيق إن ذلك نفس
إلى أنحاء مختلفة فا حر أهل نابل الذين 9 الله تعالى فى قوله | يعل.ون الناسالسحر
وما أنزل عل الملكين بابل هاروت وماروت | وكانوا قو ما صابئين يعبدون الكو اكب
ا ا و او
باب السجود وحك الساحر o
السبعة ويسمو نما آ هة ويعتقدون أن حوادت الال كبا م أفعاها وم معطلة
لا يعترفون بالصانع الواحد الدع للکوا كب وج بع أجرام الال رم الذين ب ألله
تعالى ليم ابراه خليله صاوات الله عليه فدعام إلى الله تعالى وحاجوم بالحجاج الذى
برع به وآقام عل ب به الحجة مر ن حيث ل يمكنهم دفعه ثم ألقوه ف انار لخعلم| ل تما
ردا وسلاماً ١ ثم أمره الله تعالى بالحجرة إلى الشام وكان أهل بابل وإقلبم العراق والشام
و مصر ر والروم على هذه المقالة إلى أا م پیوراسب الذى تسمه العر ب الضحاك وأن
أف ريدون وکان مر ن آهل دنباوند! أس تجاه ش عليه بلاده وكاتب ساثرمن يطيعه وله قصص
طوينة <تى أزال ملك وأسره و جال العامة والنساه عندنا بز عون أن أفر يدون حيس
بيوراسب ف جيل دنباوند العالى على الجبال وأنه حى هد ناك مقيد وأن السحرة يأتونه
هناك فيأخذون عنه السحروأنه نه سبخرج فيغلب على الا رض وأنه هو الدجال الذى
أ بر به الى عليه السلام وحذرنا به وأحسبهم أخذوا ذلك عن الجوس وصارت عل
اقلم Ll لالفرس قانتةا ل بعض ما وكيم إل باق بعض الازمان تو طنوھا ولم كونوا
عد وان بل کانوا موحدين مقرين بالله وحده إلا أنهم مع ذلك يعظمون العناصر
ألا ربعة الماء والنار والا رض وا الحواءاا فا من منافع الاق و أن مها قوا م الحيوان
وإعا حدثت الجوسية فم م بعد ذلك فى زمان كشتاسب -ين دعاه زرادشت فاستجاي
له عل شرائط وأمو ر يطول شرحما وإماغرضنا فى هذا الموضع الإبانة عماكانت عليه
حرة بابل وها ظبرت الفرئس على هذا الإقليم كانت تتدين بقتل السحرة وإبادتها ولم
بزل ذلك فيم مو من دينهم بعد حدوث الجوسية فيهم وقبله إلى أن زال عنمم اللك وكانت
علوم أهل بابل قبل ظبور الفرس علييم 8 ل والنيرنجيات وأحكام النجوم وكانوا
يعبدون أو ثانا قد علو ها على أسماء الكوا كب السبعة وجعلوا لكل واحد منبا ديكا
فيه صامه و تقر نون ليها بضروب من الا "فعال على حسب اعتقاداتهم من موافقة ذلك
للكوكب الذى يطلبون منه بزعمم فعل خير أو شر فن را راد شيا من الخير والصلاح
مه يتقرب إليه بما بوافق المشترى من الدخن الرق والعقد والتفث عليها ومن طلب
شيا من الشروالحرب والموت والبو! ار لغيره تقرب بزعمه إلى زحل ما بوافقه من ذلك
ومن أراد البرق والحرق و!! الطاعرن تقرب برعمه إلى المريعخ نما بوأفقه من ذلك من دخ
o . أحكام القرآن للجصاص
بعض الحيوانات وسح تلك الرق بالنبطية تشتمل على تعظيم تلك الکو ! کی إلى
ما ريدون من خير أو شر وعبة وبخض فيعطيهم ما شاا من ذلك فز عون آم عند
ذلك بفعلون ماشاواق غيرثم من غير ماسة ولا ملامسة سوى ما قدموه م, ن القر بات
للكوكب الذى طليو! ذلك منه قفن العامة من يزعم أنه بقلب الإنسا ن ارآ أ وكيا م
إذا ش اء أعادهو. ركب البيضة والمكنسة والخابية ويطير فى الحو اء فيمضى من العر اق إلى
ال ند و إلى ماشاء من البلدان م دجم من ليلته وكانت عو أمهم تعتقد ذلك لا ا
يعبدون الک وا کی وکل مادعا إلى تعظيمبا اعتقدوه وكانت الساحر ة تحال فى خلا
ذلك عل موہ ما على العامة إلى اعتقاد ته بان يزعم أن ذلك لا بنفذ ولا تفع به
أحد ولا بلغ ما بريد إلا من اعتقد عة قر طم وتصد يرم 03 بقولون وم ل نكن ملو کہ
تعتر ض علييم فى ذلك بلكانت السحرق عندها | با محل الاج ل اکان ا فنقوس العامة
ن حل ال تعظيم ر والإجلال ولا ن الوك ی ذلك ألو ا تعتقد ما تدعيه السحرة
اراک إلى أن زالت ملك المالك ألا ترى أن الناس فى زمن فرعون كا نوا يتبارون
بالعلم و السحر واليل وأنحا ريق ولذلك بعت الم مومى عليه ال لام بالحص |والآيات
ألى علمت السحرة أنها أت من السحر فى شیء وأنبالا شدر عل مأ غير أله تعالى فلا
زالت تلك الم الك ركان من ملكيم بعد ذلك من الأو حدين يطلب ونهم وتقربر ن إلى الله
تعالى تل 3 وكانوا بدعون عورأ م التأس وجباحم 2 رع يفعله الساعة كش رمن يدعى
ذلك مع السا اء والاحداث الغا اروام ال الحشو وكانوا يدعون من يعملون له ذل كإلى
تصديق قوھ er والاعتر اف لص حته والمصدق له يذلك يكف رمن وجوه أحدها التصديق
بوجوب تعظم الکو ا كب وتسمي تا هة والثانى اعترافه بأن الكو اكب تقدر ءلم ضره
ونفعه والثالث أن السحرة تقدر على مثل معجزرات Lw ياء عام السلام فبعث ألله اہم
ملكين ينان للناس حقيقة ما دعون وبطلان ما يذكرون ويكشفان 4 ما به موهون
وضخبر انهم معان تلك الرق وأنها شرك وكفر وحيلبم التىكانوا يتوصلون مها إلى الوه
على العامة ويظورون 0 حقائقها ونبو نهم عن قب وها والعمل م a إا ن فة
فلا تكفر | ذا أصل حر بابل ومع ذلك فقد كانوا يستعملون سائر وجوه السحر
واليل الى نذكرها ا 4 ا عامة ة ويعزوما ا إلى قعل الكو اكب| علا لت
باب السجود وحم الساحر o
عنها ويسلبا لهم فن ضروب السحر كثير من التخبيلات الى مظبرها عل خلاف حقائقما
فنا مايعر فه الناس بجر يان العادة مها وظوورها ومنها مايخق وبلطف ولا يعرف حقيقته
ومعنى باطنه إلا من تعاطى معرفة ذلك لآنكل عل لابد أن يشتمل على جلى وحن
وظاهر وغامض فا لجل منه یعرف هکل من رآه و معه من العقلاء والغامض الى لايعرفه
إلاأهلهومن تعاطىمعر فته وتكلف فءله البحث عنه وذلك نحومابتخيل را كب السفينة
إذا سارت ف الهر فيرى أن الشط عا عليه من النخل والبنيان سار معه وكا برى القمرى
مهب الشمال يسي رالغيم فى مهب الجنوب وكدوران الدوامة فبا الثشامة فيراها كالطوق
المستدير فى أرجائها وكذلك رى هذا فى الرحى إذاكانت سريعة الدوران وكالءود فى
طرفه الجمرة إذا أداره مديره رأى إذآ تلك النارالتى فى طرفه كالطوق المستدير وكالعنبة
الى براهافى قدح فيه ماه كاو خة والإجاصة عظيا وكالشخص الصغير براهفى الضياب
عظيها جسما وكبخار الأرض الذى ريك قرص اك مس عند طلوعبا عظيا فإذا فارقته
وار تفعت صغرت وکا ری المردى ف لاء منكسراً أو معو جا وكا برى الذاتم إذا قر بته
من عينالك فى سعة حلقة السوار ونظائر ذلك كثيرة من الأشياء الى تتخيل على غير
حقائقما فيعر فا عامة الناس وما مابلطف فلا يدر فه إلامن قعاطاه وتأملهكيط السحارة
اذى بخرج مرة أخر ومرة أصفر ومرة أسود وم لطيف ذلك ودقيقه ما يفعله
ا مشعوذوت من جبة الخركات وإظبار اللات الى تخرج على غير حقائقها حى ريك
عصفوراً معه أنه قد ذه م ریک وقد طار بعد ذصحه وإبانة رأسه وذلك فة حركته
والذبوح غير الذى طارلا"نه يكون معه اثنان قد خبأ أحدهما وأظهرالآخر وخا فة
الخركة المذبوح ويظور الذى نظيره ويظرر أنه قد ذع 1 سانا وأنه قد ب بلعسية ا معه وأدخله
فى جوفه ولس لشىء منه حقيقة ومن نحوذلك ما يفعله أصعاب الم ركات للصورالمعمولة
من صف ر أوغيره فيرى فارسين يقتتلان فيقتل أحدههما الأخرويتصرف عيل قد أعدت
ذلك وكفارس من صفرعل فرس فى ر بده بو قكليا مضت ساعة من الهارضرب بالبوق
من غير أن سه أحد ولا بتقدم إليه وقد ذكر الكلى أن رجلا م ن الجند خرج يعض
تو وای الشام متصيداً ومع هكلب له وغلام فرأى علا فأغرى به الكاب فدخل التعلب
قبا فى ف تل هناك ودخل الكلب خلفه فير فأ الغلام أن يدخل فدخل وأنتظره
۵٦ أحكام القرآن للجصاص
صاحبه فل خرج فوقف مهيا دخو ل فر به رجل فأخيره بشأن التعلب والكلب
والغلام وأن واحداً منبم لم تخرح وأنه متأهب الدخول فأخذ الرجل بيده فأدخله إلى
هناك فضيا إلى سرب طويل حى أفضى مهما إلى بدت قد ف اح له ضوء من هو ضع ينزل
إليه عرقاتين فوقف به على المرقاة الأأولى حتى أضاء لیے ا ثم قال له أنظر فنظر فإذا
الكلبوالز جل والعاب قتلى وإذا فى صدر البدت رجل واقف مقنع فى الجديد وف بده
سيف فقال له الرجل أترى هذا لو دخل إليه هذا المدخل آلف رجل اقتلوم كلهم فقال
وكيف قال لاه قد رتب وهندم على هيئة متى وضع الإنسان رجله على للمرقاة الثانية
للنزول تقدم الرجل المعمول فى الصدر فضربه بالسيف الذى يده فإياك أن تنرل إليه
فقالفكيف الحيلة فىهذا قال ينبغى أن تعفر من خلفه سرباً يفضى بك إليه فإن وصلت
إليه من تلك الناحية لم يتحر كفاستآ جر الجندى أجراءوصناءا حتى حفر واسريا من خلف
التل فأفضوا إليه فل بتحرك وإذا رجل معمول من صفر أو غيره قد ألبس السلاح
وأعطى السيف فقلعه ورأى باباً آخر فى ذلك البيت ففتحه فإذا هوقير ابعض املوك
ميت علىسرير هناك وأمثالذلك كثيرة جداً ومنها الصور التى يصورها مصوروا الروم
واللحند حى لايفرق ألنا ل بين ابتاك و دمن | قرم ل عل أنها صورة لايشك
ف أنها إنسان وحتى قصو رها ضاحكة أو باكية وحتّى يفرق فيها بين الضحك من الخجل
والسرور وك الشامت فبذه الوجوه من لطيف أمور التخادل وخفيما وما ذكرناه
قبل من جليبا وكان تحر حرة فرعون من هذا الضر ب عل , النحو الذى ينا م ن حيلهم ق
العصى والحال والذى ذكر ناه من مذاهب أهل بابل فى القديم وترم ووجوه يلوم
بعضه معتاه من ن آهل المعرفة بذلك وبعضه وجدناه فى الكتب قد تقلت حدا من
النبطية إلى العر ية منم اكتاب فى ذكر عر ثم وأصنافه ووجوهه وكلما مبنية على الا“ صل
الذى ذكر نا من قربانات الكو كب و تعظیمم| وخرافات معما لاتساوى ذكرها ولا
فائرة فا وضرب آخرمنالسحر وهو ماندعو نه من حديث الجن والشياطين و طاعتهم لم
بالرقوالعرا ّم وبتوصلون إل ماریدون من ذلك بتقدمه أمورومواطأة قوم قد أعدوم
لذلك وعلى ذل ككان يحرى أ الكوان من العرب ف الجاهلية وكانت أكثر مخارق
Ti 300 دا اا Ct sl
الخلاج من باب الموطات ولولا أن هذا الكتاب لاعتمل أستقصاء » ذللك لذ کرت ما
يبأب السجود وحكم الساحر oV
مابوقف على كثير من عفار يقه وعخاريق أمثاله وضرر صاب العزاثم وفتنتهم على الناس
غير يسير وذلك آنہم يدخلون على الناس من باب أن الجن [نما تطبعهم بالرق التى ھی
اء لله تعالى فإنهم جيبون بذاك من شاؤا وعخرجون الجن لمن شاؤا فتصدقهم العامة
على اغترار بمایظہرون من انقیاد الجن لحم باماء لته تعالی ال یکانت تطیع بها سليهان بن
دواد عليه السلام وأنهم تخبرونہم بالخبابا و بالسرق وقدکان المعتضد بالله مع جلالته
وشهامتهوو فور عقلهاغتر بقول هؤلاء وقد ذكره أصعاب التوا ريخ وذلك أ نهكان يظور
فى داره ال یکان تخاو فبا بنسائه وأهله شخص فى يده سيف فى أوقات مختلفة وأ كثره
وقت الظهر فإذا طلب لم يوجد ول يقدر عليه ولم يوقف له على أثر معكثرة التفتيش وقد
رآه هو بعينه مارآ فأهمته نفسه ودعا بالمعرمين خضروا وأحضروا معهم رجالا ونساء
وزعموا أنفهم مجانين وأصاء فى بعض رؤسائهم بالعزيمة فعزم على رجل منم زعم
أن هكان صيحاً جن وتخبط وهو ينظر إليه وذكرو! له أن هذا غابة الحذق مهذه الصناعة
إذاطاعته الجن فى تخبيط الصحيح وإساكان ذلك من العزم بمواطأة منه لذلك الصحيم
على أنه متى عزم عليه جنن نفسه وخبط از ذلك عل المتعضد فقامت نفسه منه وكرهه
إلا أنه سألهم عن أى الشخص الذى يظبر فى داره فخرقوا عليه بأشياء علقوا قلبه ہا
من غير تحصيل لثبىء من أص ماسأهم عنه فأمرم بالانصراف وأ لكل واحد منم
من حضرخمسة درام ثم تحرز المعتضد بغابة مأ أ مكنه وأ بالاستيثاق من سورالدار
حيث لا كن فيه حيلة من قسلق ونحوه وبطحت فىأعلى السو رخواب لثلاحتال بإلقاء
المعاليق الى يحتال بها للصوص ثم لم يوق ف لذلك الشخص عل خبر إلا ظوره له الوقت
بعد الوقت إلى أن توف المعتضد وهذها لواب المبطوحة على السور وقدرأيتما عل سور
الثريا إلى بناها المعتضد فسألت صديقا لى كان قد حجب للمقتدر بالله عن أم هذا
الشخص وهل تبين أمره فذكر لى أنه لم يوقف على حقيقة هذا الآمر إلافى أيام المقتدر
وأنذلك الشخ ص كان خادماً أبيض يسمى يقق وكان ميل إلى بعض الجوارى اللاتى فى
داخل دور الحرم وكان قد اتخذ حى على ألوان عقتلفة وكان إذا لبس بعض تلك المحى
لايشك من رآه أنها يته وكان يلس فى الوقت الذى يريده حية منها ويظبر فى ذلك
الأوضم وق وده سيف أو غيره من السلا حيث بقع نظر ال معتضد فاذأ طلت دخل سن
= 0 0-7 1 1 14 6
۸ أحكام القرآن الجوصاص
الشجر الذى ف البستان أو فى بعض تلك الممرات أو العطفات فإذا غاب عن أبصار
طالبيه نزع اللحية و جعلما فی که أو < حزته وق السلاح معه كأ نه يعض الخدم الطاليين
الشخص ولا يرتابون به ويسألونه هل رأيت فى هذه الناحية أحداً فإنا قد رأيناه صار
إلها فقول مارأيتأحداً وكان إذاوقع مثل هذا الفزع فى الدار خرجت الجوارى من
داخل الدور إلى هذا الموضع فيرى هو تلك الجارية وعخاطها ما بريد وإنماكان غرضه
مشاهدة الجارية وكلامها فلم زل دأبه إلى أيام المقتدر ثم خرج إلى البلدان وصار إلى
طرسوس وأقام مها إل أن مات وتحدثت الجارية بعد ذلك حديثه ووقف على احتياله
فبذا خادم قد احتال مثل هذه الحيلة الخفية الى 0 a تد لما أحد مع شدة عناية المعتضد به
وأعياه معرقتهاوالوقوف ءليها ولم تكن صناعته الحيل والخاريق فا ظنك من قد جعل
هذا صناعة ومعاشاً وضرب آخ رمن السحروهو السعى بالقيمة والوشابة مها والبلاغات
والإفساد والتضريب من وجوه خفية لطيفة وذلك عا م شائع فى کی من اا ناس وقد
حي أن امرأة أرادت إفساد مابين زوجين فصارت إل الدوحة قال نت ها إن زوجك
معرض وقد حر وهو مأخو ذ عنك وسا مره لاك حى لابريد غيرك ولا نظ ر إلى سواك
ولكن لابد أن تأخذى من شعر حلقه بالموسى ثلاث شعرات إذا نام وتعطينها قان ہا
يتم الاأمى فاغترت المرأة بقو ها وصدةتما ثم ذهبت إلى الرجل وقال تله إن امرأتك قد
علقت رجلا وقد عرمت على 3:لك وقد وقفت على ذلك من أمرها فأشفقت عليك
وازمنى نصحك فتيقظ ولا تغتر فإنها عرمت على ذلك بالموسى وستعرف ذلك منبا فا
ف ام ها شك قد ناوم الرجل فى بنته فلا ظنت د ا آنه أنه قد نام عمدت إلى موسى حاد
وهوت به لتحلق من حلقه ثلاث شعرات ففة عم الرجل ع نه فرآها وقد أهوت بالموسى
إلى حلقه فم رشك فى أ ا أرادت قنله فام 7 افقتلها وقتل وه ذا كثير لا عصی : :
وضرب آخر من السحروهوالا<:. الفى إا عامه بعض الا دو ية الميلدة المؤثرة فى العقل
والدخن المسدرة المسكرة و دماغ الخار إذا طعمه إنسان تلد عقله وقلت فطنته مع
أدوبة كثيرة هى مذ كورة فى كتب الطب وبتوصلون إلى ار بجعاوه فى طعام 7
بأ کله فتذهب فطنته ويجوز عليه أشياء ما لو کان ن نام الفطنة لا 'نكرها فيقول الناس
سدور وحكنة كافية ہین لكك أن هذا كله مار 52 وحيل 5 لا حقيقة لمأ يدعوك ها أن
باب السجود وحكم الساحر 6
الساحروا معز م لو قدراعلى ماأدعيانهمن النفع والضررمن الوجو الى يدعون راکنا
الطيران والعلم بالغيو ب و أخبارالبإدان النائية والخبيئات والسرق والإضرار بالناس
غيرالوجوه الى ذكرنا لقدروا على إزالة امهالك واستخراج الكنوز والغلبة على الات
بقتل الملوك عحيث لا ببدأثم مكروه ولما مسيم السوء ولا امتنعوا عمن قصدم بمكروه
ولاستغنوا عن الطلب لما فى أيدى الناس فإذالم يكن كذ لك وكان المدعون لذلك أسوأ
الاس حالا وأ كثرم طمعاً واحتيالا وتوصلا لأخذ درام الناس وأظرم فقراً وإملاتا
عبت نهم لابقدرون على شىء من ذلك ورؤساء الحشو والجهال من العامة من أسرع
الناس إلى التصديق بدعاوى السحرة والمءزمين وأشدم نكيراً على من جحدها وبروون
ف ذلك أخباراً مفتعلة متخرصة يعتقدون ترا كا ديت الذى روون أن أمرأة تت
عائشة فقالت إنى ساحرة فمل لى توبة فقالت وما رك قالت سرت إلى الموضع الذى فيه
هاروت وماروت يبابل لطلب عل السحر فقالا لى يا أمة الله لاتختارى عذاب الآخرة
بام الد نا فأيت فقالالى اذهى فبولى على ذلك الرماد فذهبت لا بول عليه ففكرت ىق
تفسى فقلت لافعلت وجدّت إليهما فقلت قد فعلت فقالا ماراً بت فقلت مارا بت شيا
فقألا مافعلت اذهى فبولى عليه فذهيت وفعلت فرأيت کان فار قد خرج من فرجى
د بالحديد حتى صعد إلى السماء خا فأخيرتهما فقالا ذلك إيمانك خرج عنك وقد
# سنت السحر فقلت وما هو فقالا لاتريدين شا قتصور ينه وهيك إلاكان فصورت.
فى نفسى حياً من حنطة فإذا أنا با لحب فقلت له أنزرع فانزرع وخرج من ساعته سلبلا
ققلت له انطحن واضير إلى آخر الآمر -تى صار را وإ ى كنت لا أصور فى نى
شط إلا كان فقالت ها عائشة ليست لك تو بة فيروى القصاص والحدثون الجبال مثل
هذا للعامة فتصدقه وتستعيده وتسأله أن بحدثها محديت ساحرة ابن هبيرة فيقول لما
إن ان هبيرة أخذ ساحرة فأقرت له بالسحر فدعا الفقهاء فسألمم عن حكمافقالوا القتل
فقال ابن هبيرة لست اقتلما إلا تغريقاً قال فأخذ رحى البزر فشدها فى رجلبا وقذفها فى
القرات فقامت فوق الاء مع الحجر عات تنحدر مم الماء لخافوا أن نفوتهم فقال ابن
هبيرة من بمسكبها وله كذا وكذا فرغب رجل من السحرة كان حاضراً فما بذله فقال
إعطود لى قدسر ؟ ا د اء حاكن به دی على a 1 م 0 56
ج ذجاج فيه مأء جاوه به قمعل فى اح زعدى إلى حجر شق س2
- أحكام القرآن الجصاص
بالقدح فتقطع الحجر قطعة قطعة فغرقت الساحرة فيصدقونه ومن صدق هذا فلس
يعرف النبوة ولا.بأمن أن تكون معجرات الانبياء عليهم السلام من هذا النوع وأنهم
كانوا تحر ة وقال الله تعالى [ ولا يفل الساحر حيث أنى ] وقد أجازوا من فعل الساحر
ماهر أط, من هذا وأفظع وذلك أنهم زعموا أن النى عليه السلام سجر وأن السحر عمل
فيه حتى قال فيه أنه يتخي للى أنى أقول الثىء وأفعله ول أقله ولم أفعله وأن أمرأة مهودية
رتنه فى جف طلعة ومشط ومشاقة حن أتاه جربل عليه السلام فأخيره أنها حر ته فى
جف طلعة وهو تحت راعوفة الث فاستخرج وزال عن النى عليه السلام ذلكالعارض
وقدقالالله تعالى مكذباً للكفار فيا أدعو ه من ذلك النى يِل فقال جل من قائل | وقال
الفلا مون أن تتبعون إلا رجلا مس<وراً | ومثل هذه الأأخبار من وضع الملحدين تعلباً
بالحشوا الطغام وإستجراراً لهم إلى القول بإ بطال معجزات الا"نبياء علييم السلام
والقدح فيها وأنه لافرق بين معجزات الا“نبياء وفعل السحرةوأن جيعه من نوع واحد
والعجب كن مع بين صد یق الاانباء علييم السلام وإشات معجز اهم وبي نالتصديق
عثل هذا من فعل السحرة مع قوله تعالى 1 ولا فلح الساحر حيث أق | قصدق هؤلاء
من كذبه الله وآخير ببطلان دعواه وانتحاله وجائز أن نكون المرأة اليرودية يبلا
فعات ذلك ظناً منها بأن ذلك يعمل فى الا أجساد وقصدت به اى عليه السلام فأطلع
لله تبیه على موضع سرها وأظهر جبلبا فا ارتكبت وظنت ليكون ذلك من دلائل
هذا اللفظزيد ف الحديث ولا أصل له ه والفرق بين معجزات الا ندياء وبين ماذكرنا
من وجوه التخييلات أن معجزأت الا نبياء عليمم السلام هى على حقائقها وبواطنبا
کظو اهرها وكا تأملتها أزددت بصيرة فى عتما ولو جبد الخلق كليم على مضاهاتها
ومقابلتها بأمثالها ظور جرم عنما ومخاريق السحرة وتخييلا هم إماهى ضرب من الحيلة
.والتاطف لإظبار أمور لاحقيقة لها ومايظمر منبا على غير <قيقتها يعرف ذلك بالتأمل
.والبحث ومتى شاء شاء أن يتعلم ذلك بلغ فيه مبلغ غيره ويأتى مثل ما أظبره سواه ه قال
أو بكر قد ذحكرنا فى معنى السحر وحقيقته ماقف الناظر على جملته وطريقته ولو
باب اختلاف الفقباء فى حكم الساحر وقول ااساف فيه 1
فى هذا الموضع بيان معنى السحر وحكه والآن حيث اتتبى بنا القول إلى ذكر قول
الفقباء فيه وما تضمنته الآبة من حكنه وما يحرى على مدعى ذلك من العقوبات على
حسب منازهم فى عظم الاثم وكثرة الفساد والله أعل بالصواب .
باب اختلاف الفقهاء فى حك الساحر وقول السلف فيه
حدثنا عبد الباق حدثنا عثهان بن عمر الضى قال حدثنا عبد ال رحمن بن رجاء قال
أخبرنا إسرائيل عن أبى إتحق عن هبيرة عن عبد الله قال من أىكاهناً أو عرافاً أو
ساحراً فصدقه بما بقول فق دكفر ما أترل الله على عمد عليه السلام وروى عبد الله عن
نافع عن ابن تمر أن جاربة لحفصة حرتها فوجدوأ سمرها واعترفت بذلك فأمرت عبد
الرحمن بن زيد فقتلما فبلغ ذا ت عثيان فأنكره فتاه اين عمر فأخيره أمرها وكان عثهان
إنما أنكر ذلك لامها قتلت بغير أذنه وذكر أبن عيينة عن عمرو بن دنار أنه تمع يحالة
يول كنت كاتباً لجزى بن معاوية فانی كتاب عمر أن اقتاواكل ساحر وساحرة فقتلنا
ثلاث سواحر وروى أبوءاصم عن الأشعث عن الحسن قال بقتل الساحر ولايستتاب
وروی الى بن الصباح عن عمرو بن شعيب أن مر بن الخطاب أخذ ساحراً فدفنه إلى
صدره ْم ترک <تى مات وروی سفيان عن مرو عن سام بن أبى الجعد قال کان قيس
ابن سعد أميراً على مصر عل يفشو سره فقال من هذا الذى يفشى سرى فقالوا ساحر
هنا فدعأه فقال له ذا نشرت التكتاب علمنا مافيه فأما مادام تو ما فليس تعلمه فاس به
فقتل وروى أبو إتحق الشيبانى عن جأمع بن شداد عن الا سو د بن هلال قال قال على بن
أبى طالب عليه السلام إن هو لاء العرافي نكبان العجر فن آتی كاهناً يؤمن له ما يقول
فهو برىء ما أئز ل على مد عليه الصلاة والسلام وروى مبارك عن الحسن أن جنديا
قتل ساحراً وروى يونس عن الزهرى قال يقتل ساحر المسلدين ولا يقل ساحر أهل
الكتاب لآن النى بلق حرہ رجل من الہو د يقال له ابن أعصم وام اة من .بود خيبر
يقال ها زينب فلم يقتلهما وعن عمر بن عبد العزيز قال يقئل الساحر + قال أبو بكر اتفق
هؤلاء السلف على وجوب قتل الساحر ونص بعضهم على كفره واختلف ققباءاللأمصار
فى حكمه على مانذكره فروى ابن تجاع عن ا لجسن بن زياد عن ألى حنيفة أنه قال فى
الساحر تل إذا عل أنه ساحر ولا اسقاب ولا قبل قوله إنى أترك الجر وأتوب مه
۲ أحكام القرآن للجصاص
فإذا أقر أنه ساحر فقد حل دمه وإن شبد عليه شاهدان أنه ساحر فوصفوا ذلك بصفة
بعل أنه حمر قتل ولا يستتاب وإن أقر فقا ل كنت حر وقد تركت منذ زمان قبل منه
ول قل وكذلك لو شد عليه أنه كان مرة اح را وأنه ترك منذ زمان لم يقتل إلا أن
يشمدوا أنهالساعة ساحر وأقر بذلك فقتل وكذ لك العبد المسم والذى وال حر الذىمن
أقر ر منهم | أنه ساحر فقد حل دمه فيقتل ولا يقبل توبته وکذلك لو شهد على عبد أو ذى
أنه ساح رووصفوا ذلك بصفة ة يعم أنه حرم قبل توبته وبقتل وان 0 رالعيد أو الذى
ات کان سا حرا وترك ذا ك منذ زمان قبل ذلك منه و ذلك لو شهدوا عليه أنمكان مرة
ساحراً وم يشمبدوا أنه الساعة ساحر لم بقتلوأما الرأة فإذا شبدوا عليها أمها ساحرة أو
أقرت بذاك لم تقتل و حاسمت وطر بت حى إستيقن لم ترکہا للسحر وكذلك الأمة
والذمبة لذا شردوا أنها احرة أوأقرت بذلك لم تقتل رمات حتى بعلم هنبا ترك ذلك
كله وهذاكله قول أنى حنيفة قال ابن تجاع غك ف الساحر والساحرة حك المرتد وار قدة
إلا أن بحجىء فق بالسحر أو شېد عليه بذلك أنه عله فإنه جعل ذ ذلك عنزلة اشيات على
لردة وحك د بن جاع عن أب عل ااي سألت أبا يوسف عن قول أب حنيفة
ف الساحر يقتل ل ولا يستتاب م يكن ذلك عنزلة المرتد فقال الساحر قد ف مع كم
السعى فى الأرض بالفساد والساعى بالفساد إذا قل قتل قال قات لای يوسف
ما الساحر قال الذى يقتص له من العمل مثل مافعلت اليو د بالنى عليه الصلاة والسلام
Ik تلا 1 تا لان لس
وعماجاءت به ألا “خبار إذا أصاب به قتلا فإذا لم يصب به وتار م تفس د2 ل لبيد بن
العم حر رسول الله يل فلم يقتله إذكان لم يصب به قدلا قال أبو بكر ليس فيا ذكر
يان معنى السحر الذى سه تحت فاعله القتل ولا جوز أن يظن ۽ بأبى وف أنه اعتقدق
السحر ما يعتقده الحشو من ارما الضرر إلى المسحور من غير مانتة ولا سق دوآه
و وجائ ز أن يكون سر الیو د للنى مل لر على جبة إرادتهم التو صل إلىقتله بإطعامه وأطلعه
الله على ماأردوا 5اسمته زينب اليرودية فى الشاة المسمومة فأخيرته الشاة بذلك فقال إن
هذه الشاة لتخيرقى أنها مسمومة قال أبومصعب عن مالك فى اسل إذا تولى عمل السحر
قل ولا يستتاب ل ك السار إذا أرتد باطناً 0 تعر ف تو يته باظا بارهالإسلام قال[ ماعيل
إن احق فأما ساحر أهل الكتاب فإنه لايقتل عند مالك إلا أن' اضر سيين :فيقتل
0 لذكناب وه ده عند مأ
باب اختلاف الفقماء فى حك الساحر وقول السلف فيه ۳
لنقض العد وقال الشافعى إذا قال الساحر أنا أعمل عملا لقتل فأخطىء وأصيب وقد
مأتهذ! الرجلمن عملىففيه الدية وإن قال عملى يقتل المعمول به وقد تعمدت قتله قتل
به قوداً وإن قال مض منه ولم يمت ت اقم أوليائه لمات منه م تنكو ن الدية قال أبو بكر
قل بجع الشافعى الساح ركافراً بسحره وما جعله جانا أ كسا تر الجناة وما قدمنا من قول
السلف وجب أن يكون مستحةا لقتل باستحقاق سمة السحر فدل ذلك على أنهم رأوه
كافرا وقول الشافعى فى ذلك خارج عن قول م يعتبر أحد م قتله لغيره بعمله
السحرقإيجاب قتله قال أبو بكر وقد ينافم| سلف معاق السحر وضروبه وأما! الضرب
الأول الذى ذك رامن حر آهل بابل فی القدم ومذا هب الصابئين فيه وهو الذى ذكر
له تعالى فى قوله [ وما أنزل عل الممنكين ] فبا برى والله أعل فإن القائل به والمصدق به
والعامل بهكافر وهو الذى قال أعوابنا | فيه عندى أنه لايستتاب والدليل على أن المراد
بالأبتهذا الضرب من السحر ماحدثئنا عبد الباق بن قانم قال حدثنا نظير قال حدثنا أبو
بكر بن أبى شية قال حد نا کی بن سعيد القطان عن عبد الله بن الأخنس قال 2
الوليد بن عبد ألله عن بو سف بن مأهك عن أبن عباس قال قال رسؤل ١ ينه من
اقتس علا من النجوم أقتدس شعبة من السحر وهذا دل على معنيين أحدهما أن المراد
يالآية هو السحر الذى نسبه عاملوه إل النجوم وهو الذى ذكرناه من خر أها ل بابل
والصابئين لان سائر ضروب السحر الذى ذكرنا ليس لما تعلق بالنجوم عند أصعاما
والثانى أن إطلاق لفظ السحرالمذموم يتناو لهذا الض رب منه وهذا يدل ع ى أن التعارف
عند الساف من السحرهو هذا الضربهنه وما يدعىفيه أحمامها المعجرات وإن لم يعاقو!
ذلك بفعل النجوم دون غيرها من الوجوه التى ذكرنا وأنه هو المقصود بقتل فاعله إذلم
يفرقوأ فيه بين عامل السحر بالآدوية والقيمة والسعابة والشعو ذة و بينغيره ومعلوم عند
أجميع أن هذه الضروب 0 لاتوجب قتل فاعلها إذالم يدع فيه معجزة ة لابمكن
العياد فعليا فدل ذلك على أن اام قتل الساحر إماكان من أدعى سحره معجزأت
لا يجوز وجود مثلها إلا من الاندياء علهم السلام دلالة على صدقهم وذلك ينقسم إلى
معنيين أحدهها مابدأنا بذكره من سر أهل بابل والآخر ما بدعيه المعزمون وأحاب
الي نجيات من خدمة الشياطين هم والفريقان جميعاً كام إن أما الفريق الأول فلان
دا قرا لے
“٤ أحكام القرآن الجصاص
سره لظ م الکرا كب اج قادها آ مة وأما الفريق الثاتى فلا نما وإن كانت معترفة باه
وسو ب ف نها حيث أجازت أن تضر ها اخ ن الغيوب وتقدر على قغيير فنون
1 يوان والطير ان ف اموا » والمثى على المأء »وما جرى جری ذلك فقد جوزت وجود
مثل أعلام الأنبياء علييم السلام مع الكذا بين المتخرصين ومن كان كذ لك فإنه لا يعم
صدق الا ياء e السلام ل تجو ىز هکون 7 ثل هذه الأعلام مع عيرم فلا يمن ن من أن
کون جميم من ظررت على بده متخرصا كذاباً فا نما كفر هذه الطائفة من هذا الوجه
وهو جبله بصدق الأنبياء علهم السلام والا"ظهر من آم الساحر الذى رأت الصحابة
قتله من غير يحث منهم عن حاله ولا بان لأ فى مره أنه الساحر المذكور ف قوله تعالى
[ يعلون الناس السحر وما أنزل على الملكين | وهو الساحر الذى بدأنا بذكره عند
ذكر ناضروبالسحر وهو حر أهل بابل فى القدمم وعمى أن يكون هو الأغاب العم
فى ذلك الوقت ولا ببعد أن بكو ن فى ذلك الوقت من يتعاطى سائر ضروب السح رالذى
ذكرنا وكانوا بحرون فى دعوام الأخبار بالخبوب وتغيير صور الحيوان على منواج
رة بابل وكذلك 5 بان العرب يشمل امع اس الكفر لظوور هذه الدعاوى م مم
وتجو يزه مضاهاة الأننياء فى معجر نموم على أى وجدكان معنى الجر عند السلف فإنه
ل حك عن أحد إيجاب قت لالساحر منطريق الجنايةعلى النفوس بل إيجابة تله باعتقاده
عمل السحر من غير اعتبار منم لجنايته على غيره فأما ما يفعله المشعو ذون وأصعاب
المركات والحفة بالا يدى وما يفعله من بتعاطى ذلك بسق الا”دوية المبلدة للعقل أو
السموم الةاتلة ومن يتعاطى ذلك بطريق السعى بالقائم والوشاية والتضريب والإفساد
فإنهم اذا أعثر فوأ بأن ذلك حيل وعخاريق حكم من يتعاطى مثلها من الناس لم يكن كافراً
وينبغى أن يدب وىزجر ع عن ذلك والدلى يل على أن الساحر المذ كور 2 الآية مستحق
لاسم الكفر قوله تعالى | واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلمان وما كفر سليان أ
أى على عبد لمان روى ذلك - عن المفسريبن وقوله تتلوا معناه تخر وتقرأ * ۴ قولهتعالى
1 وماكفر سهان ولكن الشياطين كفروا ا يدل على أن ما أخبرت به الشياطين وادعته
من السحر_على لمان كان كفراً فنفاه الله عر سلهان وحك يكفر الشباطين الذين
تعاطوه و اوہ ثم عطف على ذلك قوله تال | وما أنول عل لكين ب ایا بل هاروت
يبأب اختلاف الفعياء فى حم الساحر وقول السلف قيه ه56
وماروت وما إعلمان من أحد حى يقو لا إن أ ن فتنة فلا تكة ر ] فأخير عن الملكين
أنبما شرلان أن يعلمانه ذلك لاتكفر بعمل هذا السحر واعتقاده قرت أن ذلك كفر
إذاجمل يدو اعتقده ثم قال | ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الأخرة من خلاق] يعتىوالله
أعلامن أستيد ل السحر بدين الله ماله ىالآخرة منخلاق يعنىمن نصيب ثم قال | ولبئس
ماشروا به أنفسهم لوكانوا یع امون ولو أنهم آم نوأو اتقوا أثوبة من عندالله خير لوكانوا
يعملون | جعل ضد ها الإعان فعل السحر لا أنه جعل الإا ن فى مقابلة فعل م
وهذا! يدل على أن الساحر کافر وإذا نيت كفره فإ ن كان مسلا قبل ذلك أو قد ظبر
الإسلام ف وقت كفره بفعل السحر فاس تحق القتل بقوله عليه !ا سلام ( ١ (من 5 دنه
فاقتلوه ) وما قال أو حنيفة ولا نعلا أحداً من أععا أبنا خالفه فما ذكره امسن عنه أنه
يقتدل ولا يستتاب فأما ماروى عن أ يو سف فى فرق أبى حنيفة بين الساحر وبين
المرتدين فإن السأحر قد جم إلى كفره السعى بالفساد فى الا رض فإن قال قائل فأنت
لاتقل الخناقوانحاربين إلا إذا قتلوا فهلا قلت مثله فى الساحر قبل له يفترقان من جبة
أن الحناق والحارب لم كفرا قبل القتل ولا بعده فلم يستحةا القتل إذلم بتقدم مما
سبب يستحقان به القتل وأما الاح ر فق دكفر جره قتل به أوم , يقل فاستحق القتل
يكفره ثم ا اکان مع كفر وساعياً فی الا رض بالفسادكان وجوب 23 قتله حداً فلم سقط
بالتوبة کا حارب إذا استدق | لقتل لم سقط ذلك عنه بالتوبة فهو مشبه للتحارب الذى
قتل فى أن قتله حد لاتزيله عنه التو بة ويفارق المرتد من جبة أن المرتد يستحق القتل
بإقامته على الكفر خسب فى أنتقل عنه زالعنه الكفر والقتل وها وصفنا من ذإك
لم يشر قوابين الساحر من أهل الذمة ومن المسلمينكا لاختلف حك امحاربمن أهل الذمة
والإسلام فهايستحقونه باحاربة ولذلك لم تقتل المرأة الساحرةلا"ن المرأة منا لحار بين
عندم لاتقتل حداً وما تقتل قود ووجه آخر لقول أبى حنيفة فى ترك اسقتابة الساحر
وهو ماذكره الطحاوى قال حدثنا سهان بن شعيب عن أبيه عن أف يوسف ف لوادر
ذكرها عنه أدخلها فى أماليه علهم قال قال أبو حنيفة اقتاو! الزنديق سراً فإن توبته
لاتعرف ول حك أبو بوسف خلافه ويصح بناء مسئلة الساحر عليه لان الساحر يكفر
سرا فهو يمنزلة الزنديق ) فالو اجب أن لا تقبل ألو بنه فإن قيل فعيل ها لعَى أن لاقل
ده أحكام ل»
Î أحكام القر أن للجصاص
الساحر مر ن أهل الذمة لا ن كفره ظاهر وهو غير مستحق للقتل لا “جل الكفر ه قيل
له الكفر الذى أقرر ناه عليه هو ما أظبره لنا وأما الكفر الذى صار إليه بسحره فاته
غير مقر عليه ول ذعطه الذمة على إقراره عليه ألا ترى أنه لوسألنا إقراره على السحر
با جربة ل نجبه إليه وم بجر إقراره عليه ولا فرق بينه وبين الساحر من أهل الملة وأيضاً
فلو أن الذى الساحر لم يستحق القتدل يكفره لاستحقه بسعيه فى الاأرض بالفساد
كانحار بينعلى النحوالذى ذكر نا وقو لحم فى تركقبول توبةالزنديق يوج ب أنلايستتاب
الإسماعيلية وسائرالملحدين الذين قد علم منهم اعتقاد الكفر كسائر الزنادقة وأن يقتلوا
مع إظبارم التوبة ويدل على وجوب قتل الساحر ماحدثنا به | بن قانم حدثنا شر بن
مو سی قال حدثنا ابن الا صہانی قال حدثنا أ بو معاوية عن إسماعيل بن مسل عن الحسن
ابن جندب أن التى لر قال (حد الساحر ضر به بالسيف) وقصة جندب ن قتلهالساحر
الكرة عندال ولد ين عقبة مشبورة وقوه عليه السلام (حد الا حر ضر به بالسيف )
قد دل على معنيين أحدهما وجوب قتله والثا نی أنه حد لايزيله التو بة كسائر الحدود
إذا وجبت ولا ذكرنا من قتله على و جه قدل امحارب قالوا با حدثنا الحسن بن زيادأنه
إذا قال كنت ساحراً وقدثيت أنه لاب قل کن أقرأنه کان عار با وجاء تائياً أنه لبقتل
لقولهتعالى فى شأن ا لحار بين [ إلا لدين تابو! من قبل أن 0 عليه فاعلدوا أن الله
غفور رحيم | فاستتی التائب ا ن جملة م ن أوجب عليه الحد المذ كور
فالآيةو 5 دل بظاھ ة. له تعال ١۶ا | جزاء الذين عار : اه هو 1
210 ب وسال اھر دو له فعا | وا از بون الله ورسوله ويسعون ف
الا رض فساداً ] إلى آخر الآبة على وجوب قتل الساحر حدآ لاأنه من أهل السعى فى
الاارض بالفساد لعمله السحر واستدعائه الناس إليه وإفساده إياهم مع ماصار إليه من
الكفر وأما مالك بن أنس فإنه أجرى الساحر مجرى الزنديق فلم يقبل توبتهكا لايقيل
توبة الزنديق ولم بقتل ساحر أهل الذمة لا"نه غير مستحق للقتل بكفره وقد أقرر ناه
عليه فلا بقتل إلا أن يضر بالمسلمين فيكو ن ذلك عنده نقضاً للعرد فيقت لك يقتل الحربى
وقد يبنا موافقة الساحر الذى لازنديق من قبل أنه استحدث كفراً سرا لايجوز إقراره
عليه يحرية ولاغيرها فلافرق ينه و بين الساحر ممن ينتحل ملة الإسلام ومن جر ةأخرى
أنه فى معنى أمحارب فلا يختاف حك أهل الذمة ومنتحلى الذمة وأما مذهب الشافمى ققد
باب اختلاف الفقباء فى حك الساحر وقول السلف فيه بد
يبنا خروجه عن أقاو يل السلف لآن أحداً منيم ل يعتير قتله بسحره وأوجبوا قتله على
الإطلاق نحصو لالا مله وهو مع ذلك لا خلوا من أحد وجبينى ذكره قتل الساحر بغيره
إما نز على الساحرة تل غيره من غير مباشرة ولإاتصال سيب إليه على حسب مايدعيه
السحرة وذلك فظيع شنيع ولا يحيزه أحد من أهل العم بالله ورسوله من فعل السحرة
ا وصفئا من مضاهاته أعلام الأنياء ا لمهم السلام أوأن يكون إنما أجاز ذلك من جبة
سق الاأدوية و نعو ها فإ ن كان هذا أراد فان من احتال فى إيصال دواء إلى إنسان حتى
شر به فإنه لاياز زمه دية إذكان هو الشارب له والان على نفسه کن دفع ال اسان سب 8
فقتل به نفسه وإنكان إا أو جره إباه من غير اختيار لشربه فإن هذا لايكاد بقع إلا
فى حال الإكراه والنوم ونحوه فإنكان أراد ذاك فإن هذا يستوى فيه الساحر وغيره
“مقولهإذا قال الساحر قد أخطىء وأصيب وقد مات هذا الرجل من عمل ففيه الدية فاته
لامعنى له لان رجلا لو جرح رجلا حديدة قد يموت المجروح من مثله وقد اموت
لكان عليه فيه القصاص فكان الواجب على قوله إجاب القصا ص کا يحب ف الحديدة
وقوله قد يموت وقد لا موت لاس بعلة فى زوال القصاص لوجودها فى الجارح ديدة
بعد أن يقر الساحر أنه قد مات من عمله + فإن قيل فقد جعله منزلة شبهالعمد والضرب
بالعصا واللطمة الى قد تقتل وقد لاتقتل قيل له ولم صار بالقتل بالعصا واللطمة أشبه
مله بالحديرة فإن فرق يدهمامن جبةأن هذا سلاح وذاك لس بسلاح زمه یکل مالس
بسلاح أن لاشتص مئه و يلر مه حي ل اعتبار السلاح د دون رهف إيحاب !! القود د وقول
الشاقبى وإن قال مرض منه ول مت أ قسم أو أولياؤه لمات منه عخالف فى النظر لأحكام
الجنايات لان مر ن جرح رجلا فلم بزل صاحب فراش حتى مات لزمه حكم جنايته وكان
حكوماً بحدوث ا موت عندالجراحة ولاعتاج إلى أبمان الاو لياء فى موته منها فكذلك
لز مه مثله فى الساحر إذا أقر أن المسحور مض ا ره فإنقيل كذلك نقول فال ريض
من الجراحة إذا لم بزل صاحب فراش حَى مات أ نهم إذا اختلفوا ل کر بالقتل حتى
يقسم أولياء الجروح قيل له فينبغى أن تقول مثله و ضر به بالسيف ووالى بين الضرب
حنى قتله من ساعته فقال الجارحمات من علة كانت به قبل افر بة الثانية أو قال اخترمه
يله تعالى ول عت من ضر بی أن تقس الأولياء وهذالابقو ل أحد و ركذاك مأ وصقناأ قأل
أو بكر قد تكلمنا فى معنى الجر واختلاف الفقهاء ما فيه كفابة فى حكر الساحر وتتكام
ان فى معافى الآبة ومقتضاها فقول إن قوله تعالى ١ واتبعوا ما تتلوا الشياطين على
لك لان | فقدروى فيه عن أبن عباس أن المرادبه الود الذينكانوا فى زمنسلمان
ا ابن داودعليم السلام وق زمن النى بلق وروی مثله عن ابن جرب وابن تماق وقال
الربيع بن أنس والسدى المراد به اليود الذي نكانوا فى زمن سليان وقال بعضهم أراد
اع من کان مم فى زمر ن سلمان ومنکان م قعصرأ نی ع تر لان مع و اسر
من الود لم يزالوا منذ عبد لان إلى أن بعث الله نيه تمد يت وصف ألله هؤ لاه
الود الذين لم يقبلوا القرآن ونبذوه وراء ظوورثم | مع كفرثم برسول اله ل بأنهم
اتبعواماتتلو | الشياطين عل ملك لمان وهو رید شياطين الجن والإنس ومعنى تا تبر
وتقرأ أ وقيل تتبع لان التالى تتابع وقو له | على ملك سيان | قيل فيه على عېده وقيل فيه
على ملك وقيل فيه تكذب عليه لآنه إذاكان الخير كذباً قيل تلا عليه وإذا كان صدقا
قيل تلا عنه وإذا اہم جاز فيه الا" مان جميعاً قال الله تعالى | أ أم تقو لون على اه مالا
تعلون ا وكانت الو د تضيف السحر إلى سلمان وتزعم أن أن ملك كان به فر أه الله تعالى
منذلك ذكر ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وقال مد بن إحاق قال بعض
أحبار الود آلا تعجبون من مد بزع أن لمان کان ندأوالله ماکان إلاساحراً فأتزل
الله تعالى | وما كفر سلبان ] وقيل إن الهو دلا أضافت السحر إلى سليان توصلا ميم
إلى قبول الناس ذلك منهم ولتجوزه علهم وكذبو !عليه فى ذلك وقيل إن سلمان جج
كتب السحر ودفها تحت كرسيه أو فى خرانته لثلا يعمل به الناس فلا مات ظير عليه
فقالت الشياطين بهذا كان يتم تم ملك وشاع ذلك فى المو د وقبلته وأضافته إليه وجائز أن
يكون المراد شياطين الإنس وجائز أن يكون الششياطين دفنوا السحر تح ت كرسى ليان
فى حياته من غير عله فلا مات وظبر أسروه إلى سهان وجائز أن بكون الفا لون لذلاك
شياطين الإنس استخر جو ه دعده و ته وأوه و !الا س أن لان کان ف ذلك أيو وهم
ومخدعوم به م قوله تعال [ وما أنزل على االكين بابل هاروت وماروت | قد قرى»
بنصباللام و نەم فن قرأها بنصيها جعلهما من الاک ومن قرأها مخضا جعارما
بر الملا تداك اا ؟ آنا وال ll
٤
هن 2 ك وقد روى عن اتاك ما کان جين ھن آهل تافل قاقر ال
باب اختلاف الفقهاء فى حك الساحر وقول السلف فيه ۹
صحيحتان غير متنافيتين لا نه جائ أن يكو نالل أنزلملكين فيزم نهذين الملكين لاستبلاء
السحر علمما واغترارهما وسائر الناس بقو لما وةب وهم مما فإذا كان الملكان مأ مورين
بإ بلاغبماوتعريفهما وسائر الناس معنى السحر وحار يق السحرة وكفرها جاز أن تقول
فى إحدى القراءتين وما أنزل على الملكين اللذين هما من اللاك بأن أنزل علهما ذلك
ونقول فى القراءةالا"خرى وماأنزل عل الملكين من الناس لان الملكينكانا مأمورين
بإبلاغبما وتعر يفهما م قال الله تعالى فى خطاب زسوله | ونزلنا عليك الكتاب تبات
لکل ثىء | وقال فى موضع أخر أ قروا منا بالله وما أنزل إلينا | فأضاف الإنزال تارة
إلى الرسول بلقم وتارة إلى لمرسل إليهم وإما خص الللكين بالذكر وإنكانا مأمورين
بتعر فا ا لان العامة كا: تہ ا للا کین وکن ا أبلغ إل شياءفى تقر بر معان السحر
والدلالة على بطلانه تخصيص ال کین به ليتبعهما النا سك قال وسی وهرون | إذهيا إلى
فرعو ن إنهطغی فقو لاله 3 بن لعله يتذكر أو يخثى | وقدكانا علهما السلام رسولين
إلى رعاباهكا أرسلا إليه ولكنه خصه بالخاطبة لان ذلك أنفع فى استدعائه واستدعاء
رعيته إلى الإسلام ر الى 2 إلى كسرى وقيصر وخصيما ب ١ بالذكر دون
رعاباهما وإنكان رسولا إلى كافة الناس لما وصفناه من أ ن الرعية تبع للراعى وكذلك
قال ب كنابه ! کسری ( أما بعد فأسلم 0 فعليك إثم امجوس ) وقال لقيصر
(أسلم تسار وإلا فعليك إم الاأريسين ) يعنى أ أنك ! ذا آمنت تبعتك الرعية و إن أيدت
: تستجب الرعية الالإسلام خوفاً منك فم 7 قبع لك ف الإسلام والكفر فلذلكوالله
أعلم خص اللكين م من أهل بابل بإرسال اللكين لما قال الله تعالى 1 ألله يصطق
من املا تک ر سلاومن الناس] فإن قيل فیکیف يكن الملانكة مسلا [لهم ومتر لاعليهم
ل له هذا جاء نر شائع لا ن الله تعالى قد برسل الاک لعضهم إل دض کا ترسلهم إل
3 أنبياء كتف أجسامهم وجعلمم كويئة بنی آدم اثلا ينفروا منهمقالاللهتعالى | ولوجعلناه
ملكا لجعلناة رجلا [ يعنى هيئة الرجل وقوله 1 يعارن الئاس السحر وما أنزل على
المللكين ] معناه واه أعلم أن ن الله أرسل الملتكين ليبينا الئاس معافى السحر ويعلموم أنه
كفر وکذب و موه لاحقيقة له حى يتنبو ها بين الله 0 أسنة رسله ساثر الحظورات
و انحر مات ليجتنبوه ولا يأتوه فلداكان السح ركفراً وتمومآ وخداعاً وكان أهل ذلك
۷۰ أحكام القرآن الجصاص
الزمان قداغتروا به وصدقوا السحرة فيا ادعو ه لا تفسمم به بين ذلك للناس على لسان
هذين الملكين ليكشنا عنهم غمة الجول ويزجرامم عنالاغترار Fa قال تعالى | وهديناه
النجدين | يعنى والله أعلم ينا سبيل الخير والشر ليجتى الخير ويحتنب الشر وكاقيل لمر
إن الخطاب فلان لايعرف الشر قال أجدر أن يمع فيه ولا فرق بين بيان معان السحر
والزجر عنه وبين بيان سائر ضروب الكفر وترم الآمبات والاخوات وتر الزن
والرباوشرب الفر ونحوه لان الغرض لما بينا فى اجتناب الحظورات والمقبحات كهو
فى بيان الخير إذ لايصل إلى فعله إلا بعد الع بهكذ لك اجتباء الطاعات والواجبات فن
حيث وجيت وجب بیان الشر ايجتذه إذ لايصل إلى ترك واجتنابه إلا بعد العلم به ومن
الناس من يزعم أن قوله [ وما أنزل على الملكين | معناه أن الشياطين كذبوا على ماأنذل
على الملكي ن کا كذ بو اعلى سلمان وأنالسحر الذى يتلوه هؤلاء انلعل ہا وزع أنقوله
تعالى [ فيتعاون منهما | معناه منالسحر والكفر لان قوله | ولكن الشياطين كفروا |
تضمن الكفر فر جع الضمير إلهماكقو له تعالى | سيذ كر من خشی و يتجنما الا شق |
أىيتجنب الا شتی الدكرى قال وقول [وما يعلمان من أحد | معناه أن اللسكين لايم لبان
ذلك أحداً ومع ذلك لا بقتصران على أن لايعلياه حتى بالغا فى هيه فقولا | مأ نحن
فتنة فلا تكفر | والذى حمله على هذا التأويل استنكار ه أن ينزل الله على لكين السحر
مع ذمه السحر والساحروهذ! الذى ذهب إليه لابو جب لان المذموم من يعمل بالسحر
لامن بين للناس ويزجرثم عنهكا أن ع کل من عار من الناس معنى السحر أن ينه من
لا يعلر وينهاء عنه ليجتنبه وهذا من الفروض التى ألزمنا إياها الله تعالى إذا رأينا من
اختدع به وتموه عليه أمره» قوله تعالى | إما نحن فتنة فلا تتكفر | فإن الفتنة مايظمر
به حال الثىء فى لير والشر تقول العرب فتنت الذهب إذا عرضته على النار لتعرف
سلامته أو غشه والإختبار كذلك أرما لان الخال تظبر قتصي ركاخيرة عن نفسها
والفتنة العذاب فى غير هذا الموضع ومنه قوله تعالى | ذوقوا فتنتكم | فلباكان الماكان
يظبران حقيقة السحر ومعناه قالا [نما نحن فتنة وقال قتادة عا نحن فتنة بلاء وهذأ سائخ
أيضاً لان أنبياء الله تعالى ور سله قتنته من أرسلوا إليهم يباو م أمهم أحسن عملا ووز
أن ريدأنا فتنة وبلاء لان من يعلم ذلك منهما بمكنه استعيال ذلك ف الشر ولاب
و 5 3
آنا زد ا 7 دنا
باب (ختلاف الفقباء فى حكم الساحر وقول الساف فه ۷۱
وقوعه فيه فيسكون ذلك عحنة كسا اثرالعيادات وقول فلا تكفريدل عل أن عمل السحر
كفر انهه أ یل انه لياه ثلا يعمل ب | علداهما ما السحر وكيف الإحتيال ليجتنبه
وللا موه على ا سأنه من جنس آيات الانساء صلوات اله عم فييطل الإستدلال
ما وقوله تھا لى | فيتعلدون منهما ما يفرقونبه بين المرء وزوجه ]ه تمل التفر ق من
وجمان أحدهيا أن يعمل به السا سامع فينكفر فيقّع به الفرقة بدنه وبين زو جته إذاكانت
مسلمة بالردة والوجه الآخر أن يسعى بينهما بالقيمة والوشاية والبلاغات الكاذية
والإغراء والإفساد وتمويه الباطل حتى يظن أنه حق فيفارقها ه قوله تعالى ا
بضارين به من أحد إلا پاذن آله [ الإذن هنا العلم فيكون اا إذا كان عدا
کان رکا کان مصدراً 5 يقولحذر الرجل حذراً فمو حذر فالحذرالإسم ا
وبحوز أن يكون ما يقال على وجهين كشيه وشبه ومثل ومثل وقيل فيه إلا بإذن الله أى
تخلته أ رسا وقالال+سن منشاء اللهمنعه فلم يضر السحر ومن شاه خل يينه و يدنه فضره «
قوله تعالى | ولقد علموا لمن اشتريه ماله فى الآأخرة من خلاق ] قيل معناه من استيدل
السحر بدن الله ماله فى الأ خرة من خلاق وهو النصيب من ادير وقال الحسن ماله من
دين وهذا يدل على أن العمل بالسحر وق وقبوله كفر وقوله| و ولیس ماشروا به أنفسهم |
قيل باعوا به أنقسهم كقول الشاعر
وشرنت ردا 5 ون نعذد برد كنت هامه
يعنى بعته وهذا أيضاً كد أن بول العمل بدكفر وكذلك قوله | [ولو أ نهم آمنوا
واتقوا| يقتضى ذلك أيضاً ه قوله تعالى [با آم الذين آمنوا لاتقولوا راعنا | قالقطرب
ھی كلة أ أهل الحجاز على وجه ار زه وقيل أن المودكانت تقو هاا قال الله فى موضع
ا ر | ويقولون معنا وعصينا والح غير مسمع وراعتاليا ا التبم وطن 2 الین ]
وكانوا قولرن ذلك عنمواطأ يهم بریدون الحزءما قال الله تعالى | وإذا جاؤك حيوك
با ل يك به الله لأنهمكانوا راون السام عليك بوهمون بذاك أب يسلون عليه
قأطلع | لله نه يت على ذلك من أمرمم ونہی المسليون أن يشولوا مثله وقوله راعناوإن
كان عتمل المراعاة والإنتظار فإنه لما احتمل الهزء على النحو الذى كانت ليود تطلقه
هوا عن , إطلاقه لمافيه من احتال المعنى الور رإطلاقه وسا ا کون ن إلا طلاقمةتضا
وچا رال يذو مقتضيا
Vr أحكام القرآن للجيصاص
لمدنى المزء وإن احتمل الإنتظارومثله موجود ف اللغة ألاترى أن اسم الوعد يطلق على
الخير والشر قال الله تعالى | النار وعدها الله الذين كفروا | وقال تعالى [ ذلك وعد غير
مكذوب | ومتّى أطلق عقل به الخير دون الشر فكذ لك قوله راعنا فيه احتهال الاأمرين
وعند الإطلاق يكون بالهرء أخص منه بالإنتظار وهذا يدل على أن كل لفظ احتمل
الخير والشر فغير جاتر إطلاقه حى يقيد ا يفيد الخير ويدل على أن الهرء #ظور فى
الدين وكذلك اللفظ الحتمل له ولغيره هو حظور والله أعلر عاق كتابه .
باب فى فسخ القرآن بالسنة وذكر وجوه النسخ
قال انه تعالى | | ماتتسخ م ن آنة أو ننسها تأت خير منم با أو ماما | قال قائلو ن النسخ هو
الإزالة وقال آغرون هو الإيدال قال الله تعالى [ فينسخ الله مايلق الشيطان | أى يزيله
ويبطله ويبدل مكانه آيات كات وقيل هو النقل من قوله | إناكنا نستنسخ ماكنتم
تعملون | وهذا الإختلاف إنماهو فى وضوعه فى أصل اللخة ومبياكان فى أصل ا للغة
معناه فإنه فى إطلاق الشرع [ما هو بان مدة الحم والتلاوة والنسخ قد يكون فى التلاوة
مع بقاء الک ويكون فى الحم مع بقاء التلاوة دون غيره » قال أبو بكر زعم بعض
المتأخرين من غير أهل الفقه إنه لانسخ فى شريعة يبنا محمد به وأن جيع ما ذكر فيا
من النسخ فإنما المراد به فسخ شرائع الأأنبياء المتقدمين كالسبت والصلاة إلى المشرق
والمذرب قال لان نبينا يلتم آخر ألا نبياء وشريعته ثابتة باقية إلى أن تقوم الساعة وقد
كان هذا الرجل ذا حظ من البلاغة وكثير من عل اللغة غيرحظوظ من عل الفقه وأصوله
وكان سام الاعتقاد غير مظنون يه غير ظاھ ر أمرهولكنه بعد من التوفيق باظ پار هذه
المقالة ذم يسبقه إلا أحد بلقد عقات الآمة سلفبأ وخلفها من دين الله وشر يعته نسخ
كثير من شراثعه ونقل ذلك إلينا نقلا لارتابون به ولا عزون فيه التأويلكا عقات أن
فى الق رآن عاماً وخا صا وكا ومتشابمآ فكان دافع وجود النسخ ف القرآن والسنةكدافم
خاصه وعامه ومحكره ومتشامېه إذكان ورود الجميع ونقله على وجه وأحد فارتكب هذا
الرجل فى الأى المنسوخة والناسخة وف أحكامها أموراً خرج بها عن أقاويل الآمة مع
تعسف المعاتى واستكراهما وما أدرى ما الذى الال لی ذلك وأكثر ظنى فيه أنه إِنما أتى
3 من قَلة عليه بنقل الناقاين اذك واس تعيات ال را يه شه مر ن غير معر فة فئة عاقد قال الساف
باب فى نشخ القرآن بالسنة ودكرو جوه النسخ vr
غه ونقاته ١ الامة وکان من روى فيه عن النى ينه من قال فى القر أن بره فأصاب ققد
أخطأً والله يغفر لناوله وقد تكلمنا فى أصول الفقه فى وجوه النسخ وما يجوز فيه وما
لاوز ما يغنى ويكى د وأما[ أو ننسها | قيل إنه من النسيان و ننسأها من ال أخير يقال
فسأت الثىء أخ رته والنسيثة الدين ال خرومنه قوله تعالى [ إنما النسىء زيادة فى الكفر]
عی7 تأخير الشپو رفاذا أ ريد به النسيان فإ إا هوأن بنسيهم ألله تعالى التلاوة حي لابقرۇا
ذلك وكو دعل أحد وجوين إما أن سوأ ترك تلاوته فینسوه على الأ.يام وجائز أن
سوه دفعة ويدفم من أوهامبم ويكون ذلك معجزة لانى 1 يله وأما معنى قرأ ءة أوننساها
فإنما هو بأن يؤخرها فلا ينلا ويندل بدلا ما ما قوم ماما فى اللصلحة أو يكون
أصلم للعباد منها وحتمسل أن يؤخر إنزاها إلى وقت انی فأتى بدلا منها لو أنزها فى
الوقت المتقدم فيقوم مقامبا فى المصاحة وأما قول | نأت خير مها أو مثلبا] فإنه روىعن
أبن عباس وقتادة تخیر منهأ ل فى التسبيل والتسي ركالاس با بأن لاهولى واحد من عشرة
فى القتالثم قال | الآن خفف الله عنم ] أومثلها کالا س بالتوجه إلى الكعبة بعد ما كان
إلى ١ لبيت المقدس وروى عن الحسن خير منها فى ف الوقت فى كثرة الصلاح أو مثلم الغصل
من اتفاق داع أن المراد خير لك إمافى التخفيف أوف المصلحة ول يقل أحد منهم خير
منها فى التلاوة إذ غير جائ أن يقال أن بعض القرآن خير من بعض فى می التلاوة
والنظم إذ جمبعه معجر زكلام ايه ء قال ال أبو وبکر وقد اد احتج عض الناس فى امت ناع جواز
ل قرآن السنة لان السنة ة على أى حال كانت لا نکر ن خيرآ من القرآن وهذا إغفال
قائله من وجوه أحدها أنه غير جائز أن يكون المراد غير منها فى التلاوة و! انظم
7 تواء الناسخ والمنسوح فى إيجازاا نظم والآخر اتفاق السلف على أنه لم برد النظم لان
قوطم فيه على أحد المعنيين إما التخفيف أ والصلحة وذلك قد يكون بالسنة کا بكون
اقرا د يقل أحد منهم أنه أ راد التلاوة فدلالة هذه الآبة على جواز نسخ القرآ:
بالسنة أظور من دلا( تجا عل ا تناع جوازه بها وأيضاً فإن حقيقة ذلك إنما تقتضى نسخ
لاو ويس مق ا25 هدر قال تعالى | ما تنسح من آبة ] والآية إنماهى | 1
التلاوة ولس ف نسح التلاوة ماو جب سخ لام وإذا كان كذالك جاز أن كو ن معناه
ما نأسخ من تلاوة ية أو تسا تأت خير م نبا لک من ع من طر بق السئة أو غيرها وقد
Vt أحكام الق رآن للجصاص
استقصينا القول فى هذه المسئلة فى أصول الفقه ما فيه كفاية فن أرادها فليطلبم| هناك
إن شاء الله تعالى + قوله تعالى | فاعفو! واصفحو! حتى بای الله بأمره| روى معمر عن
قتادة فى هذه الآبة قال نسختها [ اقتلوا المشركين حيث وجددتهوم | وحدثنا أبو مد
جعفر بن تمد الواسطى قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن تمد بن المان قال قرىء على أبى
عبيدوأنا أسمع قال حدثنا عيدالته بن صا عن معاوية بن صا عن على بن أبى طلحةعن
ابن عباس فى قو له تعالى | لست عليهم بمصيطر ] وقوله تعالى [ وأما أنت عليهم يحبار |
وقوله تعالى [ فأعرض عنهم وأصفح | وقوله تعالى | قل للذين آمنوا يغفروا للذين
لارجون أيام الله ] قال فسخ هذا كله قوله تعالى | فاقتلوا المشركين حيث وجدتموم |
وقوله تعالى | قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بحرمون ما حرم الله
ورسولهولايدينون ] الآية ومثله قوله تعالى | فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ول برد إلا
3 يوةالدنيا | وقوله تعالى | وجادغم بای هى أحسن فإذا الذى بنك ويننه عدا أوة كأنة
ولحم | وقوله تعالى [ وإذاخاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ] يعنى والله أ عل متا ركةفبذه
الأبات كلما أنزلت قبل لزوم فرض القتال وذلك قبل الجرة وما كان الغرض الدعاء
إلى الدين حينتذ بالحجاج والنظرفى معجزات النى بر وما أظوره الله على بده وأن مثله
لابو جد مع غير الأنياء ء ونحوه قوله تعالى | قل إن أعظكبواحدة أن تومواق من
وذ رادى ثم تتف کروا م بصاحيكم من جنة | وقول تعالى | قل أولو جک بأهدى ما
وجدتم عليه آباء؟ | وقوله تعالى [أومتا تأتهم بدنة ماف الصحف الأولى فأتى تؤفكون |
[أفلا تعقلون | 0 55 تصرفون | ونحوها من الأى الج ی فہا الام بال لنظر فى أمى النى
مله وما أظبره الله تعالى لهه من أعلام النبوة وألدلائل الدالة على صدقه ثم لأ هاجر إلى
اللدينة أمره | الله تعالى بالقتال بعد قطع العذر فى الحجاج وتقريره عندمم حين استقرت
آناته ومعجزاته عند الحاضر واليادى والداق والقاصى بالمشاهدة وال خبار المستفيضة
الى لا كذب مثلما وسنذكر فرض القتال عند مصيرنا إلى الأ بات الموجبة له إن شاء الله
تعالى ه وقوله تعالى [ ومن و" من منع مساجد الله أن يذكر فما امه وسعیف خرابما
أولئك ماكان لم أن يدخلوها للقن روك معمر عن قتادة رضى الله تعالى عنم
ا 1“ “lÎ عا r 1.14 elb 6
هل هو مخت نصر خرب یت اخقذدس وأعان عق دلت مم مصارى وقوله عاق 1 أو اة
باب فى نسخ القرآن بااسنة وذكر وجوه النسخ ولا
ماکان طم أن يدخلوها إلاخائفين | قال م التنصارى لايدخلونها إلا اھ أرقة ة فإن قدر
لم عو ا الدنیا خزی قال يعطون !الجر زنة عر ن يد وهم صا غرون وروی این
أبى جرح عن يجاهد فى هذه الآية قال م النصارى خربو بات المقدس »م قال أب بكر 5
مأروى ف خبر قتادة لش أن کون غاطا من راوه انه لاخلاف بين أها ل العلم باخ
الأولين أن عبد 2 تنص ركان 9 .| ل مو لد الس يم عل مك السا الام دل تھ رطو ؛ ا
کانوا بعد المسيم وإليه ينتمون فكيف يكونون مع خت نصر فى تخريب بيت المقدس
والنصارى إا استقًا ض دیرم فى الشام والروم فى أيام قسطتطين املك وكان قبل
< الإسلام: عائی سمه وكسور وگ إعاكطنوا قبل ذلك ص صائين 5 مدة أوثان وكان من نقحل
لل نصرأنية 6ذ نهم مغمور إن 9 معد تین بأد با نهم فیا يلوم و مع ذلك فإ لل ن لنصارى 7 تعتقد من
تعظم بدت المقدس مثل اعتقاد الود 8 ف أعانوا على تخر يبه مع اعتقا دم فيه ومن
اناس س من قول إن الآةلغا فى ف شأن المشركين حيث منعو أ المسلمين من 5 رالل فى
أسجد ال رام ام وأن سعيوم فى خرأبه إا هو منعهم من عمار ته يذكر الله وطاعته ء قال
أو بكر فى هذه الآية دلالة على مع أهل الذمة دخو ل المسأجد من و جين أحدهما قو له
وم نأظل من م شع مس أجد الله أن يذكرفيبا! سمه | والمنع :کون من و جين أحدهما بالقبر
وو الغلية والآخر الام تقاد وأ وأ لديانة لديانة واگ لأنمن اعتقد من جه ة الد بانة ال ا
آله ( ےا فار أن
الله ل المساجد از أن ن يقال فيه قل مد ع مسجداً آل ن یذ کر ف ۾ a فيكون المنع د
معناه الحظر کا جائز أن يقال منع الله الكافرين من الكفر والعصاة م: ن العام بأ بأن
حظرها علهم وأوعدم على فعلما فلا كان اللفظ منتظا للم ين وجب استعياله على
الاحتمالين وقوله | أولتك ماكان هى أن يدخلوها إلا خائفين | يدل على أن عل المسلدين
إخراجهم منها إذا دخلوها لولاذلك ماكانو ا خائفين بدخو طا والوجهالئانى قوله | |وسعى
فى خراما ] وذلك يكون أيضاً من وجبين أحدهما أن خر ما بيده والثانى اعتقاده
وجوب تخريها لآن دياناتهم تقتضى ذلك وتوجبه ثم عطف عليه قوله [ أو لك ماکان
لم أن يدخلو ها إلا خائفين | وذلك يدل على منعهم منها على ما بدنا ويدل على مثل دلالة
هذه الاية قوله تعالى | ماکان المشركين أن يعمروا مساجد الله ] وعمارتما تكون من
و جين أدرها بناؤها وإصلاحباو الثالى <ضورها ولزو مما کا تقول فلان يعمر عاس
۷٦ أحكام القرآن للجصاص
فلان يعنى بحضره ويازمه وقال النى به ( إذا راي تم الرجل يعتاد المسجد فاشبدوا له
بالإ مان ) وذلك لقوله عر وجل | 5 لعسر مساجد أله من آمن بالله له | جعل حضوره
لاجد عمارة لها وأصابنا يجيزون لمردخول المساجد وستذك ر ذلك فى موضعه إن شاه
الله تعالى وما يدل عل أنه عام فى سار المساجد وأنه غير مقصور على بيت المقدس خاصة
أو المسجد الحرام خاصة إطلاقه ذلك فى المساجد فلا بخص شىء منه إلا بدلالة » فإن
قيل جائ أن يقال لكل موضع من المسجد مسجدكا يقال لكل موضع من الاس مجلس
کڪ
بين هل اللسان أنه لا يقال لجل الوأحد مساج کا لص يقال أ أنه مسحل أن وك لا قال
32
فیکون الاسم واقها عل جلت تارةوعكل موضع سجوه فيه أخرى * قبل ل له لا تنازع
را
لادارالواحدة أنها دور فشبت أن الإطلاق لا يتناوله وإن سمى موضعالسجود مسجدا
وإنما يقال ذلكمقيدا غير مطاق وحم الإطلاق فيا يقتضيه ماوصفنا وعلى أن كلاتمتنع
من إطلاق ذلك فى یع المساجد وما تريد تخصيصه ببعضها دون بعض وذلك غير مسلم
لك بغيردلالةقولهتعالى | ولله المشرق والمغرب فأ يما تولوا فم وجدالله | روىأب و أشعث
السمان عن عاصم ن عبيد الله عن عبد له بن عا بن ر ببعة عن أبيه قال ؟ 8 مع رسول
ألله يله ف أيلة مظلة ان القيلة فصل کا كل رجل منا على حياله ˆ 3 أصبحنا افذكرنا
للنى برک تاھ فأنزل الله تعالى | فأينا تولوا قم وجه الله | وروی أبوب بن عتبة عن
قدس بن طلق ع ن أ
1 حر نمم كان نوا على غير القبلة فذكروأ ذلك ار سول الله بره فقال تمت صلاتكم وروی
أبن فيعة عز ن بكر بن سوادة عن رجل سأ ل ان عمر عمن يخطى ء القبلة فى السفر ويصلى
قال فا نا تولو! فم وجه الله وحدثنا أو على الحسين . بن عل الحافظ قال حدثنا عمد بن
سليان الواسطى قال حداثتى أحمد بن عبد الله بن الممسن العنبرى قال وجدت فى ی کناب
أى عبيد الله بن الحسن قال عبد املك بن أبى سليان العر زی عن عطاء بن أبى رياح e عن
جابر بن عبد أتله قال بعث رسول الله ب سرب ةكنت فما قأصابتنا ظللة فلم نعرف القبلة
فقالت طائفة منا قد عرفا القبلة هبنا قبل الشمال فصاو وخطو! خطوطأ وقالت طائفة
القيلة هبنا قبل الجنوب وخطوا خط وط فلبا أصبحنا وطلءت الشمس وأصبحت تلك
الخطوط لغير القبلة فلما قفلنا مى سفر نا سا لنا انى بلق عن ذلك فسكت فأنزل الله | فنا
دان »قو مخ رجواقى سفر فصلوا فتاه وا عن القيلة فلما فرغوا تبين
باب فى نسخ القرآن با اسئة وذكر وجوه الندخ بايا
تولوا قم وجه الله | أى حيث كتتم قال أبو بكر فن هذه الأخبار أن سيب نزول الآبة
كان صلاة هؤلاء الذين صلوا لغير القبلة اجتهاداً وروی عن ابن عر فى خبر آخر أن
النى باز كانيصل على راحلته وهومقبل من مک نحوالمدبنة حيث تو جہت وفه أتزات
فا | فأيها تولوا قم وجه الله | ور وى معمر عن قادة ق قرا[ فأبنها تولوا فم وجه الله |
قال هى القبلة الأولى ثم نسختها الصلاة ل اسجد الحرام وقيل فيه أن 5 نكروا
تحو ل القبلة إلى الكعبة بعد ماكان النى ب يصل إلى بيت المقدس فأنزل الله ذلك ومن
الناس من يقول إن النى َيه كان خير فى أن يصل إلى حيث شاء وإنماكان تو جه إلى
بيت المقدس على وجه الاختيار لاعلى وجه الإمجابحى آس بال أو جه إلى الك مه وكان.
وله | فاا تولو فم وجه الله ] فى وقت التخيير قبل لار ا بالتوجه إلى الكعية قال
ا تاف آهل العم فيمن صلی فى سفرجتهداً إلى جبة 5 تبين أنه صل لغير القرلة
وقال أحما بنا جيعاً والثتورى أن وجد من يسالهفمرفه ج فيز فلم يفعل لم ر صلاته
وإن لم بحدمن يعر فه جرتها فصلاها باج تباده أجرأ زأته صلاته سواه صلاها مستدير القلة
أو مشرقا أو مغريا عنها وروی نحو قولنا عن مجاهد وسعيد بن المسيب وإبراهير وعطاء
والشعبى وقال الحسن والزهرى وربيعة وأين أبى سابة يعيد فى الوقت فإذا فات الو قت
لم يعد وهو قول مالك رواه أبن وهب عنه وروی أو مصعب عنه إنما يعيد فى الوقت
إذا صلاها مستدير القبلة أو شرق أو غرب وإن تيامن قليلا أو تياسر قليلا فلا إعادة
عليه وقال الشافعى من أج: تمد فصلى إلى المشرق 5 رأى ألقبلة ق المغرب استأئف فإن
كانت د نرقا ثم رأ ی ى أله منحرف فتلك جهة واحدة وعليه أ ن شحرف و يعتد 4ا مضى
قال أبو بكر ظاهر الآية يدل على جوازها إلى أىجبة صلاها وذلك أن قول | فأبن) توا
فم وجه الله | معناه فم رضوان الله وهو الوجهالذى متم بال تو جه إليه كةو له تعالى
|إما نطعمم لوجه الله | يعنى لرضوانه ولما أراده منا وقوله | كل د شىء هالك إلا وجبه |
يعنى ماکان لرضاه وإرادته وقد روى فى حديث عاص بن ر بيعة وجار اللذين قدمنا أن
الآية فى هذا أتزلت فإنقيل روى أت نهاتزلتق ال تطوع على الرأحلة وروى أنها رلت
ف بيان القبلة قيل له لا متنع أن تفق هذه الأحوال كلما وقت واحدويسئل انی چ
عرافيرل الله مال الأب وريد ما ان حك جيم ألا ترى أنه لو نص عل ىكل وأحدة
۷۸ أحكام القرآن الجصاص
نها بأن قول إذا كت عازن بجبة 0 قل كنين من التو جه أل إلا فذلك وجه ألنه فصاو
7 وإذا كنتم بے خائفين أوفى سفر فالوجه الذى يكس التوجه إليه فبو وجه الله وإذا
انميت عل کالما ت فصليتم إلى أى جبة كانت فى وجه الله وإذالم تناف إرأدة یع
ذلك وجب حمل الأية عليه فيسكون مراد الله تعالى م | جميع هذه العا فى على الو جه الذى
ذكرنا لاسا وقد نص حديث جابر وعامرين ربيعة أن الأية نزلت ف الجتيد إذا أخطأ
وأخر فيه أن المستد للقيلة والمتياسروالتيامن عنما سوا ا لآن فنه لعو مم صلى إلى نا حية
الال والآخر إلى نأحية الجنوب وهاتان جهتان متضادتان ويدل على جوازها ارتا
حديث رواه جماعة عن ألى سعيد مول فى هام قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن عثان
ابن جمد عن سعيد الاقيرىعن أبى هر برة أن رسول اله بام قال مابين المشرق والمغرب
قله وهذا شتضى ابات جم بع الجا ت قيلة إذكان قوله مابين المشرق وألمعر رب كقوله
جميع الأفاق ألا ترى أن 3 المشرق وال رب أن اراد ی الي وكذلك هو
2 فى معقول خطاب الا س می أريد الإخبارء ن جميع الدنيا ذكر المشرق والمغرب فشمل
أمظ جميعبا و ارف أماذ ك, رنامن قو لالسلف بو جبأن بكوناجا عا لطبو ورهواستفاضته
عن غير لاف من أحد من زط اراتهم علييم ويدل عليه أيضاً أ أن من غاب عن مک فا
لاله إلى الكعبة لا تكون إلا عن اجتباد لان أحداً لايوقن بالجهة التى يصلى 00
فى محاذاة الكعبة غير منحرف عنما وصلاة أجميع جائزة إذ لم كلف غيرها فكذإلك
العتہد فى السفر قد أدى فرضه | اذم كلف غیر ها اومن أو جب الإعادة فإنما لدم فرضاً
آخر وغير جائ ألزامه فرضاً بشير دلالة فإن ألزمونا عليه بالثوب يصلى فيه ثم تعلم
بجاسته أو الاء يتطور به ثم يعلم أنه نجس قيل لهم لافرق ينهم فى أن كلا منهم قد أدى
فرضهوإنما ألزمناه بعد العم فرضأ آخر بدلالة قامت عليه ولم تقم دلالة على إلزام أمجتهد
فى جبة القبلة فرضاً آخر لان الصلاة تجوز إلى غير جبة القبلة من غير ضرورة وهى
صلاة النغل عل الراحلة و معلوم أنه لاضررة به لا“نه ليس عليه فعلها فلما جازت إلى غير
القبلة من غير ضرورة فإذا صل الفرض إلى غير جهتما على ما كلف لم يكن عليهعند التبين
غير ها ول الم تجز الصلاة فى الثو ب النجس إلا لضرورة ول جز الطبارة بام نجس حال
لزمته الإعادة ومن جبة أخرئ وهى أن امجتبد عنزلة صلاة ا تيمم [ذاعدم الماء فلا بازمه
باب ى سخ القرآن با اة وذكر وجوه النسخ ۷۹
الإعادة لاثن الجرة الى تو جه إليها قد قامت له مقام القبلةكالتيمم قائم مقام الوضوء و
يوجد للمصلى ف الثوب اجس واللتطمر ماء نجس مابقوم مقام الطبارة فهو بمنزلة المصلى
بير تيمم ولا ماء ويدل على ذلك وهو أصل برد إليه مسئلتنا صلاة الخائف لغير القبلة
و یی عليبا من وجبين أحدهها أنها جبة ل يكاف غير ها فى ال حال والثانى قيام هذه الجبة
مقام القبلة فل إعادة عليهكالمتيمم ويدل على أن المراد من قوله تعالى [ فم وجه الله |
الصلاة لغير القبلة أنه معلوم أن مقدار مساحة الكعبةلا يتسع اسلا ةالناس الخائيين عنما
حتى يكو نكل واحد منوم مصلياً نحاذاتها ألا ترى أن الجامع مساحته أضعاف مساحة
الكعبة ولس جميع من يصلى فيه محاذيا لسمتها وقد أجيزت صلاة جع فثيت آنہم إا
كلفوا التوجه إلى الحبة الى ھی فى ظنهم آنا محاذية الكمبة لاحاذاتها بعينها وهذا يدل
عل أنكل جرة قد أقيمت مقأم جبة الكعبة فى حال العذر ه فإن قيل إنما جازت صلاة
الجيع فى الاأصل الذى ذکرت لان کل واحد منوم يجوز أن کون هو العاذى لاكعية
دون من اعد مه وم يظور فى الثاتى توجه إلى غير جبة اإلكعية فأجزأته صلا ته مز أجل
ذلك ولت هذهنظير مسئلتنامن قبل أن امجتهد فى مستاتنا قد تبي نأنه صل إلى غير ها ٠
قبل له لوكان هذا الإعتبار اغا فى الفرق ينبما لوجب أن لانجير صلاة اجميع لاأنه
إذاكان عاذاة الكعبة مقدار عشرين فراع إذاكان مسامتها ثم قد رأينا أهل الثرق
والغرب قد أجز أتهم صلاتهم مع العام بأن الذى حاذوهام القليل الذين يقصر عددم
عن النسية إلى الجيع لقلتهم وجائزمع ذلك أن بكون ليس فيهم من حاذىالكعية حين
: يغادرو ها مجر أت صلاة الجبيع ولم يعتبر حكم الأعم الاك مع تعلق الأحكام
ف الاصول بالاعم الا كثر الا تر ی أن الحم یکل من فى دار الإسلام ودار الحرب
يتعلق بالا عم إلا كثر رون الا" ص الا”قل حتىصارمنف دارالإسلام بحظوراً قتله
مع العا بأن فا من يستحق القتل من تد وماحد وحربى ومن فى دار الحرب يستباح
قدله مع ماقا من مسم تاجر أو أسير وكذلك سأر الا صول على هذا للاج 9 ری
حكهها ولم يكن للا کر الا عر حم فى بطلا نالصلاة مع الل بأنهم علىغير محاذاة الكعبة
ثيت أن الذ ىكل فكل واحد منهم فى وقته هو ماعنده أنه جبة الكعبة وفى اجتهاده فى
الال التى يسوغ الاجتهاد فبا وأن لا إعادة على وأحد منم فى الثانى ٠ فان قيل فأنت
توجب الإعادة علىمن صل باجتہاده ا المسئلة عنما اذا تین له خلا فما قبا له لس
هذا موضع الاجتواد مع وجو د من يسثله عنراو [نما أجز نا فما وصفنا صلاة من اجتبد
فى الخال ال ی لسوغ غ الاجتباد فما وإذا وجد من يسئله عن جرة الكعبة 0 كلف فعل
أأصلاة باجم ادو إ٤ | كاف المسئلة e أويدل على ماذكرنا نا أنه معلو مم من غاب عن حضرة
انیل ذ فا مار دی فرضه باجتهاده مع جو يزه أن يكو ن ذلك الفر ضفه سخ وقد شوت
أنأمل قباكانوا يصلون إلى بدت المقدس فأ نام أت 0 تأخيرم أن اا قيلة قدحو لتفأستداروا
صلامم إلى الكعية وقدكانوا قبل ذلك مستد بربن لما ل ن من استقيل يلت القدس
وهو بالمدينة فو مستدر للكعية شم 0 ؤروا بالإعادة حن فعلو! بعض الصلاة إِلى بات
المقدس مع ورودالنسخ! إذالا غلب أنهم ابتدءوا الصلاة بعد اخ لان النسخ نزل على
النى لم وهو بالمدينة ثم س سار !لخر إلى قبا بعد الل اخ وليه أو فر ست خ فهذا يدل على
أنابتدا 5 صلا تم کان لعل |[ لس لامتناع أ ن يطول مكثهم 2 لے لا هذه للد ةولوكا كان
ابتداؤها قبل النسخ كانت دلالته قائة 35 نهم فعلوا يعض الصلاة إلى بدت المقدس بعد
النسخ 5 فان قيل أتماجاز ذلك لا ef ابتدموها : قبل لى النسخ وكان ذلك فر رضهم ول ل كن
علييمة قرضص غيره 3 قا ل له وكذإك ان اکم تبك 5 قر 4ك م أداه له اجتباده اس عليه فرص
غيره » فإن قبل إذا تبين أنه صلى إلى غير الكعبةكان منزلة من اجتهد فى حكم حادثة ثم
وجد النص فيه فبيطل اجتباده س النص + قيل له ليس هذاکا ظننت لان النص فى
سے 20 8
جبة الكعية إا هوق حال معايلتها أو العلم مما ولست للصلاة جبة وأحدة يتوجه
لہ
المصلى بل سائرا لجات للصلين على حسب اختلاف أ حو الم فن شاهد الكغية أو وعم
با وهو غاب عنهاففر ضه الجرة التى مكنه التو جه إليها ولیست الكعبة جبة فرضهو من
أشتبيت عليه الجبة ففر ضه ما أداه إليه اجتباده فقولك أنه صار من الإ جتاد إلى النص
خطأ لان جبة الشكعيةلم تكن فر ضه فى حال الإجتباد و اغا الصف حال إمكا نالتوجه
إلييا والعل بها | وأيضاً فقدكان له الإجتهاد مع العلم بالتكعبة والجول تما فلوكان بمنزلة
النصاا ساغ الج تبأد ه مع العم ب أن لله تعالى ا آل المي لايموغ الإجد تهاد مع العا
بأن لله تعالى نا آلا حادثة وقوله ها ا اتخذالل ولد سبحانه ا
1 5 ال أبوبكر فيه دلالة على أن ن لك الإنسان لاس على و
E ولدە ل
السموات والا'رض ] قال
باب فی سخ القرآن با لسئة وذکر وجوه الخ ام
نن الولد بإثبات املك بقو له تعالى | بل له مافى السموات والا رض | يعى ملكه وليس
0 قوله زوما شغى لار هن أن بتخذ ولداً إذكل منق ل رض
إلا آ تی الرحن عدا | فاق تضى ذلك عتق ولده عليه إذا ملک وقد ح& الى يلك مئل
ذلك فى الوالد إذ ملك ولده فقال 7 لجرك داد داه للا ن ده ار زي
فيعتقه ) فدلت الآ بد على عتق ق الولد إذا ملك اوه واقتضى خر النى ار عق الوالد [ذا
ملک ولده وقال بفض اهال إذا ملك باهم ر يعتق عليه حى يعتقه “لوه فشتريه فيعتقه
وهذا يقتضى عتقامستأتقاً بعداللك هل حك اللفظ ف اللغةوالعرف جيعا لآنالممقول
منه فيشتريه فيعتقه بالشری إذ قد أفاد أن شرأه مو جب أعتقه ود ذاكقول انى كلد
0 الناس غاديان فبائع نفسه فو بقها ومشتر نفسه ف تقها ) بر أنه معتقها بالشرى
لإا ل كناف عتق بعده ه قوله تھا ل وإذابتل أ راهم ريه 0 مون ا اختلف
المفسرون فقال 0 00 بالمناسك وقال الحسن ابتلاه بقتل ولده والكواكب
وروى طاووس س قال ابتلاه بالطبارة خمس فى الرأس وخمس ف الجسد
فالخسة فى الرأس ا والضمضة والإتنشاق والسواك وفرق الرأس وفى
الد تقلم الاأظفار وحأق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والول
بالماء وروى عن النى يقر أنه قال عشرة من الفطرة وذكرهذه الا" شياءإلا أنه قال مكان
الفرق إعفاء اللحية ولم يذكر فيه تأويل الأية ورواه عبار وعائشة وأبو هريرة على
اختلاف منهم ف الزيادة والتقصانكرهت الإطالة بذكر أسانيدها وسياقة ألفاظها إذ
هى المشبورة وقد نما الناس قولا وعملا وعرفوها من نة رسو لاله لهو ما ذکر فيه
من تأويل الآية مع ماقدمنا من! اختلاف!! السلف فيه جائرأن بكو نالل تعالى ابت إبراهيم
يذلك كله ناوالا جميعه وأن ن إبراهير عل يه السلام آم ذلك كله ووفى به وقام
بع إلى حسب ما أمر الله تعالى به من غير نقصان لان 00 أنقص وقد خر أله
بإتامرن وماروى عن النى ل يلع أن المشر الخصال فى الرأس وا لجسد من الفطرة جاتر
آنا قا مقتد يا باراد > 1 ا إليك أر |“
ال ول ا a تعالى | ثم وح إليك أن اتبع ملة
إبداهيم | وبقوله | أولئك الذين ٠ هدى أله فہدام أقتده | وهذه الم آل قد ثبت
من سنة إبراهي عليه السلام وتمد ر وهى تقتضى أن يكون التنظيف ون الا"قذار
8 نسم أحكام 3 ف
والاأوساخ عن الا بدان والثياب مأموراً مها ألا ترى أن الله تعالى لما حظر إزالة
التفث والشعر فى الإحرام أس به عند الإحلال بقوله [ ثم ليقضوا تفم | ومن نعو
ذلك ماروى عن النى بلقم فى غسل يوم اجمعة أن يستاك وأن مس من طيب أهله فهذه
کہا خصال مستحسنة ۴ لتر ل مو دة مستحية ف الاتخلاق والعادات و قد أكدها
التوقيف من الرسول ملق وقد حدثنا عبد الباق قال حدثنا مد بن عمر بن حيان المار
قال حدثنا أبو الوليد وعيد الرحمن بنالمبارك قال <دثنا قريش بن حيانالء.جل قال حدثنا
سليان فروخ 0 قال اتوت ابا أيرب فصاخته ف رأى فى أظفارى طولا فقال جاء
رجل إلى النى بر يسئلهعن خر السماء فقال (ګی أحدك سئلعن ن خرالسماء وأظفاره
کانہا انا ۱ 2 تمع فم فما الخياثة والتفث ) وحدثنا عبد الباق قال حدثنا أحمد ن
سبليناً يوبقالحد ثناعبداملك ينمروان الحذاء قال<دثنا الضح اك بن زيدالا” هوازى
e ن إسماعيل بن خاد ع e ن عبد الله بن مسعود قال قلنا يأرسو ل الله
إنك تهم قال ( ومالى لا آم ورفغ أحدك بين أظفاره وأنامله ) وقد روى عن أبى هريرة
عن النى يل قر أنه كان بقار أظفارهويقص شار به بوم اة قبل أن يروحإلى الجمعة وحدثنا
مدن بكر البصرى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبى شيبة عن وكيع عن
الا'وزاعى عن حسان عن مد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال أتانا رسو ل الله
يلق فرآی رجلا شما قد تفرق شعر ره فقال( ا ماكان >دهذامايسك. ن بهشعر مو رأى رجلا
آخرعليه ثيابوسخة فقال أماكان جد هذا |يغسل به ثو به) حدثنا عبد الباق قال حدثنا
حسين بن إسدق قال حد نا عمد بن عقبة السدوسى قال حدثنا أبوأ مية بن يعلى قال حدثنا
هشام بن عروة ع نأبيه عن عائشة قالت خمس لم يكن الى به بدعون فى سفر و لاحضر
المرآة والمكحلة والمشط والمدرى والسواك وقد روى أنه وقت فى ذلك أر بعين 3
حدئنا عبد الباق قال حدئنا الحسين بن المثنى عن معاذ قال حد ثنامس لين بر اهي قال حدثنا
ا اور أن الو عن أنس بن مالك قال وقت ! ut املق
فى حلق العانة وقص الشأرب ون نف الإبط وروىعنالنى پل أنه كان ية ذو رحد نا عبد
الباق قال حدثنا إدر يس الحداد قال حدثنا عاد بن على قال حدثن|كامل بن العلاء قال
حدثنا حبيب بن أبى ثابت عن آم لب قال کان الى يلقع إذا أطلى ولى مها بنه بيده حدثنا
بابفى نسخ القرآن بالسئة وذكر وجوه النسخ Af
عيد الباق حدثنا مطير حدثنا | راهم بن بن المنذر حدثنا معن بن عدسى عمن حد له عن انأف
یح ۶ عن مجاهد عن أبن عباس قال ارو الله لړ فطلاه رجل فستر عو رته شوب
وطل ل الرجل س سائر جسدده فل أفرغ غ قال لهال نی یھ آخرجع ینم طلیالنی م ملم عور نه بيده
وقدروى حبيب بن ألى ثابت عن أنس قالكان النى لړ لا تنور فإذ ET
وهذا يحتمل أن .ريدبه أن عأدتهكانت الحلق وأن ذلككان الا كثر اللا وا ان
وأما ماذكر منتوقيت الاربعینف الحديث |1 تقدم جام ثز أن تكون اا7 ف التأخير
مقدرة بذلك وأن تأخيرها إلى مابعد الأآربعين محظور يستحق فاعله اللوم خالفة ال
لا سما فى قص الشمارب وقص الأظفار » قال أبو بكر ذكر أبو جعفر الطحاوى أن
فدهت أىحنيفة وزفر وأف نوسف ومدق شعر أ أس والشار ب أن الإحذاء أفضل
من التقصير عنه وإن كان معه حلق بعض الشعر قال وقال ابن اميم ع ن مالك إحقاء
الشارب عندى مثلة قال مالك وتفسير حديث انی يلت ف إحفاء الشارب الإطار وكان
كره أن يو خذ من وماکان وح فى الإطار منه فقط وذكر عنه أشبب قال
وسألت مال کا عن أ حف شاربه قال رأى أن يوجع ضرباً لیس حديث النى يِل فى
الايا »کان شول ليس دى حرف آله فتن الإطار ثم قال حلق شار په هذه بدع تظور
فى النأس کان ع ر إذا حزيه أم نفخ جعل يفتل ش شاربه وسئل الأوزاعى عن الرجل
علق رأسه فقالأما فى اضر ر لايعر ف إلاق لوم م النحر وهو ف ف العر ف ا عيدة
ان أف لبابة يذ كر فيه فضلا عظما وقال اليك لا انا أن علق أحد شاريه حى يبدو
الجاد وأكرهه ولكن يقص الذى على طرف الشارب وأ كره أن يكون طو يل الشارب
وقال إحق أى ! إسرائيل سألت عبد الجيد بن عبد العزيز بن أبى داود عن حلق الرأس
فقال أما مک فلا يأس به لأآنه بلد الحلق وأمافى غيره من البلدان فلاقال أبو جعفر ول
نيحد فى ذلك عن الشافعى شا منصوصاً وأحابه الذين رأينامم المزنى والر بي عكانا حفيان
شوار مما فدلعل أنهماا أخذا ذلك عن الشافعى وقد رو ت عائشة و أو هريرة عن النى
عل الفطرة عشرةمنا قص الشاربي وروىالمغيرة ن شعبة أن أن النى لله أ أخل ن شوأربه
على سواك وهذا جائر مباح وإن كان غيره أفضل و جائز أنيكون فعله لعدم آل الإحقاء
و را س قال كان رسول الله ملل ل
الإحفاء وروى عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عر عن النى ِلك قال (أحفوا الشارب
واعفوا اللحى ) وروى:العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أى هر رة عن النى ل قال
( جزوا الشارب وارخوا اللحى ) وهذا عتم الإ<فاء أيضاً وروى عمر بن سلبة عن
أييدعن أنى هريرة عن النى علق قال ( أحفوا الشارب واعفوا اللحى ) وهذا يدل على
أنمماده بالخير الآول الإحفاء والإحفاء يقتضى طبور الجلد بإزالة اشع را يقال ر جل
حا فإذا لم يكن فى رجلدشىء و يقال حفيت رجله وحفيت الدابة إذا أصاب أسفل ر جلما
وهنهنالحفاقالوروى عن أى سعدا خدری وآ أسيدور افع بن خدج وسبلين سعد
وعبدالته بن مر وجار بن عبد الله وأبى هريرة أنهمكانوا يحفون شو رمم وقالإبراهيم
ابن مدن خطاب را بت ابن عم ر حلق شار ب كأ نه ينتفه وقالتعضهم حى برى بيا ض | جاده
قال أب و بكر ولماكانالتقصيرمسنوناً ف الششارب عند الجيعكان الحاق أفضل قال انی بز
رحم الله الحلقين ثلاثاً ودعا للمقصر بن مرة عل حاق الرأس أفضل من التقصير وما
احتج به مالك أن عم ركان بفتل شار به إذا غضب لخائز أن يكو ن کان یترک حتى يمسكن
قله ثم حلقدكا ترى كثي رآ من الناس يفعله وقوله تعالى | إنى جاعلك للناس إماما ] قان
الإمام من يتم به فى أهور الدين منطريق النبوة وكذلك ارال ناء أمةعليهم السلام
ها ألزم اله قعالى الناس من اتباعيم والاتام بهم فى أمورديهمفالخلفاء آمة لامر توا
فى انحل الذى يلوم الناس اتباعهم وقبول قوم وأحكاموم والقضاة والفقراء أنمة أيضآ
ولمهذا المعنى الذى يصلى بالناس يسمى إماماً لآن من دخل فى صلاته زمه الإتباع له
والإتام به وتال النى ِل ( إنما جعل الإمام إمام] ليؤتم به فإذاركع فاركهوا وإذا
سجد فاسجدوأ ) وقال (لا تختلفوا على [مامك) شيت بذاك أن اسم الإمامة مستحق لن
یام اتباعه والإقتداء به فى أمور الددين أو فى ثىء منه! وقد يسمى بذلك من وتم به فى
الباطل إلا آن الإطلاق لا تناوله قال اه تعالى | وجعلنام أت بدعون إلى النار ] فسموا
أئمة لا"نهمأنزلوم بمنزلة من بقتدى هم فى أمور الدين وإن لم يكو نوا أئمة يجب الإقتداء
عهمكا قال الله تعالى [ فا أغنت عم آمهم التى بدعون ] وقال [ وانظر إلى لحك الذى.
ظلت عليه عا كفاً | يعنى فى زعمك واعتقادك وقال النى بلع ( أخوف ما أخاف على
أمت أئمة مضلون ) والإطلاق إنما ينناول من بحب الإمتمام به فى دين الله #ءالى وفى الاق
باب فى سخ القرآن بالينة وذكر وجوه النسخ Ao
والهدى ألا ترىأن قوله تعالى |إنى جاعلك للناس إماما | قدأفادذلك منغي رتقييد وأنا
لماذكر أئمةالضلالقيده بةو له بدعون إلى انار وإذا ثبت أن اسم الإمامةيتناولماذكرناه
فالآ تبياء عله مالسلام فى أعلى رتبة الإمامة ثم الخلفاء الراشدون بعدذاك نم العلماءوالقضاة
العدول ومن ألز م الته تعالى الإقتداء م ۴ الإمامة فى الصلاة وعو هاف أ خبرالله تعالى فى
هذه الاب عن ارادم عل يهالسلام أنه جاعله للناس اماما وأن إبراهي سا أله أن جعل من
ولدهأئمة بقوله| وس ذرری | لأنه عطفع ل الأول فكان لوال من ذر تی عة
ويحتم ل أن يريد بقولهومن ذريتى مسثئلته تعر یغه هل يكون من ذريتى آنمة فقالتعالى فى
جوابه | لاينال عردى الظالمين | غوى ذلك معنيين أنه سيجعل من ذريته أثئمة إما على
وجه تعريفه ماسأله أن يعر فه إباه وما على وجه إجابته إلى ماسأل لذريته إذاكان قوله
ومن ذريتى مسألته أن يحمل من ذر يته أثمة وجائز أن :كوت أراد الأمرين جميعاً وهو
مسئلته أن بحعل من ذر يته أئمة وأن يعرفه ذلك و أنه إجابة إلى مسئاته لأانه لولم يكن منه
إجابة إلى مسئلته لقال ليس فىذر بتك أنمة أوقال لا نال عبدى من ذر يتك أحد فلا قال
[لاينال عبدىالظالمين | دلعلى أن الإجابة قد وقعت له أن ذريته أئمة ثم قال [لاينال
عبدى الظالمين | فأخبر أن الظالمين من ذربته لا يكو نون آنمة ولا يحعلهم موضع الإقتداء
3 وقدروى عن السدىقةوله تعالى | لانالعبدى الظاللين | أنه النبوة وعن يجاهد أنه
أراد أن الظلالم لا يون إماماً وعن 0 عباس أنه قال لايلرم الوفاء بعبد الظالم فإذا عقد
عليك فى ظلم فاتقضه وقالالحسنليس م عند الله عبد م عليه خيراً فىالآخرة قال
أ AE منهذه المعانى حتمله اللفظ وجائزآن بكون جميعه مراد اللهتعالى
وهو مول على ذللكعندنا فلا حوزن ,كون الظالم نيبا ولا خليفة انى ولا قاضياً ولامن
يزم الناس قبولقوله فى أمور الدين من مفت أوشاهد أو عبر عن النى بلق خب رآ فقد
أفادت الآية أن شرط جميع منكان فى حل الإنتهام به فى أمس الدين العدالة والصلاح
وهذا يدل أيضاً عل أئمة الصلاة ينبغى أن يكو نو! صالحين غير فساق ولاظامين لدلالة
الآبة علوشرط العدالة لمن نصب منصب الإثنمام به ف أمورالدين لان ع,داللهه و واه
فل تجعل قب و لهعنالظالين منهم وهو ما أودعبم من أموردينه وأجازقو لم فيه و أمالناس
بقوله منهموالإقتداء اهم فيه آلاتری إلى قولدتعالى 15 أعبد البح ا باب ی آدم أن لاتعبدوا
الشيطان إنه لك عدو مبين ]| يعنى أقدم إل ك الام به وقال تعالى [الذين قالوا إن الله
عرد إلينا |و منهعہد الخلفاء إلى آم اہم وقضاتهم اهر مابتقدم بهإلهم ليحملوا الناس
عليه وکوا به فم وذلك لان عبد الله إذاكان إما هو أوامرهلم تخل قوله | لابنال
عبدى الظالمين | من أن يريد أن الظالمين غير مأمورين أو أن الظالين لايحوز أن يكو نوأ
محل من يقبل منهم اواس الله تعالى وأجكامه ولا يۇ منون عليها فلا بطل الو جه الا ول
لاتفاقالمسلمين على أن أواممالله تعالى لازمة للظالي ن كاز وممالغيرم وأتهم[نها استحقوا
ممة الظلم لتركهم أوامساله ثبت الوجهالآخروهوأتهم غير م تمنين ع ىأواماله تمالى
وغيرمقتدى مهم فما فلا يكو نون أمة ف الدين فثيت بدلالة هذه الا ية بطلانإمامةالفاسق
آنه لا بكرن خليةة و أن من نهب شه هذا السب وهر فام 1 يلوم الاس ناته
ولا طاعته وكذلك قال انی يلق ( لاطاعة لخلوق فى معصية الخالق ) ودل أيضاً على أن
الفا ق لايكونٍ حا کا وأن أحكامه لاتنفذ إذا ولىالحكم وكذلك لاتقب لشبادنه ولاخيره
إذا أخبر عن النى بم ولا فتياه إذاكان مفتياً وأنه لايقدم لاصلاة وإنكان لو قدم
واقتدی به مقتد کا نت صلاته ماضية فقد حو ی قو له آلا نال عبدى الظالين | هذه العا
كلا ومن الناس من يفن أن مذهب ألى حنيفة تجوز إمامة الفاسق وخلافته وأنه شرق
يدنه وبين ا لجاک فلا يجين حكمه وذكر ذلك عن بعض المتكلمين وهو المسمى زرقان وقد
كذب فى ذلك وقال بالباطل وليس هو أيضا من تقبل حكايته ولا فرق عند ألى حنيفة
بين القاضى وبين الخليفة فى أن شر ط كل واحد منبما العدالة ون الفاسق لا بكرن خليفة
ولا يكون حا کا ما لاتقبل شهادته ولا خبره لوروى خب رأ عن النى يلق وكيف يكون
خليفة وروايته غير مقبولة وأحكامه غير نافذة وكيف يجوز أن يدعى ذلك على أى
حنيفة وقد أ كرهه ابن هبيرة فى أيام بی اة على القضاء وضر به فامتنع من ذلكوحس
فلج ابن هبيرة وجعل يضر به کل يوم أسواطاً فلا خيف عليه قال له الفقهاء قتول شيا
من أعماله أى شىء كان حتى بزول عنك هذا الضرب فتولى له عد أحال التين الذى يدخل
غلا ثم دعاه المنصور إلى مثل ذللك فأنى سه حى عد له الابن الذىكان يضرب لسور
مدينة بغداد وكان مذهبه مشووراً فى قتال الظللة وأتمة الجور ولذلك قال الا وزاعى
أحتملنا أباحنيفة على كل ثىء حى جاءنا بالسيف يعنى قتال الظلة فل عتمله وكان من
باب ف تسخ القرآن أ لسئة وذكر وجوه الخ AV
قوله وجوب الاس بالمعروف والنهىعن المنكر فرض بالق ول فإن لم يؤتمر له فبالسيف
على ماروى عن الى مل بلق وسأله راه الصائغ وكان من فقها م أهل خر اسان ورواه
الا خبارو اکم عن الاس با عر وف والنهوعن المنكرفقال هو فرض وحدثه حديث
عن عكرمة عن ابن عباس أن النى ِل قال ( أفضل الشبداء حمرة بن عبد المطلب ور جل
05 لاط جار رم اروب »دغر لتر فنع رجن ارا إلى مرو وقام
إلى ىمسم صاحب الدولة فأمره ونهاه وأتكر عليه ظلبهو فک الدماء ا
مارآ ثم قتله وقضيته فى أمس زيد بن على مشبورة وفى حمله المال إليه وفتياه الناس سرا
فى وجوب نصرته وال ال معه وكذلك أمره مع تمد وأبراهيابتي عبدالله نحن وقال
لای إسق الفرارى حين قال لهلى أشرت على أخى ا ابراه حى قتل قال
رج أخيك أحب إلى من عذرججك وكان أبو إنمق قد خرج إلى البصرة وهذا إنا 0
عليه أغمار أواي الحديث الذين بهم فقد الام بالمحروف والنهى عن المنكر حتى قغا
الظالمون على أمور الإسلام ف نكان هذا مذهبه فى الا مر بالمعروف واللهى عن 8
كيف رى إمامة الفاسق فما جاءغلط من غلط فى ذلك إن لم يكن قعمد الكذب منجبة
قو له وقول سائر من يعرف قوله من العراقيين أن القاضى إذاكان عدلا فى نفسه فولي
القضاء من قبل إمام جائر أن أحكامه نافذة وقضاياه حصحة وأن الصلاة خلفهم جائزة 3
کو نهم فاا وظلبة وهذا مذهب یح ولا دلالة فيه على أن من مذهيه تجوز إمامة
الفاق وذلك 5 ن القاضى إذاكان عدلا فا ما کون قاضياً بأن کله تنفيذ ذ إلا حكام م
وكانت له بد وقدرة على من متنح من قبول أحكامه حت بجيره علا ولا اعتبار فى ذلك
بمن ولاه لان الذى ولاه إتما هو بمنزلة سائر أعوانه وليس شرط أعوان القاضى أن
یکو نوا عدولا ألا ترى أن آهل بلد لاسلطان عليهم لواجتمدوا على الرضا بتولية رجل
عدل منهم القضاء حتى کو نوا أعواناً له على من امتنع من قبول أحكامه لكان قضاؤه
نافذ وإن لم يكن له ولابة من جبة ة إمام ولا ساطان وعلىهذا تولى شريح وقضاة التابعين
القضاء من قبل بنى أمية وقدكانشريح قاضيا بالكو فة إلى أيام الحجاج ول يكن فى العرب
ولا آل مروان أظل ولا أكفر ولا أجر من عبد الملك ول کی فى عباله أكةرولا آل
ولا أفر من ا لمجا وكان عبد الك أول من قطم ألسنة الناس فى إلا" مر بال
a د ا للات من قم سەمە الاس ی 5 مر با معروف
AA أحكام القرآن للجصاص
والنهى عن ا نكر صعدا لمر فقال إن وا لته ما أنا با خليفةالمستضعف يعیعثان ولا بالليفة
المصانع يعى معاوية وإنكم تأ م وننا بأشياء تنسو ا فى أنفسم و الله لا يأ ملف أحد بعد
مقاى هذابتقوى الله إلاضربت عنقه وكانوا بأخذون الأرزاق من يبوت أمواط, و
كان الختار الكذاب بعت إلى ابن عباس ومد بن الحنفية وابن عمر أموال فيقبلو 5
وذكر مد بن يحلان عن القعقاع قال كتب عبدالعزيز بن مروان إلى ابن عمر ارفع إلى
حوانجك فكت ب إليه أن رسو ل الله بر قال (إن اليد العليا خيرمن اليدالسفلى) وأحسب
أن اليد العليا بد المعطى وأن اليد اللا إفى لسعسائلك شيا ولا راداعايك
رذقار زقنيه الله مناك والسلام وقدكان | ن الحسن وسعيد بن جبير والشعى وسائر التابعين
بأخذون أرزاتهم 0 هؤلاء 0 لى أنهم كانو ١ تولو نېم ولا يرون إمامتهم
وإماكانوايأخذونها عأ نها حقو ق طم فى أيدى قوم رة وكيف کون ذلك على وجه
موالاتهم وقد ضربوا وجه الحجاج بالسيف وخرج عليه منالقراء أربعة لافرجل
#خبار التابعين و فقباؤمم فةاتلوه مع عبدالرحمن بن دين الأشعت بالأهو ازثم بالبصرة
ثم بدير الجماجم من ناحية الفرأت بقرب الفكوفة وهم خالعون لعبد الملك بن مروان
لاعنون هم متير تون منهم وكذ ل ككان سبيل من قبلهم مع معاوبة حين تغلب على الأ
بعد قتل على عليه السلام وقدكان الحسن والحسين ,أخذان العطاء وك ذلك من كان فى
ذلك العصر من الصحابة وم غير متولين له بل متمرئون منه على السبيل التى كان علا
عل عليه السلام إلى أن تو فاه الله تعالى إلى جنته ورضوانه فليس إذاً فى ولاية القضاء
من E ولا آذ العطاء منم دلالة على توليتهم واعتقاد إمامتهم ه وربما احتج بعض
أغبباء الرفضة بقوله تعالى | لاينال عردى الظالمين ] فى رد إمامة ألى بكر رضى الله عنه
ومر رطى الله عنه لا مهما كانا ظالمين <ين كانا مشركين فى الجاهلية وهذا جل مفرط
لان هذهالسمة إنما تلحق من كان مقيماً على الظل فأما التائب منه فبذه السمة زاملة عنه
فلاجائز أن يتعلق به حک لان الحم إذا كان معاةاً بصفة فزالت الصفة زال الحم وصفة
الظلم صفة ذم فا مايلحقه مادام مقا عليه فإذازال عنه زألت الصفة عن هكذلك زول عنه
الحم الذى علق به من ئق نيل العبد فى قو قال ] ا ا
lt f CI 5 4
قوله تمالا والاتركنو! إلى الذين ظلوا | إماهونهى عنال رکون ! الهم ما أقاموا اعلى لظ
باب فى سخ القرآن بالسئة وذكر وجوه الخ ۸۹
وكذلك قوله تعالى | ما على امحسنين من سمل | إئما هو ما أقاموا على الإحسان فقوله
| لاينال عهدى الظالمين] لم ينف به المد عمن تاب عن ظلله لآنه فى هذه الحالة لايسمى
ظالماً کا لا يسمى من تاب من انكف ركافرآ ومن تاب من الفسق فاسقاً وما يقال كان
كاف را وكان فاسقاً وكان ظا والله تعالىلم بقل لاینال عبدى منكان ظالاً وإنما نن ذلك
حي كان موسوماآً مأ بسمةالظالموأ لاسم لازم له باقعليه » وقوله تعالى [ وإذ جعانااليت
مثابةللناس وأمناً | البيتإما فإنه يديت اي مطلقاً 7
الالف لف واللام عليه إذكنا يدخلان لتعر يف المعرود آوا لجنس وقد علم ا خاطبون وام
بردالجنس فانصرف إلى إلى المعبود عندم وهو الكعبة وقوله [مثابةللنا س إروىعن الحسن
آنمعنا ام شو يون إليه ف كلعام وعن ان عباس واوا ولارن e
رى أنه قد قضیوط رآ منه فهم يعو دون إليه وقيل فيه أنهم عجو ن [ليه فيثايون علهقال
أو بكر قال أهل اللغة أصله من ثاب يثوبمثابةوئوا ب إذارجعقال بعضهم نا أدخل الحاء
عل ةكم بوب إل ال نا ولام رسا ةوقل ارد هوك قبل
المقامة ا وله السلف من رجوع الناس إليه فى كل عام
ومن قول من قال أنه لاينصرف عنه أحد إلا وهو حب العود 2 ومن أنهم حجون
إليه فيثابون اثر أن بكون اراد ذا ك کله ويشجد اقول من قال أنهم يحبون العود إليه
بعد الانصراف قو له تعالى | فاجعل أقدة من ألنا س تهوى الهم | وقد نص هذا اللفظ
على فعل الطوأف|دكان البيت مقصوداً ومثابة الطواف ولا ولا لالة فيه على وجوه ونما
يدل على أنه يستحق الثواب بفعله وريا احتج موجبو العمرة مبذه الآبة فقالوا إذاكان
الته تعالى قد جعله مثابة للناس يعودون إليه مرة بعد أخرى فقد اقتضى العو د إليهالعمرة
بعد الحج و ليس هذا بثىء لآ نليس فاللفظ دليل الإيحاب وغ ما فيه أنه جعل لحم العود
إليه ووعدم الثواب عليه وهذا بمايقتضى الندب لا الإجاب ألا ترى أن القائل لك أن
قعتمر ولك أن تصلى لا دلالة فيه على الوجوب وعلى أنه لم خصص العو د إليه بالعمرة
دون الحج ومع ذلك فإن الحج فيه طواف الوم غراف رة ورات الصدر
ويحصل بذاك كلهالعود إليهمرة بعد خر. ى فإذا فعل ذلك فقد قضى عبدة اللفظ فلا دلالة
فيه إذاً على وجوب العمرة « وأما قوله تعالى [وأمناً ] فإنه وصف البيت بالآمن والمراد
۹ أحكام القرآن الجصاص
جميع الجر مكاقال الله تعالى | هدياً بالغالكعبة |والمرادالحرم لاالكعية نفسها لأنهلايذيج
فى الكعية ولا ف المسجد وكقوله 1 والمسجد الرا م الذى جعلناه للناس سواء العا كف
قهوالاد د ]قال ابن عاس وذلك أن أن الحرم کله مسجد وكقوله تعالى |[ ا شرك ون نجس
فلا قروا المسجد الحرام ؛ لعل عام بم هذا | واار أد وألله 9 م متعم من ا تج و حضو رم
مواضع النسك ألاترى إلى قو له يِه حين بعت بالبراءةمع على رضى الله عنه وأن لامج
لعد العام مشر ك منيئاً ع یرادا وتر تعال فى 5 أخرى | أوم بروا آنا جملةا
حرماً أمنآ | وقال حاكياً ء إبراهيم عليه السلام [ رب اجعل هذا بلدا آمتاً | يدل
ذلك عل ا أن وصقه اليت 3 من e جميع الحرم ولا ن حر مه ة الحرم ا کانت
متعلقة بالييت جاز أن يعبر عنه بام البيت لوقوع الا من به وحظر القتال والقتل فيه
وكذلك حرمة الا شر الحرم متعلقة بالبيت فكان أمنيم فہا لا جل المج وهو معقود
بالبيت ه وقوله | وإذجعلنا البيت مثابة للناس وأمناً | ل
وكذلك قوله 0 هذ | بلدا آ آم | ومن دخلهكان آم ا ]کل هذا م ن طريق
الحم لاعلى وجه اا ار بأن من دخله لم بلحقه سو لآنه ل وکان خبراً لو جد عخيره عل
ماأخبر به لا كن خا أيه نه تعالى لابد من وجودها على ماأخر به وقد قال فىموضعآخ ر
|د لاتقاتلو م عندالمسجدالحرام<ىيقاتلو 3 فيه فان قاتلو بک فاقتاو م فأخبر بو قوع القتل
فيه فدل أن الام لل ذكور إثما هو من قبل حم الله تعالى بالا "من فيه وأن لا قتل
ایز وا اللاجی ء1 4 وک ذلك کان حك !1 حرم منذ عبد إبراهيم عل يه السلام إل يومنا
هذا وقد كانت a فى الجاهلية تعتقد ذلك الحرم وتستعظم أل تل فيه على ماکان بق
ف أيدمهم من شريعة ارادم عليه السلام حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال
حدثنا أحد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسال قال حدثنا الا أوزاعى قال حدثنا عی
عن أبى سللة عن ألى هريرة قال ا فت الله على رسوله يِل مک قام رسول الله ا
خمد الله وی عليه ثم قال إن اله حبس عن مكة الفيل وسلط عليه رسوله والمؤمنين
وإبما أحلت لمساعة من مهار ھی حرامإك 0 القيامة لايعضد رها ولانفذ صيدها
ولاتحل لقطها إلا لنشدها فقال العباس بار سول الت إلا الاأذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا
فال مَل لتر إلا الاتذخر حدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو دأود قال حدثا عثّهان بن أبى
باب فى فسخ القرآن يالسئة وذكر وجوه النسخ ۹۱
شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن جاهد وطاوس عن أبن عباس فى هذه القصة ولا
عختلى خلاها وقال إن الله حرم مک يوم خلق ادن
ل لى إلا ساعة من نها روروى ابن أنى ذئب عن سعيد المقيرى عن أبى شري الكعبى
قالقال رسول الە چ 2 وان انتما لى حرم مک وع رمها الناس فلا يسفكن فيا دمو ناله
أحلبا لىساعة من نهار ولم حلماللناس وأخيرالنى بلقم أن الله حر مما بوم خلقالسموات
والأرض وحظر فما مك الدماء وإن حرمتما باقية إلى يوم القيامة وأخير أن من تعر يبا
عر سهاو طم الشجروا لخلا » فإنقال قائل ماوجه استناته الأذخر من الحظر عند
مسئلة العباس وقد أطلق قبل ذلك حظر أجميع ومعلوم أن النسخ قب لالفكين من الفعل
لايحوز قبل له يحو زأن بكون الله تعالىخير تبيه قرف إباحة الأأذخر وحظرمعند سو ال
من يسئله إباحتهكا قال تعالى [ فإذا استأذنوك ل ا شت منهم | نفيره
فى الإذن عند المسثلة ومع ماجرم الله تعالى من حر ما بالنص والتوقيف فان من 0
ودلالاتها عبىتوحيدها الله تعالى واختداصه لحامايوجب تعظيمبا مايشاهدفها من
الصيدفها وذلك أن سائر بد اع الحرم مشببة لبقاع الأرض ويجتمع فبا 0
بيج الكلب الضيدولا شفرمته حى إذاخر جا من الحرمعد! الكل عليه وعاد هو إلىالنفور
وارب وذلك دلالة على توحيد الله سيحاته وتعالى وعلى تفضيل [سماعيل عليه السلام
0 وقد روىعن جماعة من الصحابة حظ ر صيد الحرم و جره ووجوب از راء
عل قتله أو قطعه »> قوله له تعالى | واتخذوا من مقام ام إبراهيم مصلل أ يدل على ازوم ركعى
الطو اف وذلك لان قوله تعالى 1 مثابة للنا س إلما اقتضى فعل الطواف ” ّم عطف عليه
قوله | واتخذوا من مقام ارادم مصلل | وهو ل
الطواف موجب للصلاة وقدروى عن النى َلك مايدل على أنه أراد به صلاة الطو أف
وهو ماحدثنا تمدن بکرقال حد أبوداو قال حدثنا عبد الت بن حد فيل قال دتا
حاتم بن إسماعيل قال حد أ جعفر بن مد عن أيه عن جابر وذكر حجة ال ى لھ ال
قوله اسل الي ی ل يلع الركن فرمل N وەشى ارما * م تقدم إل مقام ارام فقرأ
| واتخذوا من مقام 3 يم مصلى | لعل المقام بينه وبين البيت وصلى ركعتين فليا تلا
َل عند إرادته الصلاة حاف المقام [ واتخذوا من مقأم [براهيم مصلى ] دل ذلك على أن
مراد بالا ية فعل الصلاة بعد الطواف وظاهره أ فمو على الوجوب وقد روى أنالنى
مَل قد صلاهما عند اليت وهو ماحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حد نا عيد
ألله س ر القوار رى قال حدئی کی بن مرل قال دا السائب عن ړل المخروى
قالحدثى مل بن عيد الله بن السائب عن اه أنمكان شود ان عبان فيقيمه عند الشقة
الثالثة مايل الركن الذى بل الحجر مايل الباب فيقول ابن عباس أثدت أن انی بلق كان
يصلى هبنأ فقوم فيصل فدلت هذه الاية على وجوب صلاة الطواف ودل فعل النى
قر ها ثارة عند المقام وتارة عاد غيره على أن فعلهأ عنده لس بواجب وروی عيد
أل رحمن القارى عن عر أنه طاف بعدصلاة الصبح م ركبو أنلخ بذى طو یفص ركعتى
طوافهوعن ابنعياس آنەصلاهافی الحطبم وعنالحسن وعطاءأنه إن لم يصل خلف المقام
أجرأ وقد اختلف الساف فى المراد بقوله تعالى | مقام إبراهيم | فقال ابن عباس الحج
كله مقام راد وقال عطاء مقام إبراهيم عرفة واأزدافة واجمار وقال يجاهد الحرم كله
مقام إبراهيم وقال السدى مقام ارادم هو الجر الذى كانت زوجة إسماعيل وضعته
ع مد إبراهيم حين غسلت رأسه فوضع إبراهيم رجله عليه وهو راكب فغسلت
شمه ع رفعته من تمته وقد غا مت رجله ق الجر فو ضعته د الشق الآخر فخساته
فغابت رجله أيضاً فيه عاب الله من شعائره فقال | واتخذوا من مقام اراھ مما !
5 ج ع8 0 د
وروی #وهدعن الحسن وقتادة وألر بيع بن أنس والاظمرأن کون هوالراد لآن الحرم
لا يسمى علىالإطلاق مقام [برأهيم وكذ لك سائر المواضع التى تأو له غيرم علا مأذكرنا
ويدل على أنه هو المراد ماروى حميد عن أنس قال قال عمر قلت يارسول الله لو اتذذزت
من مقام إبراهيم مصلى فأنزل آله تعال 1 واتخذوا من مقام إبراهم مصلى ا 5 صلى فدل
على أن مراد الله تعالى بذكر المقام هو الحجر ويدل عليه أمره تعالى إيانا بفعل الصلاة
وليس للصلاة تعلق بالحرم ولا ساثر المواضع الذى تأويله عليها من ذكرنا قوله وهذا
امقام دلالة على توحبدالله وتبوة إبراهم لا نه جعل للحجر رطو بة الطين حى دخات قدمه
فيه وذلك لايقدرعليه إلا الله وهو مع ذلك معجزة لإ براهي عليهالسلام فدل على نبو ته
وقداختاف ف المعىالمراد بقوله | مص | ذقال فيه تجاهد مدعی وجعله من الصلاةإذهى
الدعاء اقوله تعالى [ ااا الذين آمنوا صلوا عليه ] وقال الحسن أراد به قبلة وقال قتادة
باب فى لسخالقر آن بالسنة وذكر وجوه الاسخ Ar
والسدى أمروا أن يصلوا عنده وهذا هوالذى يقتضيه ظاهر الافظ لان لفظ الصلاة إذا
أطلق تعقل منه الصلاة المفعولة بركوع وسجود ألا ترى أن ممل المصر هو الموضعم
الذى يصلى فيه صلاة العيد وقال النى بل ا بد المصلى أمامك يعنى به موضعم
الصلاة المفعولة وقد دل عليه أ يضاً فمل ر بعد تلاو ته الآية وأما قولمنةالقبلة
فذلك يرجع إلى معنى الصلاة أنه إا 0 بنه وبين البيت فيكون قبلة له وعل
أن الصلاة ذا الدعاء مله على الصلاة أولى لآنها تنتظلم اثر المعانى التى تأولوا علا
الآية قوله تعالى | وعبدنا إل إبراهم وإسماعيل أن طمرا پى للطائفين والعا كفين
والركع السجود | | قال قتادة وعبيد بن عمير ومجاهد وسعيد بن جبير طبرا من الشرك
وعبادة الاو ا ن التىكانت عام ما امش رکون قبل أن يصير فى نی يد لبراھے ءا ليه السلام وقد
روى عن النى پل باقر أنه اكان فتح مكة دخل المسجد فوجدم قد فصبوا على البيت
الاو ثان فم بكسرها وجعل يطعن فيا بعود فى بده ويقول (جاء الحق وزهق الباطل
إن الباط لكان زهوقاً) وقيل فيه طہراه من فرث و ا شرك ن يط رحو نه عنده
وقال السدى طورا پیتی | بنياه على الطہارة کا قال الله تعالى | أفن أسس بنيانه على تقوى.
من الله ورضوان خير | الأيةه قال أو كر دعي ما دک عمد الفط غراف
فيكون معناه E تقوى الله راع ذلك 07 ن الفرث والدم ومن الا وثان
أن عل فيه أو تقر به وأما للطائفين فقد اختلف فى مراد الآية منه فروى جو بس عن,
الضحاك قال للطائفين من جاء من الحجاج والعاكفين أهل مک وم القاممون وروىعيد
الملك عن عطاء قال العا كفون من انتأيه من أهل الا مصار وامجاورين وروی أبو بكر
الحذلى قال إذاكان طائفاً فبو من الطائفين وإذاكان جالساً فبو من العا كفين وإذاكان.
مصلا فو من الركع السجود وروی أبن فضيل عن ابن عطاه عن سعيد عن أبن عباس
فى قوله| طبرا بى للطائفين والعا كفين والر 76 السجود | قال الطواف قبل !اصلاة >
قال أبو بكر قول الضحاك من جاء من الحجاج ll راج أيضاً إلى مع
الطواف بالبيت لان من بقصد البيت فإنا 0 به إلا أنه قدخص به الغرياه
ولس ف الآبة دلالة التخصيص لأ أهل مكة والغرباء فى فعل الطواف سواء ب
فإن قيل فإنما تأوله الضحاك على الطائف الذى هو طارىء كةوله تعالى | فطاف علا
01 أحكام القرآن احصاص
طائف من ربك | وقوله | إذا مسبم طائف من الشيطان ] » قيل له أنه وإن أراد ذلك
فالطواف مراد لاعالة لان الطارىء إنما يقصده للطواف عله هو خاصاً فى بعضهم
دون بعض وهذا لادلالة له فيه فالواجب إذا له على فعل الطواف فيكون قوله
وألعاكفين من يعتسكف فيه وهذا حتمل وجبين أحدها الإعتكاف المذكور فى قوله
[وأتم عاكفون فالمساجد جد | تقص ال ممت فىهذا الموضعالآخر المقيمون 032 اللائذون
به إذاكان الإعتكاف هو اللبث وقيل فى العا كفين انجاورون وقيل أهل مك وذلك
كله يرجع إلى معنى | للبث والإقامة فى الموضع + قال أبوبكر هو على قول من تأول قوله
الطائفين على الغرباء يدل على أن الطواف للغر باء أفضل من الصلاة وذلك لان قر له ذلك
قد أفاد لامحالة الطواف للغر باء إذاكانوا إنمايقصدونه للطواف وأفاد جو أزالإعتكاف
فيهبةوله والعا كفين وأفاد فل الصلاة فيه أيضاً وحضرته غص الخر باء بالطو اف فدل
على أن فعل الطواف للغرباء أفض لمن فعل الصلاة والإعتكاف!لذى هو | للبث من غير
حلواف وقد روى عن أبن عباس ومجاهد وعطاء أن الطواف لهل الا مصار أفضل
والصلاةلا "هل مک أفضل 3 O نت الاي معأ فى منها فعل الطو 1 واف ف ال أبنت وهو قربة
إلى الله تعالى يستحق فاعله الثوأب و أنه للغر ياء أفضل من ألصلاة وفعل الاعتكاف فى
المتوحضرته بقوله 3 اكنين 1 دل أيضاً على جواز الصلاة فى الببت فرضاً كانت
أ ونقلا إذل تفر الا به بين شىء منرباوهو خلاف قول مالك فى امتناعه من جواز فعل
الصلاة اللفروضة فى البيت وقد ر وى عن النى بلق أنه صلى فى البيت يوم فتم مك فتلك
الصلاة لاعالةكانت تطو عا لا“ نه صلاها بن دخل کی ول كن وقت صلاة وقد دل
أيضاً 00 لجوار مک لان قوله والعا كفين مه تمله إذا كان إسما لليث وقد يكون
ذلك من المجاز على أن عطا ا قد تأوله على الجاوربن ودل أيضاً على أن الطواف
قبل الصلاة لما تأوله عليه أبن س على مأقدمناه + فإن قيل ليس فى تقديم الطواف
على الصلاة ق الافظ دلالة “نالوا ولا تو چيه > قيل له قد أقتضى اللفظل
فعل الطواف والصلاة جميعاً وإذا ثرت طواف ه 3 صلاة فالطواف لاعالة مقدم علا
من و جين أحدهما فعل الى ا لیر والثانى اتفا ق ق أهل العم على تقدعه علي ١ه فإناءترض
معثر ض على ماذكرنا أمن ea جواز فعل الصلاة فى البدت وز چ أنه لادلالة
کی
باب فى نسم القرآن با لسئة وذكر وجوه النسخ ۹
فى اللفظ عليه لاه لم يقل والركع السجود فى البيت وکا لم يدل على جواز فعل الطواف
ق جوف البيت و ءا دل على قعله خارج البيت كذلك دلالته مقصورة على جواز فعل
الصلاة إلى اليت متو جم جما إليه 3 قيل له ظاھ ر قولهتعالى [طبرا بای للطائفين والعاكفين
والركع السجود ] قداقتضى فعل ذلك فى الیکا دلعلجوازفعل الإعتكاف ق الت
وإنما خرج منه الطواف ف كونه مفعولا خارج الت بدليل الإتفاق ولأ نالطواف
بالبيت إما هو بأن يطوف -واليه خارجا منه ولا يسمى طائقاً بالبيت من طاف فى
جوفه والله انه لما امنا بالطواف فيهبه لا بالطواف بقولهتءالى | وليطوفوابالبيت
العتيق ]دن صل داخل البيت يتناوله الإطلاق بفعل الصلاة فيه وأيضاً لو كان اراد
التو جه إليه اکان لذ ر تطبير الت الركع والسجود وجه إذكان حاضروا البت
والناؤن عنه سواء فى الام بالتو جه إليه ومعلوم أن قطبيره إنما هو اضر يه فدل على
آنه م بردبه التو جه إليه دون فعل الصلاة فيه ألا ترى أنه أ مس بتطوير نفس البیت لل ركع
السجود وأنت مى حملته على الصلاة خارجاكان اتطبير مما حول البيت وأيضاً 5-5
اللفظ تملا الین فالوا جب هله علبهما فيكونان جا | مرادن فيجوز ف لحت
وخارجه ه فان قبلا قال الله تعالى | وليطوفوا بالبيت العتيق |كذلك قال | فول وجك
شط ر المسجد الحرام وحيث ما کن تتم فولوا وجوه شطره | وذلك ی ابا عايج
إليدت ت فيكو ن متو جا إلى شطر مه قيل له لو حملت اللفظط على حقيقته فعلى قضتك : نه
لاتجوزالصلاة فى المسجد الحرام لا"نه قال [ فول وجك شطر المسجد ا الحرام | ومتى
كان فيهفمل قولات لايكون 0-6 إليه قالفإن أراد با سجد ا رأم البيت نفسهلاتفاق
الجيع على أن التو جه إلى المسجد الحرام لايو جب جواز الصلاة 5 لم يكن متوجبا إلى
ا قيل له فن کان فى جوف 0 هو متو جه شطر البيت لان شطره ناحية ولا
عالة أن منكان فيه فهو متو جه إلى ناحبته ألا تری أن من کان خارج البيت قتو جه إليه
فإنما بتو جه إلى ناحية منه دون جميعه وكذلاك من كان فی البيت فهو متو جه شطره ففعله
مطابق لظاهر الا تين جمبعاً من قوله تع الى [ طبرا بى للطائفين والعاكفين واثر
السجود ] وقوله تعالى [ فول وجرك شطر المسجد الخرام ] إذ من كان فى البيت فبو
متو جه إلى ناحمة من البدت ومن المسجد جا + قال أبو بكر والذى تضمنته الآية من
۹٦ أحكام القرآن للجصاص
الطواف عام فى سائر مايطاف من الفرض والو اجب والندب لان الطواف عندتا على
هذه الا"نحاء الثلاثة فالفرض هو طواف الزيارة بقو له تعالى | وليطوفوا بالبيت العتيق]
والواجب هو طواف الصدر ووجوبه مأخوذ من السنة بقوله به ( من حج البيت
فليكن آخر عهده بالبيت الطواف ) والمسنون والمندوب إليه ولاس بواجب طواف
0 ,لاحي فعله النى يلت دين 3 مكة حاجا فأماطواف الزيارة فإنه لا نوب عنهشىء
بق الحاج محرما من النساء حتىيطو فه وأما طواف الصدرفإن تركه بو جب دما إذا رجع
الحا 7 أهله ولم يطفه وأما طواف القدوم فإن تزه لا يوجب شيا والله تعالى
آل بالصواب.
باب ذكر صفة الطواف
قال أو بكر رحمه الله تعالىكل طواف بعده سعى ففيه رمل فى الثلاثة أشواط
الأول وكل طواف ليس بعده سعى بين الصفا والمروة فلا رمل فيه فالأول مثلطواف
القدوم إذا أراد السعى بعده وطولف الزيارة إذالم يسع بين الصةا والمروة حين قدم
فإنكان قد سعىحين قدم عقيب فاو اف القدوم فلا رمل فيه وطواف العمرة فيه رمل
لآن بعده سعياً بين الصفا والمروة وقد رمل النى بم حين قدم مكة حاجا رواه جار بن
عبد الله وابن عباس ف رواية عطا ٠ عنه عن النى ينه وكذ لك روى ابن عم رأن النى يلتق
رمل ف الثلاثة الأشواط من الحجر إلى الجر وروى نحو ذلك عن عر وأبن مسعود
ا ن قوم شل ذلك وروى أبو الطفيا عن أبن عيأس أن النى رمل ھن
الركن الهانى ثم مشى إلى الركن الا سود وكذلك رواه أنس بن مالك عن النى ل
والنظر يدل على مارواه الاأولون من قبل اتفاق الا"ولين جميعاً على تسأوى الاأربع
الاأواخر فى المثى فيهن كذلك بحب أن يستوى الثلاث الأول فى الرمل فن فى جميع
الجوانب إذ ليس فى الا 'صول اختلاف<ک جوانبه فى المثى ولا الرمل فى سائر أ حكام
00 وقد اختلف الساف فى بقاء سنة الرمل فقال قائلون [نماكان ذلك سنة حين فعله
ف علخ مرا یا بهلمشركين أظ راللتجاد والقوة كه لامبمقالوا قل أوهتتهم
بإظبار الد للا - فهم وقال زيد بن أسلإعن E
0 الك TH a إلا يد
أن الخطاب يقول فم الرملان الان والكشف عن الا كب وقد أظبر ألله | لذ ارام
5 1
باب ذكر صفة الطواف AV
وت الكفر وأهله ومع ذلك لا ندع شيا ا رسول اله به وقال أو الطفيل
قلت لابن عباس إن قومك بز عون أن رسول الله لله ل رمل يالييت وأنه سنة قال
صدقوا وکذبوا قد رمل رسول الله بل َيه ويس بسنة قال أو بكر ومذهب أحابنا أنه
سنة ثابتة لا ينبخى تركها وان کان انی أ به بدا لإظهار الجلد والقوة مراءأة
للك E هناك مشركون وقد
فعله أو بكر وعمر وان مسعود وآبن عمر وغيرثم فقوت بقاه حکه ولس تعلقه پرا
بالسبب المذكورما وجب زوال حكنه حيث زال السبب آلاتری أنه قد روى أنسيب
ری انار أن إبليس لعنه الله عرض لإبراهيم عليه السلام بموضع امار فرماه ثم صار
الردى سنة باقية مع عدم ذلك السيب وروى آن سيب السعى بين الصفا والمروة أن أم
إسماعيل عليه السلام صعدت الصفا تطلب المأء ثم زات فأسرعت الى ف بطر 0
لغيبة الصى عن عينها ثم لما صعدت من الوادى رأت الصبى فشت عل هينتها وصعدت
ا مروةتطلب لاء فعلت ذلك س بغ رات فصار اأسعى يننهما سنة و[ إسراع المثى ف الوادى
1 ة مع زوال السيب الذى فعل من أجله فكذلك الر 0 اف وقال أصمابنا يستلم
الركن الأسود والماق دون غیرهما وقد روى ذلك عن ابن عمر عن انی ييل وروی
أيضاً عن أبن عباس عنه وقال ابن عم ر حين أخبر يقو ل عائشة إن الل يتفه من اليدت
أق لاأظر ن النى وله م بترك استلامبما إلا أعهما ! س أ علىقواعد الت ولاطاق النأس
من وراه الحجر إلا لذلك وقال يا بن أمة طن Kafî
ن ور اك وقال يعلى بن أعية طفت ٠ه تمر بن الخطاب فلا شج عب
الركن الذى بى الحجر أخذت أستله فقال ماطفت مع رسول اله رگ قلت بلى قال
أيه تأنه قات لاقال[ لقدكان لكف رسول الله او قوله نباك | وإذقال
إبراههم رب أجعل هذا بلدا آم 1 | الابة عتمل و جين أحدهها معني مأمون ف هكقوله
تعالى | فى عيشة راضية | يعنى مرضية والثانى أن يكون اراد أهل البلد كقوله تعالى
|واسئل القرية | معناه أهلها وهو ماز لن الآمن وا لوف لا بلحقان اللد و نما يلحقان
من فيه وقد اختلف ف الا منالمسل فى هذه الا ية فقال قائلون أل الا من من القحط
والجدب لا 'نهأسكن أهلابوادغيرذى زرع ولاضرع ول يسئلهالا” من من الاسف وااقذف
لا نه كان أه أمنا من ذلك قبل وقد قيل أنه سأل ألا من جم ع + قال أبو بكر ه وكقوله
ولاس أحكام له
۹۸ أحكام القرآن الجصاص
تال | متابة للناس وأمنآ ا وقوله| ومن دخلهكان آم | وقوله| وإذ قال | برأهم رب
أجعل هذا بلدا 1 ]وار أد واه أع عم بذلك الا" من من القتل وذلك أنه قد سأله مع
رذقهم من المرات | رب اجعل هذا اليلد 3 وارزق اهل من المرات | وقال عیب
مسئلة الأمن فى قوله تعالى [ رب اجمل هذا البلد آم ا واج دی و بی أن ن دالاصنا م
م قال فى سياق القصة إر بنا[ أسكنك هد ن ذرزى يواد غيردى زرع عند بيتك ارم |
إلى قوله [ وارذقبم من القرات ] فذكر مع مسأ e
فالا ول حمل معنى م لاق على فائدة جديدة غير ما ذكره فى سياق القصة ونص عليه
من الرزق ٠ه فإن قال قائل إن = الله تعالى بأمنها من القثل قركان متقدما لعبد إبراهي
عليه السلام لقول النى بل ( إن الله م مک يوم خلق السمو ات والارض ل تحل
لحد قبل ولا تمل لحد بعدى ونما أحات لی او ا
له هذا لان ية مسئلته لا نه قد جوز فسخ تحريم القتل والقتال فما فسأله إدامة هذا
الحم ف | وتبقيته عب ىأ لسنة رسله وأنبيائه بعدهو من الناس من يول إنهال تكن حرما
ولاأمنآ ق ل مسئلة إبراهير عليه الس لام لاروى عن ال ىل ير أنه قال ( إن إراهي عليه
السلام حرم مک وإلى < حرمت المديتة) وألا خا E عن ال نی ملقم فى (أن الله تہ الى
حرم مكة يوم خاق السموات والاٴ رض ونما ل تمل لا حد قبلیولاتعل لاأحد بعدی)
أقوى وأصح من هذا اشر ومع ذلك فلا دلالة فيه أنه لم تكن حرما قبل ذلك لان
إبراهي عليه السلام حرمها تحر م الله تعالى إياها قبل ذلك فاتبع آم الله تعالى فيها ولا
دلالةفيه على نق تر مما قبلعهدإيرأهم م من غير الو جه الذیصارت به حر اما بعدالدعوة
والوجه الا"ول بمنع من اصطلام أهلها ومن اسف م و القذف الذى لق غيرها
و | جعل ف النفوس من تعظيمما والهيبة لا والوجه ال دب منها على ألسنة رسله
اجا به اله تال إلىذلك » قوله تعالى [ومنكفر] قد تضمن استجابته لدعو ته وأخباره
أنه يفعل ذلك أيضاً عن كفر منهم فى الدنيا وقدكانت دعوة إبراهم خاصة لن آمن منهم
يألله واليوم الآخر فدلت 000 فى قوله ومن كفر على إجابة دعوة اراھ وعلى
استقيال الا خبار بمتعه من 5 فر قليلا ولولا الواو الكانكلاما متقطعاً من الا "ول غير
دأل على أستجأبة دعو ته فما أله وقيل فى معتى أمتعه أنه انما er بالرزق الذى رزقه
باب صفة ذكر الطواف ۹۹
إلى وقتماته وقيل أمتعه بالبقاء فى الدنيا وقال الحسن أمتعه بالرزق والأمن إلى خروج
عمد بق فيةتله إن أقام على كفره أو حلي عنها قتضمنت الا ية حظرقتل من لجأ إليه من
وجبين أحدهما قوله| رب اجعل هذا بلدا آمناً ] مع وقوع الإستجابة له والثنى قوله
| ومن كفر فأمتعه قليلا | لانه قد نى قتله بذ كر المتعة إلى وقت الوفاة » | وإذ يرفم
إبراههم القواعد من البيت وإسمعيل | الأية قواعد البيت أساسه وقد اختلف فى ناء
إبراهي عليه السلام هل بناه علىق و اعد قدعة أوأنشأها هوابتداء فروى معمر عن أبوب
عن سعيد بن جبير عن أبن عباس فى قوله القواعد من البدت قال القواعد ال ىكانت قبل
ذلك قواعد الت وروی وه عن عطاء وروئ مضو عن مجاهد عن عبد الله بن عمر
قال خلق الله الييت قبل الا رض بأل عام ثم دحيت الا أرض من ته وروى عن أنس
أن سول أله مل مَل قال إن الملا اک کا نت 2 عج الت 0 قبل آدم * 3 ج آدم عليه السلام
وروى 0 وعم وين دنار أن راهم عليهالسلام أنشأه بأ الله إيام ل
أول من حج ليحت ارادم واختاف ف البانى مما للبيت فقال ان عباس كان إبراهيم
نى وإسماعيل يناوله الحجارة وهذايدل عل جو از إضافة قعل البنا.إلهما وإنكان أ حدهما
معيناً فيه ومن أجل ذلك قانافى قوله وَل لعائشة لو قدمت قبلى لغسلتك ودفنتك يعنى
أعنت فى غسلك وقال السدى وعبيد بن عمير هما بنياه جميعاً وقيل فى روابة شاذة أن
إبراهم عا يه السلام وحده رفعيا وكان إسماعيل صغيراً فى وقت رفعبا وهو غلط لان
الله تعالىة قد أضاف الفعل إل هما وكذلك أطلق علمما إ[ذ رفعاه جیما أو رفع حدما
وناوله الآخر الحجارة والوجبان الا“ولان جائران والوجه الثالت لا جوز ولما قال
تعالى | طهر بى للطائفين ] وقال فى آآبة أخرى [وليطوفوا بالبيت العتيق | اقتضى ذلك
الطواف يجميع البيت وروى هشام عن عروة عن أببه عن عائشة قالت قال رسول الله
إن أهل الجاهلية اقتصروا فى بناء الكعبة فادخلى الحجر وصل عنده ولذلك طاف
ی يلق وأصمابه حول الحجر ليحصل اليقين بالطواف يجميع البيت ولذلك أدخله ابن
0 ق البيت لما بنأه حين احترق مما جاء الحجاج أخ رجه منه ه قوله تعالى | ربا
تقل منا| معناه يقولان ربا تقيل خذف لدلالة الكلام عليه كو له له 8 والملامكده
اسو | أندهم أخر جوا افك ا يعنى مرون خر جوا أنفسم والتقيل هو إيجاب
ب ا 5 يها Lf و و
١٠6 أحكام القرآن للجصاص
الثواب على العمل وقد قضمن ذلك كون بناء المساجد قر بة لانمما بنياه لله تعالى فأخيرا
باستحقاق الثواب به وهوكقو 2 بی مسجداً ولو مثل مفحص قطاة نی الله
له بدا فى الجنة ) + قوله تعالى [ و وأرنا منا | | يقال إن أصل النسك فى اللغة الفسل
يال منه نسك و به إذا غسله وقد أنشد قبه يلت شعر :
ولا ينبت لارعى سباخ عراعر 2 ولو نمكت بالماء ستة أشهر
وف الشرع اسم للعبادة يقال رجل ناسك أى عابد وقال البراء بن عازب خرجالنى
ما لم بوم الا لاض ی فقال ( إن أول نسكنا فىهذا اليوم الصلاة ” الدج فسمى الصلاة سكا
والديحة على وجه القربة نسمى نسكا) قال الله تعالى | ففدرة من ن صا م أوصدقة أونك|
يعنى ذبح شاة ومناسك الحج مايقتضيه من الدج وسائر ار أفعاله قال الى يق جن دخل
مك (خذوا عنى مناسكك ) واللأظبر من معتى قوله | وأر تا مناسكنا | ب تر أعمال الح
لآن الله تعالى أمرهما بيناء البيت للحج وقد روى ابن أبى ليل عن ابن ألى مليكة عن
عبد الله بن عر عن النى يلتم قال ( أتى جبربل م عليهم | السلام قراح به إلى مم
منى ) وذکراً أفعال الم نس على نحو مافعله النى يلم ی حجته قال ثم أوحى الله إل یه يي
[ أن اتبع ملة ابراه حنيفا ١ ]وكذك أر. سل النى قر إلى 5 قوم بعرفات وقوف خلفه
وهوواقف ما فقالكونوا ا برأهم عليه السلام +
قوله تعالى | ومن برغب عن ملة راهم إلا من سفه نفسه ] يدل على لزوم اتباع إبراهي
قث ائعه فا ا یت نسخه و آفاد بذلا ا ES E الت مد
ف شرا عات و i EO
ملة إبراهيم إذكانت ملة النى بإقي منتظمة لللة إبراهيم وزائدة علا .
قالاق قعالى | أم كنتم فيا | مدص كفو ب الروك إل قال نكما و و
قالوا نعبد إهك وإله آبانك إبر راقم وإسمعيل واتحق [ها واحداً | فسمى الجد والعركل
واحد مما أ أباً وقال تعالى ا ک کہا عر ن يو سف عليه السلام | وأتبعت ملة أ بای إبراهم
0 أبن عباس بذلك فى توريث الجد دون الأخوة وروى
الحجاج عن عطاء ععن ا بن عياس ى قال من ث اء لاعنته عند الحجر ال سود د أن الجد أب
Ab ا | واتبعت ملة آبانى إبراهم وإسحق
بأب ميراث الد ١
ويعقوب ] واحتحاج ابن عباس ف توريث الجد دون الا"خوة وإنزاله منزلة الاب فى
الميرات عند فقده يقتطضى جواز الاحتجاج بظاهر قوله تماك | وورته أبواه فلا مه
الثلث ] فى استحقاقه الثلثين دون الا”خوةم يستحق الاب دونهم إذاكان باقياً ودل
ذلك على أن إطلاق اسم الاب ود لوم ب و و
ال ب ف الميراث ادان ب وهو مذهب ب أنى بكر الصديق فى آخرين من الصحابةقال
عنان قضى أبوبكر أن الجد أب وأطلق اسم الاأبوة عليه وهو قول أبى حنيفة وقال أبو
.فوسف وتمدومالك ٠ والشافء ى بقول زيد بن ثابت ف البد أنه ماز الا 0
المقاسمة من الثلث فيعطى الثلث ولم ينقص منه شيا وقال ابن أبى ليلى. بقول على بن أ:
طالب عليه السلام فى الجد أنه مازلة حر إل“ خوة مالك لمتنقصهامفاسعة من السدشس فيعطى
السدس ولم ينقص منه شيا وقد ذكر نا اختلاف الصحابة فيه ف شرح ختصر الطحاوى
ولدجا اج للفرق الختلفين فيه إلا أن الحجا ااه من وجتوين ارفا طا لسمية
ألله 3 إناه أيا والثانى احتجاج ابن ءباس بذاك وإطلاقه أن الجد أب وكذلك أو بكر
الصديق لا مهما من آمل اسان لايخق عل اسع الا “سماء من طرق اللغة وإ نكانا
أطلقاه من تيه ة الشرع + جت ثابتة إذ كم منت اا ل طر يقبا التوقيف ومن يدفع
الاحتجاج هذا الظاهر يقول إن الله تعالى قد مى العم أباً فى الآبة لذكره إسماعيل فيا
وهو حمه ولايقوم مقام اله بو قد قال الي 8 ردو ا اد فى ھی العياس وهو عه +
قال أبو بكر ويمترض عليه من جرة أن | الجد إا سعى أب على وجه الجا لجواز ! اتفاه
ام الأب عنه للآنك لو قلت للجد إنه ليس بأب لكان ذلك نفيآ صميحاً وأسماء الحقائق
لا تفت عن مسمياتها بعال ومن جبة أخرى أن الجد إا سمى با بتقبيد والإطلاق
لابتنارله فلا بمح الاحتجاج فيه بعموم لفظ الأبوين ف الأية ومن ججبة أخرى أن
الأب الأدى فى قوله تعالى | وورثه أبواه ]مراد بالآية فلا تجائز أن براد به ال جد لا”نه
از ولابتناول الإطلاق للحقيقة وا لجاز أمظ وأحد 0-3 قال أ أبو بكرنأما دفع ألا < تجاج
نہ itt
رم أفظط م
عل أنه لايقوم مقام الاٴب حال فإنه ا لايعتمد لان إطلاق اسم الاب إنكان يتناول
الجد والعر 0 ف الغة شرح خالر اعتبار عومهق شا ما أطلق فيه فإن خص العم بحم
بق شات الجد أباً من حيث ”گی اع با الآبة مع اتفا ايع
دون الجد لا بمنع ذلك يقاء حك العموم فى الجد ويختلفان أيضاً فى المعنى من قبل أن
الاأب إعا موي مهذا الإسم “ن الاين منسوب لبه بالولاد وهذا المعنى موجوداق
الجد وإنكانا مختلفان من جة أخرى أن ببنه.و بين الجد واسطة وهوالا'ب ولاواسطة
ينه وبين الاب والعم ليست له هذه المنزلة إذ لا نسبة ينه ويينه من ما طريوالولادألا
ترى أن الجد وإن بعد ف المعنى بمعتىمن قرب فى إطلاق الإسموق الحم جیما ! إذ ال کن
من هو أقرب منه فكان للجد هذا الضرب من الإختصاص خَائر أن يتناوله إطلاة قاسم
الاب ولا ال کر ن للعى هذه المز بم يسم به مطلقاً ولا يعقل منه أيضاً إلا يتقيد والجد
مسأ راف ممنى الولاد جار أن شاوله اس الاب وأن :کون که عند فقده حکه
وأمامن ن دفم ذلك من جمة أن نسمية الجد اسم ال ب مجاز وأن الاب الا دى مراد
0 فغير جائز إرادة الجد به لانتفاء ء أن يكون اسم وأحد جازاً حقيقة فغير واجب من
قبل أنه جائر أن يقال إن المعنى الذى من أجله مى الاب بهذا الاسم وهو النسبة إليه
منطر بق الولاد مو جود ارا قف المعنى الذى من أجله قد e مما
از إطلاق الاس عليهما وأنكان أحدها أأخص به من الأخركالا* خوة يد أول يعرم
هذا الاسم لا “ب كانو | أولااب وأم وبكون الى للب والام أولى بالميراث وسائر
أحكام! اله خوة من الذين الاب والاسم فهما جو أحقيقة 0 متنع أن > کون ن الاسم
حقيقة فى معنيين وإذكان الإطلاق ! نا 30 اول أحدهما دون الآخر ألا 2 2 أن 2
النجم بقع ع كلواحد من نحوم السماءحقيقة والإطلاقعند العرب بتناول النجر الذى
هو ارا با يول القائ ل ابم فملت كذا وكذاو النيجم على قة الرأس يعنى الثريا ولا تعقل
العرب بقو ها طلع النجم عند الإطلاق غير الثرياوقد موا هذا الإسم اسائ رجو م السماء
كل ا أب لا عند انج ما وصفنا أن تأ الاب رالد
علي الحقيقة وإناختص الا ب به ف عض ألا جرال ولا کون ف استعمال أ سم ألا
فالا بالا “دى وال جد إيحاب كو ن لفظة واحدة حقيقة مجازأ فإن قبل لو كان أسم الاب
مختصا بالنسبة من طريق الولاد الحق الام هذا الإسم لو جود الولاد فيبافكان الواجب
أن تسمى الام أباً وكانت الاثم أولى بذلك ص الأب والجد لوجود الولادة حقيقة
منها قبل ا ذلك لاب قد کا الام سم دونه افر قوا ينها وينه وإنكان
جب دل حرا دو ولل 5
أ
ب ميراث الجد ١
الولدمنسو را ای کل واحدمنهما بال و لادوقد می الله تعالى الام أ بأحين جما معالا ب
فقال تعالى | ولأبويه لكل واحد مما السدس ]دما تي لای بكر الصديق وللقائلين
بقوله إن الجد > له الاستحقاق بالنسبة والتحصيبمعا ألاترى أنه لوتركا بنتاً وجداً
كان للبنت الصف و للجد السدس وما بق بالنسبة والتعصيبكالو ترك بنا وأبا سدق
بالنسبة والتعصيب معا فى حال واحدة فوجب أن يكون منزلته فى أ 0 الميراث
دونالا خوةوالا” خوات ووجه آخر وهوأن الجديستحق بالتعصيبمنطريقالولاد
فو جب أن کون عتزلة الأب ف نی مشاركة إلا خوة إذكانت الا“ 08 تستحفه
بالتعصيب منفر دعن الولاد ووجه أخرفنق الشركة بينه و بين الا خو ة عا ىو جەالقاسمة
وهو أن المد يستحق السدس مع الان کا ستحقه الأب معه فلا 0 يستدق ألا خوة
مع الأب هذه العلة وجب أن لاحب له ذلك مع اليد + فإن قيل الام 3 تستحدق اأسدس
معالإين ول ينتف بذلك تور يث الا“خوة معها » قيل له نما نص ف .هذه العلة لنق الشركة
ينهو بينالا”“خوة عل وجه المقاسمة وإذا انتفت الشركة بيهم ويينه فى المقاسمة إذا اتفردوا
معه سقط الميراث لان كل ل من ورم معه بو جب القسمة ينه وم إذالم كن غيرمم
على اعتبار مهم ف الثلث أوالسدس وأما الام فلاتقع بينها وبين الا“خوة مقاسعةحالونق
القسمة لابن ميرائهم ونی مقاسعة الاأخوة لاجد إذا اتفردوا وجب إسقاط ميراثهم
معه إذكان ام نور ی [عا يورم اا و اجان اشر او بل دنا قطي
المقاسمة ماوصفنا سقط مير أثهم معه إذليس فيه إلاقولان قول من سقط معه مير آم
اسا وقول من بو جب القاسة لما بطلت المقاسمة عا وصفنا يت سقوط مير أثهم معه
فإن قال قائل إن الجد يدلى بابنه وهو أبو ا ميت و الاح يدلى بأبيه فوجبت الشركة يينبما
كن ترك أباه وابنه قيل له هذا غلط من وجبين م أنه أوصح هذا الإعتبار لما
وجبت المقاسعة بين الجد وال اخ بل کان الواجب أن كون للجد 07 وللآخ ما بق
كن ترك أباً وابناً للب 3 والبأق للإين والوجه الآخر أنه يوجب أن يكون
ألمت إذا ترك جد أب وعماً أن بقاسمه الع للآن جد لذت يدلى بالجد الآدنى وألعم
أيضاً ندل به لا نه ابنه فلا أتفق الہ بع علىسةوط مي رأث الع 0
العلة الى وصفت دل ذلك على اذ ا فسادها وبلومه أ ا عل هذا الإعتلا ل أن ار
1۰€ أحكام القرآن للجصاص
الأخ يشارك الجد ف اليرات لأنه يقول أن ابن ابن الاب وال جد أب الأب ولو ترك
أباً وان ابن كان لاب السدس وما بق لإبن الإبن ه قوله تعالى [ تلك أمة قد خلت لما
0 لك ماكسلتم ولا تسئلون عماكانوا يعملون ]يدل على ثلاثة معان أحدها
نالا بنا لا يثأبون على طاعة الآناه ولا 0 على ذنويهم وفه إيطال مذهب من
یاز تعذيبأولاد المشركين بذنوبالاباء ء و بطل مذهب من يزعم ٥ن ن العودآن اه تعالى
يعفر هم ڈوم بصلاح آنائهم وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى فى نظا ر ذلك من الا بات
نحو قوله تعالى[ ولا تكسبكل نفس إلا عا ما | |[ ولا تزر وازرة وزر أخرى | وقال
1 ارا احا وال وعدم باجا .| ردي داك الذي لقع حين قال لآنى رمثة
ورآهمع ابنه أهو ابنك فقال نع قال أما أنه لايجنى ءل يك ولا می علبه وقال م بای
هاشم لاتأينى الناس يأعمالم مو أتوق بأنسا ب فأقول لا أغنىعتكمن اللهشيأوقال ييخ
(من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه) قوله تعالى | فسيكفيكهم اله وهو السميع العلم | إخبار
يكفاءة الله تعالى لنديه يلع أ أعدائه فكفاه عددم و حر صم فو جد بره على
ماأخبربه وهو و قولهتعالى | و اله يعصمكمن الناس| فعصمه مهمو حر سه مز ا
وكيدم وهو دلالة على صصة نبوته إذ غير جائ اتفاق وجود مخبره على ما أخبر به ق
جميع أحواله إلا وهو من عند الله تعالى عالم الغيب والشهادة إذ غير جا'ز وجود بر
أخبار المتخرصين والكاذبين على حسب ماضرون بل أ كثر أخبا ر مکذب وزور يظېر
بطلانه لسامعيه وا تفق ھے ذلك ذلك فى الشاذ النادر إن اتفق قوله تعالى| سيقول إل أسقباء
من الناس ماوليهم عن قبلتهم التىكانوا عايها | قال وبکر لم ختلف ال اون أن ال ی ب
كان يصلى عك إلى بات المقدس و يعد أهجرة مدة i فقال أبن عباس واب ا
عازبكان التحو ءل إلى الكعية بعد مقدم النی يلاه اسبعةعشر شمر آوقالقتاد ةا سد ة عفيزن
وروى عن أنس بن مالك أنه تسعة أشهر وعشرة أشهر ثم أمره الله تعالى بالتوجه إلى
الكعبة وقد نص الله فى هذه الأ بات على أن الصلاة كانت إلى غير الكعبة ثم حو لها إلا
بقوله تعالى [ سيقو ل السغواء من النأس مأوايهم عن قبلمهم الى كانوأعلمأ | الابة وقوله
تعالى زو ما جعلنا القيلة الى كنت علا إلا انعر من قبح الرسول من يتقلب على عقبيه ا
وقوله تعالى ه | قد نرى تقلب وجك فى السماء فلنو لينك قبلة ترضها | فبذه الآنا ت كلما
باب ميراث الجد م١٠٠١
دالة علىأن النى ر قد کان يصل إلى غيرالكعبة وبعد ذلك حوله إلا وهذا يبطل قول
TT ې ناسخ ولا منسو خ ثم اختلف فى توجه النى يله إلى پات
القدس هل كان فرضاً لايحوزغيره أ کان مير فى توجبه إلها وإلى غير ها فقال الرييع
ابن أن سكان مخيراً فى ذلك وقال ابن عباس كان الفرض التو جه إليه بلا تضبير وأى
الو جوينكان فتدكانالتوجه فرضاً من يفعله لان التخبير لار جه من أن يكون فرضاً
ككفارة المين أسبا كفر به فهو الفرض وكفعل الصلاة فى أولالوقت وأوسطه وآخره
ا ل بن صالح عن معاوبة , بن صالح عن على بن
طلحة عن أبن عباس قال أول مانسخ من القرآن شأن القبلة وذلك أن رسول الله
1 لاهاجر ال لمن اميق ألله تعالى أن يستقبل بدت المقدس ففر حت ألو د بذاك
5 تقبله رسول لله لر بضعة عشر شور أوكان رسول الله پل حب قبلة أبيه راه
علي السلام وبدعواقه ل تعالىوينظر إلىالسماء » فأنزلالله [قد نرى تقلب وجبك ف السماء ١
الآنةوذكر القصة فأخبر | بن عباس أن الفر ض کان التو جه إلى بت المقدس وأنه سخ
ذه الآءة وهذا لادلالة فيه عل قول من بقول إن الفر ض كان التو جه إليه بلا تخبير
he جائزأن يكونكان الفرض على و جه التخبير وورد النسخ عل التخبير وقصروا على
التو جه إلىالكعبة بلا تضير وقد روى أن النفر الذين قصدوا رسول الله لر منللمدينة
امك للبيعة قبل الجر ة كان ذ فهم البراء بن محر ور فتو جه بصلا ته إلى الكعبة فى طر يقد
وأبى الأخرون وقالوا إن النى يلع بتو جه الى بیت المقدس فلماقدموا مک سألوارسول
لله ی َل عن ذلك فقالو! له فقال قد كنت عل قب يعن بدت المقدس لو ثبت عليرا أجرك
ولم يأمره باستئناف الصلاة فدل على أنهمكانوا عخيدين وإنكان اختار التوجه إلى بدت
المقدس فان 5 قيل قال ان عباس أن ذلك اول مانسخ ه ن القرآن الاس بالتوجه إلى بدت
المقدس قيل له جائز أن يكون 1١ راد من القرآن اسوخ التلاوة وجائز أن يكون قوله
| سيقول السقهاء من الناس ماو لمم ع الثىكنوا علها |وكان نزول ذلك قبلالنسخ
0 أخبار بأنهم على قبلة غيرهأ وجائز أن بريدأول مانسخ من القرآن فيكون مراده
الناسخ من القرآن دون المنسوخ وروی ابن جرج عن عطاء عن ابن عباس قل أول
مانسخ من القرآن شأن القبلة قال الله تعالى | ولله الشرق والمغرب فأينها تولوا قم وجه
امكل أحكام القرآن للجصاص
الله | ثم أثر ل الله تعالى | سيقول السفباء من الناس ماو لهم عن قبلتهم الى كانو ا عا 1
إلى قوله [ فول وجبك شطر المسجد الحرام | وهذا الخبر يدل على معنيين أحدها آم
كانوامخيرين ف التو جه إلى حيث شاا والثانىأن المنسوخمن الق رآنهذا التخبيرالمذكور
فى هذه الا بقوله | فول وجك شطر المسجد ارام ] وقوله تعالى [ سيقول السفباء
الناس ] قبل فيه أنه أراد بذكر السغراء ههنا الهو د وأنهم الذين عابوا تحويل القبلة
وروی ذلك عن ابن عباس والبراء بن عازب وأر ادوا به إنكار النسخ لان قوما ميم
لارون النسخوقيل أنهمقالو | امد ماو لالشعن قبلتك الى كنت عليها ار جع ليها تك
وتؤمن بكو[ نما أرادوا فتنته فكان إنكار ألو د لتحو بله عن القبلة الأول ل لثانية على
5 هذين الوجهين وقال الحسن لمأ حول رسول لله يتم إلى الكعية من بات --
قال مشركوا العرب باحمد رغبت من مل آبائك ثم رجعت إلا آنفاً والله لترجعن 9
ديهم وقد بين الله تعالى المعنى الذى من أجله تقلمم الله تعالى عن القبلة الأول إلى اللا
بقوله تعالى | وماجعلنا القبلة أو یکنت عليها إلا لنعلم من طبع الرسول ع بقلب 0
عقبيه | وقيل أنهمكانوا مروا 58 ن تو جوا أإلى بدت الأقدس ل تمزوا من المشسركين
الذينكانوا عضر تم تو جمون إلى الكعة فلا هاجر النى ا إلى لد کات أليود
الجاورون البدينة توجونت إل بدت المقدس فنقلوا إلى الكعية ليتميزوا من هو SE
تميزوأ من المشركين كد باختلاف الق تين فاحتڄ الله تعالى على البيود فى إنكارها النسخ
بقوله تعالى | قللله المشرق والمغرب دی من يشاء إلى راط ادت تق | و جه الاحتجاج
به أنه إذاكان المشرة قوالمغرب لله فالتوجه إلمبما سو اء 00 ما ف اقول وأ اتمتعالى
بخص بذلك 1 ی الجبات شا شاه عل وجه المصاحة فالدين 3 بة إلى الط ريق اللمسة تقيم ومن
جبة أخرى أن اللبود زعمت أن الأرض المقدسة 1 ٠ إلها لآنها من مواطن
الأانساء عام ميم السلام وقد شرفا تعالى وعظمبأ فلا وجه للتولى عا فأبطل أللّه قوم
ذلك بأن المواطن من المشرق والمغرب لته تعالى بخص مها مايشاء ىكل زمان على حسب
بذلك على حسب ما يوجب الله تعالى تعظيما لتفضيل اللأعمال فها قال أبو بكر هذه
الأبةعتج مها من يحوز نسيخ السنة بالقرآن لآن النى بإ كان يصلى إلى بيت المقدس
باب ميراث الجد ۱-۷
وليس ف القرآن ذكر ذلك ثم نسخ هذه الآية ومن يأنى ذلك يقول ذكر أبن عباس أنه
نسخ قو له تعالى [ فأينما تولوا قم وجه الله | فكان التو جه إلى حيث كان من الجبات فى
مضمون الاب ثم نسي بالتوجه إلى الكمبة » قال أبو بكر وقوله [ فأينما تولوا فم وجه
الله | ليس بمنسوخ عندنا بل هو مستعمل الحم فى الجتهد إذا صلى إلى غير جرة الكعبة
وفى الخائف وف الصلاة على الراحلة وقد روى ابن عر وعاس بن ربيعة أنها نزلت فى
امجتهد إذا تبين أندصل إلىغير جة الكعبة وعن أبن عم رأ يضاً أنه فيمن صل عل راحلته
وعتى أمكننا استعيال الا ية من غير إيحاب نسخ لالم بحر انا الحكم بنسخها وقد تكلمنا فى
هذه المسئلة فى الأصول ما يغنى ويك + وفى هذه الآ ية حكم آخر وهو ماروى حماد بن
سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن النى ركان يصلى نحو البيت المقدس فنزات [فول
وجك شطرالمسجدالحرام | فنادى منادىر سول الله ا" قد أمرتمأن توجېواو جوھک
شطر المسيجد الحرام خوات ينو سلية وجوهبا نحو الت وم ركوع وقد روى عبد
العزيز بن مسلم عن عبد الله بن ديئار عن أبن عير قال ہنا الناس فى صلاة الصبح بقياء
إذ جاءمم رجل فقال إن رسول الله يل قد أنرلعليه قرآن وأمرأن يستقيل الكعبة ألا
فاستقبلوها فاستداروا كبيئتهم إلى الكعبة وكان وجه الناس إلى الشام وروى إسرائيل
عن أى إحق عن البراء قال ما صرف النى بق إلى الكعبة بعد نزول قو له تعالى أ قد
ثرى تقلب و جاك ف السماء | مر جل صل مع النى برلا على نفر من! لا نصار وم يصلون
نحو بيت المقدس فقال إن رسول الله ملقم قدصل إلى الكعبة قار فوا قبل أن .ركءوا
وم فى صلاتهم ه قال أبو بكر وهذا خبر حم مستفيض فى أيدى أهل العلم قد تلقوه
بالقبول فصار فى حيز التواتر الموجب للعلم وهو أصل فى الجتبد إذا تبين له جبة القبلة
فى الصلاة أنه بتو جه إلا ولا يستقباما وكذلك الأمة إذا أعتقت ف الصلاة أنها تأخذ
قناعما وتينى وهو أصل فقبول خبر الواحد ىأ الدين لآن الأنصارقبلت خرالواحد
الخبر لحم بذلك فاستداروا إلى الكعبة بالنداء فى تجو رل القبلة ومن جهة أخرى أمر انى
قر المنادى بالنداء وجه ولافائدة + فإنقال قائل من أصلكم أن مايشبت منطريق یو جب
العلم لابحوز قبول خبر الواحد فر فعه وقدكان القوممتوجبين إلىييت المقدس بتوقيفه
منالنى قر ایام عليه ثم تركوه إلى غيره خبر الواحد + قيل له اہم لم يكو نوا على بقين
ل اتيس ران للد 2
۱۰۸ أحكام القرآن للجصاص
من با «الحك الآول بعد غيدتهم عن حضر نه توزام ورود اله نسخ فكانوا ف بقاء الحم
اللعية أب الظن دون اليقين فلذلك قيلوا خير الوا حد فى رفعه + فان قال قا لهاد
أجرثم للمتيممال بناء على صلاته اذا وجد لاء ىهو لاء علا لعد ويا القملة ۾ قيل
له هو مفارق 1 e قبل أن تجو بز البتاء للمتيمم لايو جب عليه الوضوء ويز له
البناه بالتيمم مع وجو د الماء والقوم حين بلغهم تحويل القبلةاستداروا إليها ولم ببقوا على
الجبة التىكانوا متو جرين إلا فنظير القبلة أن يوم المتيمم بالوضوء والبناء ولا خلاف
أن المتيمم إذالزمه الوضوءلم يحر البناء عليه ومن جبة أ ارادا صل الفرض للمتيمم
إماهو الطبارة بالماء والتراب بدل منه فإذا وجد الماء عاد إلى أصل فرضهكانا سح على
الخفين إذا خرج وقت مسحه فلاريبنى فك ذلك المتيمم ولم يكن أصلى فرض المصلين إلى
بيت المقدس حين دخلو! فما الصلاة إلى الكعبة وإنما ذلك فرض لزمهم فى ال مال وكذلك
الآمة إذا أعتقت فى الصلاة لم يكن عليًا قبل ذلك فرض الستر وا هو فرض لزمما فى
ا حال فاشممت الأنصار حين علمت بتحو يل القبلة وكذ لك الجتبد فرضه التو جه إلى الجبة
الى أدا إلا ا جاده لافرض عليهغير ذلك بقوله| ذأ نا تولوا قم ثم وجه الله | ف فاتما ا تمل
منفرض إلى فرض ولم ينتقلمن بدل إلى أصل الفرض وف الآية حك آخروه و أن فعل
الأنصار فى ذلك على ماوصفنا أصل فى أن الأوامر والزواجر نما يتعلق أحكاعها بالل
ومن أجل ذلك قال صا ينا يمن أسلم فی دار ا جرب ول يعم أن ءا e + إلى
د رالاس سلام أنه لاقضاء عليه فعا e ذلك 7 من طريق أ أسمع ومالم ا
لايتعاق عليه حكرهم م يتعلق حكم التحويل على الانصار قبل بلوغمم الجر وهو أصل
فى أن الوكالات والمضاربات ونحوهما فن أوامر العباد لایخ شىء منها إذا فسخها من
له الفسخ خ إلا من بعد عل الاخ 3 اوكذلك لا تعلو ق حكم الأقر يا مها على من لم لى غه
ولذلك ا لابجوز تصرف الوك بل قبل العلم بالقبلة بالوكالة والله أعلم با 0 :
باب القول فى صمة الإجماع
قوله تعالى [ وكذلك جعلنا کک أمة وسطاً لتكو نوا شبداء على الناس | قال أهل الاخة
الوسط العدل وهو الذى بين المقصر والغالى وقيل هوا لذيار والمعنى واحد لان العدل
E Î
: هو الخيار ء قال زهير
باب القول فى صعة الإجماع ۱۰۹
2 ر ا
وقوله تعالى | لتک ونوا شهداء على الناس | معنامى تكو نوا ولآن تكو نوا كذلك
وقيل فالشهداء أنهم يشبدون على الناس بأعماهم التىخالفوا الحق فهاف الدنيا والآخرة
كوله تعالى [ وجىء بالنبيين والشهداء | وقيل فيه أنهم يشهدون لللانبياء عليهم السلام
عل 3 المكذبين بام قد بلغوم لإعلام النى به إياتم + وقيل لتکونو احجة فا
تشبدون کا أن النى ا" شهند ععى چ دون کل وأحد ما #2 قال أو بكر وکل هذه
المعاحتملبا اللفظ وجائزأن کون بأجمعها ماد الله تعالى فیشہدون على الناس بأعمالم
فى الدنيا والآخرة ويشبدون للآّنبياء عليهم السلام على أمهم بالتكذيب لإخبار الله تعالى
إياتم يذلك وم مع ذلك حجة على من جاء يعدم 2 نقل الشريعة وفما حكوا به وأعتقدوه
من أحكامالله تعالى وفى هذه الاب دلالة على حة إجماع الآمة من وجبين أحدهما وصفه
إباها بالعدالة ونما خياروذلك يقتضى تصديقها والحكم بصحة قو طا ونافى لإجماعماعلى
الضلال والوجه الآخر قوله | لتتكونوا شبداء على الناس ] ععنى الحجة عليهم کا أن
الرسول ماکان حجة عليهم وصفه بأنه شید علهم ولا جعلبم الله تعالى شہداء على غيرهم
فقد حك لهم بالعدالة وقبول القول لان شبداء الله تعالی لا يكونون كارا ولا ادل
فاقتضت الآبة أن يكونوا شبداء فى الأآخر على من شاهدوا ف کل عصر بأعامے دون
من مات قبل زم م کا جعل النى لھ شبيداً عل منكان فى عصره هذا إذا أريد بالشوادة
علوم بأعماهم 2 الآخرة فأما إذا أريد اة اة فذاك حجة على دن شأهد وهن
أهل العصر الثاى وعلى من جاء بعدم إلى يوم القيام ةکاكان الى 2 حجة على جميعم
الآمة أوها وآخرها ولان حجة الله إذا ثيتت فى ؤقت فبى ثابتة أبداً ويدلك على فرق
ما بين الشبادة على الا عمال فى الآخرة والشبادة ألى هى الحجة قوله تعالى [ فكيف إذا
جتنا من كل أمة بشبيد وجثنا بك على هؤلاء شبيداً ]1 أراد الشبادة على أعاهم خص
أهل عهره ومن شاهده 58 وک قال تعالى حاكياً عن عسي صلوات ألله عليه أ وكات
عليهم شبيداً مادمت فهم فلما توفيتى كنت أنت الرقيب علهم ] فتبين أرن الشہادة
بالأعمال ما مى مخصوصة حال الشبادة وأما الشمادة التى هى الحجة فلا تختص بها أول
الآمة وآخرهأ فى كون اى ب حجة عليرم كذلك أه لكل عصر لماكانو! شبداء التمن
۱1۰ أحكام القرآن الحضاص
طريق الحجة وجب أن كونوا حجة على أهل عصرم الداخلين معوم فى إجماعهم وعلى
من يعدهم م من سائر أمل الأعصار فهو يدل على أن أهل 00 , أجمعوا على شیء م
خرج بعضهم عن إجماعہم أنه جوج بالإجماع المتقد ملآن النى يلت قد شود هذه الماعة
نصحه ة قولا وجعلها حجة ودايلا فا حارج عنها ا 5 املا"
جائروجود دلي ل الله تعالى عارءاً عن مدلوله ويستحيل وجود النسخ بعد اللىب فيترك
حکه من طر يق النسخ فدل ذلك على أن الإجماع ق ا حال حصل من الأمة قرو حيجة
الله عزو جل غيرسائغ لحد ترگ ولا الخروج عنه ومن حيث د لى الأمة على صمة إجاع
الصدر الأول فرىدالة عل عة إجماع أهل الأعصار إذل خصص ب ل عصر دون
عصر ولو جاز الاة تا الأب على إجماع الصدر الأول دون أهل ب ر الأعصار
لجاز الاق تصار به على | جاع جاع أهل سار الأعصار در ون الصدرالاول e فار 0 قائل لأ
قال |وكذلك جعلنام أمة e ا قو جه الخطاب إلى اللو جودن ف حال نزوله دلذلك
على أنهم م الخصوصون بهد دون غيرمم قلا يدخلون فى حكلمم إلا بدلالة ۾ قيل | له هذا
غلطلان قوله تعال أد كذلك جعان 1 أمة وسطاً | موخطا 1 ب بيع الآمة أولما وآخرها
من كان مم موجوداً فى وقت نزول الآبة ومن جاء يعدم إلى قيام الساعةكا أن قو له
تعالى عد صيامما کنب على الذين م وقلع دقرا كتب علي القصاص]
ونحو 0 خطاب یع الامة کا كان النى ر معو 1 إلى جميعبا م نكأن منهم
مو جو 8 عصره ومن اء وال ألله تعالى | إنا 7 سلنا ناك شاهدا ومبشراً ونذيراً
وداعياً إلى اله بإذنه وسراجا منيراً ] وقال تعالى [ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين | وما
أحسب مسلياً يستجيز إطلاق القول بأن النى بل لى يكن مبعوثاً إلى جميع الأمة أوها
وآخرهاوأنه لم يكن حجة علها وشاهدا وأنه لم يكن رة | كافتها فان قال قال لما قال الله
تعالى | وكذلك جعاد نام أمة وسطاً] واسے ا الآامة ينا ول الموجودين فى عصر النى يله
ومن جاء بعدهم إلى قيام الساعة فَإنما 0 ججاعتها بالعدالة وقبول الشهادة وليس فيه حك
لأهل عصر واحد بالعدالة وقبول الشبادة فن أبن حكمت لاه لكل عصر بالعدالة حى
جعلهم جه 0 يعدم قبل لملا جبل مت ا به
أويعتقده من أحكام الله تعالى وكان معلوما أك ن ذلك صفة قد حصات له فی الد نا وأخير
باب استقبال القبلة 1۱
تعالى بأنهم شداء على الناس فلو اعتب رأول الامة وآخرها فى کو نما حجة له عليهم لعلمنا
أن المراد أهل كل عصر لن أهل كل عصر يجوز أن يسموا أمة إذكانت المة اسما
للجاعة الى توم جبة واحدة وأهلكل عصرعلى حباطم يتناو لمر هذا الإسم ولیس ينع
إطلاق لفظ الآمة والمراد أهل عصر ألا ترى أنك تقول أجمعت الآمة على تحريم الله
تعالى الامبات والأاخوات ونقات الآمة والقرآن وبكون ذلك إطلاقاً ححا قيل إن
يوجد آخرالقوم فثبت بذلك أن ماد الله تعالی بذلك أه لكل عصر وأيضاً فإنما قال الله
تعالى! جعلنا؟ أمة و علا | فعبر عنهم بلفظ منكرحين وصفبم مهذه الصفة وجعلهم حجة
وهذا يقتضى أهل كل عصر إذكان قوله جعلناكم خطا ب للجميع والصفة لاحقة بكل
أمة من المخاطبين ألا ترى إلى قوله | ومن قوم مومى أمة .مدون بالحق ] وجميع قوم
موسى أمة له وسمى بعضهم على الإنفرا أمة لمأ وصفهم بماوصفيم نه فثيت بذلك أن أهل
كل عصرجائز أن يسمو أمة وإنكان الإس قد يلحق أول الأمة وآخرها وف الآيةدلالة
على أن من ظبر كفره نحو المشببة ومن صرح بالجبر وعرف ذلك منه لا يعند به فى
الإجماع وكذلك من ظبر فسقه لا يعتدد به فى الإجماع من نحو الخوارج والروافض
وسواء من فسق من طريق الفعل أو من طريق الإعتقاد لن الله تعالى إنماجعل الشهداء
من وصفهم بالعدالة والخير وهذه الصفة لا تاحق الكفار ولا الفساق ولا ختلف فى
ذلك حكم من فسق أو كفر بالتأويل أو برد ألنص إذ ابيع تملوم صفة الذم ولا يلحقهم
صفة العدالة حال وال أعلم 1
باب استقبال القبلة
قال الله تعالى | قد نرى تقلب و جك فى السماء فلنو لينك قبلة ترضاها |قيل أن التقلب
هو التحول وأن الى بي إماكان يقاب و جيه ف السماء لأنهكان وعد بالتحويل إلى
الكعبة فكان منتطراً لنزول الوحى به وكان يسأل الله ذلك فأذن الله عالى له فيه لان
الأنياء صلوات الله عليهم لايسئلون الله بعد الإذن لأنهم لا بأمنون أن لا يكون فبه
صلاح ولا يحببهم الله فيكون فتنة على قومه فبذا هو معنى تقلب وجه فى السماء » وقد
قيل فيه أن النى کان حب أن بحوله الله تعالى إلى الكعبة عخالفة لليهود وتميزاً منهم
8 5 5 گی ايان 5
وروی ذلك عن مجاهد وقال أبن عباس أحي ذلك لا نها قبلة ارام عليه الس لام
۱1۲ أحكام القرآن للجصاص
وقيل آنه أحب ذلك استدعاء للعرب إلى الإيمان وهو معنى قوله | فلنو لينك قبلة ترضها |
ا المسجد الحرام] فإن أهل اللغة قد قالوا إنالشط راسم مشترك
شع عل معنيين أحدهما الصف قال شطرت الْيىء أى جعلته تصفينو يقولون ف مثل
هم أحلب حلا لك شطره أى نصفه والانی وه وتلقاؤه ولا خلا ف أن مراد الآبة هو
المعنى الثانى قاله ابن عباس وأو العالية و جاهد والرييع ب نأنس ولاجحوز أن يكون المراد
المدنى الول إذ ليس من قول أحد أن عليه استقبال نصف المسجد الحرام ه واتفق
مسلون لو أنه صلل إلىيجانت مندأج جزأه وذ فىەدلالة عل أنه لوق تاحية من 5 فتوجه
إلا فى صلاته أجرأه ل٥ 4 متو جه شطره وڪوه و اغا دک ايله تعالى التوجه إلى تاحية
مسجد الحرام وس اده البيت نفسه لاأنه لاخلاف أنه من کان مکه فتوجه فى صلاته
نمو المسجد أنه لايحزيه إذا لم يكن تحاذياً للبت ه وقوله تعالى 0 وحيث ماكتتم فووا
وجو ھک شطر eT بنا للكعية ولمن ن کان غاا نما والراد ان کان
حاضرها هاإصا ةع 0 56 کنا yel. نحو الذى موء ندهأ تمكو الكعية وج اغات
ظنه لا نه معلوم أنه لم كلف 1 صابة ة العين إذ لاسيل له إلا وقال تعالى | لايكاف أله
شا إلا وسعم 1 فن 0 يحد سلا إلى إصابةعين الكعية م يكلفيا فعلينا أنه [ غا هو مكلف
ماهو ف غالب ظنه أنه جا وڪوها دول المغيب عند ألله تعالى وهذآا وق الاأصول
الدالة على تجوز 0 أحكام الحوادث 00 واحد من امجتهدين فا٤ا كاف
ماتؤديه إليها جتراده ويسد و قل ا نه ويد 5 اض 2 لى أد ن للش “4d. ن الحوادث دقيقة
مطلوبة كأ أن القيلة حقيقة تسل 7 ر الاجتباد والح حرى 1 لك صح تكليف الاجتبهاد ق
طلہاکا صم تكليف طلب القبلة بالاجادلان لاق وار هناك قبلة رأساً ا
صم تكليفنا طلا د قول تعلق | ولكل وجمة هو مو لبها | | الوجبة قيل فا قبلة روى
ذلك عن مجاهد وقال الحسن ما رشةوهو ما شرع الله 7 د الى دن الإسلام وروى عن ان
عباس وجاهد والسدى لا ھل كل مله من الوود والنصارى وجبة ةوقال الحسن لكل فى
فالوجبة 0 الإسلام وإن أ تلفت ألا bk مكقرله تعالى 1 لكل جلا منج
شرعة وما جا | قال قتادة هو صلا م ار إلى اليد ت المهدس وصلا” 1r إل الكعبة وقيل فه
ل ل قوم من المسامين من أها 8 سائر ال قاق الى جبات أ -كعية ورا ها أو قدامياأ أو وتن
باب استقبال القبلة ۱1۳
بمينها أوعن شهالها كأنه أفاد أنه ليس جرة من جباتها بأولى أن تتكون قبلةمن غيرها وقد
روى أن عبدالله بن م ركان جالساً بإزاء الممزاب فتلاقو له تعالى | فلنو لينك قبلة ترضيها]
قال هذه القبلة فن الناس من يظن عنى الممزاب وليس كذلك لآنه إنما أشار إلى الكعبة
ولم برد به تخصيص جبة اليزاب دون غيرها وكيف يكون ذلك معقوله تعالى | واتخذوا
من مقام إبراهيم مصلى ] وقوله تعالى | فول وجبك شطر المسجد الخرام | مع اتفاق
المسلدين على أن سائر جهات الكعبة قبلة مو ليها وقوله تعالى | ولسكل وجبة هو مولها ]
يدل على أن الذ ى كلف به من غاب عن حضيرة الكعبة إنماهو التو جه إلى جما فى غالب
ظنه لاإصابة محاذاتها غير زائئل عنها إذ لاسسل له إلى ذلك وإذ غير جائز أن کون جميع
من غاب عن حضرتها محاذياً لحا ٠ وقوله تعالى | فاسقيقوا الخيرات ] يعتى والله أعلم
امبادرة والمسارعة إلى الطاعات وهذا معت به فى أن تعجيل الطاعات أفضل من تأخيرها
مالم قم الدلالة على فضيلة التأخير نحو تعجيل الصلوات فى أول أوقاتها وتعجيل الزكاة
والحج وسائر الفروض بعد حضور وقنها ووجود سبيها وحتج به بأن الاس على الفور
وأن جواز التأخير يحتاج إلى دلالة وذلك أن الآ إذاكان غير موقت فلا عالة عند
لجع أن فعله على الفور من الخيرات فوجب بمضمون قوله تعالى | فاستبةوا الخيرات ]|
إيحاب تعجيله لا" نه أعس يقتضى الوجوب + قوله تعالى | لثلا يكون للناس عليكم حجة
إلا الذين ظلو! منهم ] من الناس من عتج به فى الا«تثناء من غير جنسه وقد اختلف
أهل اللغة فى معناه فقال بعضهمهو استثناءمنقطع ومعناءلكن الذينظلموا منهم يتعلةون
بالشبية ويضعون موضع الحجة وهو كقو له تعالى | مام به من عل إلا اتباع الظن |
معناه لكن اتباع الظن + قال النابغة :
ولاعيب فبمغير أن سيوفهم من فلول من قراع الكتائب
معناه لكن بسيو فم فاول وليس بعيب وقيل فيه أنه أراد بالحجة الحاجة والجادلة
فقال لثلا يكون للناس عليكم حجاج إلا الذين ظلوا فإنهم عاج ونك بالباطل وقال أبو
عبيدة إلا هبنا بمعنى الواو وكأنه قال لثلا يكون للناس عليكم حجة ولا الذين ظلبوا
وأنكر ذلك الفراء وأكثر أهل اللغة قال الفراء لاتجىء إلا مدن الواو إلا إذا تقدم
إستثناء كقو ل الشاعر :
حم أحكام ل
١ أحكام القرآن القصاص
ما بالمديئة دار غير واحدة دار الخليفة إلا دار موان
كانه قال بالمدينة دار إلا دار الخليفة ودار موان وقال قطرب معناه لثلا يكون
للناس علي حجة إلا على الذين ظلموا وأنكر هذا بعض النحاة .
باب وجوب ذكر الله تعالى
E 00 | قد آضمن الاس بذكر لله تعالى وذكرنا اه على
وجوه وقد روىفيه أقا قاويل عن السلف قبل فيه اذكرون بطاعى أذ كرك برحتى وقيل
قيسه اذو بالناء د باانعمة أذكرم بال لثناء يا( طاءة وقيل اذ كرون , اشک 00
00 فيه اذكروف بالدعاء أذك ٤ بالإجابة واللفظ خحتمل مده لمعا وجميعها
د الله تعالى لشمول الافظط واحماله إا مه ھک E أدالله
0 بلفظط واحد لآنه للفظ مشترك لعان عختلفة + قبل له لي سكذ لك لا" ن جمبيع وجوه
الذكر على اختلافها راجعة إلى معنى واحد فمو كاسم الإنسان يتناول الا تى والذكر
والآخوة تتناول الا"خوة المتفرقين وكذلك الشركة ونحوها وإن وقع علىمعان ختلفة
إن الو جه الذى می به ابيع معنى و احد وكذللك ذكر الله تعالی ا کان المعنى فيه طاعته
والطاعة تارة بالذكرباللسان وتارة بالعمل با جوا ل بالفكر
فى دلائله و حججه وتارة فى عظمته وتارة ة يدعائه ومسئالته جازإرادة ايح بلفظ واحد
كلفظ الطاعة نفسها جازأن راد ما یع الطاعات على اختلام) إذا ورد الاسم مبامطاقاً
نحوقولهتعال | أطيعوا الله وأطيعو! الر سول | وكالعصية جوز أن يتناول جميعها افظ
الى فقو له فاد کر ونی قد تضمن الاس وسار وجوه الذكر منبأ سار وجوه طاعته
وهوأعم الذكروه: نپا ذكره با لاان عا لي وجه التعظم والاناء ء عليه والذكرعلى وجه الشكر
00 بنعمه وما اذم رە بدعآء ا س إليه والتنبيه على دلائله و حججه ووحدانیته
وحکمته وذكره بالفكر فى دلائله وآباته وقدرته وعظمته وهذا أفضل الذكر وسائر
وجوه الذكر مينية عليه وتابعة له وبه صح معتاها لان اليقين والطمأندنة به كون قال
الله تعالى | ألا بذكر الله تطمكن القاوب | يعنى والله أعلم ذكر القلب الذى هو الفكر
فى دلائل ل الله تعالى وحججه وآباته وبنا ته وکا أزددت ف ا أزددت طمأ نة
وا وكا هر أفضل الذك ر لان سائر الا ذكار غا يصح وشت حکما بو ته وقد
باب وجوب ذكر الله تعالى ل لحل
روى عن النى ل أنه قال ( خير الذكر الخ ) حدثنا ابن قانع قال حدثنا عبد املك بن
مد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حى عن أسامة بن زيد عن ن مد عن عبد أل رحن عن
سعد بن مالك عن النى عل َل أنه قال ( خیر ال کر الخ وخير الرزق مایکن ) قولهتعالى
[ يا أبها الذينآمنوا استعينوا بالصبر والصلوة ] عقیب قوله [ فاذكرونى أذكرى ] يدل
على أن الصير وفعل الصلاة لطف فى القسك با فى العقول من لزوم ذكر الله تعالىالذى
هو الفكر فى دلائله وحججه وقدرته وعظمته وهو َِ قرله تعالى [ إن الصلاة تنهى
عن الفحشاء ء والمنكر ] ثم عقبه بقوله [ ولذكر الله أ كبر | والله أعلم أن ذكر الله تعالى
بقلو بک وهو التفكر فى دلاثله أ كبر من فعل الصلاة وإنماهو معونة ولطف ف السك
3 لكوي ناس لول شاك ولا عورا كن شر قر يل 21 أمر لع ول [خاء
ولكن لا آشعرون ] فيه أخبار ب پاحیاء الله تعالى الشهداء بعد موتهم ولا جوز أن يكون
1 رادآنمم سيحيونيوم القبامة لآنه اوكانهذا ماده ماقال ولکنلاتشعرون لان قوله
| ولكن لا تشعرون | أخبار بفقد علنا بحياتهم بعد الموت ولوكان المراد الحباة يوم
القيامة نكان المؤمنون قدشعروا به وعرفوه قبل ذلك شرت أن اهراد الحياة الحادئة بعد
مواتهم قبل يوم القيامة وإذا جازآن ن بكون المؤمنونقد أحيوا فقبورم قبل يوم القيامة
و منعمون فها جازأن ن يا الكفارف قبورثم فليعذيوا وهذايبطل قولمن ينك رعذاب
القر ه فإن قيل لماكان ا مؤمنون كلهم منعمین بعد الوت فكيف خص المقتو لين فى
سديل الله م قيل له جائز أن يكون اختصهم الد کر تشر ا ھ م على حدهة تقدم البشار 0
بذ كر حاط م ثم بين بعد ذلك ما يختصون به فى آبة أن خرى وهو قول تحال [ أحياء عند
رهم 7 قي لكيف بجو ز أن کو نوا أحياء ونحن نرام رميماً فى القبور بعد
مرور ألا زمان عليهم قبل له الناس فى هذا على قولين ه منهم من يمل الإنسان هو
الروح وهو جسم لطيف والنعيم والبؤس إا هما له دون الجثة + ومنهم من يقول إن
الإنسان هذا الجسم الكثيف المشاهد فبو يقول إن الله تعالى بلطف أجراء منه بمقد عقدار
ا برا يه ر کے إليه وتكون تلك الا جراء اللطيفة بحيث يشاء
الله تعالى أن تكون تعذب أو تنه م على حسب مايستحقه ثم بفنيه الله تعال یکا فی سائر
الخلق قبل يوم القيامة ثم محيه يوم التبا للحشر وقد حدثنا أبزالقا قم سم عبد الله بن عد
۱۱7 أحكام القرآن للجصاص
ا ل ا طش ر يد
ابن عاق المروزى قال حدثنا الحسن بن عى بن أبى الربيع الجرجانى قال أخبر نا عبد
الرزاق قال أخبرنا رحن الزهرى عن كدت بن مالك أنالنى يلقم قال (نسمة الس
طبر تعلق فى شر الجنة حى .رجعمأ إلى جسده) قوله تعالى | ولنبلوتكم بثىء من الخوف
والجوع تقض نين الامو ال والا نفس والفرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابهم
مصية قالوا إنا لته وإناإليه راجعون إلى قو له تعالى ا eT
عطاء والر بہ بع وأنس بن مالك أن لمر أد مبذه الخاطبة أصعاب النى ملت بعدالهجرة + قال
او ا عم أن يكون قدم الم ذكر ماعل أنه يصبيهم فى الله من هذه البلايا
والشدائد المعنيين أدرهها ليوطنوا لقن ,على الصير e اذا وردتفيكون ذلك أبعد
من الجوع وأسول على يهم بعد الورود والثانى مايتعجلون به من واب توطن النفس قوله
تعالى | و بش رااصايرين ا يعنى والته أعلم على ماقدم ذكره من الشداند وقوله تعالى | الذين
إذا أصابہ بم مصية فوا إنله وإ لبه راون ] ين إة ا ال بودية
والملك له وآن له أن يبتلهم با يشاء تعر يضاً منه لثواب الصبر واستصلاحا هم لا هو
أعلم به إذ هو تعالى E فعلا خير والصلاح! ات أفنا Kal ا حكمة فق إة 5 أرثم
بالعبودبة تفو يض الام إليه ورضى بقضائه فعا يتام ؛ به إذلا قضی إلا بالق قال
تعالى| والله فی : لقو الذين بدءونهزدونه لايقطضون لشی »| وقال عبد ألله بن مسعود
لان أخر من السماء أحب إلى من أن أقول لشىء قضاه الله تعالى ليته لم يكن + وقوله
تعالى[إنا ته وإنا إليه راجمون] إقرار بالبعث والنشورواءتراف انا تالس جار
اسار على قدر أس تحقاقهم 1 يضيع ده أ ر المحسنين 0 1 الم عند ألله
تعالى عند الصير على هذه الشدائد فى طاعة الله تعالى فقال [أوا بم صاوات من
دمم و رحمة | يعنى الثناء TS 0 إلاالله
تعالى كةو لدفآية أخرى] إنما .وف الصايرون أجرمم بغير حساب] ومنالصائبوالشدائد
المذكورة فىالآية ماهو من فعل المشركين جم وهام را ماھ و من فعل الله تمالى فأما اكات
من فعل المشركين فهرو أن المرب كلبا كانت قد اجتمعت علعداوة النى يله غير ماکان
باد نة من المباجرين والا نصاز وكان خو فم من قبل هو لاء لقلة المسلدين وكثرتهم =
i ol acl O e ml erî ع .ج OS نيا
واما ا جوع لهل دات المد والععر الدى أضى د وجائز أن كون الفقر نأرة من الله لعا
أ
باب وجوب ذكر الله تعالى ۱۱۷
بأن قرم بتاف أمواهم ه وجائز أن بكون من قبل العدو بأن يخلبوا عليه فبتاف
ونقص من الا موال والأنفس والقرا تيحتمل الو جين جميعاً لآنالنقص منالاموال
جائز أن يكون سببه العدو » وكذلك القر ات لشغامم إياثم بقتالهم عنعمارة أراضهم
وجائزأن يكون من فعل الله تعالى بال جوا الى تصيبالأموال والقاره ونقص الا نفس
جائز أن بكون المراد به من یقتل منوم فى الحرب وأن بريد به من ميته الله منهم من غير
قتل + فأما الصبراعلى ماكان من فعل الله فهو التسلي والرضا جا فعله والعلم بأنه لا قعل
إلاالصلاحوالحسن و ما هو خير لحم وأنه مأمتعب م إلا ليعطيهم وأنمنعه يام إعطاء منه
ه وأما ماكان من فعل العدو فإن المراد به الصبر على جوادهم وعلى الثبات على دين الله
تعالى ولا يتكلونعنالحرب ولا زولون عر ن طاعة أله ما يصيبهم من ذلك ولا يحو زآن
يريد بالابتلاء ماکان منهم من فعل المشركين لان الله تعالى لا ببتلى أحداً بالظل والكفر
ولا بربده ولا وجب الرضا به ولوكان اله تعالى يبتلى بالظلم والكفر لوجب الرضا به
كأارضيه بز عموم حين فعله وألله يتعالى عن ذلك » وقد آضمنت الآية 3 الصابرين على
شدائد الدنيا وعلى مصاتيم| على الوجوه التى'ذكر والوعد بالثواب والثناءالجميل والنفع
العم طم فى الدنيا والدين فأما فى الدنيا فا صل له به من الثناء اميل والحل الجليلق
غوس الو منين لاتتهاره لاس اله تعالى ولان ف الفكر ف ذلك تسلية عر ن ام ونق
الجوع الذي عاآدی !! ف التق وال اتلافا ف سال مات ذلك 5 الدنا
لذى رعا أدى إلى ضرر فى النفس وإلى إتلافما فى حالمايعقبه ذلك فى الدنا من
06 د العاقية وأمافى الآخرة فهو الثواب الجزيل الذى لا يعم مقداره إلا الله قال أبو
بكر وقد اشتمات هذه الآية على حكن فر ض ونفا ل فأما الفرض فمو التسليم لا مس الله
والرضا بقضاء الله والصير على أداء فراضه لابثنيه عنبا مصائب الدنيا ولا ادن وأما
النفل فإظمارالقو ل يإنا الله وإنا إليهراجعون فإن فى إظوارهفوائد جز يلةمنها فعل ماندب
اللهإليه ووعده أل واب عليه وما ن غيره يقتدى به إذأ سععه وما فيظط الكفاروعامم
ده واجتهاده فى دن أله تعالى و الثيات على طاعته ومججاهدة أعدائه وعک عن دواد
الطاتى قال الؤاهد فى الد نيا لاحب البقاء فا وأفضل الاعمال الرضا عن الله ولا ينبغى
للسل أن حزن الصيبة لا"نه يعم أن لكل مصيبة ثو ١ب وانته تعالى أعلم بالصواب .
۱۱۸ أحكام القرآنلاجصاص
باب السعى بين الصما والمروة
قال اله تعالى [ إن الصفا والمروة من شعائر الله فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح
عليه أن يعاو ف ما | روى عن أبن عيينة عن الزهر ری عن عروة قال قر ا
رضى ته تعالى عنما | إن الصفا والاروة من شعائر الله | فقلت ع لا أبالى أن لا أفعل قالت
يشها قلت ياابن أختىقد طاف رسول الله رر يله وطاف المسلدون فكانت سنة إعاكانمن
أهل لمناة الطاغية لا يطوف ممما فلما جاء ال لإسلامكرهوا أن يطو فوا ماح تلت
هذه الابة ا فذكرت ذلك لای بكر بن عبد الر
فقال إن هذا ال م من آهل العلل شولون إعا سال عن هذا ارال القن
کانوا بطو فون بين لصفأ والمروة فأحسما نزلت ف الفريقين وروى عن عكرمة عز نأبن
عباس فى قوله تعالى | إن الصفا والمروة من شعام, ر الله | قالكان على الصفا ا ثيل وأصنام
وكان المسلمون لا يطو فون علها لا “جل الا" صنام والتهاثيل فأنزل الله تعالى | ذ 0
عليه أن يطوف ممما | قال أبو بك ركان السب فى نزول هذه الا بة عند عائشة سوال من
كانلا يطوف ہما فى الجاهلية لا" جل إملاله اناة وعلىماذكراينعياس وأبوبكر بن عب
الرحمن أن ذلككان لسو ال منكان طوف بين الصا ولأروة وقدكان عليهما الا أصنام
فتجنب الناس الطواف مهما بعد الإسلام وجائ أن يكون سيب نزول هذه الآبة سوال
الفر شين وقد اختلف ق السعى ينهما فروی هشام بن عر وةعن ا ب عن أبن
أنى ملیک جميعاً عن عائشة قالت ما آم رسول الله رھ لامرىء حجة ولا عمرة مالم
ياف بين الصقا واأروة وذكر أبو 0 ابن عا تن أن ال ینپا ب مه أن
الى يرنه له قعله وروى عاصم إلا "حول عن أ س قالكنا © ره الطوافبين 00
حىازلت 0 ا عق 5 الزييرقال من شا
يطف بين الصفا والمروة وروى عن عطا ء وجاهد أن من ترك فلاثى 1
فقباء الأمصار فى ذلك فقال أصابنا والتورى ومالك أنه واجب فى احج والعمرة وثر 3
ا لا بجزى عنه الدم إذأ رکه وعليه أن برجع فبطوف قال
أو هو عند أصحابنا مر 2 ج يحزى عنه الدم | ن رجح إلى أهله مثل الوقوف
بالمرد لفة ورى الجماروطواف الصدروالدليلعل أنه لس من فر وضه قو له عل يه السلام
باب السعى بسن ألصها والمروة ۱۹
فى حديث الشعبىعن عروة بن مضرس الطانى قال أتدت رسو ل الله بل عله بالمزدلفة فقات
يارسول الله جت من جبل طى ما تركت جبلا إلا وقفت عليه فبل لى من حي فقال
بر منص معناهذه الصلاة ووقف معناهذا لوقف وقد أدرك عرفة قبل ليلا أو مهار
فقدتم حجه وقضى تفثه فهذا القول منه ا" يش كون السعى بين الصفا والمروة فرضاً
فى الح من وجبين أحدهما أخباره بيهام حجته ولیس فيه السعى ينهما والثانى أن ذلك
لركان من فروضه لبينه للسائل لملله يحبله بالحكم + فإن قيل لم يذكر طواف الز لزيارة مع
کو نه من فروضه قيل له ظاهر اللفظ يقتضى ذلك و[ ما أثيتناه فر ضآبدلالة ه فإنقيل فهذا
بو جب أن لا تكون مسنونا ويكون آطو عا کا روی عن ن أنس واين الز بير قيل لهكذلك
يقتضى ظاهر ا لافظ ويا أثيتناه مسنو نونا فى توا بع الحج بدلالة وما حتج به لواجوبه أن
فرض اچ تمل فک تاب الله لآن 1ل ج فى اللغة القصد قال الشاء رحج ما مومة ف قعرها
جف يعنى أنه يقصد ثم نقل فى الشرع إل معان أخرلم يكن اسما موضوعا لحا اللغة
وهو مل مفتقر إلى البيان فهما ورد من فعل النى ينه فهو ييا ن للراد باجملة وفعل الى
به إذا ورد مورد البيان فهو على الوجوب فلا سعى ينبا الى يوان ذلك دلالة
الوجوب<تى تقومدلالة الندب ومن جبة ة أخرى أن النى ل له قال (خذوا ع (Slag
وذلك أم يقتضى اعاب الاقتداء به قىسا ل فوجب الاقتدا م به فى ألسعى
يهنهما وقد روى طارق بن شاب عن أبى موسی قال قدمت على ردول اليه وه
باليطحاء فقال 2 أهلات فقات أهلات بإهلال انی ع مكبر فقال أ حسنت طف بالبيت
والصفا واأروة ثم أحل فأمره بالسعى ينأ وهذأ أمس يقت ی الإبحاب وقد روى فيه
حديث مضطرب السند والمئن جميعاً جو ل الراوى وهو مار واه معمرعن واصل مولى
أبى عيينة عن مومى أبن ألى عبيد عن صفية بنت شيية عن امرأة ”معت النى ب بين
أأضةا والروة ( يول كتب fle السعى فاسعوا وا ) فذکرت فى هذ | الحديث أنه سمعته
يقول ذلك بين الصفا وللروة ول تذكر ١ سم الروأية وقد روى مد بن عبد الر من بن
خرصن عر ن عطاء بن ایی ر باح قا 0 امرأة
ألى تجزءة قالت دخلت دار ألىحسين ومع ىنسوة من قريش والنى يلم بطو ف بالبيت
حتی أن ثوبه ليدور به وهو يول لا حابه ( اسعوا فإن الله تعالى قدكتب عليك السعى )
a شال ها حيدة بنت
١ أحكام القرآن لاص
فذكرفهذا الحديث أن النى ل لړ قال د ذلك وهوف الطواف فظاهرذلك يقتضى أن يكون
ماده السعى فالطواف وهو 7 مل والطواف تسه لآ نالمثى يسمىسعياً قالاللهتعالى
إفاسعوا إلى ذک راق ولس الراد إسراع شى وإنمااهو المصير إليه والخبر الآول الذى
ذكر فيه أن النى لم قال ذلك وهو يسعى بين الصفا وا لمر وة لادلالة فيه على أنه أراد
السعى ينهم ال مراد الطواف بالبيت والرمل فيه وهوسعى لآنه إسراع
لى وأيضآ فان ظاهره يقتضى جواز أى سعى كان وهوإذا رملفقد سعىووجوب
الشكرا رلادلالة عليه فالا خبار الا“ول الى ذكر تاها دالة علو جوب السعىلا نه سنة
لابنبغى تركبا ولادلالة فيا على أن من تركب لا ینوب عنه دم والدليل على أن الدم ينوب
عنه أن تركه حتى يرجع إلى أهله اتفاق السلف على جو از السعى بعد الإحلال من جميع
الإحرامكا نصح الرى وطواف الصدر فوجب أن ينوب عنه الدمكا ناب عن الرى
وطواف الصدر فإن قيل طواف الزيارة يفعل بعد الإحلال ولا ينوب عنه الدم قيل
له لبس كذلك لان بقاء طواف الزيارة و جب كو نه يرما عن النساء وإذا طاف فقد
حل لەکل شىء بلا خلاى بين الفقماء ولیس لبقاء السعى تأثير فى بقاء شیء م نالإحرام
كالرى وطواف الصدر فإن قال قائل فان الشافعى يقول إذا طاف للزيارة لم يحل من
النساء وکانحراما حتى يسعى بالم قا و اأروة NS التابعين
والصسلف بعد أنه يحل بالطو أف بالبدت لا "نهم على ثلا تة أقاو ءل بعدالحاق فقال قائلون
هو حرم من اللباس والصيدوالطيب حتى يطوف بالبيت وقال تمر بن الخطاب هو حرم
من النساء والطيب وقال اب نعم روغيره هو محر م من النساءحتى يطو ف ققد اتفق السلف
على أ نهل من ن النساء بالطو اف بالبيت دون السعى بين الصفا والمروة وأيضاً فإن السعى
ينما لا فعل إلا ا للط واف ألا ترى أن من لا طواف عليه لا سعى عليه وأته
لا يتطوع بالسعى نماک لا ر «تطوع بالردى فدل على أنه من توا بع الحج والعمرة فان
قي لالوقوف بعرفة لا قعل إلا بعد ال< راءوطواف الزيارة لامعل إلا بءدالوقوف
وهما من فروض المج 8 قيل لهلم نقل أن من لا يفعل إلا بعد غيره فمو تبع فيازمنا
ماذكرت ونما قلنا مالا يفعل إلا على وجه التبع لا “فمال الحج أو العمرة فهو تابع ليس
3 ف قوف ؛عرفة فإنه غير مفعول على وجه التب اغيره بل يشعل هنقر 1
باب السعى بينالصفا والمروة ١
فلا دلالة على أنه مفعول على وجه التبع وكذاك مائعاق جوازه بوقت دون غيره فلا
دلالة فيه على أنه تبع فرض غيره وطواف الزيارة [مايتعاق جوازه بالوقت والوقوف
بعرفة إنما بتعاق جوازه بالإحرام والوقت ليس حته موقوفة على وقوع فعل آخر غير
الإحرام فليس هو إذا تبعاً لغيره وأماالسعى بين الصفا وار وة فإنهمع حضوروقته هو
موقوف على فعل آخر غيره وهو الطواف فدل على أنه من توابع الحج والعمرة وأنه
لس بفرض فأشبه طواف الصدر لما كانت صمته موقو فة على طواف الزيارة كان تما
فى الحج ينوب عن تركه دم ه وقوله تعالى | إن الصفا والمروة من شعائر الله | قد دل على
أنه قربة لآن الشعائر هى معام للطاءات والقرب وهو مأخوذ من الإشعار الذى هو
الإعلام ومن ذلك قولك شعرت بكذا وكذا أى علءته ومنه أشعار البدنة أى أعلامها
للقربةوشعار الحر ب علا ماتما التى بتعارفو ن مها فالشعائر هى المعالم للقرب قال الله تعالى
| ذلكومن يعظم شعائراته فإنها من تقوى القلوب | وشعائر الحجمعالم نسكه ومنه المشعر
الحرام فقد دلت الا ية بفحواها على أن السعى بينهما قربة إلى الله تعالى فى قوله [ من
شعائر الله | ثم قوله [ فلا جناح عليه أن يطوف ببما ] فقد أخبرت عائشة وغيرها أنه
خرج مرج الجواب أن سأل عنهما وأن ظاهر هذا اللفظ لم ينف إرادة الوجوب وإن
بنفسه ولكن من شروطه شيئان الإحرام والوقت وماكانشرطه الإحرام أو الوقت
لم يدل عليه وقد قامت الدلالة من غير الاية على وجو به وهوماقدمنا ذكره وقد اختاف
أهل العم فالسعىفى بطن الوادى وروىعن النى پل فيه أخبار مختلفة ومذهب أصعابنا
أنالسعى فيه مسنون لاينيغى تركةكالر مل فى الطواف وروی جعفرين مد عن أبيه عن
جار أن النبى يلقع لما تصو بت قدماه فى الوادی سعى حتی خرج منه وروی سفيان بن
عيينة عن صدقه قال سل ابن عمر أرأ يت النى يلك رمل بين الصفا وااروة قال کان فى
الناس فرملوا ولا ارام فعلوا إلا برمله وقال نافعكان ابن عمر يسعى فى بطن الوادى
وروى مسروق أن عيد الله بن مسعو د سعى فى بطن الوادى وروی عطاء عن ابنعباس
قال من شاه يسعى بمسيل مكة ومن شاء : يسع وإنما يعتى الرمل فى بطن الوادى وروى
سعيد ين جبير قال رأ يت ابن عمر مشى بين الضفا والمروة وقال إن مشيتفقد رأيترسول
3 4 5 3 5 039 2
لله بل شی وإن سعيت فقد رایت رسول الله ت يسعى وروی مرو عن عطاء عن
0 أحكام القرآن اجصاص
إن عباس قال نما سعى رسول الله َو بين الص فا والمر وة ليرى المشركين قو ته امت
ابن عباس فقال سعى النى لر فى بطن الوادى وذكر السبب الذى من أجله فعل ذلك
وهو إظرار الجلد اة وق فعله مهذأ السبب لامع کو نه سنه مع زوأله
على نحو ماذكر نا فی الرمل فىالط واف فما تقدم وقد ذكر نا أن السيب فى رى الجماركان
52-6 إبراهم عليه السلام إبلس لماع رض له يمنى وصار سنة بعد ذلك وكذلك کان سب
الرملفى الوادى أن هاجر لما طليت الماء لابا إسماعيل وجعات تتردد بين الصفاوالمروة
فكانت إذا نزلت الوادى غاب الصى عن عينها فأسرعت المثى وروى أبو الطفيل عن
ات غائرأن ابراه عليه السلام لماعم المناسكع رض له الشيطان عند المسعى فسيقه
إر اھ هم فكان ذلك سيب سرعة المشى هناك وهو سن ةكنظائره ما وصفناوالرمل فى بطن
الو ادى قالطو اف بين الصفا والمروة ما قد نقلته الامة قولا وفعلا ول يختافف أنالنى
يي فعله وإنما اختلف فى کو نه مسنو نا بعده وظرور نقله فعلا إلى هذه الغابة دلالة على
بقاء حكمه على ماقدمنا من الدلالة والته تعالى أعلم .
باب طواف ألرا كب
قال أبو بكر قد 00 اك ينما فكره أحعابنا ذلك إلا من عذر
وذ رأبوالطفيل أنه قال لابن عباس إن قو مك بزعمون أن الطوافبين الصفا والمروة
على الدا بة سنة واف رسو لاله لل بار فمل ذلك فقالصدقوا وكذ بو اغا فعل ذلكرسول
الله يلق لان هکان لا.يدفم عنه أحد وليست بسنة وروى عروة بن الزيير عن زيف بنت
أى سلية عن أم سلمة أنها شكت إلى رسول الله يلتم إن أشتكى فقال طوف من وراء
الناس وأنت راكبة وكان عروة إذا رآم يطوفون 0 الدواب نهاش فيتعللون بالمرض
فيقول خاب هؤلاء وخسروا وروی ان أبى مليكة عن عائشة قالت ما منعنى من المج
والعمرة إلا السعى بين الصفا و المروة وإفى لا كره الركوب وروی عن نزيدين أو زياد
عر نعكرمة عن ابن عبا س أن ان به + جاء وقد اشتک فطاف على عير ومعه عجن كا
م على الجر أستليه فليا فرغ من طوافه أنا اخ فصل ركعتين ولماثدت منسنة الطو أف
مهما السعى فى وطن الوا دى على ما وصف: أوكان الراكب ثاركا لاسء ىكان فعله خلااف
ا الا أن وك ت یدوا عا فى ا “إل اه الفا
سمت وم الا اول زرا على ځو ماروى گن ”ی وھ ق ھا به يجوز .
باب فى النہی عن كتان العلل ١
( فصل) روى جعفر بن مد عن أبيه عن جار وذكرحج النى َه وطوافه بالبیت
إلى قوله فاستلم الحجر بعد ال رکعتین م خر ج إلى الصفا حتى بداله البيت فقال نبدأ ا بدأ
ته به يدل على أن لفظ الآية لا يقتضى الترتيب إذلوكان ذلك معقولا من الآبةلم حتج
أن يقول نيدأ ما بدأ الله به فإنما بدىء بالصفا قبل المروة لقوله يِه نبدأ ما بدأ الله به
ونفعله كذلك مع قوله | خذوا عى ناگ | | ولاخلاف بين أهل العلم أن السنون على
التر ترب أن دا بالصفا قبل المروة فان بدا بالاروة قبل الفا لم لعتد ذلك ف الروابة
الشمورة عن أصعابنا وروى عن أنى حنيفة أنه ينبغو_له أن يعيد ذلك الك وط فإنلم يفعل
فلا شىء عليه وجعله بمنزلة ترك الترتدب فى أعضاء الطبارة + قوله تعالى | ومن تطوع
خيراً | عقيب ذكر الطواف ہما حتج يدمن براه تو عاوذلك لآنه معلوم رجوع الكلام
الى ما تقدم ذكره من الل واف جما ومعلوم مع ذلاك أ ن الط واف لا «تطوع به عند من
براه واجباً فى الج والعمرة وعند من لا براه ف غير هما فوجب أن يكون قوله [ ومن
تطوع خيراً ] إخبار بأن من فعله فى احج والعمرة فإنما يفعله تطوعا إذلم يبق موضع
لفعله فى غير هما لا قطوعا ولا غيره وهذا لا دلالة فيه علىما ذكروا لآنه جائز أن يكون
الأراد من تطوع با لج والعمرة لتقدم 55 رهما فى الطاب فى قوله تعالى | فن حج
الوت أو أء تمر |.
باب فى النهى عن کان الما
اباي ¢ م
قال الله تعالى | إن الذين يكتمون ماأنزلنا منالبينات والحدى] الا بة وقال فمو ضم
آخر | إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به نا قليلا | الآية وقال
[ وإذ أخذ الله ميئاق الذين أوتوا الكناب لتبيننه لاناس ولا تكتمونه | هذه الأى كلما
«وجبة لإظبارعلوم الدين وتيبينه للناس زاجرة ع نكتمانها ومن حيث دلت على زوم
ببان انمو ص عليه فى موجبة أيضاً لبيان المدلول عليه منه وتر ككتهانه لقولة تعالى
| كتمون ماأنزلنا من البينات والحدى | وذلك يشتمل على سار أحكام الله ف ا منصو ص
عله وال اشر ل اس اندي الجن + وقوله تعالى | يكتمون ما أنزل الله من
الكتاب ]يدل على أنه لافرق فى ذلك بين ماعلم من جرة النص أو الدليل لآن فى الكتاب
الدلالة على أحكام الله تعالى يا فيه النص علا وكذالك قوله تعالى | لتبيننه للناس وله
١ أحكام القرآن للجصاص
تكتمونه ]عام فى ايع وكذلك ما علم من طرق أخبار الرسول بل قد انطوت تحت
الآمة لان فى الكتاب الدلالة على قبول أخبار الأحاد عنه به فكل ما اقتضى الكتاب
إيحاب حكه من جرة النص أو الدلالة فقد تناولته الا ية ولذلك قال أو هريرة لولا آبة
فى كتاب الله عز وجل ما حدنتكم 93 تلا [ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات
والهدى ] تأخير أن الحديث عن رسول الله يله من البينات والحدى الذى أنزله الله
تعالى وقال شعبة عن قتادة فى قوله تعالى [ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب |
الآبة فبذا ميثاق أخذه الله على آهل العلل فن عل علا فليعلله وإيا ك وكتمان العم فإن
كتهانه هلک ونظيره فى بیان العلمروإن لمكن فيه ذكر الوعيد لكاتمه قوله تعالى | فلولا تفر
مر كل فرقة منيم طائفة ليتفقوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلوم
حذرون | وقد روى حجاج عن عطاء عن أبى هريرة عن النى يِه قال [ من کم علا
يعلمه جاء يوم القيامة ملجماً بلجام من نأر) فان قيلروى عنأبن عباس أن الآية زات
فى شان اليبود حين كتموا ما ف ىكتبوم من,صفة رسو ل الله يِه قيل له نزول الآدة على
علي سيب غيرمائع من اعتيار عمو مها فى سائرما انتظمته لآن الك عندنا للفظ لاللسيب
إلا أن تقوم الدلالة عندنا على وجوب الاقتصار به على سيبه وحتج مهذه الآبات ۴
قبول الأخبار المقصرة عن مرتبة إيجاب العلل خبرها فى أمور الدين وذلك لان قول
تعالى | إن الذين يكتمون ما أنزل الله من النكناب | وقوله تعالى | وإذ أخذ الله ميثاق
الذين أوتوا الكتاب ] قد اقتضى النبى عن الكتمان ووقوع البيان بالإظبار فلو لم يازم
السامعين قبوله الما كان النخير عنه ميينا لحك الله تعالى إذمالا و جب حك فغير كوم
له بالبيان قبت بذلك أن المنويين عن الكتمان متى أظوروا ماكتموا وأخيروا به لزم
العمل مقتضى خبر م وموجبهويدل عليهقوله فسياق الخطاب| إلا الذين تابوا وأصلحوا
وينوا ا خم بوقوع العلم خیرم هھ فإن قال قائل لا دلالة فيه على ازوم العمل به وجائز
أن بكو نکل واحد مہم کان منهيا عن الان ومأمورة بالبيان ليكثر الخبرون ويتواتر
الخير قدل له هذا غلط للآنهم ما نهو عن الكتان إلا وهم عن يحوز علهم التواطو عليه
ومن جاز منم التو طؤ على الكتمان جاز منهم التو اط عل التقول فلا يكون خر م موا
للل فقد دلت الأثار عل قبول الخير المقصر عن المتزلة لاوجبة العلل مخبره وعلى أن
1
مو السو و تو 10 3 ا AE E ا E 8 00
باب لعن الكفار َف
ما ادعيته لابرهان عليه فظواهر الأى مقتضية لقبول ما أمر وا به لوقوع بان حك الله
قعالی به وفى الآية حك آخر وهو أنها من حيث دلت على لزوم إظہار العم وترك كانه
فبى دالة على امتناع جواز أخذ الأجرة عليه إذ غير جائز استحقاق الأجر على ماعليه
فعله ألاترى أزهلا يصح استحقاق الأجر على الإسلام وقدروى أن رجلا قال للنى م
انی أعطيت قوى مائةشاة على أن يسلدوا فقال يلقع المالة شاة رد عليك وإن تركو[
الإسلام قاتلنام ويدل على ذلك من جبة أخرى قوله تعالى [ إن الذين يكتمون ماأنزل
الله منالكتاب و يشترون به نا قليلا ] وظاهر ذلك ممنع أخذ الا جر عل الإظبار والكتمان
جميعاً لآأن قوله تعالى | ويشترون به تهنا ليلا | مائم أخذ البدل عليه من سائر الوجوه
إذكان العن فى اللغة هو البدل قل عمر بن ألى رييعة :
إن کشت حاولت دنيا أورضيت.مها فا أصبت بترك الحم من من
فئبت بذلك بطلان الإجارة على تعليم القرآن وسائر علوم الدین ه قوله تعالى | إلا
الذين تابوا وأصلحوا ويينوا ] يدل على أن التوبة من الكتمان [نما يكون بإظبار البيان
وأنه لا يكتنى فى صمة التوبة بالندم على الكتمان فيا سلف دون الببان فيا استقبل .
1 باب لعن الكفار
قال الله تعالى | إن الذين كفروا وماتوا وم كفار أولئك علهم لعنة الله والملاتكة
والناس أجمعين | فيه دلالة على أن على المسلمين لعن من ماتكافراً وأن زوال الدكايف
عنه بال موت لا يسقط عنه لعنه والبراءة منه لان قوله [ والناس أجمعين] قد اقتضى أم نا
بلعنه بعد موته وهذا يدل على أن الكافر لوجن لم يكن زوال التكليف عنه بال جنون
مسقطاً للعنه والبراءة منه وكذ لك سبيل مايوجب المدح والموالاة من الإيمان والصلاج
أن موت منكان كذلك أوجنو نه لا يخير حكنه عماكان عليه قبل حدوث هذه الحادثة ج
فإن قبل روى .عن أب العالية أن ماد الا ية أن الناس لعنونه يوم القيامة كقوله تعالى
|2 يوم القيامة يكفر بعضكم يعض ويلعن بعضكم بعضاً | قبل له هذا تخصيص بلادلا!ة
ولا حلاف أنه يستحق اللعن من الله تعالى والملائكة ف الدنيا بالآبة فكذلك من الناس
وإنما يشتبه ذلك على من يظن أن ذلك إخبار من الله تعالى أن الناس يلعنونه ولس
كذلك بل هو إخبار باستحقاقه اللمن من الناس لعنوه أولم يلعنوه + قوله تعالى [ و[ هكم
إله واحد |وصفه تعالى لنفسه يأنه وأحد اننظ معا كلها مرادة هذا اللفظط ما إنهواحد
لانظير له ولا شده ولا مثل ولا مساوى فى شىء من الأشياء فاستحق من أجل ذلك أن
بو صف بأنه واحد دونغيره وما أنه واحد فىاستحقاق العبادةوالوصف له بالالو ية
لايشاركة فيا سواه ومنها أنه واحد ليس بذى أبعاض ولا جوز عليه التجزى والتقسيم
لان منكان ذا أبعاض وجاز عليه التجرى والتقسيم فليس بواحد عل الحقيقة وما أنه
واحد فى الوجود قدعا لم بزل منفرداً بالقدم لم یکن ممه وجود سوادفانتظر وصفهلنفسه
بأنه و احدهذه المعا ى كلما قوله تعالى | إن فى خاق السموات والأرض واختلاف اللبل
والنهار | الأية قد ا نتظمت هذه الا ية ضروباً من الدلالات على توحيد الله تعالى وأنه
لاشبيه له ولا نظير وفما أمى لتا بالاستدلال بها وهو قوله | لآبات لقوم يعقاون | يعنى
وألله 5 اليأعل أنه نصا لح تدلها وتوصل م | إلى معرفة الله تعالى وتوحیدهونن ال2 شیاه
عنهوا لا مثال وفيهإيطال لقولمن زعم أنه! ما يعر فاله تعالی بالخبروأنه لاحظ للعقول
5 الوصول إلى معرةة الله تعالى 0 فأما دلالة السموات وأ لأرض على ألله فروة.. ام السياء
فوقنا على غير عمد مع عظمرا ساكنة غير زائلة وكذلك الاأرض تنا مع عظمبا فقد
علينا أن لكل واحد منهما منتهى من حی ثكان حي ت كان مو جو دا فى وقت واحدحتملا
للزيادةوالتقصان وعدا أنه لوا جتمع الخاق على إقامة حجر قاطواء من غير علاقة و لاعمد
لما قدروا عليه فعلينا أن مقي أا م الس عل غيرعمد والا رض على غير قرار فدل ذلك
عل وجود البارى تعالىا الق فا ول اشا على أنه لا لبشه الأجساموأنه قأد رلا يعجزه
س ء إذكانت الاجا م لاتقدر على م مثل ذلك وإذا ص صح ذلك ثيت أنه قادر على اختراع
الاجا م اذل سس اختراع الاجسام را اع الأجراء , بأبعد فى العقول والا "وهام من
إقامتها ار وكثافتها على غير 3 زار وعد .ومن جمة ری تدل على حدوث هذه
ألا أجسام وهىاآه عع جواز لت رمام نألا عراض المتضادةومعلرم أ ع راض
2 لوجود واحد منها لعد أن لم يكن وهام يوجد قبل المحدث فيو محدث فص بذلك
حدوث هذه الاجسام واحدث يقتضئ محدثاً كاقتضاء البناء للبانى والكتابة الكاتب
والتأثر للمؤثر فثبت بذلك أن السموات والا رض وما بنهما من آيات الله دالة عليه ه
وأما دلالة اخنتلاف الليل والنهار على الله تعالى فن جبة أنكل واحد مهما حادث بعد
باب لعن الكفار ف
الآخر والحدث يقتضى محدثاً فدل ذلك على تحدثهما وأنه لايشيههما إذكل فاعل فغير
مشبه لفعله ألا ترى أن البانى لا يشبه بنائه والكاتب لا يشب هكتابته ومن جرة أخرى أنه
لو أشبهه لجرى عليه ما يحرى عليه من دلالة الحدوث فكان لا يكون هو أولى بالحدوث
من محداثه ولماصمم أن محدث الأجسام واللبل والہار قديم صح أنه لا يشبهها وهى تدل
على أن محدثها قادر لاستحالة وجود الفعل إلا من القادر ويدل أن محدثها حى لاستحالة
وجو دالفعل إلا من قادر حى ودل أيضاعل أنه عالم لا ستحالة الفعل ا لحك المتقن الانسق
إلامن عالم به قبل إحداثه ول كان اختلاف اللي والنهارجارياً على منهاج وأحد لاعختاف
فك ل صقع ف الطول والقصر أزمان السنةعل المقدارالذى عرف مهما الزيادةوالنقصان
دلعلأنعتر عبما قادرعلى ذلك عالم إذلو لم یکن قأدرا لم بو جد منه الفعل ولو لم يكن عاما
لم يكن فعلهمتقناً منتظما ه وأما دلالة الفلك الى تج ىف البحرعل تو د الله فنجمة أنه
معلوم أن الأجسام لواجتمعت عل أن تحدث مدل هذا الجسم الرقيق السيال الحامل للفلك
وعلى أن تجرى الرياح الجر بة للفلك ها قدرت على ذلك ولو سكنت الر ياح بقيت را كدة
على ظور الماء لا سبيل لأحد من الخلو قين إلى إجر الها وإزالتهاك قال تعالى فى موضع
آخر [إن يشا یسکنالر ج فيظلان روا كد على ظهره] ف تسخير الله تعالى الماء مل السفن
وتسخيره الرياح لإجر اها أعظم الدلائل على إثبات تو حيد الله تعالى القديم القادر العالم
الحى الذىلاشبه له ولا نظير [ذكانت الا" جسام لا تقد عليه فسخرالله الماء مل السفن
على ظهره وخر الر باح لإجراجاو تقلا نافع كله ونمهم على توحيده و عظم أحمته
واستدعى مهم النظر فما ليعدوا أن خالقىم قد انعم بها فشكروه على لعمه وإستحقوا
به الثواب الدائم فى دار السلام + قال أبو بكر وأما دلالة إنزاله الماء عل توحيده فن
قبل أنه قد عل كل عاقل أن من شأن الما النزول والسيلان وأنه غير جائر ارتفاع الماء
من سفل إلى علو إلا يجاعل عله كذلك فلا تخار الماء الموجود فى السحاب من أحد
معنيين إما أن يكون حدث أحدثه هناك فى السحاب أو رفعه من معادته من الأرض
والبحار إلى هناك وأممماكان فدل ذلك على إثبات الواحد القدم الذى لا يعجره ثثى. م
أمساكه فى السحاب غير سائل منه حتى ينقله إلى المواضع الى بريدها بالرباح المسخرة
لتقلدفيه أدلدليل على توحيده وقدر تہ ڈم ل السحاب مركبا للما.والررباح کہا لاحاب
۱۲۸ أحكام القرآن الجصاص
حتى تسوقه من موضع إلى موضع ليعم نفعه لسائر خلقديا قال تعالى | أو لم بروا آنا
نسوق الماء إلى الآرض الجرز فتخرج به زرعاً تأكل مله أتعامهم وأنقسهم ]ثم أنول
ذلك الماء قطرة قطرة لاتلتق واحدة مع صاحيتها فى الجو مع تحريك الر باح ها حى
تتز لکل قطرة على حيانها إلى موضعبا من الارض ولولا أن مدبراً کا عالما قادرا
ديره على هدا النحو وقدره مهذا الضرب من التقد ر کی ف کان يجوز أن يو جد نزول الاه
فى السحاب م عكثرته وهو الذى تسيل منهالسيول العظامعلى هذا النظام والترتيب ولو
اجتمع القطر فى الجو وأتلف لةدكان يكون نزو لما مثل السيول الجتمعة منها بعدنزو لها
إلى الأرض فيؤدى إلى هلاك الحرث والنسل وإبادة جميع ماعلى الأرض مر جر
وحيوان ونبات وكان يكون5اوصف الله تعالى من حال الطوفان فى نزول الماء من السماه
فى قوله تما [ ففتحنا أبواب السماء بماء منبمر ] فبقال إنهكان صبآ كنحر السو لالجاربة
فى الأرض فن إنشاء الله تعالى السحاب فى الجو وخلق الماء فيه وقصريفه من موضع
إلى موصع أدل دال على توحيده وقدرته وأنه ليس بحسم ولا مشبه الأجسام إذ
الاأجسام لامكنها فعل ذلك ولا ترومه ولاتطمع فيه ه وأما دلالة إحياء الله الأرض
بعد موتها على توجيده فبى من جبة أن الاق کلہم لو اجتمعوا على إحياء ثىء منها لما
قدرواعليه ولا أمكنهم إنبات شىء من النبات فيهافإحياء التهقعالى الأرض بالماء وإنباته
أنواع النياتفبها التى قد علمنا يقينا ومشاهدة أنه لم يكن فہاشی ء منم كلثىء م نالنبات
لو فكرت فيه على حياله لوجدته دالا على أنه من صنع صاع ح ہے قادر عا ما قدره
عليه من ترتيب أجرائه ونظمبا على غاية الإحكام من أدل الدليل على أن خالق اجميع
واحد وأنه قادر عام وأنه ليس من فعل الطبيعة على مايدعيه الملحدون فى آيات الله تعالى
إذ الماء النازل من السماء على طبيعة واحدة وكذلك أجزاء الأرض والحواء ويخرج منه
أنواع النبات والأزهار والأشجار المثمرة والفو أك الختلفةالطعو م والألوانوالأشكال
فلو كان ذلك من فعل الطبيعة لوجب أن بتفق موجبها إذ المتفق لابو جب الختاف فدل
ذلك على أنه من صنع صانع حكيم قد خلقه وقدره على اختلاف أبواعه وطعومهوألوانه
رزقا للعياد ودلالة لم على صنعه ولعمه + وأما دلالة مايث فيامن دابة علی تو حيده فوى
كذلك ف الدلالة أيضاً فى اختلاف أنواعه إذ غير جائز أن تكون الحيوانات هى
باب لعن الكفار ۱۲۹
امحدثة لأنفسها لاما لاتخلو من أن تكون أحدثتها وهى مو جودة أو معدومة فإنكانت
موجودة فوجودها قد أغنى عن إحداثها وإن كانت معدومة فإنه يستحيل إبحاد الفعل
من المعدوم دمع ذلك فقد علينا انپا بعدوجودها غيرقادرة عل اخ اجام وإنشاء
الأجرام فهى فى حال عدمر | أحرى أن لاتكون قادرة علا و أا فإنه لابقدر 2
من الحيوان على الزيادة فى أجراثه فهو بن القدرة على إحداث جيعه أولى فشنت أن
النمحدث اهو القادرالحكيم الذى لايشهه شىء ولوكان محدث هذه الحيوانات مشبها لأ
من وجه لكان حكنها فى امتناع جواز وقوع إحداث الأجسام وأما دلالة تصريف
الريا اح على توحيده فبى أن الخاق لواجتمعوا على تصر فما لما قدروا عليه ومعلوم أن
تصريغفهاتارة جنو بأو تار ةشمالا وتارة صبأوتارة دبو رأعدث فعلمناأن المحدث اتصر ينبا
هو القادر الذى لاشبه له إذكان موا | أستحالة إحداث ذلك من الخلو قين فبذه دلائل
قد نبه الله تعالى العقلاء عليباواً مرم بالإستدلال مها وقدكان الله تعالى قادراً على إحداث
الببات من غير ماء ولا زراعة وإحداث الحرانات بلانتاج ولا زواج ولکنه تعالى
أجرى عادنه ق إنشاء خلقه على هذا / هم عندكل حأدث من ذلك على قدرته والفسكر
فى عظمته وليشعرثم ی کل وقت ماأغفاوه وزع ج خواطرثم للفكر فيا ھم لوه نغلق
تعالى الأرض والسماء ااصزود راد اواويى لول EE
وخلقما علا ابديا إلى وقت فاا م آنا الحيوان من الناس وغيرم من ن الأرض ثم
أنشأ للجميع رزقاً منها وأقواتا مها بق حياتهم ولم يعطمم ذلك الرزق جلة فبظنون أنهم
مستخنون ما أعطو! پل جعل ل م قوتاً معلو ما فكل نة مقدار الكفابة لثلا ببطروا
ويكو نو|مستشعر بن للإنتقار 57 كل حال ووکل! ایہم فى بعض الأسباب الى بتوصلون
ا 00 الحرث والزراعة لشع, رھم أن للأ» ال رات من اير والشر کون
ذلك داعا إلى فعل الخير فيجتنون رت واجتناب الشر لسلموا من شر مغيته م
و وشم من إنزال الماء مالم يكن فى وسعهم وطاقتوم أن ينزلوه لا تفسمم فنأ ابا
فى الجو وخلق فيه ماء ثم أنزله على الأرض مقدار الحاجة ثم أنيت فم به سار أقوا: ef
وما اجون الب الاب ہم ثم م يقتصر فيا فما أنزله من السماء على منافعه فى وقت متافعه
حى جعل لذلك اء عازن و با فال رض تمع فيه ذلك لاء فيجرى أولا ولا
بيع فق كتمع فيه دات السام رى أولا فاو لا
ا
على مقدار الحاجةكا قال تعالى [ ألمت رأن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيعفى الأرض]
ولوكان عل ما تزل من السماء من غير حدس له فى الا رض لوقت ال حاجة لسا ل کله وكان
فى ذلك تاف سائر الحيوان الذى على ظبرها لعدمه الماء فتبارك الله رب العالمين الذى
جء ل الأرض منزلة البيت الذى بأوى إليه الإنسان وجعل السماء +نزلة السقف وجعل
ساثر ماود ثه من المطر والنبات والحيوان بمنزلة ماينقله الإنسان إلى بيته لمصاحه ثم سخر
هذه الأرض لا وذللما للمشىعلما ولوك طا رقها | ومكننا من الإنتفاع مها فى بناء الب بوت
ا لحر والبرد وتخصناً من الأعداء لم تخر جنا إلى غيرها فأى
منها أردنا ألا تتفاع به فى إنشا ١ ا لأبنية ما هو ا ل
ل وما خرج منها من لخب والحطب أمكننا ذلك وسهل علينا سوى ما أودعبما
من الجواهرالى عقد ما منافعنا من الذهب والفضة والديد والرصاص رالناس و غير
ذلك کا قال تعالى | وقدر فيها راتما | فذدكلر | وما یکر تعداده ولا عبط " ب
بركات الارض ومنافعما “م لماكانت مدة أعمارنا وسائر الحيوان لا بد من أن ن تكون
متناهية جعلبا كفاتاً لنا بعد الو تا جعلبا فى الحياة فقالتعالى | ألم نجل الأرضكفاتاً
أحياء وأمواماً | وقال تعالى | إنا جعلة | ماعلى الأرض ز نة لها لنبلوم أمهم أحسن عملا
وإئا لجاعلون ماعلا 00 جرزآ ] ثم لم يقتصرفيها خلق من النبات والحيوان على املد
دون ا E ES لمر بل سح ناك كله ر
غير ص دل منأ ار رکون إل هذه اللذات ولا طمن تفوسنا لہا ف قلس مغل ل ا عن دار
الأخرة الى خلقنا لها فكان التفع والصلاح ' ف الدين فى الذوات المؤلمة المؤذية كبو فى
اللذة النارة وليشعرنا فى هذه الدنيا كيفية الالام ليصم الو عيد بآلام الأخرة ولتزجر
عن القبائم فنستحق النعيم الذى لا لشو به كدر ولا E تصر العاقل من دلائل
التوحيد على م ذكره الله تعالى فى هذه الآبة الواحدة لكا نكافياً شافيافى إثاته وإبطال
قو لسائر أصناف الملحدين من أععاب الطبائعومنالثنوية ومن يقولبالتدبيه ولوبسطت
معنى الآية وماقضمتته من ضروب الدلائل لطال وكثروفها ذكر ناكفاية فى هذا اوضع
إذكان الغرض فيه التنبيه على مقتضى دلالة الآية بو جيزمن القول دون الا ستقصاء والله
آل خسن التوفيق للاستدلال بدلامله والاهتداء مهدأه وحسينا الله و نعم الوكيل ١
باب [باحة ركوب البحر ۴۱
ببسب و ا
باب إباحة ركوب البحر
وف قوله تعالى! والفلك الى تجرى ف البحر بما ينفع الناس]دلالة على إباحة ركوب
البحر غازيا وتاجراً وميتغياً لائر المنافم إذلم بخص ضربا من المنافم دون غيره وقال
تعالى | هو الذى سيرك ق البر والبحر | وقال[ - الذى زی لک الفلك ف البحر
لتتغوا من فضله] وقوله |لتبتغوا من فضله | قد انتظلم التجارة وغير ها كةو له تعالى[ فإذا
قضيت الصلوة فانتشروا فى الأأرض وابتغوأ من فضل الله ] وقال تعالى [ ليس علي
جاح أن تسغوا فت لا من رب | وقد روى عن جماعة من الصحابة إباحة التجارة ق
الجر وقدكان 0 بن الطاب مع الغرو ق البحر إشفاقا على المسلمين وزوی عن ا
عاس أنه قال لا ركب أحد البحر إلا غازيا 5 حاجأ أو معتمراً وجار أن کون ذلك
منه على وجه المشورة والإشفاق على را كبه وقد روى ذلك فى حديث عن النى بل
حدثنا تمد بن بكر البصرى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سعيد بن منصور قال حد ثا
[ماعيل بن زكر يا عن مطرف عن بش اى عبيد آله عن يشير بن مسلم عن عبد الله بن
عمر قال قال رسول الله يل لا ركب
فإن تت البحر نار وتت النار حرأ وجائز أن يكون ذلك على وجه الاستحباب ثلا
يغرر بنفسه فى طلب الدنيا وأجاز ذلك فى الغرو والحج والعمرة إذ لا غرر فيه للأنه إن
مات فىهذا الوجه غرةاكانشريداً وحدثنا مدين بكر قال حدثنا أو داود حدثنا سلهان
5 ص ١ ê 5 ا
أن دأود العتق حدئنا ماد بن زود عن ی بن سعيد عن مد بن حى بن حبان عن أفس
البحر إلا حاج أو معتمرا أو غاز فى سيل الله
ابن مالك قال حد تی أم حرام بنت ملحان أخت أم سايم أن رسول الله يل نام عند
فاستيقظ وهو يضحك قالع فقلت پار سو ل الله وما أضهكلك قال رأيت قو ما من .ركب
ظمرهذا البح ركا ملوك علالاسرة قالت قلت يارسول الله أدع الله يحمانى منم قال ذإنك
منهم قالت ثم نام فاستيقظ وهو يضحك قالت فقات ای ل الله ما أخ#كك فقال مثل
مقالته قلت یار سول الله أدعالله أن يحعلنىمنهم قال أنت من الا ولين قال فتزو جما عبادة
أبن الصامت فغرا ف البحر خملا هده فليا رجع قر بت ا بغلة رکا فصرعما فاندقت
عنقبا ماقت وحدثنا تمد بن بكر قال حدثنا أبو داود وحد اتا عبد الو هاب بن عبد الرحم
الجوبرى الدمشق قال حد ثنا م وان قال أخبرنا هلالين ميمون الرملعن ملين شداد
۲ أحكام القرآن للجصاص
عن أم حرام عن النى َع أنه قال ( المائد فى البحر الذى يصيبه القء له أجر شيد
والغرق له أجر شبيدين ) والله تعالى أعلم .
باب تعر مما ية
قال الله تعالى | [ماحرم عليك الميتة والدم ولم الختزير وماأهل به لغير انه ] قالأبو
3 زاك لالش ا ميتة بأن موت حتف أنفه
من غير سیب لأدى فيه وقد يكون مينة لدبب فعل آدى إذا لم يكن فعله فيه على وجه
الذكاة المبيحة له وسنيين شرائط الذكاة فى موضعما إن شاء الله تعالى والميتة وإ نكانث
فعلا لله تعالى وقد علق التحرحم بها مع علينا بأن التحريم والتحليل والحظر والإباحة
نما يتناو لان أفعالنا ولا يحوز أن يتناولا فعل غيرنا إذ غير جائز أن بى الإنسان عن
فعل غيرهولا أن يوس به فان معنى ذلك لماكان معق ولا عند الخاطبين جاز إطلاق لفظ
التحريم والتحليل فيه و إن م يكن حقيقة وكان. ذلك دليلا على تأكيد حم التحرم فإنه
بتناول سائروجوه النافع ولذلك قال أصحابن نأ لايجوز الإ نتفاع بالميتة على وجه ولا يطعمبا
الكلاب والجوارح لان ذلك ضرب من الإنتفاع مها وقد حرم الله الممتة تعر ما مطلق1
معلقاً بعينها ا حك الحظر فلا جوز الإنتفاع بثىء مہا إلا أن بخص شىء مہا
بدليل يحب التسليم له وقد روى عن ال له تخصيص ميتة السمك والجراد من هذه
اة يالا باحة فروى عبد أل رمن بن زايد , بن أسلمء ن أبيه عن اين عمر قال قال رسو لله
يلق (أحلت لناميتتان ودمان فا مااليقتان فا لجر ادو السمك وآما الدمان فالطحالو الك
وروی مرو بن دينار عن جار فى قصة جيشالخبط ( أن البخر أل إلمهم حوتاً فأكاوا
منه تصق شه ر ثم لما رجعوأ | أخبروا انى بل جح قادمل عور مه ا ولا
خلاف بين المسلمين فى إباحة السمك غير الطافى وف ! أ رأد ومن الناس من أستدل على
تخصيص ععموم أية ترم الميتة بقوله تعالى | أحل ١ 5 صيد البحر وطعامه متاعا لم |
وبقول النى لم فى حديث صفوان بن ١ الزرق عن سعيد بن سلة عن المغيرة بن
أبى بردة عن أنى هر , برةعن الا ى يل أنه قال فى البحر ( هو الطمور ماؤه الحل ميتته )
وسعيد ا ا ل
فرواه عنالمغير ة بن عب دأ لله نر نأب . ردةع ن أيهعن رسو ل الله بل كم ومثل هذا الإختلاف
باب تحر الميثة ۱۴۳
فى المند یو جب أضطراب الحديث وغير جائز تخصيص آية حمكية به وقد روى ان
زياد بن عبد الله البكانى قال حدثنا سلمان الأعمش قال حدثنا أصما يناعن ابن عباس قال
قال رسول الله لړ (فى البحر ذى صيده طوور ماؤه ) وهذا أضعف عند أهل النقل
من الأول وقد روى فيه حديث آخر وهو ماروآه حى , بن وب عن جعفر بن ر ببعة
اا ن أنى معاوية العلوى عن مس بن شى المدلجى
عن الفرا سی أن رسول الله يلك قال فى البحر هو الطرور ماؤه ال حل ميته ) وهذاأيضاً
ما لا تج به لجوالة رواية ولا غص به ظاهر القرآن وحدثنا عبد الباق قال حدثنا عيد
اله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن حنيل قال حدئنا أبو القاسم بن ابی الؤناد قال
حدثنا احق بن حازم عن عبد أقه بن مقس عن ن عطا جا از دامع لني يه
أنه ستل عن البحر فقال ( هو الطهور ماؤه الحل مينته ) قال أبو بكر وقد اختلف فى
السمك الطافى وهو الذى يمرت ف الماء حتف أنفه فكرهه أصابنا والحسن بن حى
وقال مالك والشافمى لابأس به وقد اختلف السلف فيه أيضاً فروى غطاء بن السائب
عن ميسرة عن على عليه السلام قال ( ماطفا من ميتة البحر فلا تأكله ) وروى عمرو بن
ديار عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن أ اذيل عن ابن عباس أنهماكرها الطاق
قيؤزلاء E. أهته وروى عن جابر بن زيد وعطاء و سعيد
إبنالمسيب والحسن وابنسيرين و[ اراھ 0 وم ان بكر اأصديق وأبى أبوب
إباحة أكل الطافى من السمك والذى یدل على حظر أ کله ظاهر قو له تعالل | حرمت عليكم
ميته ] واتفق المسلمون على تخصيص غير الطافى من الة تخصصناه واختلفوا فى الطا
غو جب استعمال ج العموم فيه وقدحدثنا مد بن بكر قال<دثنا أبوداودقال حدثنا أحمد
أنعبدة حدثنا عي بن سليم الطائنى قال حد نا [سماعيل بن أمية عن أبى الؤييرعن جابربن
عبد لله قال قال رول الله پیر ( ماآاتی البحر أو جرر عنه فكلوه وما مات فيهوطفا فاد
تا كلو د «)وروى إسماعيل بن عياش قال حد ې فى عبد العزيز بن عبد الله عن وهب بن
كيسان ونعيم بن عمد الله اج م الله عن رسول الله مړ قال ( ماجزر
عنهالبحرفلا تأكل وما ۹1 تی فكلوما وجدته ميتأطافياً فلا تا کله) وقد روی بن أف ذب
عن ألى الذيير عن جابر عن النى يِل مئله وحدثنا عبد الباق بن قاع قال حدثنا موسى
۴٤ أحكام القرآن للجصاص
ابن زكريا قال حدثنا سبل بن عثيان قال حدثنا حفص عن ی بن ای أنسة عن أبى
ازور عن جار بن عبد الله قال قال رسول الله يله (إذا وجدتّوهحياً فكلوهوما أا
البحر حيآ فات فكاوه وما وجدتهوه ميتآطا فيا فلا تأكلوه) وحدثتااين قانع قال حد نا
عبد الله نموسى بنأبى عنان الدهقان قال حدثنا الحسين بن بز يد الطحان حدثنا حفص
ان غياث عن ابن أبى ذيب عن أبى الزيير عن جابر. بن عمد الله قال قال رسو ل الله يله
(ما صدتموه وهو حى فات فكأوه وما أل البحر ميقا طافياً فلا تا كاوه ) فإن قبل قد
روى هذا الحديث سيان الثورى ووب وحاد عن أبى الزيير موقوفا على جابر ه قيل
له هذا لا بفسده عندثا لآنه جائرأن برو به عن النى يِل تارة ثم برس ل عنه فيفتى به وفتيام
ما ر واه عن النى بز غير مفسد له بل ب كدهعلى أن إسماعيل بن أمية فيا برويه عن ألى
الز بير ليس بدون من ذكرت وكذلك ابن ألى ذيب فريادتهما فى الرفع مقبولة على هو لاء
فإنقيل قد روى عنالنى يلت (أحلت أنا ميتتان ودمان السمك والجراد) وذلك عو مف
جميعه قیل له مخصه ما ذكر نا وروينا فى النبى عن الطاف ويلزم عخالفنا على أضله ف تر تيب
الأخبار أن يى العام على الخاص فستءملي! وأن لا يسقط الخاص بالعام وعلى أن هذا
خر فى رفعه اختلاف فروأه مرحوم العطارعن عبد الرحمنبن زيد بن أل عن أبيه عن
أبن عمر موةوفا عليه ور واه ی المانى عن عبد الرحمن بن زيد مر فو عا فلزمك فيه مثل
مارمت إلؤامنا إياه فى خير الطافى + فإن احتيج ؟سا روى عن النى مله أنه قال الطوور
ماؤه الحل مبتته ول خصص الطافى من غير قيل له نستعمليي| جميعاً وتجعلباكا مها وردأ
مغاً نستعمل خبر الطافى فى الى ونستعمل خبر الإ باحة فا عدا الطافى ٠ فإن قيل فإنه
من أصل ألى حنيفة فى الخاص والعام أنه متى اتفق الفقباء على استعبال أحد ار ين
واختلفوا فى استعهال الخ ركان مااتفق فى الاستعمال قاضيا على ما| ختلف فيه وقوله إل
هو الحل ميتته وأحلت لنا مبتتان متفق على استعمالهبها وخبر الطافى مختلف فيه فيبغى
أن يقضى عليه بالخبر بن الأخرين قيل له نما يعرف ذلك من مذهبه وقوله فيالمزءضده
نص الكتأب فأما إذاكان عموم الكتاب معاضداً للخبرا ختلف فى استماله فإنا لاثعرف
قوله فيه وجائز أن يقال إنه لا يعتبر وقوع الخلاف فى استعماله بعد أن يعضده موم
الكتاب فيستغمل حينثذ مع العام المتفق على استعهاله ويكون ذلك مخصوصاً منه فإنه
باب | كل الجراد و1
احتجوا حديث جابر فى قصة جيش اذبط وإباحة النى ب أكل الحوت الذى ألقاه
البحر فليس ذلك عندنا بطاف وإنما الطافى ما مات حتف أنفه فى الماء من غير سيب
حادث ومن الناسمن يظن أنكراهة الطافى من أجل يقائه ف لاء حتىطفا عليه فيلزهوننا
عليه الحيوان المذكى إذا ألق فى الماء حى طفا عليه وهذا جبل منهم يمع المقالة وموضع
الخلاف لآن السمك لو مات ثم طفا على اذاء لا كل ولو مات حتف أنفه ولم يطف على
لماءلم يؤكل والمعنى فيه عندنا هو مو ته فى الماء حتف أنفه لا غير وقد روى انا عبد الباق
e إنه حديث مذكر فذكر أنه حدثه به عبيد بن شر يك البزاز قال حدثنا أبو
هر قال حد ثنا سعيد بن شير عن إبان بن ای عياش عن آنس بن مالك عن النى بز
« (كل ماطفا على البحر ) وإبان بن عياش لاس هو من يبت ذلك بروايته قال شعية
لان زی بعين زنية أحب إلى من أن أروى عن إبان بن عياش فإن احتج حتج بقوله
تعالى | أحل لک صيد البحر وطعامه ]وأ a وم فى الطافى وغيره ۰ قيل له الجواب عنه
3 0 أنه خصو ص بماذكر نا من تعر م الميتة وال خبار الواردة فى النبىعن
أكل الطافى والثانى أنه روى فى التفسير فى قوله تعالى وطعامه أنه ما ألقاه البحر فات
وصيده ما أصطادوا وهو حى والطاق خارج مما لآنه ليس ما ألقاه البحر ولا ماصيد
إذ غير جائز أن يقال أصطاد کا ميتاك لايقال اصطاد ميتا فالا رة 0 تتفم الطافى ولم
تتناوله والله أعل .
باب أكل الجراد
قال أصحابنا والشافعى رضى الله عنهم لابأس بأكل ا لجرا دكله ما أخذته وما وجدته
ميتأ وروی أبن وهب عن مالك أنه | إذا أخذه حيا ثم قطع رأسه وشواه أكل وما أخذ
حيا فغفل عله حو ی مات لر ؤكل وإنا هو عنزلة مالووجده ميتا قبل أن يصطاده فلا رۇ کل
وهو قولالزهری وربيعةوقال مالك وما قتله بجومی لم يؤكل وقال الليث بن سعد أ کره
أكل ال جراد م ا فما الذى أخذته حا فلا بأس به 3 قال أبوبكر قو لالنى عله فحديث
أبن عمر ( أحلت نا ميتتان ودمان اأسم ل ميتاً
وماقتله آخذه و ا ای نيتم هذا الجر ف إباحة أ كل ال جراد فوج ب استعماله
ےا ع ES هم آذ شير عله ال مالل د ا عد الاة قال حدثنا
على و هك عن : غير شرط لقتل أخذه إذلم يشترطه النى بلع حد نا مد الباق قال حد با
الحسن بن ای قال حدثنا مسلم بن إبر أهيم قالحدثنا زكر يابن يح بن عمارةالأنصارى
قال حدثنا فائد أبو العوام عن عثمان المندى عن سلبان أنالنى پل سمل عن الجراد
قال أكثر جنود الله لا کله ولا أحرمه وما ل حرمه النى يتم فبو مباح وتركة أكله
لابوجب حظره إذ جائز ترك أكل المباح وغير جائز فى التحرحم عما هو حرم ولم بفرق
بين مامات وبين ماقئلهآخذه وقالعطاء عن جابر غز و نامع رسو ل الله يلق فأصيناجراداً
فأكلناه وقال عبد الله بن أبى أوفى غروت مع رسول الله بلق سبعغزوات ناکلام جراد
ولا تأكل غيره ه قال أبو بكر ولم فرق بین ميته وبين مقتوله حدثناعبد الباق قال حدثنا
موسى بن زكريا القسترى قال حدٹنا أبو الخطاب قال حدثنا أبو عتاب حدثنا النعيانعن
عبيدةعن إراهم عن السود عن عائشة آنا كانت تأكل الجراد وتقولكان رسول ألله
لق بأ کله ٠ قال أبو بكر فرذه الآثار الواردة فى الجراد لم يغرق فى شىء منها بين ميته
وبين مقتوله » فإن قبل ظاهر قوله تعالى [ حرمت علي الميتة ] يقتضى حظر جميعما فلا
مخص منها إلا ما أجمعوا عليه وهو مابقتله آخذه وما عداه فو مول على ظاهر الآية
فى إيحاب تعر مه ه قيل له تخصه الأخبار الواردة فى إباحته وهى مستعملة عند ايع فى
تخصيص الآبة وم تفرق هذه الأأخبار بين شىء منها فلم بحر تخصيص شىء منها ولا
الإعتراض علا بالآية لاتفاق ابيع على ألما قاضية على الا بة خصصة لها وليس الجراد
عندنا مثل السمك فى حظرنا للطاق منه دون غيره لآن الأخبار الواردة فى تخصيص
السمك بالإباحة من جملة الميتة بإزائها أ خبار أخر فى حظر الطافى منه فاستعملناها جيعاً
وقضينا بالخاص منا على العام مع معاضدة الآية لأخبار الحظروأيضاً فإنه لما وافقنا
مالك ومن تابعه على إباحة المقتول منه دل ذلك على أنه لافرق بينه وبين الميت من غير
قتل وذلك لآن القتل ليس بذكاة فى حقه لآن الذكاة فى الأصل على وجبين وهى فا له
دم سائل أحدهما قطع الحلقوم والآوداج فى حال إمكانه والآخر إسالة دمه عند تعذر
الذبع ألا ترى أن الصيد لا يكون مذکی بإصابته إلا أن يحرحه ويسفح دمه فبا م يكن
للجراد دم ائ لكان قتله ومو ته حتف أنفه .وا »کا کان قتل ماله دم سائل من غير سفح
دمه وموته حتف أنفه سواء فىكونه غير مذاق فكذلك واجب أن يستوى حك قتل
لاون تو حرشن أرزد الخاو هن مانو ده ان قناقن د قاس بين الاك
را ني امد ی و ع ا ا ق2ت قال مهاه
باب ذكاة الجنين ۷
الطاى وما قتله آخذه أو مات سيب حادث فا أنكرت من فرقنا بين مامات من الجراد
وما قتل منه قبل له الجواب عن هذا من وجمين أحدهما أن هذا هو القياس ف السمك
لمحتي فى صحة ذكاته إلى سفدم الدم إلا أناتركنا القياس للآثار الى ذكرنا ومن أصلنا
تخصيص القياس بالا ثار وليس معاك الأثر ف تخصيص بعض الإ راد بالإباحة دون بعض
فو جب استعمال أخبار الإباحة فى الكل والوجه الآخر أن السمك له دم سائل فكان
له ذكأة من جبة القتلوم عست 9 سق دهه فى شرط الذكاة لان دمه ظاهر وهو يؤكل
يدمهفلذلك شر ط فبه مو ته سیب حادث قوم له مقام الذكاةق سائرماله دم سائلوهذا
المعنى غير مو جو د ف ال جراد فلذلك اختلفا وقد روی عن ابن عمر أنه قال ال جرا د کله کی
وعن عمر وصبيب والمقداد إباحة أكل الجراد ولم يفرقو! بين شىء منه والله أعم .
باب ذكاة الجنين
قال أبو بكر اختلف أهل العلم فى جنين الناقة والبقرة وغيرصما إذا خرج ميتاً بعد
ذع الام فقال أبو حنيفة رضى ألله عنه لايؤكل إلا أن مخرج حياً فيذيح وهو قول ماد
وقال أبريوسف ومد والشافعىرحمة الله علييم يؤكل أشعر أولم شەر وهو قولالثورى
وقدروى عن على وابن عمر قالا ذكاة الجبنين ذكاة أمه وقال مالك إن تم خلقه و نبت
شمر ا كل وإلافلا وهو قول سعيد بن المسيب وقال الأوزاعى إذا تم خلقه فذكاة أمه
ذکانه قال اله تعالى [ حرمت عليك ميت والدم | وقال فى آخرها [ إلا ماذكيتم | وقال
EA DA
وكا حرمت
يكم الميتة | خرم القهالميتة مطاقاً واستثى لذ ى مها وبينالنى بلق الذكاة
ف المقدور على ذكاته فى النحر واللبة وى غير مقدور على ذکاته بسفح دمه بقوله يلق
اهر الدم بما شئت وقوله فى المعراض إذا حزق فكل وإذالم مخرق فلا تأكل فلياكانت
الذكاة منقسمة إلى هذين الوجوين وحك الله پتحر م الميتة حكدا عام واستثنى منه المذى
بالصفة الى ذ كرنا على لسان نبيه ولم تكن هذه الصفة موجودة فى الجنينكان رما
بظاهر الأية 0 واحتج من أباح ذلك بأخبار رودت من طرق مپاعن أبى سعيد الخدرى
وأ الدرداء وأبى أمامة وكمب بن مالك وابنعمر وأبى أيوب وأبى هريرة أن الى ر
قال ذكاة اجنين ذ كاة أمه وهذءا ل خبار كلما واهية السند عند هر النق ل كرهت الإطالة
بذك ر أسائيدهاو بیان ضعفم! واضطرامها إذ ليس فى شىء منهأ دلالة عمو ضع الخلاف
۱۳۴۸ أحكام الةرآنللجصاص
وذلك لان قو له ذكاة الجنين ذكاة أمه تمل أن بريد به أن ذكاة أمهذكاة له و حتملأن
بريد به لجاب تذ کیت کا تذى أمه وأنه لا يؤكل بغير ذكاة كقو له تعالى | وجنة عرضما
السموات والآرض | معناه كعرض السموات والأرض وكقول ااقائل قولى قولك
ومذهى مذهبك والمعنى قولىكقولك ومذهى كذهبك ه قال الشاعر :
فعيناكعيناها وجيدك جيدها سوى أن عظم الساق منك دقيق
ومعناه فعينا ككعينها وجيدك كيدها وإذا احتمل اللفظ لما وصفناولم جز أن يكون
المعنيان جيعاً مرادين بالخير لتنافهما إذكان فى أحد المعنيين حاب تذ كيته فإنه لابؤكل
غيرمذقى فنفسه والآخر اشيج أكله بذكاة أمه إذغير معتبر ذكاته فى نفسه ل يجز لناأن
نخصص الآية به ووجب أن بقول مولا على موافقة الآبة إذغير جائز تخصيص الا بة
بخبرالواحد وأهىالسند حتمل لوا فقتها و یدل على أن ماده حاب ت ذکیته کا تذكى الام
اتفاق الميع على أنه إذا خرج حياً وجب تذكيته ولم يحز الاقتصار على تذكية الام فكان
ذلك مراداً با ر فلم بجر أن بريد به مع ذلك أن ذكاة أمه ذكاة له لتنافيما وتضادضا إذ
كان فى أحد المعنيين حاب تذكيته وفى الآخر نفيه فإن قال قائل ما أنكرت أن تريد
المعنيين فى حالين بآن يحب ذكاته إذا خرج حا ويقتصرعل ذكاة أمه إذا خرج ميت قبل
له ليس ذكر الحالين موجوداً فى البر وهو لفظ واحد ولا يحوز أن بريد به الاامرين
جا “نی إرادة أحد المعنيين إثباتز بادةحر فو ليس فى الأخراثيات زيادة حرف
ولس ف الجائرأن بكون افظ واحد فيه حرف وغير حرف فلذلك بطل قول من يقول
بإرادتهما فإن قيل إذا كان إرادة أحد المعنيين تو جب زيادة حرف وهو الكاف وليس
ف الآخرزيادة مله عللالمعنى الذى لايفتقر إلى زيادة أولىلا"ن حذف الحرف .وجب
أنيكون اللفظ مجازاً وإذالم يكن فيه حذ ف شيء فو حقيقة وحمل اللفظ عل الحقيقة أولى
من حمله علا مجازقيل له کون الحرف محذوفاً أوغيرحذوف لابزيلعنه الاحتاللا نه
وإن كان مجازاً فرومفروم اللفظ تم لله ولافرق بين الحقيقة وأنجازفها هومن مقتذضى,
اللفظ فلم بحر من أجل ذلك تخصيص الا ية فإن قال قائل ايس فى للفظ احتما لكو نهغير
مذکی بذكاة الام انه لايسمىجنيناً إلافى حا ل کو نه فى بطن أمه ومتى باينها لايسمى
جنيناً والنى يلقع [نماأثيت لهالذكاة ف حال اتم اله بالا'م وذلك یو جب أن يكون مذکی
باب ذكاة الجنين ۱۳۹
بتلك ١ 0 قيل لهالجواب عن هذا من وجبين أحدهما أنه جائز أن يسمى بعد
الائفه ال جنينا مقرب عبده من الاجتنانفى بطن أمه ولايتنع أحد من إطلاق الول
بأن اجنین لوخرج يا دىكانذى الام فيطلق عليه اسم الجنين بعد الذكاة والانفصال
وقال حملن مالك ک: لنت بين جار يتين لى فضر بت إحداهما الا خرى بعمود فسطاط فألقت
جنيناً ميتاً فقضى النى بلقم بغرة عبد أوأمة فسماه جنيناً بعد الإلقاء وإذا كان ذلك كذلك
جاز أن کون راد النى پل ذكاة الجنين ذكاة أمه أنه بذک کا تذى أمه إذا ألقته حي
والوجه الآخر أنه الو كان مرا اد هکو نه مذکی وهو جتین لو جب أن يكون مذى بذ کاة
الام وإن رج > يأو ٳن مو ته بعد خر وجه لا يكسبه جک آل يتات کو ته ف لطن أمه فلا
اتفق الجيع على أن روجج اينع أن يكون ذکاۃا ل مذکاته ثب تأنه ل برد إثيات ذكاة
الاأمله فى حال اتصاله بالا م فإن قال قائل إنما أراد [ إثات الحم حال خرو جه 0
له هذه دعواكلم لم يذكرها ایی فإنجازأن تشترط فيه مو ته فى حال کو نه جنيناً و
لم يذكره النى يلك لم جاز انا أن نشترط إيحاب ذکانه خرج حيآ أوميتا فى بو 00
فى نفسه لم بحر أكله وعلى آنا مى شرطنا إيحاب ذكاته فى تفه غير معتير بأمه استعملنا
احبر على عمو مه لجملنا إباحة الا“ كل معلقة بو جود الذكاة فيه فى حال کو نه جنيناً و بعد
خروجه وحمل الخبرعبل ذلك أولى من الاقتصار به على ماذ كرت و إثات ضير فيه لاذكر
له فى الخبرولا دلالة عليه قإن قال قائل حمل ا برعل ماذكرت ف یجاب ذكاته إذا خرج
يسقط فاندته لان ذلك معلوم قبلوروده قيل له لي سكذللك من قبل أنه أفاد أنه إنخرج
ع فقد وجيت ذکاته سوأء مأت فى حال لم يقدرعلى ذ كانه أو بق وبطل بذلك قول من
شرل أنه إن مات فى وقت لا بقدر على ذكاته كان مذى بذكاة الأم ومن جبة أ خرى أنه
حكم بإيحاب ذكاته وأنه إن خرج میا لم يؤكل إذهوغير مذىفإن خر جحي ذىفأفاد أنه
ميتة لاتؤكل و بطل به قول من يقول أنه لاعتاج إلى ذكاة إذا خرج ما فإن أحتيم حت
ما ذكرهزكريا با بن ګی الساحىعن بندارو|براهم بن شحمدالتبمى قالاحد دا وى بن سعید
قالاحد ثنا مجالد عن أبى الوداك عن أن سعيد أن النى إل سل عن الجين يخ رج ميتا فقال
إن ث شم مم كلوه فان ذ كاته ذكاة أمه » قيل له قد روى هذا الحديث جاعة من اققات
عن حى بن سعيد ولم يذكروا فيه أنه خرج ميتاً ور واه جماعة عن مجالد منهم هشم وأو
1١6 أحكام القرآن الجصاص
أسامة وعيسى بن يونس ولم بذ روا فيه أنه خرج ميتاً وإنما قالوا سثل النى يلقع
الجنين يكون فى بطن الجزور أو البقرة أو 0
أيضاً ابن أبى ليل عن عطية عن أبى سعيد عن النى لق وكذلك قال کل من روی ذلك
عن النى يِه من قدمنا ذكره لم يذكر وا حد منهم أنه خر مبتاً ول تجىء هذه اللفظة إلا
فى رواية الساجى ويشبه أن : ون هذه الزيادة من عنده فإنه غير مأمون ه فإن احتج
ا 0 [ أحلت لك مهيمة الأنعام ا
له أنه قد روى عن ابن عباس آنا جيع الاأنعام وأن قوله تعالى | إلا مایت عاي |
الخنزير وروى عن الحسن أن بهيمة الا“نعام الشأة والبعير والبقر و 0 ول أن تكون
على جميع ألا أنعام ولا الو ا نه تخصيص بلا دلالة
وأيضاً فإنكان المراد الآجنة فى على | باحتبا بالذكاةكسائر الا نعام هى مباحة بشرط
ذكاتها وكالجنين إذا خرج جیا هو مباح بشرط الذكاة وأيضاً فإن قوله تعالى [ أحات
لك هيمة الا”نعام إلا مايتلى عليكم | إذا كان المراد ماسيتلى علي فى المستقبل مما هو
حرم فى الخال فهو مل لا يصع الاحتجاج به لا نه يكون بمنزلة مالو قال بعض الا نعام
مبأحم و لعضه م#ظور و ولم يبينه فلا يصح اعتبار عموم شیء منه » فإن قال قائل لأ کا
حم الجتين حك أمه فيمن ضرب لطن امرأة فاتت وألقت جنيتاً میتاً ولم ينفرد یک
نفسه كان كذ اك که فى الذكاة إذا مات فى طن أمه بوتا ولوخرج الوإد حا نم مات
اتر دعك نفسه دو نأمه فى إيجاب الغرة فيه فكذلك جنين الحيوان إذا مات بموت أمه
وخرجميتاً أكل وإذاخرج حياً لم بزكل حتى ينك ٠ قيلى له هذا قباس فاسدلا نه قياس
حك على حك غيره وإنما القياس الصحيح المع بين المسئلتين فى حك واحد بعلة توجب
ردإحداهما إلى الأخرى فأما فى قياس مسئلة على مسئلة فى حكدين عتتلفين فإن ذلك ليس
بقياس وقد علمنا أن المسئلة التى استشيدت ما نما حكنبا ضان الجنين فى حال انفصاله
مہا حیاً بعد موتا ومبئاتنا إنماهى فى إثبات ذكاة الام له فى حال ومنعه فى حال أخرى
فكيف يصح رد هذه إلى تلك ومع ذلك فلوضرب بطن شأة أوغيرها فألقت جنياً متا
: يحب للجنين أرش ولا قيمة على الضارب ونما بحب فيه نقصان الام إن حدث بها
نقصان وإذا لم كن نین اليائم بعد اللإنفصال = ف حياة الام وثدت ذلك نين
باب ذكاةالجنين ۰ 6١
المرأة فكيف يجوز قياس البهيمة على الإنسان وقد اختلف حکہما فى نفس ماذ كرت ي
فان قيل لما كان الجنين ف حال ا تصاله بالام فى حك عضو من أعضائها كان عنزلة العضو
منها إذا ذكيت الام فيحل بذكاتها ه قبل له غير جائز أن يكون مندلة عضو منها لجواز
خروجه حا تارة فى حياة الام وتارة بعدموتها والعضو لاجو زأن ينبت لهحكم الحياة
بعد انفصاله منها فثدت أنه غير تابع لها ق حال حياتها ولا بعد موتها فإن قيل الواجب أن.
تيع الجنين الام ف الذكاةم يتبع الولد الا م فى العتاق والإستيلاد والكتابة ونحوها -
قيل له هذا غلط من الوجه الذى قدمنا فى أمتناع قياس > عل م آخر ومن جبة
أخرى أنه غير جائز إذا أعتقت الا”مة أن ينفصل الولد منها غير حر وهو تابع للم فى
ألاأحكامالتى ذكرت وجائز أن بذك الام ومخرج الولد حا فلايكون ذكاة الا”م ذكاة
له فعلمنا أنه لا يتبع الام فى الذكاة إذ لو تعبا فى ذلك لما جاز أن يتفر دبعد ذكاةالا"م
بذكاة نفسه + وأما مالك فإنه ذهب فيه إلى ماروى فى حديث س ليهان أبى عمران عن ابن
البراء عن أيبه أن رسول الله ّم قضى فى أجنة الا “نمام أن ذكاتهاذكاة أمبا إذا أشعرت
ورویالزهریعن أبن كعب بن مالك قال کان أصحاب رسو الله يلق بقولون إذا عن
الجنين فإن ذكاته ذكاة أمه وروی عن على وابن عر من قوطما مثل ذلك + فيقال له إذة
ذكر الإشعار فى هذا الخبر وأبهم فى غيره من الا “خبار ای ھی أصح منه وهوخير جابر
وأى سعيد وأ الدرداء وأبى أمامة ولم يشترط فيا الإشعار فبلا سويت ينما إذلم
كنف هذه الا خبار ما أو جبه خبر الإشعار إذ هما جیما يوجبان حا واحداً و إا فى
أحدهيا تخصيص ذلك الک من غير تن أخيره وق الآخر إمبامه وعومه ولا اتفقنا
جميعاً على أنه إذالم يشعر لم تعتبر فيه ذكاة الام واعتدرت ذكاةنفسه وهو فى هذه الال
أقرب أن يكون نرلة أعضاتما منه بعد مباينته لحا وجب أن يكون ذلك حكه إذا أشعر
وبکون معنى قوله ذكاته ذكاة أمه على أنه بذک کا تذى أمه ٠ ويقال لاحاب الشافمى
إذا كان قوله ذكانه ذكاة أمه إذا أشّعر يز ذكاته بأمه إذا لم يشعر فلا خصصدت به
الاتخبار المهمة أكان عندم أن هذا الضرب من الدليل بخص به العموم بل هو أولى
منه » وما تج يدعلى الشافعى أيضاً فى ذلك قوله ييه (أحلت لنا ميتتان ودمان) ودلالة
هذا الخبر يقتضى عنده تحر 2 ساتراليتات سو اها فلز مه أن يحمل معنى قو له ذكأةالجنين
١ أحكام القرآن للجصاص
ذكاة أمه على موافقة دلالة هذا الخبر .
باب جلو د الميتة إذا دبغت
قوله تعالى | نما حرم عليك الميتة والدم | وقوله تعالى | قل لا أجد فبا أوحى إلى
عحرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون مبتة أو دما | يقتضى تحري الميتة يجميع أجزاتما
وجلدها من أجرائها لآنه قد حله الموت بدلا من ال ياة الىكانت فيه إلا أن قوله [ على
طاعم يطعمه | قد دل على الاقتصار بال حرم على ما ر يتأت فيه الا كل وقد بين النى بل
هذا المعنى فى جلد الميتة ة بعد الدباغ بقوله إا حرم أكلرا و إا حرم مما ه وقد اختاف
القعباء ء فى حك جلد الميتة بعد الدباغ فقال أبو حن نيفة ة وأصحابه والحسن بن صا وسفيان
الثورى وعبد الله بر. | سه ن العنيرى والأوزاعى والشافعى يجوز بيعه بعد الدباغ
والانتفاع به قال الشافمى إلا جلد الكلب والختزير و أصا بنالم يفرقوا بين جلد الكلب
وغيره وجعلوه طاهراً بالدباغ إلا جلد النزير خاصة وقال مالك شفع ارد الي
الجاوس علا ويغر بل ءا اول تباع ولا يصلى علا وقال الليث بن سعد لا بأس يديع
جلود الميتة قبل الدباغ إذا إذا بينت أ ہا مہ تة e والحجة 1 نطبر ها وجعلبها مذ ة مأورد عن
انى بق من الآثار المتواترة من الوجوه الختلفة بالفاظ عقنلفة كابأ يو جب طمار تيا
والحم يذكاتها فم 8 حديث أبن عباس قال ( أعا إهاب E بغ فقد طبر ) وحديث الحسن
عن الجون بن قتادة عن سلية , بن الحيق أن النى ا نه أنى فى غروة توك على بیت بفناته
قربة معلقة فاستسق فقيل إنها ميتة فقال (ذكاة ال“ دم دباغته) وروی سعيدين المسيب
عن زيد بن ثابت أن رسول الله بل قال (دباغ جلو د الميتة طرورها) وسماك عن عكرمة
ا ان سو ده 5 بنت زمعة قالت كانت لناشاة فما فط فط ر<ناها خا «النى َل فقال ما فعلت
شات فقلنا رمیناها فتلا قو له تعالى [ قل لا أجد فيا أوحى إلى ع رما على طاعم بطعمه |
الآية أفلا استمتعتم بإهامها فبعثنا لہا ف لخناها ودبغناجلدها وجعاناه سقاء وشرينافيه
اا وقالت آم سللة م الت بال بشاة ميمونة فقَأل (ماعلى أهل هذه لوانتفعوأ
بإهاها ) والزهری عن عبيد الله بن عبد الله عن أبن عباس عن ميمو نة قالت مس النى
ق بشاة لهم ميتة فقال ( ألا دبغوا إهامما فانتفعوابه ) فقالوا يارسول الله إئها ميتة
فقال ([ ف م من لليقة أكلرا )فى غير ذلك من الل خب ر كلما و جب طبارة جلد الميتة
باب چلود الميتة إذا ديت ١
بعد الدباغ كر هت الإطالة يذكرها ه وهذه الأخبا رکا متواترة موجبة للعلم والعمل
قاضية عل الآية من و جين أحدهما ورو دها من الجرات الؤتافة الى چ مر مثلما
التراطو والاتفاق على الوم والغلط والثانى جرة تلق الفقراء إياها بالقبول واستع اللا
قبت بذلك آنا | مستعملة م عاب تحريم الميتة وأن للراد با الاة ت رعا قبل الدباغ وماقدمنا
من دلالة قوله على طاعم يطعمه أن الأراد بالاية فيا 1 تأ فه الأكل والجلد بعد العم
0 0 نأوله ا 0000 فإن هذه الاخيا رلاعالة بعد مه 2
الممتة لولا ذلك لا | بالشاة الميتة ولا قالوا أن اميتة ول يكن البى رھ ليقول ( إنما
م أ )فال ذلك عل أن تعر ل ت مةد E لاوا الأخبار
مبيئة أن اد بعد الدباغ غير صراد بالآية ه ولأ وافقتا مالك على جواز الانتفاغ به بعد
E رالوا ره ةط ارا ولافر ق فى شىء منهأ بين افتراش,اوالصلاة
علها وبين أن تنبا باع أو يصلى عام ابل ف سائر الاخبارأ ر أن دبغبا ذكاتها ودياغبا طبورهأ
e و E پا و د a اوحكم افتراشها والجلوس عل ا
جلود الخيوان للذ 5ة ألا ری أنها قبل الدباغ راق 4 ة على حك التحرم فامتناع ر جوأز
الانتفاع مها ھن س اثر الوجوهكالانتفاع , بلحو مبا فلا أتفقنا على خروجبا ن حك الميتة
بعد الدباغ فيا وصفنا ثبت آنما مذكاة طاهرة بمندلة ذكاة الأصل ويدل عل ذلك أيضاً أن
الحرم متلق کو نپا مأكولة وإذا خرج عن حد الا كل صار منزلة الوب والخشب
ونحو ذلك و يدل عل ذلك أيضاً موافقة مالك إيانا على جرازالانتفا ا
لامتناع أكله وذلك موجود فى الجلد بعد الدباغ فوجب أن يكون حکمه حكنبا + فإن
قیل إعا جاز ذلك فى الشعروالصوفى لا نه e 3 قا ل له لس بح
أن کون ا ذكر i عل الإباحة وكذلك ما 8 كرت فكون الإباحة علتان إحداهما أ
لاتأق فيه الا کل والاٴ خرى أنه بۇ خذ مته ف حال الحياة فيجوز الانتفاع به لان
مو جیما حم واحد ومى عللناه ماو صفناه وجب قاس ا جلد عليه وإذا عللته عاو صفت
کان مقصور الحكم على المعلول ه وقدروی الک عن عبد الر حن بن أنى ليل عن عبد الله
أن قر یء عليذ اكتاب رسو ل الله وله له أن لاتنتفعوا من الميتة باهاب ولاعصب
NM.
فحتم ر ذلك من حظر جلد تة بعد الدباغ وغيزجائز معارضة i خارالوارة فى الاباحة
١ أحكام القرآن للجصاص
مهذا الخيرمن وجو« أحدها أن الأخبار التىقدمناها فى حيز التواتر الموجب للع وحديث
عبد الله بن ) عكيم ورد من طريق الأحاد وقد روى عاصم بن على عن قيس بن الربيع عن
حبیب بن أب ثايت عن عبد الر حمن بن أى ليل عن عبد الله بن عکے قال كتب البناععر
ابن الخطاب أ ن لا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا عصب فذكر فى هذا الحديث أن عر
E بذلك فلا يو ز معارضة الأخبار الى قدمنا بمثله ومن ةا خرى أنبمالو
تساو با فى النقل لكان خبر الإباحة أولى لاستعمال الناس له وتلقيهم إياه بالقبول ووجه
آخر وهو أن خبرعبدالله بن عكم لو اتفرد عنمعارضة الأخبارااتىقدمنا لم يكن فيه
ما وجب تحرج الجلد يعد الس أنه قال لا تنتفعو! من الميتة باهاب ولا عصب وهو
ما يسمى إهابا قبل الدباغ والمدبوغ لا لسمى هأ بأ وأ يسمى ادما فلس إذاً فى هذا
الخيرمايو جب ګر مه بعد الدباغ ۾ ه وأماقول الليث بن سعد فى إباحة 0 قبل
الدباغ فقول خارج عن | تفاق الفقباء ءلم يتابعه عليه أحدو مع ذلك هو عفاا ف لقو له لړ
(لاتنتفعوأ من الميّة اهاب ولا عصب) لا "نه قيل الدباغ يسمى إهاباً والبيع من وجوه
الانتفاع فوجب أن يكون محظوراً بقوله ( لاتنتفعوأ من ن الميتة بإهاب ولا عصب ) قال
أو بکرفإن قال قائل قو له لر )ا حرم من الميتة أ كلما ) يدل عل أن ا
ألا کل دون البيع e ٠ بيع مما بق وله إنما حرم كلا فإذالم جر يع
أ لحم مع قوله | 0 حك الجلدقيل الدباغ فإن قال قائل منعت بيع الحم
بقوكهإنما حرم أكلبا قيلله و وأمنع ببع الجاد بقوله [حر مت عليك الميتة | | للأنه لم يفرق بين
الجاد الاح ونا خص من جاته المدبوغ منه دون غيره وأيضاً فروى عن النى مَل أنه
قال (لعن ألله الود < رمت عليهم الشحوم قباعوها وأكلوا آمانہا) ا
الأكل قبا ل الدباغ كتحريم اللحم وجب أن لايحوز ببعه كبيع الحم نفسه وكبيع سائر
الجر ماتلا "عيانها كال روالدم ونحوضسا » وأمأ جلدال کلب فبلحقه الدباغ ويطيرإذاكان
ميتة لقوله يِه (أعا [هاب دبغ فقد طبر ) وقال ( دباغ الآديم ذكاته ) و وام يفرق بين
الكلب وغيره ولان تلحقه الذكاة عندنالو ذبج لكان طاهرا ه فإن قيل إذا كان نحساً
فى حال الحيا ة كيف يطبر بالدباغ » قبل لهك يكون ن جلد اميتةنجسا ويطهره الد باخ لا ن
الدباغ ذكاتهكالذيح وأما اتر ر فلا تلحقه الذكاة لا"نه حرم العين عنزلة الخر والدم
باب الفارة موت فى السمن هع؟١
فلا تعمل فيه الذكاة ألاترى أنه لابحوز الانتفاع به فى حال الحياةوالكلب يجوز الانتفاع
به فى حال 11 يأة فلس هو محرم العين والله أعلم .
ك0 باب تكرح الانتفاع بدهن الميتة
قال الله تعالى | نا حرم علیک 0 و م الخزير | وقال | قل لا أجد فا
أوحى إلى حرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة | وهذان الظاهران يحظران دهن
الميتة يا أوجيا حظر ا وسائر أجزائم! وقد روى عمد بن إحاق عن عطاء عن جابرقال
للا قدم رسول الله پر مك أتاه أصواب الصا ب الذين بجمءور: الاوداك فقالوا
با رس ول الله إ تا مم ا “وداك وهى من الميتة وعكرها وإا هى للدم والسفن
قال رسول الله َه (قاتل اله الو د حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها )
فام عن ذلك فأ خير ال نی ييل أن ع ترم الله تعالى إياها عا لى الإطلاق قد أو جب کرم
م اکا أوجب ترم أكلم أوقدذكر عن أبن جرع عن ن عطاء ا أنه يدهن بشحوم الميتة
ظبور السفن وهو قول شاذ وقد ورد الام ثر بتحر مه واقتضى ظاهر الآية حظره
باب الفأرة موت ف الس
قال الله تعالى | اح حرم علي المي تة | وقوله 0 رەت عليك للميتة | م قتض
نرم ماماتت فيه من المائءات وما اقتضى ة ترم عبن الميتة وما جاور المبتة فلا يسمى
ميت قل ينتظمه لفظ التحريم ولكنه حرم الا" كل بسنة الى بإ وهو ماروى الزهرى
عن سعيد بن المسيب عن أنى هريرة قال سئل الى يلق عن الفآرة تمع فى السمن فقال
1 لقو ها و ماحو ها وإنكانمائعاً فلاتقربوه وروی أبوسعيد الخدرى
1 أنى مار يبه مثله وروى الزهرى عن عب يد لله بن عيد الله عن ابن عباس عن ميمو نة أن
0 فى سمن فانت فقال إلنى ملت ألقوها وما<وطا ثم كلوه وروی عبد الجبار
أبن مر عن أبن شہاب عن سام بن عبد ا لله بن عم عن أبن عدر أنه أخبره أنه كان عند
زسو لاله پر حيث س أله ر جل عن فأرة وقعت فی ودك فے فقال أجامد هو قال نے قال
اطرحوها واطرحوا ماحوطا وكلوا ودككم قالوا بارسول الله إنه مانم قال فانتفعو! به
ولا تأكاوه فأطلق النى يلقو جواز الا: تفاع به من غير جبة الا كل وهذ!: تی جواز
۰۰ أحكام ل»
۱6 أحكام القرآن الجصاص
ببعه لا“نه ضرب من ضروب الا نتفاع ولم ص النبى لم شيشا منه وروىعن ابن عمر
وأ أوسعيد الخدرى وأبى موسىالأشعرى وا آخرين من السلف جوازالانتفاع
به من غير بجرة | الام ل قال أبو موسى ببعوهولا تطعموه ولا نعم أحداً من الفقباء م منع
الإنتفاع به مئجية الا ستص, باح ودبع الجلود ونحوه ويحوز بيعه عند أصعابنا أيضاً وبين
< بيه وحکی عن الشافه ىأن بیعه لا جوز ویو زالاستصباح به وقدروى فى حديث ابن
عبر عن النى ا ب الل ا
أن الحرم منه الا کل دون غيره وأن عه جا أزكا جوز بيع سا EAN ياء الى بجوز
الإنتفاع هام من حو المار والبغل ل إذ لس هذه الأشياء حق فى منع البيع وهو ما جوز
ا بأم الولد والمدر ولا يوز
بيعبما د قيل له هذا لا بلر م عل مذ كر ا لا تأقيدنا المعنى بأنه لاحق لما جاز الإنتفاع
به من ذلك فى منع ببعه فلم نع ترم أكله جواز ببعه من حيث جاز الإنتفاع به من
غير جبة الا كل ولاحق له ق مد نعالبيع وأما المدير وأ م الولد فإنه قد توت لهاحق العتاق
وفى جواز بيعبما إبطال لقا فلذلك منع بيع مع إطلاق E
ولس هذا عندم منزلة ودك ال ةل نه حرم العي نكلحمما منوع الإنتفاع يه من سار
الوجوهوايس مامات فهالفاً رةمن المائعات بحرم العين و[ > هورم الا كل جاور 5
الميتة وسائر وجوه النافم مطلقة فيه سوى الا كل فكان ببعه عنزلة بيع الخار والبغل
والكلب ووه ءا جوز الا تفاع به ولا جوز أكله وكذلك لرفيق جوز يعم كسائر
منافعهم وقد دل قول النى لے فی أمره 1 لقاء الفأرة وما حو لا فى ال جامد منه على معنيين
أحدهما أن ما اکان كسا ف تفسه فا نه نجس ب اليجاورة كه فم جاور اله فأرة ة منهبالنجاسة
وإن ما نجس بامجاورة لا نجس ما جاوره ذم كب بنجاسة السمن اجاور للسمن
انجس لا"نه لووجب الحكم بذلكلوجب الك بتنجيس سائر سمن الإناء بمجاورةكل
جزء منه لغيره فېذا أصل قد ثدت يالب نة وکل ذلك يدل على اء<تلاف مراتب الاجاسة فى
التغليظ والتخفيف واا لست متساوية ال ازل از من أجل ذلك أن يعتبر ف بعضبا
ا قدرالدرم وف نعضبا الكثير الفاحش على حسب قباء دلالة التخفيف والتغليظ
والله أعل بالصواب .
باب النفحة الميتة و ليبا /ا١
باب القدر بقع فما الطير يموت
فک ا رأ وجعفر المطحاوى قال ”معت أبا حازم القاضى حدث عن سو يد بن سعيد عن
على بن مسبر قال كنت عند أنى حنيفة رضى أللّه عنه فأتاه ابن المبارك مهيئة خر اسای
س اله عن رجل نصب له قدراً فا لے م على النار 2 ر طير فوقع فا فات فقال أ نو حنيفة
لاصصابهماذا ترون فذكروا لمر يؤكل بعد مايغسل و راق المرق
فقال أبوحتيفة هذا نقول ولكن هوعندنا على شريطة فإ نكان وقم قم فما فى حال سكونها
فا فى هذه الرواية وإن وقع فما فى حال غايا: نهالم يؤكل اللحم ولا المرق فقال لهابن
المارك ولم ذلك فقال لانه إذا سقط فيا فى حال غليائها قات فقد داخلت الميتة اللحم
وإذا وقع فى حال سكو نها فات إن الميتة وعضفت للحم فقال ابن المبارك وعقد بده
ثلاثين هذا زرين بالفارسية يعنى المذهب وروى أبن المبارك عن عباد بن راشد عن
الحسن مثل جواب أن حنيفة رضى الله عنه وقد ذكر أبو حنيفة رضى الله عنه علة فرقه
بين وقوعه فى حال الغليان وحال السكون وهو فرق ظاهر وقال ابن وهب عن مالك
ف الدجاجة 0 تطبخ فتموت فيا قال لا أرى أن 1 كل تلك القدر
لان الميتة قد أختلطت > اكان ف القدر وقالالأوزاعى يغسل الحم وبر کل وقال الليث
أبن سعد لا وکل ذلك الل م حقى يغسل مراراً ويغلل على النار حى يذهب كل ماکان
3 به وقدروی ابا لباك عن عثيان بن عبد الله الباهلى قال حدثنى عكر مة عن ابن عباس
ق طير وقع فى قدر ات فقال مبراق 1١ رق ويؤكل الل ولم يذكر فيه حال الغليان
وروی مد بن ثوبان عن السائب بن خباب أنمكان له قدر علالنار فسقطتفها
مانت ونضجت مع اللحم فسألت أبن اشن فقال اطرح أ اميتة واهرق ارق وكل اللحم
فان كر هته فأرسل إلى منه عضواً أو عضوين وهذا أرضا لادلالة فيه على حال الغليان
لاجا دأن کون وقعت فيه بعدسكون الغليانو ارق حار فتضجت واللهسبحانه أعلم .
0 بإب النفحة التة ولينهاً
قال أبو حنيفة لبنالميتة وأتفحتهاطاهر ان لا بلحقبما حك النجاسةوةال أبو يو سف
ومد والثورى يكره اللي للأنه فى وعاء تيمس وكذ لك الانفحة إذاكانت مائعة فإنكانت
جامدة فلا بأس وقالوا جيعاً ف البيضة إذاكانت من دجاجة ميتة فلا بأس مما وقال مالك
۱٤۸ أحكام القرآن للجصاص
وعبدالله بن الحسن والشافعى لال الان ق ضروع الميتة وقال الليث بن سعد لاتؤكل
الييضة انی تخرج من دجاجة ميتة وقال ہک أله ن الحسن ا که أن أرقن فا قال
أوكرالين لابحوزأن بلحقه حكم لوت لآنه لاحياة فيه و ندل عليه أنهو خذ منهاوهى
حية فيؤكل فلو كان مما ياحقه کم الوت لم حل إلا بذكاة الاصل كسائر أعضاء الشاة
وأيضاً فإنةوله[ أسشيكمر ما ف بط ونه من بين فرث ودم [ لا الا 1 il لاف اربين |
ع م شس ارال اقاي ذلك ششين أحدهما أن اللين لا موت ولا کر مه موت العا
اا نه لا نجس عوت الشاةولا بكون عنزلة أبن جع لف وعاء ميت فإن قيل ماالفرق
يدنه وبين مالو حلب من ثأة حية ثم جعل فى وعاء نجس وبين ماإذا کان فى ضرع الميتة 3
قل الفرق دما أنمو ضع الخاقة لإ .نجس ماجاوره ما حدث فيه خلقة والدليل عليذلك
اتفاق ال مسلمين على جواز أكل اللحم عا فيه من العروق مع عاورة الدم لدو خلما م
غير تطوير ولا غسل لذلك فدل ذلك على أن موضع الخلقة لاينجس بالجاورة لما خلق
فيه ودليل آخر وهر قول | من بين فرث ودم لبناً خالصاً .اا 00 وهذا يدل
من وجهين على ماذكرنا أحدهما ما قدمناه آثفاً فى صدر المسئلة فى اقتضائه لمن الحية
ولبناايتة و الثانى أخبار ره روجه من بين فر ث ودم هماسا ان مع الحسكم د 30 ول
نكن جاور ته امو جبة لتنجسهلانه مو ضع الخلقة كذلك كو نەف ضرع Ya وجب
تنجبه ويدل عل ذلك أيضاً مارواه شريك عن جابر 0 عكرمة عن ابن عباس قال
أى النى له فى غروة الطائف نة خعلوا بهم رعو نما بالعصا فقال أن يصنع ۵ ا
فقالوأ رش فارس فال أذكروا سم الله عليه وكلوا ومعلوم أ باع د مته
وقد أباح بآلا ر أكلبا م مع العلم بأ امن صنعة أها قرس وی اوا در ول
ق ا إل بأنفحة فوت بذلك أن أنه حة المتة طاهرة وقد روى أله أسم بن واكم
عن غالب بن عد الله عن عطاء بن أفى رباج عن ميمونة زوج 00 لت
النى يلق عن اين فقال ضعى 0 تعالى وكلى ف أباح | لنى ر
فى هذا الحديث أكل ايع منه ولم فصل بين ما صنع منه بأنفحة مته 06 رها وقد
روى عن على وع رو سلبان وعائشة وابن عر وط طاحة 7 ن عبيد الله وأم سابة والحسر ن ان
ks 1 1 ره a N
على إباحة كل أن الذى فية أنموحة ألميتة فدل ذلك عل أن i نوه ة طاهرة وإن كانت ل
باب شعر الميتة وصوفها والفراء وجلود السباع ۱6۹
من ميتة وإذا ثبت ما وصفنا طبارة الأتفحة وإن كانت من ميتة ثبت طبارة لبن الميتة
واا ووج ب أن يكون ذلك حك البيضة الخارجةمن الد جاجةالينة لأنهاتبين منهاى
حياتم! وهىطاهرة بجو ز أ كل | فكذاك بعدمو تا لآنها لوكانت ماحتاج إلى ذکاقلاآ باحرا
إلا ذكاة الا 'صل كسائر أعضائها لماكان شرط إبا-تها الذكة ل تل 1 بذكاةالا صل .
باب شعر الميتة وصوفها والفراء وجلو د السباع
قال[ ا بن الحسن يجوز
الانتفاع بعظام الميتة ولا بأس بشعر الميتة وصوفها ولا يكون م 1 يؤْخذ مهاف
حال الحياة وقال! لليث لا ينتفع بعصب الميتة ولا بعق اولاأرى اا بالقرن والظلف
أن ينتفع به ولاب باس بعظام ألميتة ولا الشع رولا الصوف + حدثنا عبد الباق بن قانع قال
حدثنا [معيل بن الفضل تال حدثنا سلييان بن عبد الرحمن الدمشق قال حدثنا و سف
إبن الشهر قال حد بد | الأوزعى عن حى بن أ ىكثير عر ادس لیت ام لله قات
”معت النى ر قول( لاا باس مسك الميتة إذا دين نه ولا باس بصو فما وشعرها وقر نما
إذا اغتسل بالمام) حدثنا عبد الباق بنقافع قال حدثنا [سمعيل بن الفضل قال حدثنا |الحسن
أبن تمر قال حدثنا عبد الله بن سلية عن | بن ألى ليلى عن ا بت البنانى عن عبد الرحمن بن
ألى ليل قال حدثتى أنى أنه كان عند النى بغ فسأله ر جل عن الصلاة فى القراء والمسائق
قال وف الدباغ عنكم وروی : ګی الاق قال حد تنا سيف بن هارون البرجمى عن سلييات
التيمى عن أب عثمان الهدى عن لدان الفارسى قال سئل النى بل عن الفراء والجبن
والسمن فقال إن الحلال الذى أحل الله تعالى فى القرآن والحرام الذى حرم الله تعالى
فال رآن وماسكت عنه فمو عفو منه قال أبو بكرهذه الأخبار فيا [باحة الشعر والصوف
والفراء والجبن من وجهين أحدهما ما ذكرناه فى حديث أم سللة من النص على إياحة
الشعر والصوف من الميتة وحديث ابن أن ليل فى إباحة الفراء والمساتق والآخر ماذكر
فى حديث سلمان وفيه دلالة علا لإ باحة من وجوين أحدهما أنه لوكان عر ما لأّجابهالنى
لَه بالتحريم والثانى أن مالم یذ کر بتحريم ولا تحليل فهو مباح بقوله وما سكت عنه فهو
عفو ولیس ف القرآن رم الشعر والصوف ونحوهما بل فيه ما يو جب الإ باحة وهو
قوله | والأفعام خلقما لكم فما دفء ومنأفع ] والدفء ما يتدفأ به من شعرها ووبرها
١ 5 أحكام القرآن الجصاص
وصوفها وذلك يقتضى إباحة اميم من البتة والحىو قال تعالى [ ومن أصو افا وأو بارها
وأشعارها أثاثاً ومتاعا إلى حين | فعم الجيع بالإباحة من غير فصل بين المنكى منه و بين
الميتة ومن حظرهذه الا شياء من الميتة احتج فيه بقوله تعالى | حرمت عليكر الميتة | وذلاك
يتناونها يجميع أجز اها فإذاكان الصوف والشعر والعظام وضحوها من أجراتما اقتضت
الآية تح رم جيعما » فيقال له عا المراد بأ a ما يتأت فيه الا كل والدليل عليه قوله
تعالى فى الآية الأخرى | قل لا أجد فا أوحى إلى رما عا لى طاعم يطعمه | فأخير أن
التحر مم مقصور على ما تاق فيه الا کل وقال النى يله ( انما حرم من الميتة جما ) وق
خر آخر ( غا حرم أكلر )١ ذأبان لنى كه عن مرا اد الله 0 لى كن
الشعر والصوف والعظم ونحوها ما ذكرنا من المأ كول لم يتناو ها التتحرجم ومن حيشه
خصصناجلد الميتة والمدبوغ بالإاباحة الآثار الو ل الشعر و الصوف
وما لا يتأق فيه الكل من جهلة ارم بالآثار المروة قبا مما قدم: 0
أيضاً من جبة أخرى وهى أن جلد الميتة اكان خروجه عن حد الا كل بالدباغ مبيحاله
وجب أن يكون ذلك حكم ع اثر ما لا ,تأتى فيه الأكل ل در
ويدل عليه أيضاً أن الاخا ر الواردة فى إباحة الاتفاع جلو د الميتة لم يذ كر فيا حلق
الشعر والصوف عنبا بل فما الإباحة على الإطلاق فاقتضى ذلك إباحة الإنتفاع پا ما
عليها من الشعر و الصوف ولوكان التحرمم ثابتاً فى الصو ف والشعر لبينه النى يل لعله
أن الجلود لا تخلوا من أجراء الحيوان ما ليس فيه حياة ومالا حياة فيه لا باحقه حكر
الموت + والدا ل على أن الشعر وغوه لا حياة فيه أن اليو ان لايتألم بقعم | ولوكانت
فيه حياة لتألم بقطعما وا أله قطع ار اعا فدل ذلك على أن الشعر والصوف والعظم
وال مرن والظالف والر اش لا لاحياة فا فلا بلقا حك اموت ووجود الغاء فها لاوجب
ها حياة لآن الجر والنبات ينميان ولا حياة فييما ولا بلحقمما حك لاوت فكذلك
الشعر والصوف ويدل لا نآ قو ل النى له (ما بان من البريمة وهى حية فمو ميت)
وينما الشعر و الصوف ولا باحق ما حكم الموت فلوكان مابلحةهما -ك الموت لو جب
أن لا يحل إلا بذكاة الآصلكسائر أعضاء الحيوان فدل ذلك على أنه لا بلحقه حكم
0 ماه E اباي ان i}
أل موت ولا تاج إلى ذكاة » وقد روى عن الحسن ومد بن سير بن وسعيد بن المسثبه
باب تحرج الدم 1۵1
وإبراهم إباحة شعر الميتة وصوفبها ه وروى عن عطاء كراهية الميتة وعظام الفيل وعن
طاوس كراهة عظام الفيل وروى عن ابن عمر أنه رأى على رجل فروا فقال لو أعاءه
ذكياً لسرن أن يكون لى منه ثوب وذكر أنس أن عر رأى على رجل قلنسوة ثعاب
فتزعبا وقال مايدريك لعله مالم بذك وقداختاف فى جاود السباع فكرهها قوم وأباحها
أصحابنا ومن قدمنا ذكره من الصحابة والتابعين وقد روى عطاء عن أبن عباس وأبو
الزبير عن جابر ومطرف عن عمار إباحة الانتفاع بجلود السباع وعن على بن حسين
والحسن وإبراهيم والضحاك وابن سيرين لا بأس بابس جاو د السباع وعن عطاء عن
عائشة فى الفراء دباغها ذكاتها ه فإن قال قائل روى قتادة عن أنى المليم عن اوه عن انى
يله أله نهى عن جلود السباع وقتادة عن أنى شيخ الونائى أن معاو ية قال انر مز أصماب
النى یھ تعلدون أن النى ينه ہی عنسروج الذو رأن يركب عليها قالو| نعم وقد تنازع
أهل العلم معنى هذين الحد بشن فقال قائلون ذا ہی تحريم يقتضى تحرجم لبسها
عب ىكل حال وقال آخرو ن هوعلى وجه الك راهية والتشبه بزى المجركا روى أبو إسحاق
عن هبيرة بن مرجم عن على قال نهى النى بره عن خاتم الذهب وعن لبس القسى وعن
الثباب الجر وماروى عن الصحابة فى إباحة ليس جلود السباع والانتفاع مها يدل على
أن النبى على وجه الكراهية والتشبه بالعجر وقد تقدم ذكر حديث سلمان وغيرهعن
النى به فى [باحة لبس الفراء و الا نتفاع مها وقوله به أا إهاب دبغ فقد طبر وقوله
دباغ الآديم ذكاته عام فى جلو د السباع وغيرها وهذا يدل عل أن النهىعن جلود السباع
ليس من جبة النجاسة بل على وجه الكراهة والتشبه بالعجم .
باب تح رمم الدم
قال الله تعالى | إا حرم عليكم المبتة والدم | وقال | حرمت عاي م الميتة والدم 1
فلو لم برد ف تحريمه غير هاتين الا يتين لاقتضى ذلك تحر م اثر الدماء قليلها وكثيرها
فلا قال فى آية أخرى | قل لا أجد فيا أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن كون
ميتة أو دمأ مسفوحا] دل ذلك على أن الحرم من الدم هو الاسفوح دون غيره فإن قال
قائل قوله | أو دماً مسفوحا ] خاص فياكان منه على هذه الصفة وقول فى الآ بتين
الآخربين عام فى سائر الدماء فو جب إجراؤه على عمو مه إذ ليس فى الآبة مااخصه قيل
a أحكام القرآن الجصاص
له قوله [ أودماً مسفوحا | جاء فيه نى لتحرم سائر الدماء إلا ماكان منه بهذا الوصف
لا نه قال [قل لا أجد فيا أوحى إلى محرماً على طاعم - إلى قله أو دما مسف وحا] وإذا
كان ذلك على ماو صفنا ل خل من أن يكون قوله | !ما حرم عليكم الميتة والدم | متأخرآ
عن قولە| و 4 مسفوحا| أو أن كو 1 نولا معأ فليا عدمئا تارځ نزول الا تین وجب
الحكم بنزوطما معاً فلا يبت حينثذ ترح الدم إلا معقوداً هذه الصفة وهو أن يكون
مسفوحاً وحدثنا أو القاس عبد ألنه بن د ر ن احق الأروزى قال دا الحسين ن
أى الربيع الجرجاق أخيرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عبينة عن.عمرو بن دينار عن
کر قال او لا 2 ذه الآة 1 أو دما مسقو حا اا ا لھ ن العروق 4 | اتبع
الود وحداثنا ہك الله فن ل 3 قال ا الجسن قأل أخبرنا عيك الرزاق قال أخيرنا
معمر عن قتادة ق قوله 1 1 0 مسفوحا / قال ج من الدم ماکان مسو حا وأا
الحم ذا أله الدم فلا بأس به -- القاسم ان ړل عن عائّشة أنها ب عن ألدم
يكون ف اللحم والمذبح قالت إنما هى الله عن الدم المسفوح ولا خلاف بين الفقماء ف
جواذ أكل الأ ع مع بعاء اء أجواء «الدم فى العروق لأنه غير مسفوح ألاترى أنه می صب
عليه الما کک أء فيه ولس هو حرم إذ ليس هو مسقو حا وللاوصقنا
قال عدا را إن دم أل 1 برأغيث والبق والذباب [ فس نجس ود قالوا أيضاً إن دم السمك
لس نجس 4y لانه ؤكل يدمه وقأل مالك ىدم الراغيث إذا تفأحش غسله ويغسل دم
الذباب ودما لسمك وقال الشافعى لا يفسد الوضوء إلاأن تقع منه تجاسة من دم أوبو ل
أوغيره فم الدماءكلبا فإن قال قا ثل قوله حر مت عل سكم الميتة والدم | وقوله ودا
م 0 وجب تم د دم السمك لاه مسفواج 5 له هذا خصو ص بقو له ثم ا
(أحلك لى ی ميتتان ودمان السمك و الجراد) ) فلا أباح اسيك عا فيه من الدم عن عي
إراقة دمه وقد كلد ق المسلون هذا البر ب تقول ق 0 السمك من غير إراقة دمةه
0 ال فى [باحة دم السمك إذ لوكان عظوراً لماحل دون إراقة دمدكالشاة
ثر الحيوان ذوات الدماء واه أعلم .
باب ترم الختزير
قال لله تعالى | إا حرم عليكم الميتة والدم ول م الختدير ] وقال تال | حرمت
باب تحرام المزر ١6
عليك الم بتة والدم ولم الختزير | وقال تعالى إقل لا أجد فيا أ أوحى إلى محرماً على ۰
طاعم يطممه إلا أ أن ر ا أ مسفو حا أو eT
على حرم لحم المننزير واللامة عقلت من تأويله ومعناه مثل ماءقلت من تنزيله وال
20000 بالدک رفإن ام راد جيع أج زأئه وإما خص الل م بالذكر للانهأعظم
منفعته وما يدتغى من ەکا نص ع[ لى ترم قتل الصيد على الحرم والمراد حظر ر هيع اا
فى الصيد وخص القتل بالذكر لات أعظم مايقصد به الصيد وكةوله تعالى | إذا نودى
للصلوة منبوم اجمعةفاسعو | إلى ذكر ألله 0 بيع | نقص ال بيع با يال ی للانهكان أ أعظ
ماستغونزمن م تافعهم والمعنى یح الأمور الشاغلة ع م على البيع تا کہ
لمر ى عن الاشتغال عن الصلاة كذلاك خص 1 م الختزير بالنمى تأ كيدا لحكم تحر يمه
وحظراً لائر أجزائه فدل على أن المراد يذلك 0 زائّه وإنكان النص خاصاً فى
ا
د
مه » وقد 2 3 0 الإنتفاع شه ر الختزير فقال أبو حن فة ومد جوز
م 3 للخرزوقال أبويوسف أكره ال رز به وروی عنه الا باحة وقال اللأوزاعى
لابا ن أن خاط بشع رالخنزر و>وزالخر از أنإشتر به ولا ببيعه وقال الغ افعى لا جوز
الإنتفاع بشعر الخنزير م قال أبو بكر لماكان المنصوص عليه فى الكتاب من الختزير
مه وکان ا تأكيدا لے -ك تحر يمه على مأ بيذ اجاز أن 95 قال أن التحريم قد , شاول الشعر
وره وجا + رَ أن قال أن اله e ليأ منه ما لم با لم بأخذەمنه
فأما الشعر فإنه لما ( ۾ كن فيه حيأة لم يكن من | أ الحى فل 000 لتحر مك پیا
فى شعر الميتة وأن 7 المذى وال ل إلا أن من أباح الإنتفاع به من
أصحابنا فذكراً أنه نما أجازه اتا أوهذ! يدل على أن الحرم قد تناول اع 0
ما عليه من الشعر وما استحستو (إجازة ة الإنتفاع ع به للخرز دون جواز بعه وشرا نه
ا شاهدوا المسسلدين و أهلالء علم يرون الا“ م لی استعماله من غير ذكير ظررم منهم
علهم عندم إجماعا من السلف 1 جوازالا 3 به وظبور العمل من العامة
ی مع إقر ار السلف ام عليه وت رک e م وجب إباحته عندم 0
مثل ماقالوا فى إباحة دخول الها م هن غير شر طا أجرة ت معلومة ولا مدان معلوم لما
يستعمله من لماه ولا مقدار مدة 0 فيه لا ن هذأكان ظاهر 0 مستفضياً فى عبد السلف
منغير منكر به عل فاعليه فصار ذل كإجماعا منهم وكذلك قالوافىالاستصناع أنهم أجازوه
أعم ل الناس وم اده فيه إقرار الساف الكافة على ذلك وتركهم النكير عليهم فى استعماله
فصار ذلك أصلا فى جوازه ونظائر ذلك كثيرة واختلف أهل العلم فى خندير الماء فقال
أصعابنا لا يؤكل وقال مالك وان ای لیلی والشافعی والاو ازعی لابأس بأك لكل شی
كون فى البحر وقال الشافعى لابأس نزي الماء ومنهم من يسميه حار الماء وقال الليث
ابن سعد لايؤكل! إنسان الماء ولاختزير الماء > قال أبو بكر ظاه ر قوله | ولم الخنزير
مو جب اظ e اابروق! الماء أشمو ل الإسم له ه فإذقيل إا نض ف
هذا إلى خنزير البر لانه الذى يسمى بهذا الام م عل الإطلاق وخنزير ا لايطلق
عليه الاسم وَإنما يسمى به مقيداً واسمه الذى يطلق عليه فى العادة مار الماء » قيل له
لاضخلو خنزر الماء من أن يكون على خلقة خنزير البر وصفته أو على غير ذلك فإ نكان
على هذه الالقة فلا فرق ينما فى إطلاق الاسم عليه من قل أن كونه فى الماء لا يغير
حکه ذا کان فى معناه وعلى خاقته إلا أن تقوم الدلالة على خصو صه وإنكان على خلقة
أخرىغيرها ومن أجلبا يسمى حار الماء فكأنهم إنما أجروا اسم الختزير على مالس
نز ر ومعلوم أن أحداً !1 مخطتهم فى التسمية فدل ذلك عط عورف الحقيقة و أن
الاسم ب تناو له على الإطلاق وتسميتهم إياه حار الماء لايسلبه اسم الختزير إذ جائز
3 ونوا معوه ذلك ليفرقوا يدنه وبين خنزير البر وكذلك كلب الماء وكلب البر 3
لافرق ينما | إذكان الاسم يتناول اجميع و[ إن خالفه فى عض أوصافه والله أ عل
باب تحر م ما آهل به لغير ألله
قال الله تعالى | إا < رم علي الميتة والدم وي الختزير وما أهل به غير لله | ولا
خلاف بين المسلمين أن المراد به الذبيحة إذا أهل با لغير الله عند الذيج عفن الثامن
من يزعم أن المراد بذلك ذيائج عبدة اللأوثان الذي نكانوا يذحون لاو "انهم كقوله تعالى
| وماذح على النصب | وأجازوا ذيحة النصراف إذا سعى عليمأ باس اسبح وهو مذهب
عطاء ومكحول والحسن والشعى وسعيد بن المسيب وقالوا إن الله تعالى قد أباح أكل
ذبانحهم مع عله بأتهم مولون باس اسیج على ذباتحهم وهو مذهب الأوزاعى والليث
ابن سعد أيضاً وقال أ حنيفة وال دو سف ومد وزفر ومالك والشافعى لاتؤكل
باب تحرم ما آهل به لغير الله م١
ذباتهم إذا موا عليا باس المسيم + وظاهر قوله تعالى | وما آهل به لغير الله] یو جب
تعر ہا إذا مى عليها باسم غير الله لان الإهلال به لغير الله هو إظبار غير اسم الله ولم
فرق فالا ية ل كسمية غيره لعد أن يكون الإهلال بهلغير اللهوةوله
فى آية أخرى| وماذح على النصب | وعادة العرب فى الذبائج للآوثان غير مانع اعتبار
عموم الآبة فيا اقتضاه من تحرج ماسمی عليه غير الله تعالى وقد روى عطاء بن السائب
عن زادان ومسرة أن علياً عليه السلام قال إذا سمعتم الو د والنصارى مہلون لغیر الله
فلا تأكلو! وإذا م قسمعوم فكلو ١ فإن الله قد أل ذبائحهم وهو بعلم مابقولون » وأما
1 تيم به القائلون با بإحة ذلك لاباحة | الله طعا م أهل الكتاب مع عله : »ا يقولون
فلاس e فى ماذكروا الآن إباحة طعام. أهل الكتاى معقودة شر يطة أن لا لوآ
اغير الله إذ كان الواجب علينا استعيال الآشن بمجموعهها فكأنه قال | وطعام الذين
أو توا الكتاب حل لک | مالم مهلوا به لغير الله + فإن قال قائل إن النصراتى إذا سمى الله
فإعا بريد به المح عليه السلام فاذاكانإرادتهكذلك ول نع ية ذبيحته وهو مع ذلك
مبل به لغير الله كذ لك شن ی أن کون حکه إذا ا أظبر مایضمر عند ذكر الله ثه إلى فى
إرادته اسبح ه قل له لابجب ذلك لآن الله تعالى إعا لافنا ح§ الظاهر لان الإهلال
هو إظبار ال إذا أظبر | 3 غيل الله لم دل ذبيحته اقول[ ما أهل به لغير الله | وإذا
ا جائر لنا مله على اسم المسيح عنده لآن حك الاسماء أن تكون ممولة
على حقائقبا ولاتحمل على مالايقع الاسم عليه عندتا ولايستحقه ومع ذلك فليس متنع
أن تسكون العبادة علينا ففاعتبار إظبار الاسم دون الضمير ألا ترى أن من أظر القول
بالتوحيد وتصديق الرسول ام كان ل كم المسلمين مع جواز اعتقاده للتشديه
المضاد التو حيد وكذ لك قال مل َم (أمرت أن أقاتل الناس حتى بقو لوا لا إله إلا الله فإذا
قالوها عصموا منى دماءم و أمو ا1 م إلا بحقبا وحساءهم على الله ) وقد أعله الله أن فى
لو تاقفن ساون ا م بحرم مع ذلك بجرى سائر للشركين بل حكم
هم فيا يعاملون به من أ أحكام الدنيا ع سائر المسلمين على ماظور من أمورثم دون
ا ن من مارم وكذلك باكر أ ن تكون عة ذكاة النصرانى متعلقة باظا 2 سم الله
تعالى وأنه متى أظمر ر اسم المح ام تضح ذكا ته کسائر المش ر کین إذا أظرر على ذبا ېم
آم ١ أخكام للقرآن للجصاص
أسماء أوثاتهم والله أعلم .
0 بات ذكر العرورة ال لكل آل
قال الله تعالى | فن اضطر غير باغ ولاعاد فلا ثم عليه | وقال فى آية أخرى | وقد فصل
35 لك إلا ما اضطررتم إليه | وقال | هن اضطر فى خصة غير متجاتف لثم
ذإن الله غفور رحم | فقد ذكر الله تعالى الضرورة فى هذه الآنات وأطلق الاباحةق
عضأ بو جو د الضرورة من غير شر ط ولاصفة وهو قوله | وقد فصل لك ماحرم fe
إلا مااضطررتم إليه | فاقتضى ذلك وجود الإباحة بوجو د الضرورة ىكل حال وجدت
الضرورة فيا » واختلف أهل الع فى معنى قوله تعالى | هن اضطر غير باغ ولا عاد |
فقال ابن عباس والحسن ومسروق | غير باغ | فى الميتة | ولاعاد | فى الأكل وهو قول
أصحابنا ومالك بن أنس وأ باحو للبغاة ا لار جين على المسلمين أ كل الميتة عند الضرورة
5 أبادوه لأمل العدل وقال ماهد وسعيد بن جبير إذا م رج باغياً على إمام المسليين
ولم يكن سفره فى معصية فله أن يأكل الميتة إذا اضطر إليها وإن كان سفره فى معصية أو
كان باغيا على الإمام لم بحر له أن بأ كل وهو قول الشافعى + وقوله| إلا ما اضطررتم
إليه ] يوجب الإباحة للجميع من المطيعين والعصاة وقوله فى الأية الأخرى | غير باغ
ولاعاد] وقوله |[ غيرمتجاتف لإثم | اكان تملا أن بريد به البغى والعدوان ف الا كل
واحتمل الب ى على الإمام أوغير هل : عر e بالا حال بل
الواجب حمله على مأ يواطىء معنى العموم من غير تخصيص وأيضا فقد | تفقوا على أنه
لولم يكن سفره فى معصية بل کان سفره ليج أو غزو أو تجارة وكان مع ذلك باغياً على
رجل فى أخذ ماله أو عادياً فى ترك صلاة أو ذكاة لم يكن ماهو عليه من البغى والعدوان
مانعاً من استباحة الميتة للضرورة + قثبت بذلك أن قوله | غير باغ ولا عاد ] لم برد به
انفاء البغى والعدان فى سائر الوجوه ولس ف الآية ذكر شىء منه صوص فيو جب
ذاككون اللفظ جملامفتقراً إلى البيان فلا بحو ز تخصيص الا بةالأولى به لتعذر استعماله
على حقيقته وظاهره ومتى حملنا ذلك على البغى والتعدى فى الا كل استعملنا اللفظ على
مومه وحقيقته فا زف به وورد فيه فكان حمله على ذلك أولى من وجبين أحدهما أنه
يكون مستعملا على عمومه والآخر آنا لا نو جب به تخصيص قوله | إلا ما اضطررتم
باب ذكر الضرورة المسحة لا كل الميتة \aV
اليه ]و كذلك |[ غيره تجائف لاثم | لايخلى مز ن أن بريد به جانبة سائر الا ام حی کون
شرط لاا للاضط رأن يكرن غير متجاتف لإثم أصلا فى i إنكان
مقيها على ترك رد مظلمة دره أو ترك صلاة أو صوم لم يتب منه لا حل له الأكل أو أن
يكون جائز له الأاكل م مکو نه مقها على ضرب من المعاصى بعد أن لا يكون سفره فى
معصية ولا حار جا على مام وقد ثبت عند اجيم أن إقامته على يعض المعاصى لانم
استباحته للبيتةعندالضرورة قدت أن ذلك ليس مراد ˆ تم بعد ذلك يحتاج فى إثيات للام
الذى منع الإستباحة إلى دلالة من غير الآبة وهذا يوجب إجمال الافظ وافتقاره إلى
الببان فو دى ذلك إلى وقوف حم الآبة على بيان من غيرها ه ومتى أمكننا استعمال S>
- الا بةوجبعلينا استعم اها وجبة إمكان استعماطا ماصفنا من إثيات المراد بغياً وتعديا
فى الكل بأن لايتناول مما إلا مقدار ما مسك الرمق ويزيل خوف التلف وأيضاً قال
الله تعالى [ ولا تقتلوا فک | ومن امتنع من المباح حى ماتكان قاتلا نفسه متلفا لا
عند جبيع آهل العم ولا ختاف فى ذلك 3 0 العاصى والمطيع بل يكون امتناعه عند
ذلك مر ن الآكل زيادة عضا نه کون جک وح اط بع سواء فاستياحة.
الكل عند الضرورة ألا ترى أنه لو امتنع من أكل المباح من اطا معه <تى مات كان
عاصياً لله تعالى وإنكان باغياً على 3 خارجا فى سفر معصية والمتة عند الضرورة
عنزلة المذكى فى حال الإمكان والسعة ه فإن قيل قد مكنه الوصول إلى استباحة أكل
الميتة بالتوبة فإذا لم يقب فمو ال جانى على نفسه + قبل a ل هوكا قلت إلا أنه غير مباح
له الجناية على نفسه برك الا كل وإن لم يتب لآن ترك الو لا يديم له قتل و
العاصى متى ترك الا كل فى حال الضرورة <تى مات كان مر تكياً لضر بين من المحصية
أحدهها خر وجه فى معصية والثانى جنارته عل نفنسه بتك الا كل وأيضاً فالمطيع والعاصى
لا ختلفان فیا بحل .ا من الا کو لات أو حرم ألا تری أن سائر الأ كو لات الى ھی
مباحة للمطيعين هى مباحة للعصاة كسائر الأطعمة والآشرية المباحة وكذلك ماحرم من
الاأطعمة والاأشرية لاختلف فى تحرعه حك المطيعين والعصاة فلياكانت الميتة مياحة
لللطبعين عند الضرورة وجب أن يكو ذكذلك حك العصاة ف كسائر الااعمةالمباحة
غير حال الت فان قالقاء!ا ايا العا vS. 5
ق عير حال الت رورة > قزل قال قا ل ل إبادة الم م رخصة ضر وه رخصة للعاصى +
0۸ أحكام القرآن للجصاص
قبل له قد انتظمت هذه المعارضة الخطأ من وجبين أحدهما قولك إباحة الميتة رخصة
للمضطر وذلك لآن أكل الميتة فرض عل المضطر والإضطرار يزيل الحذر ومتى امتنع
المضطر من أكلرا حتى مات صار قاتلا لنفسه منزلة من ترك أكل الخيز وشرب الماء فى
حال الإمكانستّى ماتكان عاصياً ته جانياً على نفسه و لاخلاف فى أن هذا 37 المضطر
إلى الميتة غير اليا ع ی فقول الما ئل ا إباخة ال ته رخصة ة للنضطر عنزلة قوله لوة الآ ن إباحة
أكل الخبز وشرب لار هة اتير وله رظان عا أن لان الاش كلم
يقو لون فر ض على المضطر ا م أ کہا فلا فرق پد اوا لالم ختاف الع 00
فى أكل الخيز وشرب ا لاء كذلك فى أكل الميتة عند الضرورة وأما الوجهالثانى من الخطأ
فروق ولك أنه لارخصة للعاصى وهذه قضية فاسدة بإجماع المسلبين لانهم رخصوا القم
العاصى الإفطار فى رمضان إذاكان مريضاً وكذلك برخصون له فى السفر التي
عدم الماء وبرخصون البقم العاصى أن عع 5 مادو[ وايلة وقدروى عن الى جم أن
رخص لمق , او م وليلة و للمساة رثلاثةأيام ول اا عا ولم شرق ف بين ا عاكى والمطيع
فيان عاوصفناة ساد هذه اللمقالة > وقوه اف ابطر غر ا اغ ولاعاد فلا إثم عليه | وقوله
| فن اضطر فى مم ة غير متجائف لإ فإن أنه غفور دحم | کل واحد من هذين فيه
ضير لايستغى عنه الكلام وذلك لان وقوع الضرورة ليس من فعل المضطر فيكون
58 00 [م عليه | وقوه | فإن الله غفور رحم | خبر له » وقوله | ةن اضطر | لا بدله
ھن - م الكلاع ذل يكن الحم متعلقاً ر 0 س الضرورة وخيره الذى 2 به الكلام
50 فكان تقديره فن اضطر تأكل فلا إثم عليه م قوله 1 غير ار
عاد ] على قو لمن يقو ل غير باغ فى الميتة ولاعاد فى الا كل فيسكون البغى والعدوان حالا
للأكل وتقديره على قول من يقول غير باغ ولا عاد على الم.ليين فن اضطر غير باغ ولا
عاد على المسلمين فا كل فلا إم عليه فيكون البغى و العدوان حالا له عند الضرورة قبل
ن بأ كل فلا يكو ن ذلك صفة للأكل وعند الاولين تكون صفة لا كل ء والحذف فى
هذا ذا للوضم الشف ف قو | ف نكن مد 00 على سفر فعدة قمن أيام أخر [
والمعنى فأفطر فعدة من أيام أخر ذف فأفطر وقوه [غ نكان منبكم میا أو به أذى
من رأسه قفدية من صيأم | ومعنأه خلق قفد بة وإتما جاز الحذف أل الخاطيين بالمحذوف
ن به من صيام | و او ف لجل [خخاطبين ,
باب المضطر إلى شرب الثر 166
ودلالة الخطاب عليه وهذا يوجب أن بكون مله على البغى والعدوان فى الكل أولى
منه عب المسلدين وذل كلانه لم يتقدم للمسلمين فى الأبة ذكر لا ذوذا ولام ذكو ركذف
الا كل خمله على مافى مقتضى الأ ية بأن يكون حالا له فيه وصفة أولى من حمله على معنى
لم يتضمنه اللفظ لاحذوفا ولا مذكوراً ه وأما قوله [ إلا ما اضطررتم إليه | فلا ضير
فيه و لاحذف لانه لفظ مستغن بنفسه إذهو استئناء من جملة مفرومةالمعنى وهو التحريم
يقوله 1 وقد فصل لک ماحرم e إلاما اضطررتم إليه 1 فإنه میاح لسم وهذا اللفظ
مستغن عن الضمير ومعى الضرورة هبنا هو خوف الضرر على نفسه أو بعض أعضائه
ركهلا كل وقد انطوىتحته معنيان أحدهما أن حصل فى موضع لايحد غير الميتة والثااى
أن كون غيرها مو جود ولكنه أكره على کا بوعيد عاف منه تاف نفسه أو تاف
بعض أعضائه وكلا المعنيين مراد بالا ية عندنا لاحتهالها وقد روى عن يجاهد أنه تأولما
على ضرورة الإ كر اه ولأنه إذا كان المعنى ف ضرورة الميتة ماتخاف على نفسه من الضرر
فى ترك تناوله وذلك هو جو د فى ضرورة الإ كراه وجب أن يكون كيه حكنه ولذلك
قال أصعابنا فيمن أ كره على أكل اليتة فلم بأ كلا حتى قت لكان عاصيا لله كن اضطر إلى
ميتدة بأن عدم غيرها من المأ كولات فلم بأ كل حتى مات كان عاصيا كن ترك الطعام
والشرابوهوواجدهما <تى مات فيموت عاصياً لله بتركه الا" كل لان أكل أليتة م
فى حال الضر ور ةكسائر الا طعمة فى غير حال الضرورة واه أعلم :
نات اللضطر إل شر ال
قال أبو بكر وقد اختلف ف المضطر إلى شرب الجر فقال سعيد بن جبسير المطبع
المضطر إلى شرب الجر يشر مما وهو قول عابنا جميعاً وما يشرب ما مقدار مامسك
به ر مقه إذكان برد عطشه وقال الحارث العكلى ومكحول لا یشرب لا نما لاتزيده إلا
عطشا وقال مالك والشافعى لايشرب لاما لا تزيده إلا عطشا وجوعا وقال الشافعى
ولا "نما تذهب بالعة[ وقال مالك إماذكرت الضرورةف الميتة ولم تذكر فى الخر ه قال
أبوبكر فى قول من قالإنها لاتزيلضرورة العطش والجوع لامعنى لهم نوجوين أحدهما
أنه معلوم من يحاطها أنها مسك الرمق عند الضرورة وتزيل العطش ومن أهل الذمة فما
بلغنا من لا يشرب الماء دهراً [كتفاء بشرب الجر عنه فقوط, فى ذلك غير العقول
8
۱ أحكام الق رآ نللجصاص
المعلوم من حال شار مها والوجه الأ خر أنه إن كان كذاك كان الواجب أن نحيل مسئلة
السائلعنها ونقول إن الضرورة لاتقع إىشرب امثر وأماقول الشافعىفى ذهاب العقل
فلس من مم اتنا فى شىء انه سل عن القليل الذى لا يذهب العمل إذا أضطر إليه وأما
قول مالك أن الضرورة نما ذكرت ف الميتة ولم تزكر فى الجر فإنها فى بعضها مذ كورة
فى الميتة وما ذكر معبا وف بعضها مذكورة فى سائر الحرمات وهو قوله تعالى | وقد
فصل اكم ماحرم يكم کک | وقد فصل نا تحر ار 0
من کا ب الله فى قولەقمال [يسألوتك عن
| قل إنما حرم رى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم ] وقاك | إنها الجر والميسسر
والآنصاب والآزلام رجس مر عل الشيطان فاجتفبره | وذلك يقتضى التحريم
والضرورة المذكورة فى الآية منتظمة لائر الحر مات وذكره لا فى الميتة وما عططف
عليها غير مانع من اعتبار ۶و م الآية الأخرىف سائرا رمات ومنجمة أخرى أنهإذا
كان المعنى فى إباحة الميتة إحياء نفسه بأ كلما وخوف التلف ف تركها وذلك مو جود فى
سائر الحرمأت وجب أن يكون حكنما حك لوجود الضرورة وأ لله أعلم .
باب فى مقدار ما بأ كل المضطر
ال اور ا
من الميتة إلا مقدار ما بمسك به رمقه وروی ابن وهب عن مالك أنه قال يأ کل ما حى
يشبع ويتزود منها فإن وجد عنها غنى طر حما وقال عبد الله بن الحسن العنيرى با کل منبا
مايسد به جوعه » قال أبو بكر قال الله تعالى | إلا ما اضطررتم إليه | وقال| فن اضطر
غير امت الإباحة بوجود الضرورة والضرورة هى خوف الضرر برك
الأكل إما على نفسه أو على عضوم من أعضائه فى أ أكل عقدار ما زول عنه ا لوف من
الضرر فى الال فقد زالت الضرورة ولا اء عتبار فى ذلك بسد الجوعة لآن الجوع فى
الإبتداء لا بم أكل المبتة إذا لم خف ضرراً بتركه وأيضاً فى قوله ته الى | فن اضطرغير
باغ ولاء أد] فقد پیا أن اراد منه غير باغ ولا عاد ف الكل ومعلوم أنه لم يرد الأ كل
منها فوق الشيم لآن ذلك محظوراً فى المبتة وغيرها من المباحات فو جب أن يكون المراد
غيد باغ ف الكل منبأ مقدار الشيع فيكون البغى والتعدى واقعين فى أكله منها مقدار
باب هلف المال حق واجب سوى الركاة كو
الشبع حتى کون لاختصاصه الميتة ممذا الوصف وعقده الإباحة هذه الشريطة فائْدة
وهو أن لايتناول منها إلامقدا. زوال خوف الضرورة ويدل على ذلاك أيضاً أنه لوكان
معه من الطعام مقدار ماإذا أكله أمسك مسك رمقه ل جز له أن يتناول الميتة ثم إذا أكل ذلك
الطعام وزال خوف اا بأكل المبتة وكذللك إذا أكل من الميتة مازال معه
خوف الضرر حرم عليه آكم | إذليس أكل اليتة بأولى بإباحة الأ كل بعد زو الالضرورة
من الطعامالذى هو مباح فى الأصل وقد روى الا وزاعىعن حسان بن عطية الميثى أن
رجلا الى قال (إنا نكون بالا رض ال
( مى مالم تصطبحوا أوتغتبقوا أوتجدوا. ا بقلا فشأنكم ما ) فلربيح فم الميتة إلاإذا
تجدوأ صبوحا وهو شرب الغداء - أوعبوقاً وهو شرب العشاء E
3 ن من وجد غداء أو عشاء أ و بقلا فلاس مضطر وهذا يدل على معنيين أدرهها أن
الضرورة هى المبيحة للميتة دون حال المضطر فى كونه مطيعاً أو عاصياً إذلم يفرق النى
له للسائل بين حائل المطيع والعا صى ق إباحته بل سوى يننهما والثانى أن إباحة الميتة
مقصورة على حال خوف الضرر والله آعم .
باب هل فى المال حق واجب سوى الركاة
قال الله تعالى | ليس البر أن تولوا وجو هكم قبل المشرق وا مغرب ] الآبة قبل ق
وله تعالى | ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل اشرق | أنه بريد به الو د والنصارى حين
أنكر ت سخ القبلة فأعلم الله تعالل أن البى إا هو 5 الله تعالى وا تباع ارہ لا لاق
اتوجدال الشرق الإ إذا ل یکر ن فيه اتباع أمره و أن طاعة أله ١ الأن ف التو جه إلى
الكعبة إذكان التو جه د ه وقول هتعالى 'ولكن ابر هن أم ن بالله واليوم
الآخر] قيل أن فيه <ذفا ومعناه أ ن ألبر بر مز ن آمن بالله وقيل إنه أراد به أن البار من
آمن بالله كقول الخنساء :
ترقع مارتعت حى إذا أدركت فاا هى إقبال وإدبار
يعنى مقبلة ومدبرة وقوله تعالى [وأى الال على حبه] يعنى أن البار منتى الال على
حبه قبل فيه أنه يعنى حب الال كقوله تعالى | لن تنالوا البرحي ى تنفقواما تحبون | وقبل
إنه يعنى حب الإ يتاه وأن لايكون متسخطاً عندالإعطاء وتم ل أن يكون أراد عل حب
و س أحكام ل“
۹ أحكام القرآن اجان
الله تعالى كقوله تعالى | قل إن كح تم تبون الله فاتبع وى | وجائز أن ؟ کون 2
هذه الو جو ه وقد روى عر نای ف ذلك مايدل على أنه أ راد حب الال وهومارواه
جر ربن عبد افيد عن تمارة بر ن القعقاع عن ألى زر عة عر ن أن ھر رة قال جا ء ر جل الى
انی کے فنا لبارسول لله أى الصدقة أفضل فقال (أن تصدق وأنت حي تخشى الفقر
وتأمل الغنى 0 بل حى إذا يلغت الحلقوم قلت لفلان كذ 00 وقدكان
لفلان) وحدثنا أ والقاسم عبدالله بن إسحاق المروزى قال حدثا الحسن بن أ فى الربيع
الجر جانى قال حدثنا ل ورى عن زبيد عن مرة عن ن غبد الله بن
مسعو د 2 قو له تعالى | و امال على جه قال أن 5 أيه وأزن صر بح تا مل از
وتخشى |( فقر + وقوله آم 0 ری امال علىحيه ذوى إلقربى | حتمل به أن + 2 د به الصدقة
الواجبة وأن بريد به التطوع وبس فى a دلالة على آنا الواجبة و غا فما حث على
الصدقة ووعد بالثواب علما وذلك لان أ كثر ما فما أنها من البروهذ! لفظ ينطوى على
الفرض والنفل إلا أن فى سياق الآية ونسق التلاوة مايدل على أنه لم برد به الزكاة لقوله
تعالى | .أقام الصلوة وآ تى الزكوة | ] فلا عطف الركاة عليها دل على أنه ل برد الزكاة
بالضدقة المذكورة قبلبا + ومن الناس من يقول أراد به حقوقاً واجبة فى المال سوى
ڪو و جوب صلة الرحم إذا وجده ذا ضر شديد ويجوز أن يريد منقد أجمده الجوع
ی مخاف عليه التلف قاومة أن دعطه ماسد جو عته ه وقدروى شر بك عن أ حزة
0 عن فاطمة بنت قبس ء عن النى يِب أنه قال ( ف الال حق سوى الزكاة ) وتلا
قوله تعالى | ليس البر أن تو لواوجوهك قبل المشرق BUN البر من آمن بالله
واليوم الا ر| الآية وروی سفيان عن أبى الزيرع: ن جار عن النى يله أنه ذكر الإبل
فال إن فما a فسثل عن ذلك فقال إطراق خلا وإعارة ذلوها ومنحة عنما فذ كرى
هذبن المحد شين أن ف المال حقاً .وى الركاة وبين فى الحديث الأول أنه تأو بل قو له تعالى
| ليس البر أ تولوا وجوهك | الآية وجائز أن بريد بقوله فى امال حق سوى الركاة
5 من صلة الرح بالإتفاقعلىذوى ال ارمالفقرا ٠ وحكويه الما عليهلوا لديه وذوى
e ء عاجز بن عر ن الكسب وجا" رن بريد به ما يلزمه من طعام ا لجائع
اا ا 7
ألأضطر وجار أن بريد به قا مندوبيأ إلله لا واجيا أإذ لس قوله ق المال حق يقتضى
باب ھل فى المال دق واجب سوى الركاة
الوجوب إذ من الحقوق ماهو ندب ومنها ما هو فرض ٠ وحدثنا عبد الاق حدثنا أ حمد
أبن حماد بن سفيان قال حدثنا كثير بن عبيد حدثنا بقية عن ر جل من ہی تيم يكنى أبا عبد
الله عن الضى الشعبى عن مسروق عن على قال قال رو ل الله يله ( نسخت الزكاة كل
صدقة ) وحدثنا عبدالباق قال حدئنا حسين بن إسحاق التسترى قال حد ثنا على بن سعيد
قال حندثنا أمسيب بن شريك عن عبيد المكتب عن عاص عن مسروق عن عل قال
نسخت الزكاة كل صدقة ٠ فإن صح هذا الحديث عن النى بم فسائ رالصدقات الواجبة
منسوخة بالزكاة وإن لم يصح ذلك م فوعا إلى النى له لجرالة راو به فإن حديث عل عليه
السلام حسن السند وهو يوجب أيضاً إثبات سخ الصدقات الى كانت واجبة بالزكاة
وذلك لايعلم إلا من طريق التو قيف فيعلم بذلك أن ماقاله على هو بتوقيف من انى
إياه عليه وحينئذ يكون المنسوخ من الصدقات صدقات قدكانت واجبة ابتداء يأسباب
من قبل من يحب علبه تقتضى لزوم [خراجها ثم نسخت بالزكاة نحو قوله تعالى | وإذا
حضرالقسمة أو لوا القربىواليتانى والمسا كين فارزقوم منه | ونحوماروى فى قولهتعالى
إدآتوا حقه يوم حصاده| إنه ملسو عند عضيم بالعشروتصف العشرفيكون المنسوخ
بالزكاة مثل هذه الحقوق الواجبة فى المال من غير ضرورة وأما ما ذكرنا من الحقوق
الى تلزم من نحو الإنفاق علىذوى الأرحام عند العجز عن التكسب وما يلرم من [طعام
ألأضطر فإن هذه فروض لازمة ثابتة غيرمنسوخة بالزكاة وصدقة الفطرواجبة عندسائر
الفقباء ولم تنسخ بالزكاة مع أن و جو .ما ابتداء من قبل الله تعالى غير متلق بسيب من
قبل العيد فېذ بدل عل ىأن الزكاة ل لسعم صدقة الفطر وقد روى الوأقدى عن عبد آله بن
عبد الرحمن عن الزهرى عن عر وة عن عائّشة قالت أمررسول الله يله بركاة الفطرقيل
أن تفرض الزكاة فلدا فرضت الزكاة لم يمهم ولم بنهوم وكانوا تخر جو نها فبذا الخبر لو
صم لم يدل على نسخها لآن وجوب الزكاة لا بنق بقاء وجوب صدقة الفطر وعيل أن
الأول أن فرض الزكاة متقدم على صدقة الفطر لأ نه لا خلاف بين الساف فى أن حر
السجدة مكية وأنها م نأو ئل مانزل من القرآت وفيهاوعيد تار ك الزكاة عند قوله[وويل
للشركين الذين لا يؤتون الدكوة وم بالآخرة م كافرون ] والس بصدقة الفطر إن
كان يامد بنة فدل ذلك على أن فرض الركاة متقدم لصدقة الفطر وقد روى عن أبن 5
١ أحكام القران للجصاص
ومجاهد فى قوله تعالى | وآتوا حقه يوم حصاده ]نما محكمة وأنه حق واجب عند القوم
غير الزكاة » وأما الحقوق التى تيجب بأسباب من قبل العرد نحو الكفارات والنذور فلا
خلاف أن الزكاة ل تنسخها + واليتائى المرادون بالآية ثم الم غار الفقراء الذين مات
آباؤم والمهاكين عنتاف فيه وسنذكر ذلك فى سورة براءة إن شاء الله تعسالى وابن
السبيل ه رؤى عن مجاهد أنه المسافر وعن قتادة أنه الضيف القول الأول أشبه لاأنه
إا سمى ابن السيل لا نه على الطر يق کا قيل للطير الاوز ابن ماء لاز مته له قال
ذو الرمة :
وردت اعتسافا والثرياكأ:ها على قة الرأس ابن ماء يحلق
والسائلين يعنى به الطالبين للصدقة قال الله تعالى | وفى أموالحم حى معلوم للسائل
وانحر وم ] حدثنا عبد الباق بن قانع قال حد ثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا عمد بن كثير قال
حدثنا سقیان قال حدثنا مصعب بن د قال حدثنا يعلى بن أوحى عنقفاطمة بن حسين
أبن على رضى الله تعالىعنهم أجمعين قال قال رسول الله يلت ( للسائل حق و إن جاء على
فرس ) نحدئنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا عبيد بن شر يك حدثنا أبو الجاهر قال دتا
عبد الله بن زيد بن أسم عن أبيه عن أي هر رة أن رسول الله يله قال ( اعطوا السائل
وإن أنى علىفرس) والله تعالى أعلم .
العوو ياب القصاص
قال الله تعالى | كتب عليكم القصاص ف القتلى | هذا كلام مكتف بنفسه غير مفتقر
إلى ما بعده ألا ترى أنه لو اقتصر عليه لكان معناه ةموما من لفظه واقتضى ظاهره
وجوب القصاص على المؤمنين فى جميع القتلى « والقصاص دو أن يفعل به مثل مافعل
به من قول كاقتص أثر فلان إذا فعل مثل فعله قال الله تعالى | فار تدا على آثارهما قصصاً |
وقال تعالى [وقالت لا خته قصيه] أى ابتغى أثره ه وقوله | كتب عليكم | معناه فض
عليكمكةوله تعالى | كتب عليكم ااصيام -و_كتب عليكم إذا حضر أحد, اموت
إن ترك خيراً الوصية للوالدين | وقدكانت الوصية واجبة ومنه الصلوات المكتو بات
يعنى بها المفروضات » فانتظمت الأ ية إيحاب القصاص عل ال منين إذا قتلوا ن قتلوا
من سائر المقتولين لعموم لفظ اقتو لين والخصوص إن هو فى القاتلين لأنه لايكون.
باب القصاص كل
القصاص مكتوباً عليهم [لاوم قا تلونفاقتضى وجو ب القصاص لكل قاتلعمداً حديدة
0 ماخصه الدليل سواءكان المقتول عبداً أو ذمياً ذكراً أو أثى لشمول لفظ القتل
جميع + وليس توجيه الخطاب إلى ا لمو منين بإيجا يجاب القصاص عليهم فى القتلى موجب
0 0 نالقتل مو منين لان ءلينا اتباع مو ماللفظ مالم تقم دلا ةا خصو ص وليس فى ا لآية
RS ف بعض القتلی دون بعض فإن قال قائل يدل عل خصو ص الحم
فى القتلى وجمان أحدهما فى نسق الآية [ فن ع له من أخيه شىء فاتباع بالمحروف |
والكافرلا يكون أخاللسم فدل على أن ا لأبة خاصة فى قتل المؤمنين والثانى قوله | الحر
بالحر والعيد بالعبد والات بالانثى | قبل له هذا غلط من وجبين أحدهما أنه إذاكان
أول الخطاب قد شل الميع فا عطف عليه بلفظ الخصوص لابو جب تخصيص عموم
e بأنفسبن ثلاثة قرو »| وهو موم ف
المطلقة ثلاثا ومادوتما ثم عطف قو له تعالى | فإذا بلغن أجلرن فأمسكو هن بمعروف أو
سر دوه ن معروف )| وقوله تعالى | وبعولتهن ن أحق بردهن ف ذلك | وهذا الحكم خاص
فى المطلق لما دون الثلاث ولم بو جب ذلك تخصيص عموم اللفظ فى إيحاب ثلاثة قروه
عن العدة على جميعون ونظائر هذا كثير فى القرآن والوجه الآأخر أن بريد اللأخوة من
طريق النسب يد لدينكةو له تعالى [ وإلى عاد أخام هوداً | وأماقوله [الحر باحر
والعبد بالعبد | فلا برجب تخصيص عوم اللفظ فى القتلى لآنه إذاكان ان
مكتفياً اه نا أن تقصره عليه + وقوله | الخر باحر ]إا
هو بانلا تقدمذ كره علیو جه التأ كيد وذكرالحال التىخرج عل يها الكلام وهو ماذكره
الشعى وقتا أدة أندكان بين حيين من ن العرب 3د ال وكان لأحدهماط طول على الآخر
لا نرضى إلا أن تقتل بالعبد متا الحر منک و بالأانثى منا الذكر مک فأنزل الله | کت
عليكم القصاص ف القتلى ! لحر بالحر والعبد بالعبد ] مبطلا بذلك ما أ u
رض القصاص على لها تل دون غيره لآنجمكانوا يقتلون غير الها تل ها اله عن ذا
وهو مأروى عنه ا أنه قال ( امام يوم القيا مة ثلاثة رجل قتل غير
قاتله ورجل ة وذ حرم مدعل أخذ بذحول الجاهلية ) وأيضاً فإن قوله تعالى[ الجر
باحر والعيد بالعيد [ تفسير أبعض ما انتظمه وم اللفظ ولا رو جب ذلك تخصيص
0 أحكام القرآن اجصاص
اللفظ آلا رى أن قول النى ل ل ا لحنطة بالحنطة مثلا بمثل وذكره الأآصناف الستة ل
يوجب أن 0 0 الريا ٠ علما ولا نق الرباعما عداهاكذلك قول [ | ا
الجر | لای ا ار موم اللفظ فى قوله | كتب علياكم القصاص ف القتلى [ وبدل عل
أن 0 [ 0 ر ] غير موجب لتخصيص عدوم القصاص ولم ينف القصاص عن
غير الكو ر اتفاق الميع على قتل العبد باحر والا" ثى بالذكر قبت بذلك أن تخصيص
الحر باحر لم ينف موجب حكم اللفظ فى جيع القتلى + فإرت قال قائل كيف کون
الةم اص فوا والولى غير بين العفو وان 0 2 قيل له لم بجعله هروط أعللى
الولى وإماجعله مفروط أعلى الها تل الول بقو له تعالى |[كتب عليكم الةصا صف القتلى |
ولس اأقصاص علا لولى 57 ھوحقله وهذآا لاسن وجوبه عل القاتل وإنكان الذى.
له القصاص عفيراً فيه « وهذه الآية تدل على قتل الخر بالعبد والمسلم بالذى والرجل
بالمرأة لما بينا من اقتضاء أول الطاب إيحاب عوم القصاص فى سائر القتلى وأن
تخصصه الى ر بار ومن ذكر میه لاوجب الإقتصار e م القصاص عليه دون اعتبار
عموم أبتدأء ٠ الخطاب فى جاب القصاص + ونظيرها م ن الآى فى إيجاب القصاص عاما
e ققد جعلنا لوليه سلطاناً 0 أ م ذلك جميع اقتو لين ظلا
وجعل لاوا يام سلطانا با وھ و القود لان تفاق اميع على أن 9 مراد بذلك فى الجر
المسلم اذا قتل 06 م فكان عنرلة 5 ذو له له تعالى ققد جعانا لو 3 00 د لأن ماحصا صل
الاتفاق عليه من E رادفكاً نه منصوص عليه فها فلفظ السلطان وإ ن کان جملا
ققد عرف معنى مراده من طريق الاتفاق وقوله 1 وهن قتل مقالو ما [ هو وم لض
اعتباره على حسب ظاهره ومقتضى لفظه ه ونظيرها أيضاً من الآى قو له تعالى | وكتدنا
علهم فہا أن النفس بالنفس] فأخبر أن ذلككان مكتوباً على بى إسرائيل وهو موم
2 إجاب القصاص ف شان المقتولين وقد أحتج أبو وساف بذلك 2 قتل الجر بال عيك.
وهذا يدل على أن مذهبه أن شر يعة منكان قبلنا من الا نيياء ثابتة علينا مالم يكبت نسخما
على لسان الرسول بر ولا ید ف القر آن ولا فى الس نة مايوجب سخ ذلك فو جب أن
کون حکه ثابتاً علينا على حسب ما اقتضاه ظاهر افظه من إبجاب القصاص فى سائر
الأنفس 3 ونظيره أيضآ قر له تعالى إن إعتدى لیک فاع دوا عليه مثل مااعتدى عا 1
باب القصاص لأ
لآن من قتل وليه يكون معتدى وذلك عموم فى سائر القتلى » وكذلك قوله | وإن عاقيتم
فعاقيوا عثل ماعو يتم به | يقتضى مومه وجوب القصاص فى الجر والعيدد والذ كر
والا تى والمسلوالذى + مسئلة فى قتل الحر بالعبد ء قال أبو بكر وقد اختلف الفقباء فى
القصاص بين الا حرار والعبيد ه فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومد وزفر رضى الله
عنهم لاقصاص بين الاح رار والعبيد إلا فى الأتفس ويقتل الخر بالعيد والعبد باحر ء
وقال ابن أبى لل القصاص واجب ينهم فى جميع الجراحات الى نستطيع فما القصاص +
وقال ابن وهب عن مالك ليس بين الحروالعبد قود فى شیء من الجراحوالعبد يقتل بالحر
ولا يتل الحر بالعيد وقال الليثين سعد إذا كان العبد هوا لجان اقتص منه و لايقتص
هن الحر للعبدوقال إذاقتل العبد الحر فلولى المقتول أن يأخذ مهانفس العبد القاتل فيكون
له وإذا جنى على الحر فيا دون النفس فللمجروح القصاص إن شاء » وقال الشأفمى من
جرى عليه القصاص ف النفس جرى عليه فى الجراح ولا يقتل الحر بالعيد ولا يقتص
له منه فما دون النفس + وجه دلالةالآية فى وجوب القصاص بين الأحرار والعبيد فى
النف سأن الأبة مقصورة ال على ذكر القتلى وليس فما ذكرما دون النفسمن الجراح
وسائرماذ كر نا من موم آى القرآن فى بيان القتلى والعقو بة والاعتداء يقتضىقتل الحر
بالعبد ومن حيث اتفق الميع على قتل العبد بالحر وجب قتل الحر بالعيد لان العيد قد
ثنت أنه مراد الآية والآبة لم يفرق مقتضاا بين العبد المقتول والقائل فب عموم فيا
جميعاً » ويدلأيضاً على ذلك قوله تعالى | ولكم فى القصاص حيوة يا أولىا ل لباب] فأخبر
أنه أو جب القصاص لن فيه حياة لنا وذلك خطاب شامل لاحر والعبد للآن صفة أولى
الآلباب تشمليم جيعاً فإذا كانت العلة موجودة فى ايع لم يجز الاقتصار كما على
بءض من هی مو جو دة فيه دون غيره ه ورد لعليهمن جب ةالسنة قو لالنی يله (السليون
تتكافاً دماؤم) وهو عام ف العييد والأحرارفلا خص منه شیء إلا بدلالة ء ويدل عليه
من وجه آخر وهو اتفاق اجيم على أن العبد إذاكان هو القاتل فرو مراد به كذلك إذا
کان مقتولا لأنه لم يفرقيينه إذاكان قاتلاأو مقتولا » فإن قبل لما قال فى سياق الحديث
ويسعى بذمتهم أدنام وهو العبد يدل على آنه لم برده بأول الخطاب د قيل له هذا غلط
من قبل أنه لاخلا ف ,أن العبد إذا كان قاتلا فهو مراد ول منم قو لهو يسعى بذمتهم أدتامم
۱3۸ أحكام القرآن للجصاص
أن کون مراداً إذاكان انل كذلك لجن إرادته إذاكان مقتو لا على أن قو له ويسعى
بذ متهم أدنام ليس فيه تخصيص العيد من غيره ونا المراد أدنام عدداً هو كةوله واحد
منم فلا تعلق اذلك فى إيحاب اقتصار حك أول اللفظ على الحر دون العبد وعلل أنه لوقال
و لسعى بذمتهم عبد لم بو جب تخصيص حکه فى مكافأةدمه لدم الحرلان ذلك حم آخر
استأنف له ذكرآً وخص به العبد ليدل على أن غير العبد أولى بالسعى بذمتهم فإذاكان
تخصيص العبد بالذكر فى هذا الك لم يوجب أن يكون مخصوصاً به دون الا خر فلا'ن
لابو جب تخصيص حم القصاص أولى فإن قبل قو له المسلمون تكافأ دماؤم يقتضى
الال فى الدماء وليس العيد مثلا للحر » قيل له فقد جعله النى م مثلا له ق الدم إذ
علة قحم التكافق منهم بالإسلام ومن قال لس كاف له فهو + خارج على S> م التى ا
مخالف بغير دلالة ويدل عليه أيضاً ماحد ا عبد الباق بن قانع قال حدثنا 8 لی
قال حدثنا عمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن العش ع ن عبد الله رن دامر عن عبد انه
أبن مسعود قال قال رسول آله ملم عله ( لال دم رجل ا يشبد أن لا إله إلا ألله وإى
رسول الله إلا فى إحدى ثلاث ال تارك للإسلام المفارق لاجماعة والثيب الزانى والنفس
بالنفس ) فلم شرق بين الحر والع.د وأوجب القضاص ف النفس بالنفس وذللك موافق
الما حك الله مما كتبه على بی إسرا” ثبل څوی هذ | ار معنيين أحدهما أن 0 1
سرا ثيل هن ذلك E باق علينا U أله مک حف بنفسة ق لجاب | القصاص عاما ق
سائر النفوس » ويدل عليه أيضاً ه من جبة السنة ماحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا
موسى بن زکر د با التسترى قال حدثنا سبل بن عثهان العسكرى أبو معاوية عن إساعيل
ان بن ملم عن عرو بن دنار عر ن طاوس عن أبن عباس قال قال رسول الله عله العمد
قود إلا أن يعفو ولى المقتول فقد دل هذا الخير على معنيين أحدهما أبجاب 7 ف کل
عمد وأوجب ذلك القود على قاتل العيد والثانى تی به وجوب اال لانه لو وجب امال مع
القود على وجه التخبير لما اقتصر على ذكر القود دونه » ويدل أيضاً عليه من جبة النغار
أنالعبد حقو ن الدم حقنالا رفعه مضىالوقت و ليس بولد للقاتل ولاملك له فأشبه ا حر
الأجنى فوجب القصاص ينما کا يحب على العبد إذا قتل حرا مبذه 000 إذا قتله
الحر لوجود الغلة فيه وأيضاً فن منم أن باد الحر بالعيد فإ غا منعه انقصان الرق الذى
کو لو چو د الحلة وا من منع أن , 2 ii الد
باب قل المولى لعبده ۱۹۹
فيه ولا اعتبار بالمساواة فى الأنفس وإنها يعتبر ذلك فبا دونما والدليل عل ذلك أن
عشرة لوقتلوا واحداً قنلوا بوم ا الجسم سايم
الاعضاء ء قتل رجلا مفلو جا مر ضا مدن أ مقطوع الاعضاء قتل به وكذلك الرجل
بقتل بالمرأة مع نقصان عقلها ودينها وديتها ناقمة عر ن دة الرجل + قدت بذلك أن لا
أعتبار بالمساواة فى إجاب القصاص فى الا نفس وأن الكامل يقاد منه للناقص ولس
ذلك حك مادون النفس لآنهم لاختلفون ف أنه لا خذ اليد الصحيحة بالشلاء وتو خذ
النفس الصحيحة بالسقيمة وروى اليث عن الحم أن علياً وين مسعود قالا من قتل
عبد عمد فهو قود .
باب قتل المولى لعيده
وقد اختلف ف قتل الأول لعبده فقال قائلون وم شواذ يعتل به وقال عامة الفقباء
لايقتل به فن قتله احتج بظاهر قوله تعالى [ كتب عليك القصاص فى القتلى الحر بالحر ]
على نحو ما احتججنا به فى قتل الجر باحر وقوله | النفس بالنفس | وقوله | فن اعتدى
عليك فاع تدوأ عليه (المسلون تتكافاً دمام ) وقدروى حديث عن معرة
أبن جندب عن ن النى أنه قال ل ن قتل عيبده قتلناه ومن جدع عبده جدعز اه ) أما
ظاهر الأى فلا حجة 00 لن الله تعالى نما جعل القصاص فبا للمولى بقوله تعالى
| ومن ا ققد د جعلنا وليه لطانا | وول العبد هو مولاه فى حياته ويد وفاته
لان العبد لاملك شيا ومامک فمو ولاه لامن جمة الميراث لكن من جة اللك فاذا
كان هو الولى لم یشوت له القصاص على نفسه ولوس هو عنزلة من قتل وار له فيجب عليه
القصاص ولا رثه لآن ماحصل للوارث [ماينتقلعن ملك المورث إليهوالقاتل لارث
فوجب عليه القصاص لغيره والعبد لا يلك شيا فينتقل إلى مو لاه ألا ترى أنه لو قتل
أبن العبد لم يبت له القصاص على قاتله آنه لا يمك فكذلك لا يثبت له القصاص على
غير E GG NG جزمن أجل ذلك إيجحاي
القصاص على مولاه بقتله اناه وید ل على أن العيد لا ثبت له ذلك قوله تعالى ! ضرب
ألله مثلا عبداً علوكا لا بقدر على ثى»] فننى بذلك ملك العبد نہ 1ale أعنكل ئی۔ فلم جز
أن ؛ يت له بذاك عب أحد شىء ءوإذا 1 م جرآن بت له ذلك للا جل أنه ملك لغيره والمولى
و١ أحكام الق رآن للجحصاص
إذا استحق ما بحب له فلا يحب له القود على نفسه وليس العبد فى هذا كالحر لان الجر
أله اص ثم من جبته تقل إلى وأرثه ولذلك اس ةد هو نه بد 8 دهم على قدرموار شم
ن حرم مير أنه 0 بالقتل لم برثه القود فكان القود أن ره * فإن قيل [ س دم العبد ف
هذ ا لان المولى لا ملك قتله ولا الإقر ار عليه بالقتل فهو بمنزلة الا جنى فيه
9 قيلله إذكان الوك لاعلك 3 له ولاالاقر أرعليه په ولکنه وليه وهوااس: حدق للقصاص
عل قاتله إذاكان أجنبياً من حيث كان مالكا قبتهلامن جرة اليرات ألاترى أنها استحق
للقود على 3 قائله دون ا فدل ذلك على نه علك القود كي بلك رقيته فإذاكان هو
القائل لم بحر أن يستدق القود غيره عليه فاستحال من أجل ذلك وجوب القود له على
نقسه - وأيضاً أ فقوله | فن e کک عليه | لايحوز أن کون خط ا الول
إذا کان هو المعتدى بقتل عبده لا نه و[ إن كان معتدرا یا على نفسه بقتل عیده وإتلاف ملکه
فغير جاثز خطابه بأستيقاء القود من نفسه وغير جائز أ کون غيره عخاطياً باستيقأه
القود مته لاه غير معد عليه وألله تعالى إعا أو جت الحق أن اعتدى عليه دون غيره 2
فإن قال قال قد ألإمأم من هک وقد عن قتل رجلا لاوارث له 3 قبل له ا قوم الإهام
3 نت من القود لكافة المسلمين إذاكانوا مستحقين أي رأ ثه والعبد لابورث ا
فى الاقتصاص من قائله لكافة ال لمين ولاجائز أن بثيت ذلك للإمام ألاترى أنه ل قتل
العيذ طا کن اموق هوالمستحق أقيمته علقا كله دون سائرااسلمين ودق ن الإمام وأ واله
ال رالذى لاوارث له لو قتل خط أكانت دته أبيتالمال فكذلاك الةو د لو ثحت e
1ا استحقه الإمام ولكان الول هو الذى يستحقه ويستحيل ثبوت ذلك له على نفسه
قبطل 3 اا الحديثك الذى روى فه فهو معارض لضده وهو ماحدثنا ابن قانع قال
حدثنا المقيرى قال حدثنا خالد بن يزيد بن صفوان ألاوفلى قال حدثنا ضرة بن ربيعة عن
أن بن عباس وعن الأؤزاعى عن مرو بن شُعيب عن أن 4 عن جده أن أن رجلا قتلعيده
5 تعمداً ښلده إj نى يِه ونفآه سئة ةوا سهمه من ا مسلين و لم يقده به ۳ هذا الخبرظا هر
9 ونه خبر “مر قبن جناب الذى احتجوا ممع مو افقته | ذكرنامن ظاھ رالأىومعائيها
0 لله تعالى القود للولى ومن نفيه للك العبدبةوله (لابقدر على شىء) ولوا تفرد
خڃ سم عن معارضة ار الذى قدمتاه لما جاز القطع ده لاله لغير ظاهره وهو
دك رةه
باب القصاص بينالرجال والفساء ۱۷۱
ما ل ا وو لضم
أنه جائز أن تكون رجل أعق عبده ثم قتله أو جدعه أو لم يقدم على ذلك ولكنه هدده
3 فبلغ ذلك النى له فقال من قتل عبده قتلناه يعنى عبده المعتق الذىكان عبده وهذا
الإطلاق شائع فى اللغة والعادة فقد قال النى لر لبلاك حين أذن قبل طلوع الفجر إلا
أن العيد نام وقدكان <رآف ذلك الوقت وقال على عليه السلام ادعو إلى هذا العبد
الأبظر يعنى شر
انه کان قد جرى عليه رق ف الجاهلية فنماه بذلك وقال تعالى | وآنوا الیتامی أمو اهم |
والمراد الذي نكانوا بتاى وقال لر ( تستأم اليقيمة فى نفسها ) يعنى ال ىكانت بتيمة
ولا جتنم أن يكون مراد النى يليه بقو له من قتل عبده قتلناه ماوصفناه فيمنكان عدا
فأعتقوزال بهذا توھ متوم لوظن أن مول النعمة لأيقاد مولاه الا “سف لكالا يقادوا
بولده وقدكان جائزاً أن يسبق إلى ظن بعض الناس أن لا بقاد به قم قد جعل دق مولى
النعمة كو الوالد والدليلعليه قوله ا (لن جزی ولد والده إلا أن بحده علوكا فشر به
فيعتقه | خعل عتقه لابه كفاء لحقه ومساويا ليده عنده ونه مته لديه والله أعلم :
باب القصاص بين الرجال والنساء
قال الله تعالى [ كتب عليكم القصاص ف القتلى ] وقال | ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا
لوليه طاتا | فظاهر ماذكر من ظواهر الآى الموجبة للقصاص ف الا" نفس بين العبيد
والاأحرار مو جب للقصاص بين الرجال والنساء فيا وقد اختلف الفقباء فى ذلك فقاله
محا حين قذى ف اہی عم أحدهما أخ لام بأن الميراث للخ من الام
أبوحنيفة وأبو بوسف وحمد وزفر وأبن شبرمة لاقصاص بين الرجال والنساء إلا فق
الا نفس وروی عن أبن شبرمة روايةأخرى أن ينهم قصاصاً فما دون النفس وقال ابن
أى ليل ومالك و الثورى والادت والا"وزاعى والشافعى القصاص واقع فيا بين الرجال
والنساء فى الا نفس وما دوتها إلا أن الليث قال إذا جنى الرجل على ام أنه عقلما وم
يقتص منه وقال عثهان البى إذا قتلت امرأة رجلا قتلت به وأخذ من مالحا نصف الدية
وكذلك إن أصابته جراحة قال و إنكان هو الذى قتلبا أو جرحبا فعليه القود ولا يرد
عليه شیء ه وقدروى عن ال لف اختلاف ف ذلك فروى قتادة عن سعيد ن المسيب أن
عرقتل نفراً من آهل صنعاء بامأة أقادم مماوروى عن عطاء والشعى ومد بن سيرين
أنه قتل مها واختلف عن على عليه السلام فبأ فروى ليث عن الحم عن على وعبد الله
١ أحكام القرآن للجصاص
قالا إذا قتل الرجل المرأة متعمداً فو مها قودوروى عن عطاء والشعى والحسن البصرى
أن علياً قال إن شاؤا قشلوه وأدوا نصف الدبة وإن شاؤا أخذوا نصف دية الرجل
وروى أشعث عن الحسن فى امرأة قتات رجلا عدا قال تقتل وترد نصف الدية » قال
أبو بكر ماروى عن على من القولين فى ذلك مرسل لا"ن أحداً من روات لم يسمع من
على شيئاً ولو ثيتت الروايتانكانسبيلمما أن تتعارضا وتققطا فكأنه لم رو عنه فى ذلك
شىء وعبى أن 0 الحم فى إيجاب القود دون امال أولى لوا فقتها لظاهر الكتابوهو
قول تعالى [ كتب علبكم القصاص ف القتلى ] وسائر الى الموجبة القود ليس ف شى,
منها دك ايب موا يزيد فى ألنص إلا بنص مثله لان الزبادة فى النص
توجب | النسخ ج + حدثنا أ, بن قانع قال حدثنا إبراهيم بن عبدالله قال حدثنا مد بن عبد الله
الا “نصارى قال حد ا جد عن أنس بن مالك أن الربيع بنت النضر لطمت جار ية
فحكسرت نينا فعرض عليهم الا ارش فأبوا فأتوا لنى بق فأمرم بالقصاص اء
أخوها أنس بن النضر فقال يار سول الله تكسر سن الر بيع لا والذى بعثك بالحق فقال
باس كتاب الله القصاص فعفا القوم فال بل (إن من عباد الله من لو أقسم عل الله
لابره ) فأخبر چ لر أن الذى فى كتاب الله القصاص دون ا لمال فلا جائز | الال
مع القصاص ومن جة أخرى أنه إذا لم جب القصاص بنفس المقتل فغير جائزإيحا به مع
إعطاء المال لا" ن المال -حينئذ يصير بدلا من النفس وغير جاتر قتل النفس امال ألا ترى
أن من رضى أ أن بقتل ويعطى مالا يكون لوارثه لم يصح ح ذلك وم يجحز أن يستحق التفس
بالمال فبطل أن يكون القصاص موقوفاً على إعطاء لمال ه وأما مذهب اسن وقول
عثيان البتى فى 0 المرأة إذاكانت القاتلة قتلت وأخذ من مالا نصف الدية فقول برده
ظاهر الأى الموجبة القصاص ويوجب زيادة حك غير مذكور فما » وقد روى قتادة
عن أنس أن موديا قل جاربة وعلها أوضاح لما فأتى به النى 0 فقتله مها وروی
الزهر ی عن أف بكر بن هد بن گر ay ا ل الله يليم قال
إن الرجل يقتل بالمرأة وأيضاً قد ثات عن عمر بن الخطاب قتل جماعة رجال بالمر 3
الواحدة من غير خلاف ظ رمن أحد من زیا راه مع أستفاضة ذلك وشهرته عنه ومثله
کون إجاعاً 2 وعأ ندل على قتل الرجل بأ من غير بدل مال مأقدمنا م. ن سقوط أعتمار
باب قتل المؤمن بالكافر رذن
المسأواة بين الصحيحة والسقيمة وقتل العاقل بالجنون والرجل بالصى وهذا يدل على
سقوط اعتبار المساواة فى النفوس وأما مادون النفس فإن اعتبأر المساواة واجب فيه
والدليل عليه اتفاق الميع على امتناع أخت الد الصحيحة بالشلاء وكذلك لم يو جب
عابنا القصا ص بين الرجالوالنساء فما دون النفس وكذلك بين العبيد والا”حرار لان
مادون النفس من أعضائها غير متساوية » فإن قال قائل هلا قطعت يد العبد ويد المرأة
بيد الر ج لکا قطعت اليد الشلاء بالصحيحة + قبل له إنما سقط القصاص فى هذا الموضع
لاختلاف أحكامبا لامن جهة النقص فصاركاليسرى لات خذ بالتبى وأو جب أصمابنا
القصاص بين النساء فيا دون النفس لتساوى أعضاتهما من غير ا ختلاف ف أحكامبما
ول بو جوا القصاص فا بين العبيد فا دون النفس لان تساو ہما اغا يعلم من طريق
التقو م وغالب الظن كا لاتقطم اليد من نصف الساعد لان الوصو ل إلى عليه من طاريق
الاجتهاد وعندم أن أعضاء العبد حكلما حكم الاأموال فى جيع الوجوه فلا يلزم العاقلة
منها شىء واا يلزم الجانى فى ماله ولیس كذلك النفس لا نما ترم العاقلة فى اللخطأ تحب
فا الكفارة ففارق الجنايات على الامو ال والته أعلم .
باب قتل المؤمن بالكافر
قال أبوحنيفة وأو يوسف وممد وزفر وان أ لبلى وعثمان البتى يقتل المسلم بالذدى
وقال ابن شيرمة والثورى والا وز أعى والشافمى لايقتل وقال مالك وا لليث بن سعد
إن قتله غيلة قتل به وإلا لم يقتل + قال أبو بكر سائر مأقدمنا من ظواهر الأى و جب.
قتل المسلم بالذى على ماییتا إذام فرق ثىء ما بين المسلم والذى وقوله تعالى | كتب
عليسكم القصاص فى القتلى ] عام فى الكل وكذلك قوله تعالى [ الحر بار والعبد بالعبد
والااتى بألا تى ] وقوله فى سياق الآ ية | فن ع له من أخيه شىء ] لادلالة فيه على
خصوص أول الآية ف المسلمين دون الكفار لاحتمال الا'خوة من جرة النسب ولان
عطف بعض ماانتظمه لفظ العموم عليه کم صوص لابدل على تخصيص حك ال
على ما ناه فا ساف عند ذكرنا حكم الأب وكذ لك قوله تعالى | وكتبنا عليهم فيا أن
النفس بالتفس | يقتضى عمو مه قتل المؤ من بالسكافر لان شريعة من قبلنا من الا نبياء
ثابنة ففحقنا مالم ينسخها ته تعالى على سان رسوله َل وتصير حيفئذ شر عة انی يلقو
V€ أحكام الق رآ نالجصاص
قال اله تعالى | أولئك الذين هدى الله فبداثم اقتده] ويدل عن أن مافى هذه الا ية وهو
قوله | النفس بالنفس | إلى آخرها هو شربعة لنبينا َل قوله برلل فى إعابه القصاص فى
السن فى حدرث أنس الذى قدمنا حين قال أنس بن التض رلا شكثر ثنية الر بيع كتاب الله
الةم اص ولیس فكتاب الله السن بالسن إلا فى هذه الا بة فأبان النى بي عن مو جب
5 الآبة علينا ولو ل تلدمنا شريعة من قبلنا من الأانبياء بنفس ورودها لكان قولدكافياً
فى بیان موجب حك هذه الآبة وأنها قد اقتضت من كما علينا مثل ماکان على بى
إسرائيل فقددل قول الى له هذا على معنيين أحدهما لزوم حك الآية لنا وثيو ته علينا
والثانى أخباره أن ظاهر الكتاب قد ألز منا هذا اکم قبل أخبار الى يلق بذلك فدل
ذلك على ماحكاه الله ىكتابه ماشر عه لغيره من الأ نبياء كمه ثابت مالم ينسخ وإذا ثبت
ماوصفنا وليس ف الاب فرق بين المسلم والكافر وجب إجراء حكما علييها ويدل عليه
قوله عزوجل [و من قتل مظلوماً فقد جعل:الوليه اعانا | وقد ثبح بالا تفاق أناللطان
المذكور فى هذا الموضع قد انتم الةو د ولدس فا تخصيص مس منكافر فمو عليهما -
ومن جرة السنة ماروى عن الاوزاعى عن عى بن أب كثير عن سلة عن ألى هريرة أن
ر سول الله بلق خطب يوم فح مكة فقال (ألا ومن قتل قتيلافوليه بخير النظرين بین أن
يقتص أويأخذ الدية) وروی أيؤسعيد المقيرى عن أبى شرع اللكعى عن النى يلقع مثله
وحددث عثّهان وابن مسعود وعائشة عن النى ينه لال دم أصرىء مسلم إلا بإحدى
ثلاث زا بعد إحصان وكفر لعد إعان وقتل نفس نغير نفس ) وحديرث أبن عباس أن
النى يله قال (العمد قود) وهذهالأخبار يقتضى عمو مما قتل الإ بالذى وروى ربيعة
(بن أ عبدال رحن عن عبدال رحمن بن السلءانى أنالنى َل أقاد مسلا بذى وقال آنا أحق
من وف بذمته وقد روی الطحاوى عن سلمان بن شعيب قال حدثنا ی بن سلام عن
مد بن ایی حميد المدنى عن مد بن المنك.در عن النى بم مثله + وقدروى عن عمرو على
وعبد اله قتل المسلم بالذمى حدثنا ابن قالع قال حدثنا على بن اليثم عن عثمان الفزارى
قال حدثنا مسعود بن جوبرية قال حدثنا عبد الله بن خراش عن واسط عن الحسن بن
هيمون عن ألى الجنوب السدى قال جاء رجل من أهل الحيرة إلى عل ىكرم الله وجبه
فقال يا أمير المو منين رجل من المسلمين قتل ا بنى ولى بيئة جاء الشبودفةهدو! وسأل عنهم
بأب قتل المؤمن با لكافر \Vo
فوكوا فأمر بالمسلم فأقعد وأعط ى الخيرى سيفاً وقال أ رجوه معه إلى الجا أنة فليقتله
وأمكتاهمة ن السيف فتياطأ الحيرى فقا لله بعض أهله هل لك ف الدية تع ش فما و أصنع
عندنا دا قال السرا قبل ال عل فقال لعلوم وكوت تواعدوك قال لاوالله
ولك فى اخترت الدية فقال على أنت نت أعل قال © 3 أقبل على عا على القوم فال أعط ينام الذى
أعطيناهم | شكون دماو نا كدمائهم ودياتنا كدياتهم ه وحدثنا أبن قانع قال حدثنا معاذ
أبنالمتنى قال حد ا رون ر زوق قالحد ننا شعيةعن ء عبد املك بن ميسرة عن النزال
أبن سبرة أن رجلا من المسلدين قتل رجلا منالعباديين فقدم أخو سس عر نا لطاب
فكتب عمر أن يقتل لخعلوا قولون باجبیر أقتل لعل يقول حتى يأ الفيظ فكت
عم رأن لاقت ل ولودی وروی ق غير هذا الاد ارم ل وأنه
اک ب أن ل أل الصلم على الدية حي نكتب إليه أ أنه من فر سان المسلمين م ودوىأنو
رن ا قال حدثنا اين [دريس عن ليث عن الحكم عن على وعبد الله بن مسعو د
قالا إذا قتل ودا أونصرانيا قتل به + وروی حيد الطويل عن ميمو ذعن مبران أن
عمر بن عبدالعزيز أمر أ أن بقتل مسلم ببودى فقتل + فب لاءالثلامة أعلام د
ذلك و قاعم ع ر بن عبد العزيز عليه ولا تعلم أحداً من ن نظر اهم خلافه 2
واحتج مانعر فقتل ل المسلم بالذى عأروى عن الى لع لبقتل مسل بکافر ولا ڏو عبد
ق عېدە روا ه قيس ن عبأد و حار ثة نقدامة واو جحنة وقي ل لعل هل ء دم من سوال
ألله ل و عبد سوى القرآن فقال ماعبدى إلا کہ تاب ى قراب سيق وفيه المسليون تتكافاً
دمام , وم ید على من من سوام ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عبد فى عېده وحدريث عرو
أبن شعيب عن أيه عن جده عن النى يلو قال يوم فتح مك ( لا بقتل مؤ من بكافر ولا
ذوعېد فی عېده )وقد روی أبن عر ارا ماحد ثنا عبد الباق بن قانع قال حد ثنا إدر يس
اين غيد الكريم الخحدار قال حدثنا مد بن الصاح حدثنا سلمان بن الج دا القادم
أبن الوليدءن سنان بن الحارث عن طلحة بن مطر ف عن يجاهد غن ن عر قال
قال رس ول الله پل لھ ( لابقتل ل مؤمن بکافر ولا ذو عېد فى عېده) ولهذا ال
من الت ويل كلبا توافق ماقدمنا ذكره من الآى والستن أحدهاأ أنه قد ذكر أن ذلك كان
0 خطيته وم تح مک وقد کان ر جل من خزاعة قتل رجلا من هذيل بحل الجاهلية
۱۷٦ أحكام للق رآن للجصاص
فقال يلاع إلا أذكل دمكان فى الجاهلية فهو موضوع تحت قدى هاتين لايقال مؤمن
53 ذوعېد وعبده يعنى و الله أعلم بالكافر الذى قتله فى الجاهلية وكان ذلك تفسير
لقولهكل دمكان فى الجاهلية فهو موضوع تحت قدى لآنه مذ کور فى خطاب واحد فی
حديث وقد ذک رأهل المغازى أن عبد الذمةكان بعد فتح مكة وأنه إنماكان قبل ذلك بين
النى ع لھ وبين المشركين عرو دإلى مدد لاعلى آم داخلون ف ذمةالإسلام وحكبدوكان
له وم فتح فت مكد لاقتل مؤمن بکافر منص رة | إلى الكفا ر المعاهدين إذلم يكن هناك
ذى يتصرف الكلا م اليه ويدل عليه قوله ولا ذو عبد فى عہد ہکا قال تعالى [ف تموا ام
عيدم إل مدتهم | رال | فسيحوا فى الأرض أر بعة أشهر ] وكان المشركون حينئذ
کک آهل ا لحرب ومن لاعبد بينه وبين النى ل لق والآخر آهل عرد إلى مدة
يكن هناك أهل ذمة فافصر ف الكلام إلى الضر بين من المشر 0 ولم يدخل فيه من لم يكن
El وف خوى هذا اضر ومضمونه مایدل على أن 1-1 -ك المذ كور
ف نن القصاص مقصور على الحربى المعاهد دون الذى وذلك أنه عطف عليه قوله ولا
ذوع,د فى عبده ومعلوم أن قو له ولا ذوعبد فى عبده غير مستقل بنفسهق إبجاب الفاندة
لو انفرد عما قبله فمو إذاً مفتقر إلى ضمير وضيره 07 ذكره ومعلوم أن الكافر ألذى
لا يقتل به ذو العمد المستأمن هو الحر فى ابت أن مرأده مقصور على الح ربى وغير جائز
أن بجعل الضمير ولا بقل ذوعهد فى عبده من و جين أحدهما أنه اكان القتل المبدو
بذ كره قتلا على وجه القصاص وكان ذلك القتل بعينه سسله أن كون مضمراً أفى الثانى
م جز لنا إثبات الضمير قتلا مطلقا إذ م يتقدم فى الخطاب ذ كر قتل مطلق غير مقيد
بصفة وهو القتل على وجه القود فو جب أن يكون هو المننی بقوله ولا ذو عبد فى عبده
فصار تقديره ولا يقتل مؤمن بكافر ولا بقتل ذو عبد فى عبده بالكافر للذ كور بديا
ولو أضمرنا قتلا مطلقاً كنا مثيتين لضمير لم بحر له ذكر فى الخطاب وهذا لايجحوز وإذا
يت ذلك وكان الكافر الذى لايقتل به ذو العبد هو الكافر اأحربىكان قوله لايقتل
مؤمن بكافر منزلة قوله لايقدل مؤمن بكافر حربى فلم يقبت عن النى بم نف قتسل
المؤمن بالذى والوجه الآخر أنه معلوم أن ذكر العبد سحظرقتله مادام فى عېده فلو لتا
قوله ولا ذو عبد فى عبده على أنه لا يقتل ذو عبد فى عبده لاخلينا اللفظ من الفائدة
فوله وه در
باب قتل الممن با لكافر ۱V
ozs ال النى يلق حمله على مقتضاه ف الفائدة وغير جائز [لغاؤه ولا إسقاط حكه فإن
ل ا ا لته لم لايقتل مؤمن بكافر ولم
يذ كر العبد وهذا الافظ نن قتل المؤمن سائر الكفار قيل هو حديث وأحد قد عر اه
00 أيضاً [إلىالصحيفة وكذإاك قيس بن عباد وإنما حذف اع ذكر العبد
ما أصل الحديث فواحد ومع ذلك قوم يكن ف الخير دليل على أ نه حديث وأحد لكان
1 أجب لبها على أنمهها وردامغاً وذلك لأنه لم يقبت أن النى لم قال ذلك فى وقتين
ملة مطلةا من غير ذكر ذى العمد وتارة مع ذكر ذى العہد وأيضاً فقد وافقنا الشافعمى
علا ن ذمياً لوقتل ذم ˆ 5 اسل : يسقط عنه القود فلوكان الإسلام مانا من القصاص
أبتدأء لمنعه إذأ طر ركء لعد وجو په قبل استيفائه ألا تری أنه لمال ب القصاص للون
عل الأب[ إذا قتلمكان ذلك حكه إذا ورث أبنه الود من غيره فنع ماعرض من ذلك
من استيفاله کا م منع أبتداء وجو به وكذاك لوقتل تدا لم يحب القود ولو جرحه وهو
مسل < 5 ارتد ثم مات من ارا سقط القود فاستوى فيه حكم الابتداء واليقاء فلو
م نبجب القتل بدبألمأوجب إذ ذاأسلم بمدالقتل وأيضآً لماكان المعنى فى إيحاب الق اص
مأ أراد الله تعالى من بقاء اة الا س بقوله | ولك فى القصا ص حياة | وكان هذا المعنى
جوا فى الذى لآن الله تعالى قد أراد بقاءه حين حقن دمه بالذمة وجب أن عر
ذلك و للقصاص يدنه وبين المسلم ا بو جيه فى قتل لحضهوم بعضاً 3 فإن قيل رمك
على هذا قتل المسلم بالحرى المستأمن للانه عط ور الدم قير ل له ليس كذللك بل هو ماح
الدم إباحة مۇ جلة ألا ترى آنا لا نترك فى دا ار الإسلام ونلحقه عأمنه والتأجيل ا
عنه حك الإباحةكالن المؤجل لاخر جه التأجيل عن وجو به » واحتج أيضاً من م:
القصاص بقو له بي المسليون le دمام قالوا وهذا بمنع كون دم الكافر مكافياً
لدم المسلم » وهذا لادلالة فيه على ماقالوا ان قو له المسلبون ا مكافأة
دماء ٠ غير أل مين وفائدته ظاهرة وهى إيحاب التكافربين الحر والعبد والشريف والوضيع
الجخ الم فبذه كل با فوائد هذا ار وأحكامه ومن فوانده إجحاب القود
بين الرجل والمرأة وتكافو دمائهما ونی لان ثىء من أولياء المر ة إذا قتلوا القاتل
أو إعطاء صف الدية ھن مال المرأة هع 8 قلا إذأكانت م اة 3 فإذا کان قوله ا
Y۰ أحكام ل
۱۷۸ أحكام القرآن للجصاص
المسلبون تتكافاً دماؤهم قد أفاد هذه المعانى فهو حكر مقصور على المذكور ولا دلالة
فيه على فى التكاقه باهم وبين غيرهم من أهل الذمة ويدل على ذلك أنه لم منم تكاىء دماء
الكفارحى يقاد من بعضهم لبعض إذاكانوا ذمة لنا فك ذلك لامنع تكاقىء دماءا مسين
وأهل الذمة » وما يدل على قتل امسا بالذى اتفاق ابيع على أنهيقطع إذاسرقهفو جب
أن بقاد منه لان حرمة دمه أعظم من حرمة ماله ألاترى أن العبد لايقطع فى مالمولاء
ويقتل به ه واحتج الشافعى بأنه لاخلاف أنه لايقتل بالحرى المستأمن كذلك لا يقتل
بالذنى وها فى تحرص القَدل سواء وقد ينا وجوه الفرق ينما » والذى ذكره الشيافمى
من الإجماع لیس کا ظن لان بشر ن الوايد قدروى عن أبى وسف أن امسلل يقل
بالحربى الممستأمن وأما قول مالك والليث فى قتل الغيلة فأنهما بربان ذلك حداً لا قوداً
والآبات التى فما ذكر القتل لم تفرق بين قتل الغيلة وغيره وكذللك السإن التى ذكرنا
وعمومها وجب القتل على وجه القصاص لا على وجه الحد فمن خرج عنها خير دلالة
كان حجو جا والله أعلم '
باب قتل الوالد بواده
اختلف الفقباء فى قبل الوالد بولده فقال عامتهم لا بقل وعليه الدية فى ماله قال
يذلك أصهابنا والأوزاعى والشافعى وسووا بين الأب والجد وقال الحسنبن صابن
حى يقاد الجد بان الإبن وكان ين شبادة الجد لابن ابنه ولا جز شبادة الاب لابنه
وقال عثيان البتى إذا قدل ! بنه عمد قتل به وقال مالك يقتل به وقد حك عنه أنه إذا ذحه
قتل به وإن حذفه بالسيف م يقت به ه والحجة أن ألى قتله حديث عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده عن مر قال سمعت رسو ل الله لړ قول (لايقتل والد بولده) وهذا خر
مستفيض مشهرور وقد حك به عبرين| نطاب >حضرة الصحابة من غير خلاف من واحد
مهم عليه فکان مترلة قو له لاوصية لوارث ووه فی لزوم الم به وکان فى حبز ا مستفيض
المتواتر + وقد حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا راهم بن هاشربن الحسين قال حدثنا
عبد الله بن سنان المروزى قال حدثنا راهم بن رمم عن اد بن سلية عن يحى بن
سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قالسمعت رسول الله يله يقول (لا.قاد
2 2 5 5 ع او إت س 7 1 he
ألاب أنه ) وحدثنا عمد الباق قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا خلاد بن حى قال
باب قشل الوالد بولده ۹۹
حدثنا قس عن ماعل بن مسلم عن مرو بن دينار عن طاوس عن أبن عباس قال
قال ر سول الله بیقر ( لا بقاد الوالد بولده ) وروی عن النى يرل أنه قال ار جل ( أنت
ومالك لا بيك ) فأضاف نفسه إلي هكإضافة ماله وإطلاق هذه الإضافة ينن القودكا ى
أن يقاد المولى بعبده لإطلاق إضافته إليه بلفظ يقتضى الملك فى الظاهر والآب:وإن
كان غير مالك لابنه فى الحقيقة فإن ذلك لا يسقط استدلالنا بإطلاق الإضانة لأن
الةو د يسقطه الشببة و عحة هذه الإضافة شبهة فى سقو طه ه و يدل عليه أيضاً ماروى عن
النى يلق أنه قال ( إن أطيب ما أكل الرجل م نكسبه وأن ولده من كسبه ) وقال لړ
(إن أولاد ع من كسبكم فكاوا من كسب أو لادم) فسمى و أنه کا ن عبد هکسه
0 ذلك شمة فى سقوط القود به ه وأا فلو قتل عبد أبنه لم بقتل به لانه يلقع سعاه
ا له كذلك [ ذأ قتل نفسه م وأ را قال الله تعالى [ووصينا الإنسان بوالديه حماته أمه
وهنا على وهن وفص اله فى عامين أن ١ شكر لى ولوالديك إلى المصير وإن جاهدك على 0
تشرك | الآية قأمى بمصاحبة الوالدين الكافرين بالمعروف وأمره بالشسكر لقوله تعالى
| أن أشكر لى وألوالديك | وقرن شسكرهما بشكره وذلك نى جواز قتله إذا قتل ولياً
لابنه فكذلك إذا قتل أبن لآن من يستحق القود بقتل الإن إنما يبت له ذلك من جبة
الإبن المقتول فإذا لم يستحق ذلك المقتول لم يستحق ذلك عنه وكذلك قوله تعالى | إما
سغلن عندك الكبر أحدهها أو کلاعما فلا تقل طا أف ولا تنهرهما وقل هيا قو لا كرجا
وأخفض لها جناح ألذل من الرحمة وةل رب ارحمبما كا ريا صغيراً | ولم مخصص
حالا دون حال , Nt أمراً مطلتاً عاما فغير جائز ثروت حق القود له ا لان
تله له يضاده هذه ۱ الاق امنا لله تعالى لحا فى معاملة والده وأيضاآً نهى ألنى 2
1 ج هب عن قتل أيه وكان مشركا عارباً لله ولر سو 003
قريش يقائل 0 8 وم أحد فلو جاز لاان قتل 0 حال لكان أولى الأحوال
بذلك حال من قاتل النى ب وهو مشرك إذ اوس بجوز أن يكون أحد أولى باستحقاق
العقّر بة و الد 0 قت من هذه حاله فلا اه م عن قتله فى هذه الحال علا أنه
لا لستحن ل تحال وكذلك قال أصحابنا أنه لوقذفه لم يحد له ولو قطع بده أم بقتص منه
ولو کان عليه دين له ام بس به لان ذلك کله يضادهوجب ب الى ألو ذ كر وم نالفقباء
من يحعل مال الاين لا بيه فى الحقيقةكاجعل مال العبد ومتىأخذ منه لم بحم برده عليه ٠
فلولم يكن فى سقو ط القود به إلا اختلاف الفقباء فى حك ماله على ماو صفنا لكان فا
فى کو نه شبهة فى سقوط القود به وجميع ماذكرنا من هذه الدلائل خص أى القصاص
ويدل على أن الوالد غير مراد بها والته أعلم .
۰ باب الرجلين يشتركان فى قتل الرجل
قالالله تعالى | ومن يقتل مؤمناً متعمداً اوه جہنم خالداً فا | وقال تعالى | ومن
قتل مؤمنآ خطأ فتحرير رقبة م منة | ولاخلاف أن هذا الوعيد لاحق من شارك غيره
ف القتل وإن عشرة لو قتلو! رجلا عمد آ لكان كل وأحد م داخلا فى الوعيد قاتلا
لانفس الو منة وكذلك لوقتل عشرة رجلا خطأكا نكل واحد منهم قاتلا فى الحم للنفس
بلومهمن الكفارة مايازم المنفرد بالقتل ولاخلاف أنمادرن النفس لا بجحب فيه كفارة
فيثيت أن كل و احد فى حم من أتلف جميع النفس وقال تعالى | من أجل ذلك كتينا على
بی إسرايا ل أنه من قتل م بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأ نما قتل الناس جيعاً |
فالجاعة إذا اجتمعت على قتل رجل فكل واحد ى & القاتل للنفس ولذلك قتلوأ به
جميعاً وإذاكان كذلك فلو قتل اتان رجل حدما عمد أوالآخر خطأ أوأ وأحدها نون
والآخر عاقل فعلوم أن انمخطىء فح آخذ جميع النفس فيثبت لميعبا حك الخطأ فانتق
مه احم العمد إذ غير جار د بوت 5 الخطأ للجميع 00 العمد الجميم وكذلك
أنجذون والعاقل وألحى والبالغ ألا ترى أنه إذا ثبت حك الخطأ الجميع وجبت ألأدية
كاملة وإذا بت حم العمد للجميع وجب القود فيه ولا خلاف بين الفقباء ى امتناع
وجوب دة كاملة فى النفس ووجوب أأةود مع ذلك على جبة استيفائهما عا فوجب
بذلك أنه متى وجب للنفس المتلفة على وجه الشركة شىء من الدية أن لايبت معه قود
عل ا توك لاان وجوت دو چب ثبوت حك العمدق | یع و بوت حکم العمد ايع
ینن وجو ب الأآرشلثىء منها + وقد اختلف الفقباء فى الصى ب 51 نون واا
والعمد والخطىء بةتلان رجلا فقال أبو حنيفة ة وصاحياه لا قصاص على واحد 0
وكذلك لوكان أحدهما أبا المقتول فعلى الأب والعاقل نصف الدية فى ماله والمخطىء
والمجذون وألصهٍ عل عاقلته وهو قول الحسن بن صا و انالك ااا الصى
باب الرجلين يشتركان فى قتل رجل ۱A۲
والبالغف قتلرجل قتل الرجل وعل عاقلةالصى نصف الدبة وقال الأ وزاعى علعاقلتهما
الدية وقال الشافعى إذا قتل رجلا مع صبى رجلا فعلى الصبى العامد نصف الدية فى ماله
وكذلك الحر والعبد إذا قتلا عبداً والمسلم والنصرانی إذا قتلا نصرانياً قال ون شركة
قاتل خطأ فعلى العامد قصف الدية فى ماله وججناية الخطىء على غاقلته ه قال أبوبكر أصل
أحابنا فى ذلك أنه مى اشترك اثنان فى قتل رجل وأحدهما لاحب عليه القود فلا قود
عب الآخر وما قدمناه من دلائل الأى الى ذكرنا ينم وجوب القود على أحدسما عمداً
وجب المال علیا لاخر لصو لح الخطأللئفس المتلفة ولاجائز أن يكون خيلا وعبداً
موجباً للمال والقود فى حال واحدة وهى نفس واحدة لاتتبعض ألا ترى أنه غير جائز
أن تكون بعضها متلفاً وبعضها حي لآن ذلك ہو جب أن يكون الإنسان حياً ميتآفى حال
واحدة فلما امتنع ذلك ثبت أنكلواحد من القاتلين فى حك المتلف مميعها فو جب بذلك
قسطرا من الد ية على من لابجب عليه القود فيصير حينئذ حكو ما للجميع عك الخطأ فلا
جائز مع ذلك أن حك لما حك العمد لأآنه لو جاز ذلك لوجب أن يكون فما جميع الدية
ويشبدمن هذا الوجه أيضاً الواطىء جار ية ببنه وبين غيره فى سقوط الحد عنه لان فعا
لم يتبع ضف صیبه دون نصیبشر بک فلبألم بجحب عليه الحد فى تصيبه منع ذلك من وجو به
ف نصیب شر یک لعدم التبعيض فيه وعلى هذا قال عابنا فى رجلين سرقا من أبن أحدها
أنه لا قطم على واحد منهما لمشاركته فى انتهاك الحرز من لايستحق القطع » فإن قال
قائل إن تعلق حسم العامد على العامد والصحيم والبالغ موجب عليه القود بقضية
استدلالك بالآى الى تلوت إذا كان قاتلا جنيع النفس متلا لججيع الحياة ولذلك استحق
الوعيد فى حال الاشتراك والانفراد وكذلك اجماعة العامدون لقتل رجل أوجب على
كل واحد منهم القود إذكان فى حم من تاف الميع منفرداً به و هذا وجب قتل العاقل
منهما وكذلكالصى والبالغ وأ نلا يسقط مشاركة من لاقو د عليه » قيلله هذا غير وجب
من قبل أنه لا خلاف أن الشارك الذى لاقود عليه يارمه قسطه من الدية ولما وجب
دار أنتنى عنه حكم العمدق ابيع لماذكرنا من| متناع تبعيضها فى حال الاتللاف
فصا رايع فق حکم الا وما لاقود فيه واكان الواجب على الشريك الذى لم يستحق
عليه القود قسطه من الدبة دون جميعها ثرت أن ابيع قد صار فى حكر المنطأ لولا ذلك
عار
NAT أحكام الق رآن للجصاص
لوجب جي الدية آلا ترى أنهم لوکانوا < جبيعاً من يحب عام القود لأقدنا منهم جميعاً
وکا نکل وأحد منهم فى حك القاتل منفردا به فلا وجب على المشارك الذى لاقود عليه
قسطه من الدية دل ذلك على سقوط القو د وأن النفس قد صارت فى حكر الخطأ فلذلك
انقسمت الدبة على عددهم ومن حيث وافقنا الشافعى فى قاتلى العمد وال أأن لاقود
على العامدمنبنا لزمه مثل ذلك ف العاقل وا نجنون والصى والبالغ لمشاركته فى القتل من
لاقود عليه فبهو أ يض فو جدنا فالآصولامتناع وجو ب الال والقود ف شخص وأحد
ألا ترى أنه لوكان القاتل واحدآً فوجب المال انتى وجوب القصاص وكذلك الوطء
إذا وجب به المر سقط الحد وكذ اك السرقة إذا وجب بها الضمان سقط القطع عندنا
لان المال لاحب فى هذه المواضع إلا مع وجود الشبية المسقطة للقود واد فلما وجب
امال فى مسئلتنا بالإتفاق انتنى به وجوب القصاص وما بدل على أن سقوط القود فيا
وضفنا أرلين اعاب أن القردقد يتحول مالا بعد و ته وا مال لا يتحول قوداً بو جه
فكان مالا بنفسخ إلى غيره أولى بالإثبات ما ينفسيخ بعد ثبو ته إلى الآخر وكان سقوط
التو د عن أحدهما مسقطأ له عن الآخر فإن قيل فأنتم تقولون فى العامدين إذا قتلار جلا
ثم عما إلولى عن أحدهما أن ل كات أن تقولوا فى هذه المسئلة قيل له
هذا سوال ساقط على أصل الشافعى لأنه يلزمه أن يقيد من العامد إذا شاركه الخطىء
إذاكانت الشركة لاحظ غافى نى القود عمن يحب عليه ذلك لو انفرد وإنكان سقوط
القودعن أحد قات العمد بالعفو ! لا سقط عن لاخر فال بار مه ذلك ف الى والنامدٍ
لم بلرمتا فى الصبى والبالغ والجنون والعاقل والسؤال ساقط للآخرين أيضاآً من قبل أن
مذاكلام فى الإستيفاء والإستيفاء لاحب على وجه الشركة إذله أن يقتل أحدهما قبل
الأخروله أن. بقتل من وجده منهمادون من لم جد وأيضاً مسئاتنا فى و ابتداء
إذا وقعالقۃ تل على وجهالشركة فيستحيل حينتذ أن یکو نکل واحد منہماقد صار فا کم
كتاف دون الآخر واستحال انفراد أحدضيا م دون شر بك وأيضاً فالوجوب
حك غير الإستيفاء فخير جائز إلزام الإستيفاء عليه إذ غير جائز أعتبار حال الإستيفاء
حال الوجوب ألا ترى أنه بحو ز أن يكونفى حال الإستيفاء تاثا ولي لعز وجل وغير
جار أن كون فى حال القدل ار جب لاقو د ولياً لله تعالى وجائز أن تو ب الزاىفيكون
باب ال رجلين يش تركان فى قتل رجل ذال
حق استيفاء الحد باق عليه وغير جائز وجوب الحد وهو على هذه الصفة فن اعتير سمال
الو جوب حال الإستيفاء فهومغفل للواجب عليه وأيضاً فإنه مى عفا عن أحدهما سقط
حك قتله فصار الباق فى حك المتفرد بقتله فازمه القود ولم يسقط عنه سقوطه عن الآخر
eS ثابت على وجه الطأوذلك مو جب لحظر
دم من شارکه إذكان حكه حکه لاشترا كبما فيه وإذا وت يعاقدمنا من دلائل الكتاب
والنظرسقوط القود عمن شارك من لايحب عليه القود جاز أن خص مهما مو جب
ا القصاص ف القتلى | وقوله | الجر
بال ر | وقوله إومن قتل مظ و - النفس ر بالنفس | وما جرى مجرى ذلك من عموم
السنن الموجية لاقصاص 0 جقييع ذلك عا مقد أر يدبه الخصوص بالا تفاق وماكانهذا
سبيله لجائز تخصيصه بد لال النظر والله الموفق وذكر المونى أنالشا فعى أحتمج على مدق
منعه إياي القود على العامد إذا شا ركة صبى ا وينون فقال إن ك: نت رفعت عنه القتل
لن القلر س فوع عنبما اوأن عندهما خطأ فلا أقدت مر ن الأجنى | إذا قتل عدا مع الأب
لآن القرء عن الان ب ليس بمرفوع وهذا ترك لأصله قال المرنى قد شرك الشافعى حمداً فما
أنى ر عليه فى هذه المسئلة لآن رفع القصاص عن 23 ىء وانجنون واحد وكذلك ج
من ر کی ف العمة واخدقال أبو يكز ماذكره لز نى عن الشاة فعى إازام فى غير موضعه
انه الزمه عكس العنى و إنا الدى اقل هذا الصا ل أن کل من کان عمده خطأ أن
لايقيد المشارك له فى القتل وإنكان عامدآً فأمامن لي سعمده خطأ فليس يازمه أن نالف
ہما ف الحكم بل حكنه موقوف على دايله لا نه عكس العلة وأبس يلوم من اعتل بعلة
فالشرع أن لع کہا وبوجب من الحكم عند عدمها ضد مو جیا عند وجو دها ألاترى
أنا إذا قلنا وجو دالغرر e يأزمناعلى ذلك كالحكم يحوأ زدعند عدم | الغرر
بل جائر أن يمنع الجو از عند عدم الغرر لوجود معنى آخر وهو أن يكون مالم نقبضه
بائعەأو شرط فيه شر طا لابو جبه العقّد أ و يكون مول ان وماجرى يجرى ذلك من
اعانا لمفسدةلعقو د البياعات وجائزأن يجوز الببععند زوالالغرر على حسب قيام دلالة
الجوازوالفساد ونظائر ذلك كثيرة فى مساء لو بنظر
اله وما 57 به فىذلك حذيت أبن عم عن الى جلت أل إن ف بل خملا العمد قتيل
١344 أحكام القر آن للجوصاص
السوط والعصا فيهالدية مغلظة وقتيل الصى والبالغ والجنون والعاقل والمخطىء والعامد
هو خطأ المد من وجبين أحدهما أن النى يلق فسر قتيل خطأ العمد بأنه قتيل السوط
والعصا فاذا اشترك جنون معه عصا وعاقل معه السيف فمو قتيل خطأ العمد لقضية النى
َل فالواج بأن لاقصاص فيه والوجه الآخر أن عمد الصى والجنون خطأ لآن القتل
0 ثلاثة أوجه إما خطأ أو عمد أو شيه عمد فلمالم يكن قتل الصى وامجنون
عمدآوجب أن يكون فى أحد الحيزين الآخيرين من الْخطأ أوشبه العمد وأمهماكان فقد
اقتتضى ظاهر لفظ النى بكر إسقاط القود عن مشاركه فى القتل لآنه قتيل خطأ أو قتيل
خطأ العمد وأيضافانه 0 فيمن استحق هذه التسمية دية مغاظة ومتى وجبت الدية
كاملة ان القود بالإتفاق ٠ فإنقيل [ما أراد النى يلك بقوله قت ل خطأ العمد إذا انفرد
بقتله بالسوط والعصا ه قيل له مشاركة غيره فيه 7 سيف لاتخرجه من أن يكون قتيل
السوط والعصا وقتيل خطأ لا نکل واحد منهما من حيثكان قاتلا وجب أن يكون هو
قتيلا لكل واحد منهما فاشتمل لفظ النى بلقم على المعنيين واتق به القصاص ف اخالين
ويدل على صمة ماذكر نأ وأنه غير جار اختلاف حم مشاركة ألجنون للعاقل وأ نمخطىء
للعامد أن رجلا لو جرح رجلا وهو جنون ثم أفاق وجرحه أخرى بعد الإفاقة ثم مات
الجروح منهما أنه لاقود على لقاتل الو جرحه حول + مجر حه عمداً ومات منهما چب
عليه القود وكذلك لوجرحه مر تدا ثم أسل ثم جرحه ومات من الجراحتين لم يكن على
الجارم القود وذلك يدل عل معنيين أحدهما أن مو ته من جر احتين[ <داهما غير مو جبة
للقود والأخرى موجبة بوجب إسقاط القود 1 يكن لانفرأد الجراحة الى لاشبية فبا
عن الاخ خرى f> فى إجاب القود بل کانا > کم ایام
إذا فاتمن جراحةر لين ن أحدهمالوا فر رد أو يت بت جراحتهالقود والاخر یلاتو ج
أن کون حكم . سقوطه أولى من حکے إيجابه لحدوث الموت منبما فكان حكم مايوجب
سقوط القود أولى م من حكم 6 والعلة فما مو ته من جراحتين! إحداما #اتوجب
الفود والأخرى مما لاتوجبه والمعنى الأخر ماقسمنا الكلام عليه بديا هو أنه لافرق بين
ا والعادوين سرون والعاقل عند الاشتراكم لم تختاف جناب ة اجون فى حال
واه عالإفاقته إذا حدث الو ما وجناية ال1طأ والعمد اذا حدث اموت
نولم ف ونه إذأ حدث الوت مهما و والعمد إذا! حدث
توجب قوداً فو جب علٰهذا أنه
باب مايجب لولى قشل العمد A8
منهمافى سقوط القو د فى الحالي نكذلك ينبغى أن لامختاف حكر جناية الصحييم مشاركة
انجنون وحكم جناية العامد لشاركة الخطىء والقه عل .
باب مايجب لول قتيل العمد
قال أله تعالى| كتب عليكم القصاص ف القت أ وقال تعالى | وكتدنا عل م فما أن 1
النفس بالنفس] وقال تعالى | وم من قتل مظلوما فقد جعلنا لو ليه ساطاناً Î
الود ماد به وقال تعالى إوإن ماقم فعاقيوا بعثل ماعو قم به | وقال | فن أعد ن أعتدىعليكم
فاعتدوا عليه مثل ماأعتدى عليكم | فاقتضت هذه الأ با تإيحاب القصاص لاغير » وقد
اختاف الفقباء فى مو جب القتل العمد فقال أب وحتيفة وأصمار به ومالك بن أنس والثورى
وان شيرمة واس سن بن صا ليس الولى إلا القصاص ولا يأخذ الدية إلا رضى القائل
وقال الأوزاعى والليث والشافعى الولى بالخبار بين أخز القصاص والدية وإنلم برض
القاتلوقالالشافعى فإنعفا! المفلس عن القصاص جاز دل كن لآهل الوصايا والدين منعه
لان الال املك بالعمد إلا مشيثة اجى , عليه إذا كان جا أو و عش ة الورثة إذا كان متا 2
قال أو بكر ماتقد مذك, رومن ظ أوأهر رآی القرآن کک یران ارا راد من غيراشتراك
فىاللفظط يوجبالإصاس دون المال وغير جائز إ0 جاب الال على وجه التخيير إلا ل
مانحوز به أسخخه لآن الزيادة فى نص القرآن تو جب نسخه وبدل عليه ارا قوله تعالى
ا أا الذين أمنوا E < م بالباطل إلا أ ن تكون #ارة عن تراض
منم كم ] خظر أخذ مالكل واحد من أهل الأسلام إل برضأه على وجه التجارة وعثله
قد ورد الأثرعن النى بإ فى قوله ) لاحل مال أ عمس كت مسلم إلا بطيية من نفسه) ي
لم برض القاتل باعطاء الال ول تطب به نفسه فاله حظور علىكل أ حد وروی عن أبن
عباس وقد د كرتأ سنده فيا تقدم قال قال رسول الله مل يت ( العمد قود إلا أن يعفو ولى
المقتول) )وروی سليان , ن كثير قال حدم ثا عمرو بن دنار عر ن طاوس ع عن أبن عياس قال
قال رسول الله يل ( مر ن قتل فى عا أو فى زحمة م يعرف قاتله أو رمياً کون بينم
عجر اعوط ار ها فعقله عقل حملا ومن قتل عير فقود يديه من حال يينه و وينه
فعليه لعنة الله ولللاْ والناس ا فأخبر بل فى هذين الحديثين أن الواجب
العمد هو القودولوكان ل خيار فى أخذ الدب لما اقتصر عل ذكر ارد دوا ل
۱۸٩ أحكام القرآن للجصاص
غير جائز أن يكون له أحد شيثين على وجه التخيير ويقتصر بلع بالبيان على أحدهمادون
الآخر لآن ذلك يوجب نف التخيير ومتى ثدت فبه تخبير بعدمكان نسخا له د فإن قيل قد
روى أ, بن عبينة هذا الحديث الآخر عن عمرو ين دينار عن طاوس موقوفاً عليه وم
يذكر فيه أبن عباس ولا رفعه إلى البى لھ + قي ل لهكان أبن عيدنة حدث به مرة هكذا
غير ص فوع وحلث يه ماخر یکا حدث رن بن كثير وقد کان |.نعبينة سی ءا لظ
كثير| لطأ ومع ذلك خائ زأن يكون طاوس رواه مرة عن ابنعباس عن النى م له وصة
أقى به وأخبر عن اعتقاده فلس 5 فى ذلك مابوهن الحديث ۾ وقد نازع 0 العلم
معنى قوله تعالى [ فن عنى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان | فقال
قائلون العفو ماسبل وما تبسر قال الله تعالى | خذ العفو ] يعنى والله أعلم ماسبل من
الأخلاق وقال انى بلقي ( أول الوقت رضوان الله وآنحره عفو الله ) يعنى تسیر أله
وتسبيله علىعباده فقوله تعالى | فن عنی له من أخيه شىء | يمنى الول إذا أعطى شباً من
المال فليقيله وليتبعه بالمحروف ولبؤ د القاتل إليه بإحسان فندبه تعالى إلى أخذ الال إذا
سول ذلك هن جية القاتل وأخبر أنه تذفيف منه و رحمة كا قال عقيب ذكر القصاص من
سورة المائدة| فن قصدق به فم وكفارة له | فندبه إلى العفو والصدقه وكذ لك ندبه ما ذكر
١ هذه الآية إلى قبول الدية إذا بذها الجانى للانه بدأ بذ كر عفو الجاتى بإعطاء الدية ثم
م الولى بالاتباع وأم الجانى بالآداء بالإحسان ه وقال بعضهم المعنى فة ما روى
حن1 أبن عباس وهو ماحدثنا عبد الاو
قبن بن قانع قال ل حدثنا الخيدى قال حدثناأ | سفیان
التورى قال حدثنا عمرو ين دينار قال “معت بجاهداً قول معت أبن عباس قول کان
القصاص ف بنى إسراميل ول يكن فيم الدية فقال الله لحذه الآمة [ يا أيها الذين آمنوا
كتب عليكم القصاص ف القتلى إلى قوله فن عن له من أخيه ثىء | قال أبن عباس
العفو أن بقبل الدية فى العمد [ واتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من
5 ربك ود حمة | فا کان كتب على منكان قا 0 [فن اعتدى ی بعد ذلك فله عذاب آل | قال
بعدقبول الدية فأخبر ابن عباس أن الآية ترا لت اة ماکان على بنى إسر اميل من حظر
قبول الدية وأباحت لاولى قبول الدية إذا بذها القاتل تخفيفاً من الله علينا ورحة بنا
فلو كان الام على ما ادعاه عخالفنا من إيحاب التخيير لمأ قال فالعفو أن يقبل الدية لآن
باب مايجب لولى قتيل العمد AV
القبول لايطلق إلا فما بذله غيره لوم يكن أراد ذلك لقال إذا اختار الولى قبت بذلك
أن المع ىكان عند جواز تراضهما على أخذ الدية » وقد روى عن قتادة مابدل على أن
الحكمالذ ىكانف بن إسرائيل من امتناع قبول الدية ثا بت على من قتل بعد أخذ الدية
وهو ماحد تا عبدالله بن عمد بن عاق المروزى قال حدثنا الحسين بن أف الر بيع الجرجاى
قالحدثنا عبد الرزاق قال أخيرنا معمر عن قتادة فى قو له تعالى [ فن اعتدى بعد ذلك |
قال يقول من قتل بعد أخذ الدية فعليه القتل لا يشبل منه الدية ٠ وقد روى فيه معنى
ا روهوماروى سقيانين حسينعن ان بن أشوع ع ن الشعى قا لكان بين ران مد 0
قتال فقتل من هو لاء ومن هو لاء فقال أحد الحيين لانزضى < حى نقتل الرجل بارا
وبالرجل الرجلين وارتفعوا إلى النى بلقم فقال رسول الله يلع القسل بواء أى ا
فاصطاحوا على الديات ففضل لحد ا على الأ ر فمو قوله تعالى ک تب عليكم
القصاص - إلى قوله فن عن له من أخيه شىء | قال سفيان فن عفى له من أ
يعنى فن فضل له على أخه ىه فليوٌ ده بالمعروف + فأخبر الشعبى عن الدب فنزول.
الآبة وذكر سفيان ن أن معنى العفو هبنا الفضل وهو معنى حتمله اللفظ قال الته تعالى.
[ حى عفوا | يعنى كثروا وقال يقر ( أعفوا اللحى ) فتقدير الآية على ذلك فن فضل
له على أخه د شیء من الد یات الى وقع الاصطلاح علا فليتبعه مستحقه 00
وليؤد إليه بأحسان ه وقد ذكر فيه معنى آخخر وهو أنهم قالوا هو فى الدم بين جماعة إذ
عنا بعصم تحولنصيب ۱ الآخر ينمالا وقدروى عن عمروعلى ا 0
أنه تأويل الآبة وهذا تأويل لفظ الآية يوافقه للأنه قال [ فن عنی له من أخيه ثىء 1
وهذا يقتضى وقوع العفو عن نىء من ألدم لاعن جميعه فيت<و ل نصيب الشركاء مالا وعليهم
انا اتباع القتل بالمعروى عليه أداقه إليهم بإحسان 9 وتأوله بعضهم على أن لولى الدم 0
المال بغير رضى القاتل وهذا تأويل بدفعه ظاهر الأبة لأآن العف ولايكون مأ الدية
ألا لق أن النى يله قر قال ( العمدقودإلا أن يعفو الاولياء) ذأ نيت له أحد الششن قتل
أو عفو وم : شت له مالا حال » فان قا قال قائل إذا عفا عن الد ليأخذ الال کان عافياً
ويتناوله لفظ الاي * قبل له إن كان الواجب أحد الشيدين ا د أيضاً أن كون عافياً
بترك ال مال وأخذ القود فعلى هذا لانخلو ألولى من عمو قعل أ واد مال وهذ! فاسد
۱۸۸ أحكام القرآنالجصاص
لايطلقه أ< دومن جبة أخرى بنفه ظاهر الا بة وهو أنه إذاكان الولى هو العاف بترك
القود وأخذ المال فإنه لايقال له عفا له وإما يقال له عفا عنه فيتعسف فيقيم اللام مقام
عن أو حمله ع أنهعفالهعن الدم فيضم رحرفاً غير مذكور ونحن می استغنينا بالمذ كور
عن الحذوف ل جز انا إثيات الحذف وعلى أن تأويلنا هو سائغ مستعمل على ظاهره
من غير إثبات مير فيه وهو أن تحمل على معنى اسيل من جبة القاتل بإعطائهالمال
ومنجبة أخرىضخالفظاهر ها هو أنةوله [ من أخيه شىء] فق وله [ من] تقتضى التبعيض
لآن ذلك حقيقتها وبامها إلا أن تقوم الدلالة على غيره فيو جب هذا أن كون العفو
عن بعض دم أخيه وعندالخالف هوعفو عن جميع الدموتركة إلى الدية وفيه إسقاط حح
هن ومن وجه آخر وهو قوله |شیء] وهذا أيضاً يو جب العفو عن شىء من الدم لا عن
جميعه فن مله على الجيع لم بوف الكلام حظه من مقتضاه ومو جبه لأ نه جعله بمنزلة ما لو
قال فنع له عن الدمووطولب بالديةفأسقط حك قوله [من - وقوله - شیء] وغيرجائز
لاحدتأويلالابة علموجه يؤدى إلى إلغاء شىء من لفظها ما أمكن استعماله على حقيقته
ومتى استعمل على ماذ كر ناكان موافقاً لظاهر الأ ية من غير إسقاط منه لآنه إنكان
التأويل ما ذكره الشعى من نزو ها على السدب وما فضل من بعضهم على بعض من الديات
فرو موافق لافظ الآبة لأنه عن له من أخيه معتى أنه فضل له شىء من الال فيه التقاضى
وذلك تعض من جملة وشي ىه ما | فتناوله اللفظ على حقيقته ون کان التأويل أنه إن سبل
له بإعطاء شىء من الال فالولى مندوب إلى قبوله مو عود بالثواب عليه فذلك قد بتناول
أضاً للبعض بأن ذل يعض الد ية دعر ء منكل مما أتلفه » وإنكان التأو بلالاخبار
بشخ ما كان على بى إسرائيل من حاب حك الود ومنع أخذ البدل فتأويلنا أيضاً على
هذا الو جه أشد ملاءمة معنى ال 1 تقول إن الا ية اقنضت جواز الصلح منهما على
مايقع الإصطلاح عليه من قلي أ وكثير فذكر البعض وأفاد به حك الكل أيضاً كقوله
تعالى | ولاتقل ليا أف ولاتنبرهما] نص على هذا القول بعيته وأراد به مافوقه فى نظائر
لذلك فى القرآن » وإ نكان التأويل عفو بعض 00 عن نصيبه فمو أيضاً يواطىء
ظاهر الآبة لوقو ع العفو عنالبعض دون الجيع » ا ی وچه يرف تأويل الخأولين
ع و 3 5 ی 5 اي عا 5
من قدمنا قوله فتأويله موافق لظاهر الا بة غير تأويل من تأوله على أن الولى العفو عن
باب ما يحب لو لقتل العمد ۱۸۹
الجيعوأ خذ المالولس يمتنع أن يكو نجيع المعانى اتی قدمنا ذكزهاءن متأو لپا ما دة
بالآية فيكون تز وها على سبب سخ ا ماکان على بی إسر ائيل وأبيم لنا أخذ قليل
المال وكثيره وتکون الولى مندوبا إلى القو ل إذا تسمل اھا تل بإعطاء المال وموعوداً
عليه بالثواب ويكون السيب الذى نزلت عليه الأبة حصول الفضل من بعض على بض
فى الديات فام وا به بالاتباع بالمعروف وأمس القاتل بالأاداء ء اليم بإحسان وبكون على
أ تلاف فيه بیان حم الدم | إذا عفا عنه بعض الآأولياء هذه الوجوه کہا على اختلاف
معانها تحتملما الا ية وه ىعس أدة من غير إسقاط ثىء ء من لفظها + فإن قال قائل وما تأوله
اخالةون ف إيحاب الدية للولى باختياره من غير رضى القاتل.تمتمله الآبة فوجب أن
کون مراداً إذ ذ لس فيه نق [ أو للات الآخرين ويكون قوله [ فن عن له | معتاه أنه
ترك له مر ن قوطي عفت المنازل إذا تركت حتى درست والغفو عن الذنوب ترك العقوبة
le ما فيفيد ذلك ترك القود إلى الدية » قيل له إن كان كذلك فن ی أن بكون لو ترلك
الدية وأخذ القود أن بكون عافيا لاه تارك لأخذالدية وقد يسمى ترك المال وإسقاطه
عفوآ قال اله | قنصف ماف رضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة الک اح | فأطاق,
اسم العفو على | لإبراء E الجميع امتناع إطلاق العفو على من آثر أخز
القود وترك أخذ الدية فكذلك العادل عن الةو د إلى أخذ ألدية لاستدق سم العا إذ
كان إنما اختار أحد الشيدين كان مخيراً ف أختيار راشا لان من کان خير بين اح
شين فاختار أحدهما كان الذى ا تاره هوحقه الواجب له قد قعين عليه حکه عند فعله
كأنه لم يكن غيره ألا ترى أن من اختار التكغير بالعتق فى كفارة الدين كان العتق هو
كفار ته كأنهم يكن غيره و سقط عنه حك مأعداه أن يكون من فرضه كذلك هذا اول
لوكان غخيراً فى أحد شين من قود أومال ثم اختار أحدهما لم إستحق ق أسم العاف لرک
أحدهما إلى الآخر فلا كان ١ اسم العفو منتفياً من ذكرنا حاله لم بحر تأويل الآية عليه
وكانت المعانى التى قدمنا ذكرها أولى بتأو يلها ئم ليس خاو الواجب الولى نفس القتل
أن يكون القود والدية جميعاً أو الود دون | الدية أ أو أحدضا على وجه التخبيرلا جائزأن
کون حقهالآمرين جیعاً بالاتفاق ولا جوز أبن بكو نالو اجب أحدصا على حسب
او ف كفارة المين وو ھا ادا من أن الذى أو جه أله على فى از -كتاب
1 أحكام القران للجصاص
اا س
هو القصاص وف إثيات التخيير بنه وبين غيره زيادة فى النص ونق لإ جاب القصاص
ومثلهعندنا يوجب النسخ فإذا الواجب هو القو د لاغيره فلاجائز له أخذ الال إلابرضى
القائل لآ نكل من له قبل غيره <ق یکن استيفاءه منه لم جز له نقله إلى بدل غيره إلا
ماظن من عليه احق وعل أن قائل هذا القول مخطىء فى العبارة حين قال الواجب هو
القودوله أن يأخذ المال لآنه لم خر جه من أن يكون مخيراً فيه إذ قد جعل له أن يستوى
القود إن شاء وإن شاء المال فلو قال قائل الواجب هو المال وله نقله إلى القود بدلا منه
كان مساوياً له قلمافسد قولهذ! القائل من أن الواجب هو الال ولهنقله إلى القود لإ يحابه
التخيي ركذلك قول من قال الوا جب هو القود وله تقله إلى المال إذ لم ينفك ف الحالين
من إيحاب التخيير بنفس القتل واه سبحانه إنما كتب على القائل القصاص بقوله | كتب
عليك القصاص ف القتلى | وام يقلكتب علي امال فى القتلى ولا كتب عليكر القصاص
أو المالف القتلى والقائل بأن الواجب هو القود وله نقله إلى امال [نما عبر عن التخيير
الذى أوجبه له يذير اسمه وأخطأ فالحبارة عنه » فإن قال قائل هذاما تقولإن الواجب
هو القصاص ولا جيعاً نقله إلى المال بترأضيهما ولم يكن فى جواز تراضهما على نقله
إلى الال إسقاط لمو جب حكم الآية من القصاص ٠ قيل له من قبل أنا قد بينا بدياً أن
الق اص حق للولى على القاةل من غير إثيات تخيير له بين القود وغيره وتراضيما على
تقله إلى البدل لاخر جه من أن يكون هو اق الواجب دون غيره لآن ماتعلق حكنه
بتراضهما لايؤثر فى الأصل الذىكان واجباً من غير خبار ألاترى أن الرجل قد بلك
العبد والدار ولغيره أن يشتريه منه رضاه و ليس فى جواز ذلك نن ملك الاصل لمالكه
الأول ولا موجبآ لآن يكون ملكه موقوفاً على الخيار وكذلك الرجل يملك طلاق
ام أته ولك الخلع وأخذ البدل عن الطلاق وليس فى ذلك إثبات ملك الطلاق له بديا
عل أنه یر فى نقله إلى الال من غير رضى المرأة وأنه لوكان له أن يطلق أو باذ الال
بدا من غيررضاها لكان ذلك مو جآ لكونه مالكا لأحد شيثين منطلاق أومالويدل
على أن الو اجب بالقتل هو الةو د لاغير حديث أنس الذى قدمنا إستاده فىقصة الربيع
حين كسرت ثنية جارية فقال رسول الله يلق كتاب لله القضاص فأخبر أن موجب
الكتاب هو القصاص فغیر جائ لاد إثباتشىء معه ولا نقله إلى غيره إلا شل مايحوز
باب ما يجب لولى قتيل العمد ۱41
به نسخ الكتاب ولو سلينا احتمال الآية لمأ ادعوه من تأويلما فى جواز أخذ المال من
غيررضى القاقل فى قو له | فن عن له من أخيه ثىء | مع احتماله للوجوه التى ذكر ناكان
أ كبر أحواله أن يكون اللفظ مشتركا ممتملا للمعانى فيو جب ذلك أن يكون متشامها
ومعلوم أن قو له تعالى | | کتب علي القصاص | حك ظاهر المعنى بين المراد لا اشتراك
فى لفظه ولا ا حال فى 7 0 تحمل ,على معنى 0 إليه بقوله
تعال | منه آيات کات هن أم الك ات خر متشاءمات إلى قوله وابتغاء تأويله|
فأ الله تعالى برد المتشابه إلا لان وصفه للبحى بأنه أمالى تاب يقتضىأن يكون
غيره مولا عليه ومعناه معطوفا عليه إذ كان أ م الثىءما منه بتداؤه و إليه مر جعه شم
0 اتبع المتشابد 6 دوا اا تأويله من غير رد له إلى المم: وله
لى موافقته فى معناه وحكم عام بالذيغ فى قلوبهم بقوله [ فاما الذبن فى قلوبهم زیخ
فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وا بتغاء تأويله | وإذا ثبت أن قوله | كتب علي
القصاص | | حك وقوله[ ف 0 أخيه ثىء | متشابه وجب حمل ممناه على معى
SS ولا إزالة لثىء من حكه وهو أن يكون على أحد الوجوه الى
ذكرنا ا فى دو جب ا من غير معنى آخر يضم إليه ولا “عدول
عنه إلىغيره 00 لك قو لهل الى فن اعتدى علك بكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم |
إذكانت النفس , مثلا فیا ستحقه الولى وهو الو د فإذا كان المثل هو القود وإتلاة
نفسهك اتل ف كان عنزلة متاف الال الذى له مثل ولا يعدل عنه إلى غيره إلا لا بالتراضى
لقو له تال ES من أوجب للولى
الخيار بين القود وأخذ الال من غير رضى القاتل بأخبار منها حديث ی بن كثير عن
أبى سلية عن أنى هريرة قال قال رسول الله لع حين فتم مكة (من قتل له قتيل فر و خير
النظرين إما أن يتل وإما أن يودى) وج کی بنسعيد عن أى ذب قال حدثی
سعيد أ أقيرى قال ممت أباشرم الكمبى يقول قال النى اقم فى خط ته يوم فقس مک
C1 YÎ
(ألا نع بر خر اعام هذا القتيل من هدیل وإنى عاقله فن 23ل له بعد مقالیهذه
قتيل فأهله بين خير تين بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا ) ورواه مد بن [ عن
الحرث بن فضيل عن سقيان عن أى العرجاء عن أبى شرح الأواعى قال قال رسو [الله
15 أحكام للقرآن للجصاص
ل * من أصيب بدم أوضبل يعنى بالخبل الجراح فوليه بالخيار بين أحد ثلاث بين العفو
أو يقتص أو يأخذ الدية رهن لخر اا لاحتّهالها أن يكون المراد
أخذ الدية برضى القات لکا قال تعالى[ فإمامنا بعد وما فداء | المعى فداء برضى الاسير
فا کت با محذوف عن ذكره لمل امخاطبين عند ذكر المال بأنه لايحوز إلزامه إيأه بغير
رضاهكذاك قو له أو بأخذ الدية وقوله أويودى وكا يول القائل لمن له دين على غيره
إن شئت غذ دينك درام وإن شئت دنانير وكا قال بو لبلال حين أتاه يمر أكل ر
خير هكذا فقال لا ولكنا تأخذ الصاع منه بالصاعين والصاعين بثلاثة فقال بل
لاتفعلوأ ولكن بع تمرك بعرض ثم خذ بالعرض هذا ومعاوم اردان اعد اتر
بالعرض بغيررضى الآخرويكون ذكرهالدية إبانةعما نسخه الله عما كان على بىإسرائيل
من امتناع أخذ الدية برضى 0 و بغير رضاه تخفيفاً عن هذه الآمة على مار وى عن ابن
عباس أن القصاضصكان ف بنى إسراثيل ولم يكن فييم أخذالدية تقفف الله عن هذه الامة
ويدل على ماوصفنا من أن المر! دأخذ الديةيرضى انا تل أن الا "“وزاعى قد روى حديت
ألى هر برةعن حى ب نألى كثير عن أبى سلءة عنه عن النى يلق وقالفيه ( منقتل لهقتيل
فهو قير النظرين إماأن 0 يفادى ) والمفاداة إا کون بين اثنينكالمقاتلة
والمضاريةوالمشاتمة ونر ذلك فد ل على أن ماده فى سائرالا“ خبارأخذالد ية برضى القاتل
وهذه الا خبار تبطل قول من يقول إنالواجب على القاتلهو! القود وللولىنقله إلىالدية
لان فجيمما إثبات التخيير للولى بنفس القتل بين القو د وأخذ الدبة ولوكان الواجب
هو القود لاغير وإنما للولى نقله إلى الدية بعد ثبو تدكا ينقل الدين إلى العرض والعرض
إلىالدين علو جه العوض عنه وليس هناك خبار موجب بنفس القثل بل الو اجب شىء
واحد وهو الو د والقائل باجاب القود بالقتل دون غيره إلا أن إشقله الول إلى الدية
مخالف هذه الأثار وقد روى الا نصارى عن حميد الطويل عن أنس بن مالك فى قصة
الرييع أن رسو لاله يليو قال (كتاب الله القصاص ) وذلك ينف كون المراد بالكتاب
الال أو القسا مرف عو EE نای عن ی أت ى أن رچلا
قتل رجلا فدفعه رسول الله بق إلى ولى المقتول ثم قال اتعفوا قاللا قال أفتأخذ الدية
a فد مال ERE e aT
قال لا فال أماأزيتك إن قتلته لته کنت مله فعنى !ار جا ل فاق إلناس فقالوا إن رسو ل الله
باب مابجحب لول قتيل العمد ۱4۳
يلق قال أما إنك إن قتاته كنت مثله فعفا عنة فاحتبج الموجبون للخيار بين القود والمال
0 الحديث وهذا لادلالة فيه على ماذکر و وذلك لاه حتملأن بريد أن بأخذ الدية
برضى القا تل کا قال يله لامرأة ابت بن قس دين جاءت تشكوه أتردين عليه حديقته
قالت نعم ومعلوم أ نرضى ثابت قدكان مشروطا فيه وإن لم یکن مذكو را فى الخبر لان
التى يليه لم يكن اوم ثا با الطلاق ولا ملک الحديقة إلا برضاه وجائز أن انی تل
ا وقوفاً ا على رضى ١ لقاتل أو فسخه وجائز أن
يكون أر اد أن بۇ دی الدية من عند ہکا فعل فى 25 بل الجراعى > یک وكا تعمل عن الود
دية عبد الله بن سول الذى وجد قتيلا خير وقوله عه إن يا ته کت م ثله حتمل معنيين
أحدهما إنك قات لكا أنه قاتل لا إنك مثله فى 1ا ثم لآنه اس توف <ة ا له فاد إستحق 0
عليه والآول فعل مالم یکن له فكان 1 ما فعلمنا أنه لم برد كنت مثله فى الام والآخر إنك
إذا قتلته فقد اس تو فیت حقك منه ولا فضل لك عليه وقد ندب الله تعالى إلى إلا“ ل
بالعفو بقوله تعالى 1 هن تصدق به فمو كفارة | فان قال قائل لا کان عليه إحاء نفسه
وجب أن يحك عليه بذلك إذا اختار الولى أخذ الال قيل له وعلی کل أحد أن عى غيره
إذا خاف عليه التلف مثل أن برى إنسانا قد قصد غيره بالقتل أو خاف عليه الغرق وهو
يمكنه تخليصه أوكان عه أم وخاف عليه أن جوت من الجوع فعليه إحیاؤه باطعامه
۔وإن كثرت قيمته و إن کان على القائل إعطاء الال لاحيأء نفسه فعلى الول اا [حيأؤه
إذا أمكنه ذلك فو جب على هذه القضية إجبار الولى على أخذ الال إذا بذله القائل وهذا
يؤدى إلى بطلان القصاص أصلا لا ّنه إذاكان ن على كل واحد مهما إحياء ء نفس القامل
فمليهما التراضى على أخذ المال وإسقاط القود وأيضاً فينبغى إذا طلب الولى داره أو
عبده أو ديات كثيرة أن يعطيه لا“نه لايختلف فيا يازمه إحياء نفسه حك القليل والكثين
فلما لم لرمه [عطاء أ كثر من 1لدية عند القائلين مبذهالقالةكان بذلك ا نتقاض هذا الاعتلال
وفساده واحتج المزنى للشافمى فى هذه المسئلة بأنه لو صا من حد القذف علىمال أومن
كفالة بنفس لبطل الحد والكفالة ول يستحق شيا ولو صالح من دم عمد علىمال باتفاق
الميع قبل ذلك فدل ذلك على أن دم العمد مال فى الا “صل لولا ذلك لا م ع الفاح
6
سح عن حل القذف والكقالة قال أبو بكر ة قف انتظم لے هذا ألا حتجا۔ أللخطا والناقضة
جام ب
د 1# أحكام ل »
فأما الخطأ فبو أن من أصلنا أن الحد لاببط| ل بالصلح وبطل الال والكفالة بالنفس
فماروا يتان إحداهما لاتبطل أيضاً والأخرى أا تبطل وأمالمناقضة فبى اتفاق اجيم
على جواز أخذ الال على الطلاق ولاخلاف أن الطلاق فى الأصل ليس مال وأنه ليس
للروج أن باز ما مالا عن طلاق بغير رضاها وعلى أن الشافعى قد قال فا حكاه المزنى
عنه أن عفوا لحجور عليه عن الدم جائزوليس لأكداب الوصايا والدين منعه من ذلك
لأنالمال لايملك فى العمد إلا باختيار الجنى عليه فلوكان الدم مالا فى الا "صل لثدت فبه
حقالغرماء وأحفاب الو صايا وهذا يدل على أن مو جب العمد عنده هو القود لاغير وأنه
م يوجب له خيارا بين القدل و بين الدية فإن قال قائل قو له تعالى | ومن ن قتل مظلو ماً فقد
جعلنالوليه سلطانا | وجب لو ليه الخبار بين أخذ القو د والمالإذا كان اسم السلطان بقع
عليهماو الدليل عليه أن بعض المقتولين ظلياً يجب فيه الدية نحو قتيل شه العمد والب
إذا | قتل أبنه وإعضهم يحب فيه القود وذلك يقتضى أن يكون جميع ذلك مراداً بالأية
لاحتمال اللفظ لما وقد تأوله الضحاك بنمنراحم على ذلك فقال فى معنى قول [ فقد جعلنا
لوليه سلطاناً | أنه إن شاء قتل وإن شاء عنما 1 شاء أخذ الدية فليا احتمل السلطان
مأوصفناوجب إثشات سلطانه فىأخذا مال كبوف أخذ القو د لوقو ع الاسم عاہما ولا له
قد ثبت باتفاق ايع أن کل واحد مما مراد الله تعالى فى حال E تقدير
الآبقومن قتل مظلوماً فقد جعانا لوليه سلطانا فى القود والدية ولا حصل الاتفاق عل
آنهما لا بجبان جتمعين وجب أن يكون وجو مهما على و جه التخيير وكا احتججتم عات
القوديقوله | فقد جعلنا لوليه سلطاناً | لاتفاقالجميع على أن القودمماد وصاركالمنصوص
عليهفيه وجعلتموه كعموم لفظ القود فيازمكم مثله فى [ثبات الال لو جو دنا مقتولين ظلاً
يكون ساطان الولى هو المال ه قيل له مله على القود أولى من حمله على الدية وذلك لاه
اكان السلطان لفظاً مشتركا تملا للمعا كان متشابها يحب رده إلى المحم وحمله على
معناه وهى آبة #كمة فى إيحاب القصاص وهو قوله | كتب علي القصاص فى لقتل |
فوجب أن يكون من حيث ثدت أن القود مرأد u م
يكون معطوقاً على مافى الآ امحمكمة من ذكر جاب القصاص و ليس معك آية محكة
فى إجاب المال علقاتل العمد فيكون معنى المتشابه حم ولا علبه فإذلك وجب الاقتصار
باب العاقلة هل تمقل العمد 3-3
يمع الاسم على القود دون المأل وغيره لموافقتي لى الح الذى لا اشترأك فيه ومن
حمله على تخييره فى أخذ الدية أو القود فلم يلجأ إلى أصل له من امحكم يحمله عليه فلذلك
لم يصح إثيات التخبير مع احتمال اللفظ له > وفى خوى الآية مابدل على أن المراد القود
دون ماسو اهلا" نه قال | ومن قتل مظلوماً فقد جعانا لوليه سلطاناً فلا يسرف ف القتل
إنهكان منصوراً ] يعنى والته أعلم السرف فى القصاص بأن يقتل غير قاتله أو أن مل
بالقاتل فيقتله على غير الو جه المستحق من القتل وف ذلك دليل على أنالمراد بقولهسلطانا
القودوأيضاً لما ثبت أن القودمماد بالابة انتفت إرادة ا لمال لآنه لوكان مراداً مع القود
لكان الواجب هماجميعاً فى حالة واحدة لاعلى وجه التخيير إذ ليس ف الآبة ذكر التخبير
غلبا امتنع إرادتهما جميعاً وكان القود لاعالة مرادعلينا أنه لم بردالمال وأنإيحابنا للدية
فى بعض المقتو لين ظلءاً ليس عن هذه الاب واه تعالى أعلم .
باب العاقلة هل تقل العمد
0 قال الله تعالى | فن عن له من أخيه شىءفاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ] وقد
قدمنا تأويل ف تأوله على عقو بعض الا ولاء عن نصييه من الدم ووجوب الاارش
للباقين وا حتمال اللفظ إذلك و فيه دلالة ع أن الواجب على القائل الذى لم يعف فى ماله
وكذاك كل عمد فيه القود فمو على الجانى فى مال هالا ًب إذا قتل | بنه وكا جراحة فادون
النفس ولا يستطاع فما الةصاص تحو قطع اليدمن نص ف أأساعد والمنةاة والجائفة فالعامد
والمخطىء إذا قتلا أن على العامد نصف الدية فى ماله والمخطىء على عاقلته وهوقول
أحابنا وعثهان البتى والثورى والشافعى وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك هى على
العاقلة وهو آخر قول مالك قال ابن القاسم ولو قطع يمين رجل ولا مين لدكانت دية اليد
فى ماله ولا تماما العاقلة وقال الا وزاعى هو فى مال ا لجان فإن لم يبلغ ذلك ماله ل
عل عاقلته وكذلك إذا قتلت المرأة زو جما متعمدة ولا منه أو لاد فدبته فى مالا خاصة
فإن لم يبلغ ذلك مالحا حمل على عأفلتم! > قال أبو بكر دلالة الآية ظاهرة عل أن الصلمعن
دم العمد وسةوط القود بعفو بعض الا ولياء بو جب الدية فى مال الجانى لاه تعال قال
| فن عن له من أخيه ثىء |وهو يعنى القاتل إذاكان الممنى عفو بعض الا" ولياء ثم قال
[فاتباع بالمعروف | يعنى اتباع الولى للقائل ثم قال | وأداء إليه بإحسان] يعنى أداء القاتل
1 أحكام القرآن الجا
فاقتضى ذلك وجو به فى مال القاثل وكذ للك تأو يل من تأوله على التراضى عن الصلح عل
مالقفيه وجوب الآداء على القائل دون غيره إذليس للعاقلة ذكر فى الآية ونما فهاذكر
الولى والقاتل وروى ابن أبى الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عيد الله بن عتية عن أبن
عباس قال لاتعةل العأقلة عمد ولا عبداً ولا صلحا ولا اءترافاً وحدثنا عبد الباق قال
حدثنا أحمدين الفضل المخطيب قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شر يك عن جابر
ابن عام قال اصطا لح المسلبون le لمأن لايعقلوا عدا ولاعمداً ولاصاحا ولا اعتراقآ
0 عن ن أنه عن جده فى قصة قتادة بن عبد الله المد جیالذى قتل أنه
أن عر جعل عليه ماثة من الإبل وأعطاها أخوته ولم يورثه منها شيا عل ذلك فى ماله
اكان عمداً ولما يت ذلك فى النفس ولم خالف عمر فيه غيره من الصحابةكان كذلك حكم
مادوتها إذا سقط القصاص وروى هشام ن عروة عن أيه قال ليس على العاقلة عقل فى
عمد وإنما علهم الخطأ وقالعروة أيضاً ماكان من صلم فلا تعقله العشيرة إلا أن تششاء
وقال قتادة کل ثىه لا قاد منه فو ف مال الجا وقال أبو حنيفة عن حماد عن اراھ
لا تمقل العاقلة صلحاً ولا عمد ولا اعترافاً ه وقوله تعالى | ولك فى القصاص حياة
يا أولى الآلباب | فيه إخبار من الله تعالى فى يجاب القصاص حياة للناس وسيبا لبقائهم
لان هن قصد قتل إنسان رده عن ذلك عليه بأنه يقتل به ودل على وجوب القصاص.
عموما بين الحر والعبد والرجل والمرأة وللسلم والذىإذكان اق تعالى مريدالتدقية ا حع
فالملة الموجبة القصاص بين الحرين المسلمين مو جودة فى هؤلاء فو جب استواء ا ك
ی ج بم وصاصه لاو الألياب بانخاطبة غير ناف مساوأة غير م م ف الحم لذ
كان المعنى الذى حک من أجله فى ذوى الالباب مو جودآفی غيم و[ نما وجه تم يمه هم
أنذوىالالباب م لذين نتفعون ماعخاطبون به ويتهون إلىمايؤم ون به ويزدجروت
عازج رون عنه وهكذا كقر لهتعالى | إنما أنت منذرمن خشاها] وهو منذر جميع المكلفين
ألاترى إلى قو له تعالى[ إن هو إلانذير لم بين بدى عذاب شديد | ونحو قوله| مدى
للمتقين | وهو هدی الحم رض المتقين لانتفاعوم , بدألا ترى إلى قوله فى آي أخرى
[ شهررمضان الذیآنزل فيهالقرآن هدى للا س ] في شيع وو ره اال أعوة
بار حن منك إن كنت تقيأ | لان التق هوألذى يعيذ من أستعاذبالله ه وقد ذ گر عن
باب العاقلة هل تعقل إلعمد 4¥
بعض الحكاء أنه قالقتل البعض إحياء ابيع وعنغيره القتل أقل للقتل وأ كثروا القتل
ليقل القتل وهو كلام سائر عل ألسنة العقلاء وأهل المعرفة ونما قصدوا المعنى الذى فى
قوله تعالى [ولمق القصاص حياة | ثم إذا مثلت يبنه وبدنه وجدت يننهما تفاوتا بعيدا
من جبة البلاغة وصمة المعنى وذلك يظهر عند التأمل من وجوه أحدها أن قوله تعالى| فى
القصاص حياة ] هو نظير قوم قتل البعض إحياء للجميع والقتل أقل لقتل وهومع قلة
عدد حروفه ونقصاءبها عما حى عن الحكاء قد أفاد من المعنى الذى يحتاج [ليه ولا يستغنى
عنه الكلام مالس ف قوم لآنه ذكر القتل على وجهالعدل لذكر «القصاص وانتظ, مع
ذلك الغرض الذى إليه أجرى بإبحابه القتصاص وهوالحياة وقوطم القتل أقل للقتل وقتل
البعض إحياء ايع والقتل أ فى لقتل إن حمل على حقيقته لم بصع معناه لأآنه لي سكل قتل
هذه صفته بل ماکان منه على وجه الظم والفساد فلت هذه منز لته ولاحكده فقيقة هذا
الكلام غير مستعملة ومجازه يحتاج إلى قرينة وبيان فى أن أى قتلهواحياء للجميع فبذا
كلام ناقص البيان تل الحعنى غير مكتف بنفسه فى إفادة حكنه وما ذكره الله تعالى من
قوله[و ل فالقصاص حياة | مكتف بنفسه مفيد که على حقيقته من مقتضى لفظه مع
قلة حروفه ألاترى أن قوله تعالى | فى القصاص حياة] أقل حروفا من قوطم قتل البعض
إحياء الجميع والقدل أقل للقتل وأنق للقتل ومن جبة أخرى يظرر فضل بيان قو له
| ف القصاص حياة] على قو طم القتل أقل لقتل وأنق لقتل أن فى قوم تكرار اللفظ
وتكرار المغتى بلفظ غيره أحسن فى حد اليلاغة أنه يصح تسكرار المعتى الواحد بلفظين
عنتلفين فى خطاب واحد ولايصام مثله بلفظ واحد تحو قوله تعالى | وغرا بيب سود ]
ونحو قول الشاعر : وألق قوطا كذبا وميا
كرر المعنى الواحد بلفظين وكان ذلك اغا ولا يصح مثله فى تكرار اللفظ وكذلك
قوله إولكم فى القصاص حياة] لاتكرار فيه مع إفادته للقائل إذكان ذكر القصاص
بيد ذلك ألا ترى أنه لا يكون قصاصاً إلا وقد تقدمه قتل من المقتص منه وف قو
ذكر للقتل وتكرار له فى اللفظ وذلك نقصان فى البلاغة فهذآ وأشياهه مما يظير به
للمتأمل إبانة القرآن فى جبة البلاغة والإتجاز من كلام البشر إذ ليس بو جد ق کلام
الفصحاء من جمم المعانى الكثيرة فى الا“ لفاظ البسيرة مثل مايوجد فى كلام الله تعالى .
۱4۸ أحكام القرآن للجصاص
باب كيفية القصاص
قال القه تعالى [ ا أمها الذي أمنوا كتب علي القصاص ف القتلى:| وقال ف آي
أخرى| والجروح قصاص فن اعتدى عليكم فاعتدوا عله مثل ما اعتدی عل ]وقاله
[ وإن عاقبتم فعاقبوا بثل ماعوقبتم ب4] فأوجب هذه الآى استيفاء المثل ول حمل لأحد
من أوجب عليه أو على وليه أن يفعل بالجاتى أكثر ما فعل ء واختلف الفقهاء فى كيفية
القصاص فقال أبوحنيفة وأبويوسف وحمد وزفرعلى أى وجه قتلهلم يقتل إلا بالسيف
وقال ابن القاس عن مالك إن قتله بعصا أو تحجر أو بالنار أو بالتخريق قتله مثله فإن م
عت مله فلا زال يكرر عليه من جنس ما قتله به <تى يموت وإن زاد على فعل القاتل
الأول وقال ان شبرمة فضريه مثل ضير به ولا نضر به أ كثر من ذلك وقدكانوا يكرهون
المثلة ويقولون السيف حكرى عن ذلا کله فإنغسه ف الماء فإنى لا أزال أغسه فيه حى
موت وقال الشافعى إن ضر به حجر فلم يقلح عنه حتی مات فعل به مثل ذلك وان حيسه
بلا طعام ولا شراب حتى مات <دس فإن لم مت فى مثل تلك المدة قتل بالسيف ٠ قال
أبوبكر|كان فى مفبوم قوله | كتب عليكم القصاص ف القتلى ] وةو له [الجروح قصاص]
استيفاء الل من غير زيادة عليه كان حظوراً على الولى إستيفاء زيادة على فعل الجا
ومى استوف على مذهب من ذكر نا فى التحريق والتغريق واأرضخ بالتجارة والحبس
أدى ذلك إلى أن يفمل به أ كثر ما فمل لأنه إذالم بمت بمثل ذلك الفعل قتله بالسيف أو
زأدعلى جنس فعله وذلك هو الاعتداء الذى زجر الله عنه بقوله[ فن أعتدى بعد ذلك
فله عذاب أليم ] لان الاعتداء يجاوزة القصاص والقصاص أن بفعل به مثل فعله سوأء
إن أمكن وإن تعذر فإن يقتله بأوحى وجوه القتل فيكون مقتصاً من جبة إتلاف نفسه
غير متعد ماجعل له وقول مالك بتكرأر مثل ذلك الفعل عليه حتى يموت زائد علىفعل
القاتل خارج عن معنى القصاص وقول الشافعى أنه يفعل به مثل مافءل ثم يقتله مخالف
لحم الأ لآن القصاص إنكان من جبة أن بفعل به مثل مافعل فقد استوفى فقتله بعد
ذلك تعد وجاوزة لد القصاص وقال تعالى | ومن تعد حدود ألله فقد ظلم نفسه | وإن
أن معنى القصاص هو إنلاف نفس بنفس من غير مجاوزة لقدار الفعل فهو الذى نقوله
فلا نفك مو جب القصاص عل الو جه الذى ذهب إليه حالفو نأ من عخالفة الآية مجاوزة
باب كيف لقم اص ۱۹4
حد القصاص لان فاعل ذلك داخل فى حد الإعتداء الذى أوعد الله عليه وكذلك قر له
| ن اعتدى عليك فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى علي | وقوله | وإن عاقبتم فعاقبوا يمثل
ماعوقيتم به | يمنع أن بحرح أكثر من جراحته أو يفعل به أ كثر ما فعل ويدل على أن
المراد به مثل مافعل لازيراً عليه اتفاق الجميع على أن من قطع يدر جل من نصف الساعد
أنه لا بقتص منه لعدم التيقن بالاقتصار على مقدار حقه وإنكان قد يغلب ف الظن إذا
أجتبد إنه قد وضعالسكينق موضعه من الى غليه ولكن للاجتباد ف ذإكحظ فكيف
جو ز القصاص على وجه نعم ق أنه ستو و 0 من حقه وجان عليه ب كثر من
جنابته وأيضاً لاخلاق أنه يجوز لاولى أن يقتله ولا عرقه ولا يغرقه وهذا يدل على
أن ذلك مراد بالآية وإذاكان القتل بالسيف مراد ثب تأن القصاص هو إتلاى تفده
بأيسر وجوه ألقتل وإذا ثبت أنذلك مراد انتفت إرادة التحريق والتخريق والرضخ وما
جرى مجرى ذلك لان وجوب الاقتصار على قله بالسيف ين وقوع غيره فإن قبل
اسم الثل فى القصاص بقع على قتله بالسيف وعلى أن يفعل به مثل فعله وله إن لم يمت أن
يقتله بالسيف وله أن قتصر بدا عل قتله بالسيف فيكو ن تارا لبعض حقه وله ذلك »
قيل له غير جاتر أن يكون الرضخ والتحريق مستحقاً مع قتله بالسيف لآن ذلك ناف
القصاص وفعل الال ومن حيث أوجب الله تعالى القصاص لا غير فغير جائر حمله على
معنى ينافى مضمون اللةظو حكه وعلى أن الرضخ بالحجارة والتحريق والتغريق والرى
لايمكن استيقاء القصاص به لآن القصاص إذاكان هو استيفاء الثل فليس للرضخ حد
معلوم حتى بعلم إنه فى مقادير أجز اء رضخ القائل اليقتولوكذاك الرى والتحريق( ير
أن يكون ذلك مراداً بذ كر القصاص فوجب أن يكون اراد إتلاف نفسه بأوحى
الوجوه ويدل على هذا ماروى عن الى ينه فى نن القصاص ف المنقلة والجائفة لتعذر
استيفائه علىمقادير جز اء الجناية فكذ لك القصاص بالرى والرضخ غير مكن استيفاؤه
فى معنى الإيلام وتلاف الاجزاء الى أتلفبا * فإن قيل لما كان الال ينتظم معنيين
وكذلك القصاص أحدهما [تلاف نفسه ما أتاف فيكون القصاص وامثل فى هذا الو جه
إتلاف نفس بنفس والآخر أن يفعل به مثل مافعل استعملنا حك اللفظ فى الأآمرين
لاأن مومه يقتضيهما فقلنأ تفعل به مثل مأ فعل فإن مات وإلا استوف المثل من جبة
0 أحكام القرآن للجصاص
إتلاف النفس » قبل له لاوز أن يكون المراد بالثل والقصاص جميع الأمرين بأن
يفعل به مثلمافعل بالمقتولثم يقل وإنكان يو زأن يكونالمرادكل واحد من المعنيين
على الات راد غير جموع إلى الآخر لأن الاسم قناوله وهو غيرمناة ف لحك الآبة وأما
إذا جمعهما فذير جا” أن بكون مراداً على وجه المع لأأنه يخرج عن حد القصاص وامثل
بل کون زايذاً علء مه وغيرجاثن ټاو د تأويل الآية عل معنى إضادها ود فى حكمها فلذلك أمتنع
إرادة القتل بالتبيفت لعد الرضخ والتغريق و الحسوالاجاعة وقدروى سفيان الثورى
عن جا بر عن أنى عازب عن التعمان بن بشير قال قال رسول الله ملقم لاقود إلا بالسيف
وهذا اشر قد حوى معنيين آحدهما بيان مراد الآية فى ذ کرالقصاص والمثل والآخر
أنهأ بتداء ٠ وم تج به فى تن القو د بغيره ويدل عليه أيضاً ماروى عى بن أنى أنيسة عن
الزييرعن جا. رأن از نی يِه قال لايستقاد من ا لجرا < حتی ترا وهذا يق قول الخالف
8 وذلك ل نه ل و کان الواجب اأ ن بعل با لجاک فعل لم م يكن لاستثنائه وجه فليا نيت
الإستثناء دل على أن ح§ الجراحة معتبر ما يؤل إليه » فان قيل یبن أى أنيسة
لاعتج د شه > قيل له هذا قول جبال لايلتفت إلى جرحم ولا تعد يلوم وليس ذلك
طرزيقة الفقهاء فى قبول الاخ ار وعلى أن عل بن اأدينى قد ذكر ع ن حى بن سعيد أنه
قال حى بن أىأنيسة أحب إلى فى حديث الزهرى من حديث جمد بن مق ه ويدل عليه
SS أى قلابة ة عن أ الا أشعث عن شداد بن أ وس قال قال
رسويل الله لړ إن الله ؟ تب الإحسان عل کل 2 شیء فإذا قتا فأ فأ حسنو ا القتلة وإذا ذم
فأحسنوا الذح ا عمو م لفظه أن من له قتل غيره أن يقتله بإحسن وجوه القتل
وأوحاها وأسرها وذلك ينن تعذ به واللة به » وبدل عليه مأروى عن النى يله أنه
نبى أن بتخذ شىء من الحو ان غرضاً فنع بذلك أن يقتل القاتل رما بالسهام ٠ وحكى
أن القسم بن معن حضر معد شر بك بن عبد الله عند بعض السلاطين فقال ا فيمن
ری رجلا بسهم فقتله قال ری فيقدل قال فإن لم يمت بالرمية الا“ ولى قال برمى انیا قال
أفتتخذه غرضاً وقد ېی رسول اله لړ أن تخذ شىء من الحيوان غرضاً قال شريك
لم يموق فقال القسم , يأب عبدالته هذا ميدان إنسا بقناك فيهسبقتنا يعن اليذاء وقام ه ويدل
عليه أيضآماروى عمرانبن حصينوغيره أنالتى بلقي نبىعن امثلة وقالمعرة بن جندب
باب كيفية القصاص ۰١
ماخطبنار سول الله يلم خطية إلا آم نافيها بالصدقة ونهانا عن المثلة وهذا خير ثابت
قد تلةاه الفقهاء ا واستعملوه وذلك نع المثلة بالقاقل وقول مخالفينا فيه الال به
وهو بی عن مراد الآية ذ فى إ يجاب القصاص واستيفاء المثل فو جب .أن يكون القصاص
مقصوراً على وجه لاوجب لل واس تعمل الآية به عب موجه لاضالف مع فى ابر وقدكان
کی يل شل بار یت تلع أب ارجام وسل اعنم وذكي اخ حى
ماتوا تم سخ ا ل الاعين بيه عن المثلة فوجب على هذا أن و يكون ن معبى آي القصاص
مولاعل ما لامثلة فيه يه واحتج عخالفونافذلك ؛ ليت مام عن قتادة عنأنس أ أن ن مهود
ا
لو تور تكان مشیر ا بلس للل وذلك لان الى عن الثلة مستعمل عند أجميع والقود
على هذا الوجه تلف فيه ومتى ورد عنه ب خبران واتفق الناس على أ تعهال أحدهما
واختلفوا فاستعمالالآخ ركان المتفقعليه منهما قاضياً اعلا ختلف 3 فيهمخاصاً كان أوعاما]
دمع ذلك خا تز أن كون قتل البودى على وجه الحدکارو ی شع مه عن هشام بن زبدعن
أنس قال عدا مو دى على جارية فأخذ أو ضاحاً كانت علا ورضخ رسا فأتى بها أهلبا
رسول الله يلع وهی فى خررمق فقال به منقتلك فلان فأشارتبرأسيا أى لذ قال
فلان يعى البودى قالت نعم فأم به رسو رل اله يه فرضخ رأسه بينحجرين خائز أن
س صى بین حجرين فأمم النى ر أ ن رضخ رأسه بين <جرينو هنذأ الحديث
يكون قتله حدما أخذ المال وقتز ل وقدكان ذلك جار على وجه المثلة كأ سمل العر رین ثم
نسح بالنهى عن اور ن ج عن معمر عر ن وتفن أذ فى قلابة عن ائ
0 الوود رضخ رأ E فأم به النی ب أ ن برجم حى قتل
فذكر فى هذا الحديث الر ب ذلك بقصاص عند اليم وجائر أن کون الوودى
تقض العہد ولق بدار ا لجرب لقرب حال ألم أهودكانت نقذ من المدينة فأخن نع ذلك
فقتله على أنه حرف ناقض 09 متهم بقتل صى لاه غير جاتر أن کون قتله باعاء الصدية
وإشار تما أ نه قتلها لان ذلاك لابو جب قتل ل للدعى عليه القتل عند اج فلا عالة قدكان
هناك سيب آخر استدق به القتل لم ينقله الراوى علىجبته » وبدل على عة : أذكر نا من
أن المراد ا نفسه ابيز الو جوه وهو السيف اتفاق ا على أنه
لوأوجر مرا حى مات 2
أن فق جر ة خمراً وقتل بالسيف ٠ فإن قبل لان شرب
N: أحكام القرآن للجصأص
الخر معصية قبل له كذلك المثلة معصية والله أعلم
باب القول فى وجوب الوصية ٠
قالالله تعالى | كتب عليك إذا حضر أ<د اموت إن ترك خير الوصية الوالد,
والأقربين 1 5 a على المتقين | قال أبوبكر لم ختلف السلف من روى عنه أن
قوله إ ير ]أ أرآد به مالا واختلفوا فى 00 اد بالمال الذى أوجب الله الوصية
فيه حين كانت الوصية فرضاً لان قوله | كتب علي | معناه فرض e مكقو لاله إلى
| كتب عل کم الصيام - وقوله ا عل ا مؤمنين كتاباً مو قو | نی فرضاً
موقتاً ا عن عل ترم الله وجمه أنه دخل على مولى له فى مرضه وله سبعماثة درم أو
سائ درم فقا ال ألا أوصى قال لا إنما قال الله تعالى | إن ترك خيراً | ولس لك كثير مال
وروى عن على أنه قال أر بعة آلاف درم وما دو نها نفقة وقال ابن عباس لاوصية ف
تمان ماثة درم وقالتعائشة رضى الله عنها فى امأ أرادت الوصية فنعا أهلباوقالوا لما
ولدوما لها يسير فقال تک ولدهاقالوا أربعة قالت فكم مالا قالوا ثلاثة لاف فكأنها
عذرتهم وقالت ماف هذا الال فضل وقال إبراهم آلف درم إلى س مائ درجم وروى
همام عن قتادة إن ترك خيراً قالكان بقال خير المال ألف درم فصاعداً وقال الزهرى هى
فكل اوقع عليه اسم المال من قليل أو كثير وکل هو لاء القائلين فإنها تأولوا تقديرالمال
على وجه الاستحباب لاعلى وجه الإيجاب للقادر !لذ كورة وكان ذلك منهم علىطريق
الاجتهاد فيا تلحقه هذه (اصفة من الال ومعلوم فى العادة إن من ترك درهما لاي ةالترك
خي رآ فلما كانت هذهالقسمية هو قو فة عل العادة وكانطر يق التقدير فما على الاجتهاد وغالب
الرأى مع العلل بأنالقدر البسير لاتاحقه هذه التسمية وأن الكثير تلحقه فكان طاريق
الفصل فما الاجتباد وغالب الرأى مع ماكانو! عرفو! من سنة النى َيِه وقوله الثلث
والثاث كثيروأن تدع ورئتك 5 و من أن تدعوم عالة كففون النا سو اختلف
النأس فى الوصية للذ كورة فى هذه الآبة هل كانت وأجبة أم لا فقال قائلون أنهالم
تكن واجبة ولا كانت ندباً وإرشاداً وقال آخرون قدكانت فرضآ 7 أسخخت على
الاختلاف منهمف المفسوخ منها واحتج من قال آنا لم تكن واجبة بأن فى سياق الآبة
وخواهادلالة على ن وجو اوهو 0 الوصية للوالدين وال قر بين بالمعروف| فليا
باب الةول فى و جوب الو صية ۳
قبل فما بالمعروف وأنماعلى المتقين دل على أنها غيرواجية من ثلاثة أوجه أحدها قوله
[ بالمعروف ] لا يقتضى الإيجاب والآخر قوله | على المتقين | وليس عكر علىكل أحد أن
يكون منالمتقين الثالث تخصيصه للمتقين بها والواجبات لاختلف فما المتقون وغيرم
قال أبو بكر ولا دلالة فما ذكره هذا القائل على تن وجو بها لان إيحامها با معروف
لا ين وجوبما لآن المعروف معناه العدل الذى لاشطط فيه ولا تقصير كقوله تعالى
| وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف | ولا خلاف فى وجوب هذا الرزق
والكسوة وقولهتهالى | وعاشروهن بالمعروف | بل المعروف هو الواجب قال الله تعالى
| وأص بالمعروف وأنهعن المنكر وقال - يأمرون بالمعروف | فذكر المعروف فا
أوجب الله تعالى من الوصية لا نی وجو بها بلهو ب كدوجوبها إذكان جميع وام الله
معروفاً غير مسكر ومعلوم أيضاً أن ضد المعروف هو اأشكر وأن ماليسبالمعروف هو
منكر وا منكر مذموم رجور عنه فإذآ المعروف واجب وأما قوله | حقاً على المتقين |
ففيه تأ كيد لإيجامها لآن على الناس أن کو نوا متقين قال الله تعالى | يا أسها الذين آمنو
تقوا الله | ولا خلاف بين لمسلمين أن تقوى الله فرض فلا جعل تنفيذ هذه الوصية
من شرا ئط التقوى فقد أبان عن [اءها وأما تخصيصه المتقين بالذكر فلا دلالة فيه على
نن وجو بها و ذلك لن أقل مافيه اقتضاء الا ية وجو بها على المتقين وليس فيه تفيها عن
غير المتقينكا أنه ليس فى قو له | هدى للمتقين | ن أن کون هدى لغيرمم وإذأ وجيت
عل المتقين مقتضى إلا ية وجبت على غيرم وفائدة تخصيصه المتقين بالذكر أن فعل ذلك
من تقو ى الله وعلالناس أنيكو نوا كلهم متقين فإذاعلييم فعل ذللكودلالة الأب ظاهرة
فى إيحامها وتا كيد فرضما لآن قوله [ كتب عليكم | معناه فرض عليكم على مانا فیا
سلف ثم أكده بقوله [ بالمعروف حقاً على المتقين | و لا شىء فى ألفاظ الوجو بآ كد
من قول القائل هذا حق عليك وتخصيصه المتقين بالذكر على وجه التأ كيد کا بيناه آنا
مع اتفاق أهل التفسير من السلف أنهاكانت واجبة هذه الآبة وقد روى عن الى
بل مايدل على أنماكانت واجبة وهو ماحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا سلمان بن
الفضل بن جبر دل قال حد ثنا عبد الله بن أيو ب تال حد تنا عبد الوهاب عن نافع عن أبن
am s1
عمر قال وال رسو ل ألله قز ( لال اؤ من ست ثلاثاً إلاووصده عنده) و حد نا عبد
€“ أحكام القرآن للجحضاص
الباق قال حد نا بشرين مو سی قال جحد ننا اليدى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب قال
معت افع أعن أن عر قال قال رسو ل الله مَل ره ( مادق أصرىء مس له مال بوص فيه
تمر عليه ليلتان E Ss وقد روأه هشام بن الغازى عن نافع عن
ابن عمر أن النى بره قال ( ما , ديع ی هسل أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة )
وهذا بدل عىأن الوصية قدكانت وأ رة ˆ 3 اختلف القائلون 6 يديا فقالت منهم
طائفة حع مافى هذه الأبة من إيجاب الوصية ملسو مم أن عباس حدثنا أو عمد
جعفر بن محمد بن أحمد الواسطى قال حد ثنا أو الفضل 0 عمد بن المان الو دب قال
حدثنا أو عبيد لقا شين لام وال دا حجاج عن أبن جرج وعثمان بن عطاء
ألر أ سانى عن أبن عباس فى فى هذه الآبة [إنترك خيراً الوصية للو لوالدينو الأّقربين] قال
أسختها هذه الآية | للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك
الوالدان والآقربون ما قلمنه أ وكثر نصيباً مفروضاً ] وروى !ين جرج عن عكرمة عن
أبن عباس فى قوله تعالى | إن ترك خيراً | 0 ذلك من يرث ولم فسخ من
لا رث فأختلفت الروأية عن أبن عباس فى ذلك فى إحد مهم | أن ابيع منسوخ وى
الأخرى أنه منسوخ من .رث من الأقربين دون من لا رث وحدثنا أو جمد جعفر , بن
عمد قال حدثنا أبو الفضل الو دب قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو مردى عن عبد الله
| المباركعنعارة أبى عبد الرحمن قال معت عكر مة يقول فى هذه الآية|إن تركخيراً
الوصية للوالدين والاقر بين ] نسختها الفرائض وقال ان جرع عن جاهدكان الميراث
اوو اراد ووا بين فى رة رطام ای واا
واجبة للوالدين والاقر بين فنسخت عمنيرث وجعات الو الدين وألا قر بينالذن لار ئون
رواه يونس وأشعث عن الحسن وروی عن الحسن وجابر بن زيد وعيد الملك بن يعلى
فى الرجل يوصى لغير ذى القرابة وله ذو قرابة من لابرثه أن ثلثى الثلث لذى القرابة
وثاث الثلث لن أوصى له وقال طاوس بردكله إلى ذوى القرابة وقال الضحاك لا وصية
إلا لذى قرابة إلا أن لا >كون له ذو قرابة + وقالت طائفة أخرى قدكانت الوصية فى
الملة واجية لذى القرابة بة ول كن نعا لى الموصى أن يوصى بها يعم ب بل کان له الااقتصار
على ل الأقر بين ميم فلم تكن و أجمة للا بعد. 2 بن م سس نه أل لوصية الاد ربين فبق الآ
بابالةول فى وجوب الوصية 6
عل ماكانواعليه من جوازالوصية لم م أوتركها ء ثم اختلفت القائلون بنسخما فمالسخت
به وقد رو يناعن ابنعباس وعكرمة TT ن عباس قوله تعالى
| لارجال نصيب ماترك الوالدان والاقر بون ] وقال آخرون نسخما مائبت عن ردول
الله رک 0 أرث) رواه شهربن حوشب عن عبد الرحمن بن عنان عن عرو بن
خار جة عنه طلا به قال ( لاوصية لوارث ) وروی تمروبن شعيب عن أبيه عن جده عن
انی اک تال لايم لوارث وسية) وال بن عباش ع عن شر حبيل
ممعت أيا أمامة يقول سمحت رسو ل الله يِه يقول فى خطبته عام حجة الوداع (ألا إن
اوا حقحقه فلا وصية لوارث) وحجا 000 ن عطاء الخراساى
ع2 نا بن عباس قال قال رسو ل الله َه ( لابحوز لوارث وصية إلا e
وروی ذلك ع ن جماعة من الصحابة رؤاه جا عن أبى إسماق عن الحارث عن على قال
لاوصية لوارث وعبد الله بن بدر عن أبن تمر قال لا جوز لوارث وصية وهذا الابر
اللأثور عن النى ب فى ذلك ووروده من + بات الى وصفنا هوعندنا فى حبزالتوا:
لاستفاضته وشم ر ته فى الامة وتلق الفقباء [, أه يال ول واستعوالهم له وجائز ا
القرآن بمثله إذكان فى حيز مايوجب العلم والعمل ه ن الآبات فأما إجاب الله تمال
اليراث لاور تة فغير وجب نس الوصية جو اذاجتماع الميراث والوصية معا ألا ترى أنه
ل قد أاذها لوارت إن أجازتاالودث فل کن يستحيل اجتماع المير أث والوصية
لواحد لولم تكن إلا آنة الميراث عل أن الله إا جعل اليراث بعد الوصية فا الذى كان
منع أن يعطى قسطه و يمل الميرأث بعسدها ه وقال الشافمى فى كتاب
الرسالة تمل أن تكون المواريث ث ناعفة الوصية وحتمل أن تكون ثابتة معبا فليا
روى عن النى به من ما ريق جاهد وهو منقطع أنه قال لاوصية لوارت استدالنا ا
روى عن الى لز من ذلك على أن المواريث ناسغة للوصي سة الوالدين والأقربين مع
الخير ا تقطم » قال أبوكر قد أعطى القول باحتهال اجتماع الوصية والمير اث فإذاً أن
ف نزول آية الميراث مايوجب نسخ الوصية الوارث فلم مك نالوصية منسوخة بالميراك
لجواز اجتماعبما والخير لم ينبت عنده آنه ورد من طا راق فاح رفو لايقبل المرسل
ولو ورد من جبة الاتصال والتواتر لا قضى به على حكر الآبة إذ غير جا" ز عنده تسج
Î أحكام القرآن للجصاص
الق رآن بالسنة فو اجب أن تكون الوصية للوالدين ولا قر بين ثابتة الحك غير منسوخة
إذا م برد مايوجب خا 2 ذف وله تة “وكين اعتقيم رجل
لامال له غيرم جرم النى ل له ثلاثة أجراء فاءتق انين وأرق أربعة والذى 0
رجل من العرب والعرب إعا تلك من لاقرأ ب يلزه و لته من العجب فأجاز ےا شی
به الوصية فدل ذلك على أن الوصية لوكانت تبطل لغير قرابة بطات للعبيد المعتقين
لام ليسوا بقرابة للميت وبطلت وصية الوالدين ء قال أبو بكر هذا كلام ظاهر
الاختلال منتقض على أصله فأما اختلاله فقوله أن المرب إا تملك من لاقرابة بنه
وبينه من العجم وهذا خطأ من قبل أنه جائر أن تكو ن أمه أعمية فيكون أقرباؤه من
5 ل امه ا 8 فيكون العتق الذى أ قعة ا مر يض وصية a لا رباؤه ومن جه أخرئ ی أنه
لوت أ أي لوا رٿ سحت الوصية للوالدين والاقربين li نسختها لمن کان مم
وار اما 0 لا رث منهم فلاس فى إثنات الميراث لغيره ما وجب نسخ وصلئةه وأما
انتقاضه على أصله اخ ال للأقربين عبر عم ران بن حصين فى عتق الم ريض
عد مده ومن أصله له أن السنة لا سبح القرآن وقد زوین جاعة من الص در الأول
والتابعين وز الوصية اللأجانب واا تنفد عل ما أوصى مم وروى أن ير رأوصى
ما اث أولاده لكل ١ اة منون بأربعة 7 لاف درم وعن اة وإبراهم وسعيد بن
لأسيب وسالم بن عيد أينّه ورو ن دنار والؤزهرى قالوا نقد وصله حت جعلها وقد
حصل الاتفاق من الفقباء بعد عصر التابعين على جواز الوصايا لللأجانب والاقارب >
والذى أوجب نسخ م الوصية عندنا للوالدين والاقر بين قوله تعالى فى سياق آي المواريث
|6 ن لعد وصية يوصحى بها أو دين | ة فأجازها مطلقة ول بقصرها عا لى الأقربين دون غرم
وى ذلك إ جاب نسخبها للوالدين والاقر ن لان الوصية طم قدكانت فرضآ وى هذه
إجازة تركرا هم والوصية لغيرهم وجعل مابق ميراثاً للورثة على سهام موارشّهم ولس
جوز ذلك 5 وقد سخ تلك الوصية 3 فان قيل يحتمل أن يريد مهه الوصية مذ كورة
2 آبة المواريث وإيجحاب المواريث بعدها الوصية الواجية للوالدين والاقر بين فيكون
کا ثابتا لمن لا رث مم 3 قبل له هذا غلط من قبل أنه أ طلق الوصية فى هذا الموضع
بلفظ منكور يقتضى شيو عراف الجنس إذكان ذلك حك اكرات والوصية للذ 379
باب الوصية للوارث إذا أجازتم! الورة ۷
للوالدين والأقربين لفظما لفظ المعرفة فخير جائز صرف,أ إليها إذلو أرادها لقال من بعد
الو صية حى برجع الكلام إلى المعرف المعمود من الوصية التى قد علم ت کا قال تعالى
[والذين مون الحصنات ثم ل يأتوا بأر بعة شهداء فاجلدوم ] وقال فى آنة آخرى لما أراد
الشهداء المذكورين | فإن1 يأتو | بالشبداء | فعرفهم بالآلف واللام إذكان المراد أولثك
الشهداءفليا أطلق الوصية فىآية المواريث بلفظ متكور ثبت أنه برد مها الوصي ةا اذكورة
للوالدين والاقربين وأنها مطلقة جائرة لسائر الاس إلا ما خصته السنة أو الإجماع من
الوصية للوارث أو للقائل وغوه وف ثبوت ذلك نسم الوصية للوالدين والأاقربين ه
قال أبو بكر استدل مد بن الحسن رحمه الله على أن الوالدين ليسوا من الاقرباء بقوله
تعالى | الوصية للوالدين والأقربين | ولأنهم لايدلون بغيرثم ورحمهم بأتفسهم وسائر
الأرحام سواهما إتما يدلون بغيرم فالأقربو ن منيقرب إليه بغيره وقال إن ولدالصلب
لسوا من الأقربين أيضاً لانه بنفسه يدلى بر حمه لا بواسطة يدنه وبين والدهولانه إذا
م يكن الوالدان من 1 لااقر بين والولد أقرب إلى والده من الوالد إلى ولده فهو أحرى أن
لا کون من الاقر بين ولذلك قال فيمن أوصى لأّقرباء بی قلان أنه لا يدخل فما ولده
ولا والده ويدخل فما ولد الولد والجد والأاخوة ومن جرى مجرام لأ ن كلا منہم يدلى
إليه بواسظة غير مدل بئفسه وف معنى الأأقرباء خلاف والله أعلم .
باب الوصية للوارت إذا أجازتما الورثة
قال أبو كر قد بنا نس الو صية للورثة بما قدمنا وقد روى عن النى بإ “له
(لا وصية لوارث إلا أن يجبزها الورثة) وفيه بيان أن الأخبار الواردة بأن لاوصية
لوارث من غير ذك رأجازة الورثة هى مولة على أن الورثة لم يجيزوها ويدل أيضاً عل أن
أجازة الورثة ھی مو اة على أن أجازتهم معتيرة بعد الوت م فق حال حاته لسوا
بورثة وما تحصل م هذه السمة بعد موت المورث فتى أجاز ولس رارت فأجازته
باطلة لعموم قوله لا وصبة لوارث ودل على أن الورثة متى أجازت الوصية لم يكن ذلك
هة مستأئفة من جوتهم فتحمل على أحكام ابات فى شرط القيض والتسلم ون الشيوع
فيا يقسم والرجوع فما بل تتكون مولة على أحكام الوصابا الجائزة دون الحبات من
م دو 5 5 0-1 e فلم 54 عبان
قبل جز ما من الورثة ودل أنضاً على جواز العقود الو قو فة التى ها يجب زلآن الميت عقد
۳۰۸ أحكام القرآن للجصاص
الوصية علىمال هو للوارث ف حال وقوع|الوصية وجعلبا الى بم موقو فة علىإجازة
الوارث فصار ذلك أصلا فيمن عقد عقد بيع أو عتق أوهبة أو ره نأو إجارة على مال
الغير أنه يقف ع ل أجازة مالك إذكان ع قدا له مالك بلك ابتداءه و إيقاعه وقد دل أيضاً
عل أنه إذا أوصى بأكثر من الشلشكانت مو قو فة على أجازة الورثةكا وقفها النى بل على
kl إذا أوصى ها لوارث فبذهالمعا كلما فى ضن قول به ( لا وصية لوارث إلا
أن يحيزها الورثة) ٠ وقد اختلف الققباء فيمنأوصى بأ كثرمن الثلث فأجازه الورثة
قبل الموت فقال أبو حنيفة وأو بوسف ومد وزفر والحسن بن صالم وعبيد الله بن
الحسنإذا أجازوه فى حياته لم بحر ذلك حتى يجيزوه بعد اموت وروی نحو ذلك عن عبد
اللهين مسعود وشريح وإبراهيم وقال ابن أب ليل وعثمان الببى ليس لهم أن يرجعوا فيه
بعد الموت وهى جائزة علهم وقال ابن القاسم عن مالك إذا استأذنهم فكل وارث بائن
عن الميت مثل الولد الذى قد بان عن أبيه والآخ وابن العم الذين ليوا فى عياله فإنهم
لیس لحم أن يرجعوا وأما ام أته وبناته اللا لم بین منسه وکل من فى عياله وإنكان
قد احتلم فلهم أن يرجعوا وكذلك العم وابن العم ومن خاف منهم إن لم يح حقه ضرر
ممه فى قطع النققة إن صح فلوم أن نرجعوا وروی أبن وهب عن مالك ف المريض
يستأذنورثته فى الوصية لبعض ورثته فأذنوا له فليس له أن يرجعوا فى شىء من ذلك
ولو كان استأذمهم فى الصحة فلهم أن يرجعوأ إن شاؤًا وأا جوز إذنهم فى حال المرض
لاه عجب عن ماله حقيم فجوز ذلك عليهم وقول الليث فى ذلك كةول مالك ولا
خلاف بين الفقباء أنهم إذا أجاز وه بعد لاوت فليس لهم أن رجعوا فيه وروی عن
طاوس وعطاء أتهم إذا أجازوه فى الحياة جاز عليهم + قال أبو بكر وم قوله ل
(لاوصية لوارث إلا أن بجيزها الورثة ) يننى جواز الوصية فى كل حال فلبا خص ذلك
بقوله إلاأن يجيزها الور ثةوم إنما يكو نون ورثة على الحقَيقَة بعدالموت لاقبلهةا صوص
من الجلة أجازتهم بعد الموت وماعدا ذلك فهو مول على عمو م بقية الوصية والنظريدل
على ذلك إذ لسو امالكين للبال فى حال الحياة فلا تحمل أجازتهم فب هكا لا تجوز هيتهم
ولا عم وإن حدث الموت بعده فالإجازة أبعد من ذلك ولا كان الموصى له نما تقع
. . 37 1 ات 11
الوصية له بعد الموت فكذلك الإجازة حكما أن يكون فى حال وقوع الوصية وأن
باب تبديل الوصية ۰۹
ل سف ل ا
لالعمل الإجازة قبلوةوعباوأ يضاً ماکان للبيت إبطال الوصية فى حال الحباة م مکو نه
مالكا فالورئة أحرى يحواز الرجوع عما أجازوه وإذا جاز طهر الرجوع فقد غلبت أن
الإجازة لاتصح فإن قيل لماكان حق الورثة ثاب فى ماله بالمرض ومن أجله منع ذلك فى
امرض عن التصرف فيه بأ كبر من الثلثكا منع بعد ا موت وجب أن يكون حال المرض
حال الموت فى باب لزومهم حك الإجازة إذا أجازوا, قبل له تصرف المريض جائر عندنا
ف جميع ماله بال حبة والصدقة والعتق وسائرمعاق التصرف ووجوهه وما نسخ مها بعد
ال موت ما زاد على الثاث لثبوت حق الورثة بالموت وأما قبل ذلك فلا اعتبار بقول
الوارث فيه ألا ترى أن الوارث ليس له أن يفسخ عقو ده قبلالموت وإنما ثبت له ذلك
بعد الوت عند ثبوت حقه فى ماله فكذلك إجاز ته قبل مو ته كلا إجازة؟ لايعفل فسخه
فيعقوده وأما ما فرق به مالك بين من خشی ضرراً من جېته فى ترك الإجازة وبين من
لا ئی ذلك منه فلا معنى له من قبل أن خشية الضرر من جبته لاتمنع صمة عقوده وقوله
إذ لس كسيه ذلك م المكره ألا ترى أنه لو باع منه شكاً طايه منه وقال خشيت أن
تقطع عى نفقتهو ج را بته بترك إجابته يكن ذلك عذرآفی إبطالالبيع وكذلك لوأستوهيهة
المريض شيا فوهبه له ل يكن ما مخافه بترك إجابته مؤثراً فى هته فكان ذلك بمنزلة من
شی من قبله ضرراً فاا لااعتبار لوف الضرر فى قطع النفقة والجراية فى إيحاب العتق
بين من هو فى عیاله أو ليس ف عياله والله للوفق منه وكرمه .
باب تبديل الوصية
قال الله سبحانه وتعالى | من بدله بعد ما سمعه فاا نمه على الذين يبدلونه | قيل إن
الما الى فى قوله | فن بدله | عائدة على الوصية وجائز فما التذكير لان الوصية والإيصاء
وأحد وأما الحاءفى قوله | إنمه] فإماهى عائدة على التبديل المدلول عليه بقوله [ فن بدله]
وقوله 1 فن بدله بعد ماسعحه | تمل أن بريد به الشاهد على الوصية فيكون معناه زجره
عن التبديل على نحو قوله تعالى | ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجمما | و>تمل أن
بريد الوصى لا نه هو المتولى لإمضائها والمالك لتنفيذها من أجل ذلك قد أمكنه تخييرها
وعد أن يكون ذلك عمو ماق سائر الناس إذلا مدخل هم فى LE
> أحكام ل ٤
وځ س احم اع
01۰ أحكام القرآن للجصاص
و و کے د ج ا ت ا ی و کے
وهو عندنا على المعنيين الاولين من الشاهد والوصى لاحتال اللفظ لما والشاهد إذا
احتیج إليه مأمور بأداء مامح على وجبه من غير تغيير ولافيديل والوصى مأمور
بتنفيذها عل حسب ما معه ما تجوز الوصية به وروی عن عطاء وجاهد قالا هى الوصية
تصيب الولى الششاهد وقال الحسن هى الوصية من مع الوصية م يدلا بعد ممما فإما
مها على من بدا قال أبو بكر وجائز أن يكون الحا مادا بذلك لان له فيه ولاية
وتصرقاً إذا رفم إليه فيكون مأموراً بإمضائها إذا جازت فى الحم منبياً عن تيد يلبا
وها لاس بإمضائهاوتنفيذها على الحق والصدق وقوله | فن بدله بعد ماسمعه | قد اقنضى
جواز تنفيذ الوصى ماسععه من وصبة ال موصىكان علبها شبوداً ولم تكن وهو أصل فى
كل من مع شيا خائر له إمضاؤه عند الإمكان على مقتضاه وموجبه من غير حكم حا
ولا شهادة شېو د فقد دل على أن الميت متى أقر بدين لرجل بعينه عند الوصى جائز له
أن يقضيه من غير علم وأرث ولا حاكم ولاغيره لآن فى تركه ذلك بعد السماع تبديلا
لوصية الموصى وقوله [فإنها مه على الذين ببدلونه | قد حوى معان أحدها أنه معلوم أن
ذلك عطف على الوصية المفروضة كانت للوالدين وألا "قر بين وهى لاعالة مضمرة فيه
لولا ذلك لم يستقم الكلام لن قوله| قن بدله بعد ماسمعه فعا غه على الذين ومدلو له |
غير مستقل بنفسه فى إيحاب الفائدة لما انتظر من الكناية والضمير اللذين لا بدا من
مظبر مذ كوروليس ف الآية مظبر غير ماتقدم ذكرمفى أو هاوإذا كان كذلك فقد أفادت
الأ به سقوط الفرض عن الو صى بنفس الوصية وأنه لا يلحقه بعد ذلك من محم التبديل
شىء بعد موته وفيه دلالة على بطلان قول من أجاز تعذيب الا”طفال بذنوب أبلتهم
وهو نظير قوله | ولاکس ب کل تفس إلا علبا ولاتزر وازرة وزر أخرى | وقد دلت
الآية أيضاً على أن م نكان عليه دين فأوصى بقضاثه أنه قد برىء من تبعته فى الأ خرة
وإن ترك الورئة قضاءه بعد مو ته لاباحقه تبعة ولا لم وإن له على من بدله دون من
أوصى به > وه الدلالة على أن من كان عليه زكاة ماله فات ول بوص نه أنه قد صار
مفرطاً مانعاً مستحقاً كم مانعى الزكاة لا“نها لوكانت قد تحولت ف المال حسب تحول
الدبو ن لكان عنزلة من أوصى مما عند اموت فيتجو من مأمها ويكون حينئذ المبدل لها
مستحقاً لما مہا وكذلك حى الله تعالی عن مانع الركاة عند الموت سوال الرجعة فى قوله
باب الشاهد والوصى إذا علدا الجود فى الوصية ۱
[ وأنفقوا مارزقناک من قبل أ ن بای أحدک الموت فبقول رب لولا أخرتنى إلى أجل
قريب فأصدق وأ كن من الصالحين | فأخبر حصو ل التفر يط وفوات الأداء إذ لوكان
الأداءباقياً على الوارث أوالو صى من ميراث اميت لكانوا مم المستحقين للوم والتعنيف
فى تركه وكان اميت خارجا عن حك التفريط فدل ذلك على صمة ما وصفنا من امتذاع
ا به فان قيل هل ا
الله فى حال تنفيذ وصيته أو أو تيديلبا وهل يكون مايستحقه من الثواب فى الحالين سواء
قبل له أن وصية الموصى قد آضمنت شبن أحدهما أستحقاقه الثواب على الله وصيته
والآخر أن وصول ذلك إلى المودى له يستوجب منه الشكر لته والدعاء للبوصى وذلك
لا يكون ثواباً للنوصى ولكنالمودى يصل اليه من دعاء امو صی له وشّكره لله تعالى جزاء
له لا للدوصى فينتفع الموصى بذلك من وجرين إذا أنفذت الوصية ومتى لم تنفذكان نفعه
مقصوراً على الثواب الذى استحقهب و صرة دو نغيرها فإنقيل فنكان عليهدين فلم بوص
بقضائه وقضاه الور ثة هل سأ ألميت من تبعته قبل له أمتناعه من قضاء الدين قد تضمن
شين أحدصا حق الله تعالى والآخر حق الأدى فإذا استوفى الآدى حقه فقد برىء
من تبعته وبق من حق ا لادی ما أدخل عليه من الظلم والضرر بتأخيره فإذا م لب مله
کان مو أخذاً آبه فى الآخرة وبق حق الله وهو الظم 007 فى حياته لم نكن تو بة منه
فيه فهو مۇ أخذ به فما پډنه وبين الله تعالى ألا ترى أن من غصب من رجل مالا وأ
على منعه کان مكنسياً بذك للام من وجهين أحدهما حق الله بار تکاب ناوالا ن حق
الأدى بظله له وأضراره به فلو أن الآدى أخذ حقه منه من غير إرادة الغاصب لذلك
لكان قد برىء من حقه وبق حق الله تاج إلى التوبة منه فإذا مات غير تائ ب كانت
تبعته باقية عليه لاحقة به وقو له تعالى | فن بدله بعد ماسمعه فا٤ا إممه على الذين ببدلونه]
نما هو فيمن بدل ذلك إذا وقع على وجه الصحة والجواز والعدل فأما إذا كانت الوصية
جوراً فالواجب تبديلها وردها إلى العدل قال الله تعالى [ غير مضار وصية من الله ] فاا
تنقذ الوصية إذا وقعت عادلة غير جاثرة وقد بين الله تعالى ذلك فى الآبة الى تلا .
باب الشاهد والوصى إذا عليا الجور فى الوصية
قال الله تعالى | فن حاف من موص جدفاً أو نما فأصلح يينهم فلا لم عليه | قال أبو
ذف أحكام للقرآن الجماص
بكر حد نا عبدالته ن مد بن عق قال حدثنا ا لسن بن أنى الربيع قال حدثنا عبد الرزاق
قال أخيرنا معمر عن قتادة فى قو له تعالى | فن خاف من موص جنفاً أو نما | قال هو
الرجل بو صی فيجنف فى وصيته فيردها الولى إلىالعدل والهق وروی أبوجعفرالرازى
عن الرييع بن أنس قال ا لجف الخطأ ارادام العمد وروى ابن أف یح عن مجاهد وان
طاو س عن أ بيه فر ن خاف من موص جنفاً 1 و قال هو الموصى لابن ابه بريد لبي
وروى المعتمرين لمان عنأبيه عن الحسن فى الرجل يوصى لللأباعد وبتر ك الا قارب
قال بجعل وصيته ثلاثة أثلاث للاقارب الثلثين ولل باعد الثلث وروى عن طاوس ف
الر جل يوصى لا باءدقال u يدفم 5 رب إلا أن کون فم فقير قال
الجنف الل عن الح وقد حكيناء عن الربيع بن أنس أنه قال ! الجنف اطا ويحوزا
كون مر اده الیل عن الق علىوجه! 0 أوالإم ميله عنه على وجه العمد وهو ا أويل
مستقم وتأو له الحسن على الوصية للأجنى وله أقر باه أن ذلك جنف وميل عن الق لان
الوصيةكانت عنده لللأقارب الذين لارثون وتأوله طاوس على معنيين أحدهما الوصية
للأباعد فترد إلى الأقارب والآخر أن يوصى لابن ابنته بريد | بنته وقد نسيخ وجوب
الوصية الوالد.نوالقربين فن خاف من موص جنفاً أو 4ا غير موجب أن يكونهذا
الحم مقصوراً على الوصية المذكوة قباما لآنهكلام مستقل بنفسه يصم ابتداء الطاب
به غير مضمن ما قبله فېو عام ف ساثر الوصايا إذا عدل . مها عن جهة ll لار
منتظمة للوصية الى كانت واجبة للوالدين والاقربين ا بقاء وجو مها وشاملة اسار
الوصايا غيرها فن خاف من اثرالناس من مو ص ميلا عن الحتق وعدولا إلى الجور
فالواجب عليه إرشاده إلى العدل والصلاح ولاختص بذلك الشاهد والوصى والجا ٤
دون شائرالناس لأن ذلك من باب الام بالممروف والنهى عن المنكر « فإنقيل قامعنى,
قوله تعالى [ فن خاف من موص جنفاً أو مآ فأصلح بيهم | والوف [نما ختص با
سكن وقوعه لتقل وأا لاض فلا کون فيه خرف ٠ قبل يجوز ن كون قد
ظبر له من أحوال الموصى مايغلب مده على ظنه أنه بريد الجور وصرف الميراث عن
الوارث فعلى من خاف ذلك منه رده إلى العدل وعخوفه ذميم عاقية الجور أو يدخل بين
الموصي له وبين الورثة على وجه الصلاح وقد قيل إن معنى قوله | فن خاف | أنه عل أن
باب الشاهد والوصى إذا علا الجور فى الوصية 0"
فيها جوراً فيردها إلى العدل وإعا قال تعالى | فلا [م عليه] ولم يقل فعليه ردها إلى العدل
والصلاح ولا ذكر له فيه استحقاق الثواب لان أ كثر أحوال الداخلين بين الخصوم
على وجه الإصلاح أن يسألواكل وأحد مدا ترك بعضص حقه فيسيق مم هذه الحال إلى
ظنالمصلح أنذلك غير سائغ له ولأنه إما يعمل فى كثير منه على غالب ظنه دون الحقيقة
فرخص الله تعالى فى الإصلاح ينهم وأز ال ظن الظان لامتناع جوازذلك فلذلك قال
1 لمر رد ارفج رويد بالثواب عل مثله فى غيره فقال تعالى | لاخير
ف كثير من تجوام إلا من أص لصدةة أو معرو ف أ و إصلاح بين الناس ومن شعل
ذلك أبَعاه م ضات الله فسوف 03 أجراً عظما | وروئ فى تغليظ الجدف ف الوصية
ماحد ثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد بن حسان
#البحدةا سقبانالتوري عن عكرمة عن أبن عباس قال الإإضرار فى الوصية من الكبائر
ثم قر 1 تلك حدود الله فلا تعتدوها | وحدثنا عيد الباق قال حدثنا الاسم بن زكريا
ومد بن الليث قالا حد ا عبد الله بن بوسف قال حدثنا عمر ر بن المغيرة عن دأود بن
أ هند عن عكر مة عن أبن عباس قال قال.رسول الله يلت ( 1لإضرار ف الوصية من
الكبائر ) وحدثنا عبد الباق قال حدثنا طاهر بن عبد الرحمن بن إعاق القاضى حدثنا
حى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أشعث عن شور بن <وشب
عن أنى هربرة قال قال رسو ل الله لقي (إن الرجل ليعمل بعمل أهل e
ادا | أوصى حاف فى وصيته فحتم له بشر عله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بع
آهل CS
أبن بكر قال <دثنا أبو دأو د قالحدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عند
الوارث قال حد ا صر أن على الحدانى قال حدنبى الأشعث لن جابر قال حد تی شهر
ابن حوشب أن أباهريرة حدثه أن رسول اله قر قال ( إن الرجل والمرأة ليعملان
بطاعة الله ستين سنة ثم بمحضر هما الموت فيضاران فى الوصية فتجب لما النار) ثم قرأ عل
ا ربد رسا لطي أ ودين غير مضار - حى بلغ ذلك الفوز
] فبذه الا خبار مع مأقدمنا تو جب عل هن ع جا 2 الوصية من موص أن
ه إلى العدل إذ ذا أمكنه ذلك فإن قبل على ماذا يعود الضمير الذى فى قوله | ينهم] قبل
١ أحكام القرآن للجصاص
له لما ذكر الله الموصى أفاد بفحوى الخطاب أن هناك موصى له ووارثا تنازعوا فعاد
الضمير [ليهم بفحوى الخطاب فى الإصلاح ينهم وأنشد الفراء :
وما أدرى إذا ممت أرضا أريد الخبر اماب بلیی
أأشخير الذى أنا أبتغيه أ م الشر الذى هو سغيى
فكنى فى البيت الأول عن الشر بعد ذكر الجر وحده ا فى غوى اللفظ من الدلالة
عليه عند ذكر الخير وغيره وقد قل إن الضمير عائداً على ال اذكو رين فى ابتداء الخطابه
وم الوالدان والأقربون وقد أفادت هذه الآية على أن عا ى الوصى والخاى والوارث
وکل من وقف على جور فى الوصية من جبة الخطأ أوالعمد ردها إلى العدل ودل على أن
قوله تعالى | فن بدله بعد ماسمعه | خاص فى الوصية العأدلة دون الجائرة وفيا 0
جواز اجتباد الرأى والعمل على غالب الظن لآن الخوف من الميل يكون فى غالب
الخائف وفيا رخصة فى الدخول يدهم على وجه الإصلاح مع مافيه من زيادة 7
عن الحق بعد أن يكون ذلك بتراضهم والله الموفق .
باب فرض الصيام ١
قال الله تعالى | يا آم الذين آمنوا كتب عليكم الصيا م کا كتب على الذين من قبلكم
لمل تقون ] فاته تعالى أو جب علينا فرض الصيا لان قوله | كتب عليم]
معناه فر صن م عل القتال وه وكره لک | وقوه | إن وکات
على الم منين كتاباً با موقو 7 ها موقتاً » و[ لديام فى اللغة هو الإمساك قال الله
تعالى | إنى نذرت لل رحمن صوما فلن ,أكلم الوم إفسيا | يمى عمتا فسمى الإمساك عن
الكلام صوما ويقال خيلصيام إذاكانت مسكة عن العاف وصاهت الشمس نصف الهار
لها مسك عن السير والحركة فيذا كم هذا اللفظ فى اللغة وهو فى الشرع اسم للكف
عن الأكلوالشرب وماق معناه وعن لجاع فى ثوار الصوم مع يةالقرابة أوالفرض وهو
لفظ مل مفتقر إلى البيان عند وروده لأنه اسم شرع ى موضو ع معان لم نكن معقولة
فى اللغة إلا أنه بعد ثبوت الفرض واستقرارأص الشريعة قد عقل معناه امو ضوع له فيا
بتوقيف النى ب الآمة عليها » وقوله تعالى | كاكتب على الذين من قبلكم | | يعتوره
معان ثلاثة كل واحد ميا موی عن , السلف قال الحسن , والشعى وقتادة أنه كتب عل
باب فرض الصيام $1
الذين من قبلناوم النصارى شبررمضان أو مقدأر من عدد ايام وإنما <ولوهوزادوا
فيه وقال أبن عباس والربيع بن أنس والسدى كان الصوم من العتمة إلىالعتمة و لال
بعد النوم مأكل ولا مشرب ولا متكيم ثم نسخ وقال آخرون معناه آنه کت علينا صيام
أيام كا كتب عليهم صيام أيام ولا دلالة فيه على مساواته فى المقدار بل جائ فيه الزيادة
والنقصان وروى عن مجاهد وقتادة الذين من قبلكم أهل الكتاب وروى عبد الر حن بن
أن ليل عن معاذ بن جبل قال أحيل الصيام ثلاث أحوال فقدم رسول الله بير المدينة
عل الصو مكل شهر ثلاثة أيام ويوم عاشوراء ثم أن الته تعالى فرض الصيام بقوله
| كتب عليكم الصيام | وذكر نحو قول ابن عباس اذى قدمنا ٠ قال أبو بكر الم يكن فى
قوله | كاكتب على الذين من قبلكم | دلالة على المراد فى العدد أو فى صفة الصيام أو فى
الوقتكان اللفظ جملا ولوعامنا وقت صيام من قبلنا وعددمكان جائاً أن يكون مراده
صفة الصيام وما حظر على الصائم فيه بعد النوم فلم يكن لنا سيبل إلى استعمال ظاهر
اللفظ فى احتداء صوم من قبلنا وقد عقبه تعالى بقوله | أياماً معدودات ] وذلك جائر
وقوعه على قليل الأيام وكثيرهأ فلماقال قعالى فى نسق التلاوة | شبررمضان الذى أنزل
فيه القرآن هدی للناس وبينات من المدى والفرقان فن شبد منج الشبر قليصمه] فين
بذلشعدد الأآيام المعدودات ووقتها وأ بصومها وقد روى هذا الممنى عن أبن أبى ليل
وروی عن ابن عباس وعطاء أن المراد بقوله تعالى [ أياماً معدودات ] صومئلاثة أيام
مكل شهر قبل أن ينزل رمضلن ثم نسخ برعضان » قوله تعاى [ ف ن کان منک م يعدا
أو على سفر فعدة من أيام أخر ] قال أبو بكر ظاهره يقتضى جواز الإفطار ان لحقه
الاسم سواءكان الصوم يضره أولا إلاأنا لانعلم خلافآ نا لمر يض الذىلايضره الصوم
غير رخص له فى الإفطار فقال أبو حنيفة وأبو بوسف وممد إذا حاف أن تزداد عينه
وجعاً أوحماه شدة أفطر وقال مالك فى الموطأ من جمد الصوم أفطر وقضى ولا كفارة
عليه والذى سممته أن ار يض إذا أصابه امرض شق عليه فيه الصيام فيبلغ منه ذلك فله
أن يفطر ويقضى قال مالك وأهل العم يرون على امامل إذا اشتد عليها الصيام الفطر
والقضاءويرون ذلكمرضا من الامراضوقال الاوزاعى أى مض إذا مض الرجل
حل له الفطر فإن لم يطق أفطر فأما إذا أطاق وإن شق عليه فلا يفطر وقال الشافعى إذا
أزداد مرض المريض شدة زيادة بونة أفطر وإنكانتزيادة حتملةلم يفطر فثيت باتفاق
الفقباء أن الرخصة ف الإفطار للدريض موقوفة على زيادة امرض بالصوم وأنه
مالم خش الضرر فعليه أن يصوم » ويدلعبل أن الرخصة فى الإفطار للمريض متعلقة
خو ف الضرر ماروى أنس بن مالك القشيرى عن النى لَه ( أن الله وضع عن المسافر
شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع) ومعلوم أن رخصتهما موقوفة على خوف
الضررعل أنفسها أوعلى ولد مما فدل ذلك علىأن جواز الإفطار فى مثله متعلق خوف
الضرر إذ الحامل والارضع صميحتان لام ض بهما و | وأبيح فا الإفطار لأجل الضرر ه
وأباح الله تعالى لللسافر الإفطار وليس للسفر حد معلوم فى اللغة يفصل به بين أقله
وبين ماهو دونه فإذ ذاكان ذلك كذلك وقد اتفقو على أن للسفر 3 للإفطار مقداراً
معلوماً ف الشرع وأ ختلفوا ف له فقال أكابنا مسيرة ثلاثة أيام وليا لها وقال آخرون
مسيرة ة بومين وقال [- خرون مسيرة 0 للغة فى ذلك حظ إذ ليس بس فا حصر أقله
دوقت لاوز النقصان مله لاله أسم مأخوذ من العادة وكل ماکان که مأخوذاً من
العادة فغير مكن تحديده بأقل القليل وقد قيل إن السفر مشتق من السفر الذى هو
الكشف من قوم سفرت المرأة عن وجبها وأسفر الصبح إذا أضاء وسفرت الريح
السحاب إذا قشعته والمسفرة المكنسة لآنها تسفر عن الأرض بكنس التراب وأسفر
وجبه إذا أضاء وأشرق ومنه قوله تعالن 1 وجوه يومئذ مسفرة | يعنى مشرقة مضيئة
فسمى الخروج إلىالموضع البعيدسفراً لأنه يكشف عن أخلاق|اسافر وأحوالهومعلوم
أنه إذاكانمعنى السفر ماسقنا أن ذلك لايتبين فى الوقت السير واليوم واليومين لأنه
قد يتصنعق فى الأغلب لمثل هذه المسافة فلايظمر فيه مايكشفه البعيد من أخلاقه فإناعتير
بالعادة عابنا أن المسافة القريبة لاقسمى سفراً والبعيدة قسمى إلا أنهم اتفقوا على أن
الثلاثة سفر صميح فیا يتعلق به من أحكام الشرع فثيت أنالثلاث سفر ومادوتمالم نيت
لعدم معی الاسم فيه وفقد التوقيف والاتفاق پتحدیده وأيضاً قد روی عن الى 0
أخبار تقتضى اعتبار الثلاث فىكونها سفراً فى أحكا م الشرع فنها حديث أبن عر عن
انی لھ أنه نبى أن اوا ثلاثة أيا م إلا مع ذى عرم واخ تلف الرواة عن أ
سعد در عه ن ألنبى ا عع فقأل لعضوم اة أ يأم وقال بعضوم ومين فبذه ألا 00
باب قرض الصيام TV
الختلفةقدرويت فيحديث ألىسعيد عر ن النى بر واختاف أيضاً عن أن هر رة فروی
سفيان عن لان عن سعيد بن أبى سعيد عر ن ألى هرب برة عن الذ 5 عكر ماقم قال (لاتسافر
اة فوق ثلاث أيام إلا ومعما ذو حرم ) وروىكثير بن زيد عن سعيد بن أنى سعيد
المقبرىعن أبىهرير لقال زر لات له (بانساء الم منات لاتخرج ۱ امرأة من مو
أيلة إلا مع ذى حرم ) وکل واحد من ن أخبار أى سعيد وأ هريرة نما هو خر واحد
اختلفت الرواية فى لفظه وم يبت أنه يلقو قال ذلك فى أحوال فالواجب أنيكون خبر
أأز اداو وهوالثلاث لا ئەمتفق علس 0 ومادونها مختاف فيه فلا شت لاختلاف
الرواة فيه وأخبار ابن عمر لاختلاف فما فب ثابتة وفيا اذكر الثلاث ولو أثبتنا ذكر
خا اف سین وأىهر رة على اختلافها لكان أ کش أحوالهًا | أن و
م ترد وتبق لتا خا ران مر ف اعتبار الثلاث من غير معارض ٠ فان قيل أخبار أ أى
سعد وأذفهر برة غير متعارضة ة للأنا نيت جمیعماروی فا من التوقيف فنقول لا تسافر
وم ارلا يومين ولا ثلاثة ۾ قبل له مى أستعملت مادون الثلاث فقد ألغيت الثلاث
وجعات ورودها وعدمما منزلة فأنت غير مستعمل ر الثلاث مع استعمالك خر
مادو نها و ذا لم يكن إلا استعمال بعضها وإلغاء البعض فاستعمال خبر الثلاث أولى لا فيه
من ذكر الزيادة وا ا قد يمك ناستعمال اك 0 إثبات فائدةالخر فاليومو البو مين
وهو اناد تی أرادت سفر ا وم ولا اليومين من ن الثلاث إلا مع ذی
گرم وقد يحوز أن يظن ظان أنه ا 2 6ه هاا روج يوم أو ومين مع عير
ذى حرم وإن ن أرادت سفر الثلاث فأ بان ع حظر مادوتما می ی أرادتها + وإذا لدت
تقديرالثلاث ف حط ر الخروج إلامع ذى حرم ثبت ذلك تقديراً فى إباحة الإفطار ف
رمضانمن وجمين أحدهما أنكل من اعتير فى خروج المرأة الثلاث اعتبرها فى إباحة
الإفطار وكلمن قدره بيو 6 أويومين كذلك قدره فالإفطار والو جه الآخر أن الثلاث
قد تعلق با حک وما دوتهأ م لم تعلق به حك فى الشرع ع فو جب تقد رهاق إباحة الافطار
لا نه حم تاق بالوقت المقدر ولس فا دوناكلاث حم تعلق به فصار عتزلة خروج
ساعةمن الهارو أيضاً ثبت عن النى ل َه أنه رخص ف المسح الق ما 1 للمسافر
ثلاثة أيام ولياليها ومعلوم أنذلك ورد مورد بان !ل ۴ جح المساذ فرن لان ماورد
۳۹۸ أحكام القرآنللجصاص
مورد البيان كه أن يكون شاملا لميع ما اقتضى البيان من التقدير فا من مسافر إلا
وهو الذى بكو نسفره ثلا ثأولوكان مادون الثلاث سفراً فى الشرع لكان قد بق مسافرلم
يقبين حكنه ولم يكن | للفظ مستوعبآجميع مااقتضى البيان وذلكخرجه عن حك البيانومن
جبة أخرى أن المسافر اسم للجنس لدخول الالف واللام عليه فا من مسافر إلا وقد
انتظمه هذا الحم فقت أن من خرج عنه فلس عسافر تعلق دسف ره حم وفذلك أوضح
الدلالة على أن السفر الذى يتعاق به الحم هو سف رثلاثوأنمادو نه لاحك له فى إفطار
ولا قصرومن جمة أخرى أن هذا الضرب من المقادير لا يو خذ من طريق المقايس وإتما
طريق إثبأته الاتفاق أو التوقيف فما عدمنافما دو نالثلاث الاتفاق والتوقيف و جب
الوقوف عند الثلاث لوجودالاتفاق فيه أنه غر ببيم الإفطار وآيضآ اکان ازوم فرض
الصومهو الأصلواختلفوا فىمدة رخصةالإفطارلم يحرلنا عند الاختلاف تر الفرض
إلا بالإجماع وهو الثلاث لان الفروض تحتاط لها ولاعتاط علا وقدروى عن عبدالله
ابن مسعو دوع مار وان عر أنه لايفطر فى أقل من الثلاث قوله تعالى [وعلى الذين يطيقونه
قد وه طعام مسكين | اختلف الفقماء من السلف فىتأويله فر وى المسع و دىعن تمر ون صرة
عن عبد الرحمن بن بى ليل عن معاذ بن جبل قال أحيل الصيام على ثلاثة أحوال ثم أتزل
الله | كتب علي الصيام إلى قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ] فکان
عن شاء صام ومن اء أفطر وأطه, مسكينا وأجرى عنه ثم أنز لاله الآية الأخرى [شبر
رمضان الذى أنزل فيه القرآن إلى قوله - فن شبد منكر الشبر فليصمه ] فأثيت الله
تمالى صيامه على اقيم الصحيمم ورخص فيه للد ريض والمسافروثيت الإطعام للكبيرالذى
لا يستطيع الصيام وعن عبد الله بن مسعود وان مر وابن عباس وسلمة بن الآ كوع
وعلقمة والزهرى وعكرمة فى قوله | وعلى الذين يطيقونه فديةطعام مسكين | قالكانمن.
شاء صام ومن.شاء أفطر وافتدی و أطعم كل يوم مسكيناً حتىنزل [ فنشبدمتم الشهر
فليصمه | وروی فيه وجه آخروهو ماروى عبد الله ن موسى عنإسرائيل عن أبى [سحق
عن الحرث عن على کرم الله جه قال من أ عليه رمضان وهو ريض أو مسافر
فليفطر و ليطعم كل بوم مسكيناصاعا فذلكقوله |[ وعل الذين يطيقونه فدية طعام مسكين |
ووجه آخر وهو ماروى منصور عن مجاهد عن | بن عباس أتدكان يق رأها [ وعل الذين
باب قرض الص ام ۹
يطو قو نه فدية طعام مسكين | قال الښيخ الكبيرالذ ى كان يطبق الصوم وهوشاب فاد ركه
الكبروهو ا أن يصوم من ضعف ولا يقد رأن ترك الطعام فيفطر و يطعم عن
كل يوم مسكينا نصف صاع و عن سعيد بن الممسيب مثله وكانت عائشة تقرأ | وعلى الذين
يطوةونه | وروی خالد الحذاء عن عكر مة أنهكان يقرأ [ وعلى الذين يطيقونه | قال أنبا
ليست بمنسوخةوروى الحجا جاجعن أبى إححق عن الحرث عن على | وعلى الذين يطيقونه |
قالالشيخ والشيخةقال أبوبكر فقالت الفرقة الأأولى من الصحابةوالتابعين وه الآ كثر ون
ام ل يو يطبقه بين الصيام وبين الفدية وأنه
سخ عن المطيق بقوله| فن E قليصمه | وقا لت الفرقة الثانىة به ھی غير مسو نة
0 ثابتة على المريض والمسأفر ب بقطر بفطران ويقضيان وعلهما الفدية مع القضاء م وكان ان
عباس وعائشة وعكرمة وسعيد بن المسيب يقروٌنما | وعلى الذين يطوقونه| فاحتمل هذا
اللفظ معاق منها مابينه ابن عباس أنه أراد الذي نكانو! يطيقونه مكيروا قمجروا عن
الصوم فعليهم الإطعام والمعنى ا لآخر أنهم يكلفو نه على مشقة فيه وم لايطيقونه لصعو بته
فعاهم الإطعام ومعنى آآخر وهو أن حكم التكليف يتعلق عل وإن لم يكونوا مطيقين
للصوم فيقوم ل الفدية مقام مالحقهم من حم تكليف الصوم ألا ترى أن أن حم تيف
الطبارة بألماء قالم على التيمم و إن لم بقدر عليه حى آم التراب مقامه ولولا ذلك لماكان
التيمم بدلامنه وكذلك حك تكليف الصلاة قائم على النائم والناسى فى باب وجوب.
القضاء لاعل وجه لزمه بالتر ك فليا أوجب تعالى عليه الفدية فى حال العجز والإياس عن
القضاء أطلق فيه ام التكليف بقوله | وعلى الذين يطرقونه | إذكانع الفدية هى ماقام
مقام غيره فالقرا ينان عل هذا الوجه مستعملتان إلا أن | لأ ولى وهى وله | وعلى الذين.
يطيقونه | لامحالة منسوخة لما ذكره من روينا عنه من الصحابة وأخبارم عن كيفية
الفرض وصفته بديا وأن المطيق للصوم منهم كان عخيراً بين الصيام والإفطار والفدية
ولس هذا منطر بق الرأى لا نه حکابةحال شاهدوها وعلموا أمهابتوقيف من ى
إنام عليها وفى مضمون الخطاب من أوضح الدلالة على ذلك مالو لم يكن معنأ رواة عن
السئف ق معناه لكانكافياً ق الإبانة عن ماده وهو قوله تعالى 1 ومن کان مضا أو
على سفر فعدة من أيام أخر | فابتدأ تعالى بيان حك المريض وااسافر وأوجب علهمة
322 أحكام القرآن للجصاص
القضاء إذا أفطرا ثم عقبه بقوله | وعلى الذين يطيقو نه فدية طعام مسكين | فغير جائز أن
بكو نهؤلاءثم المرضى والمساف رين إذ قدتقدم ذ كر حكمما و بيانفرضمما بالاسم الخاص
لما فغير جائز أن يعطف علهما كنابة عنهما مع تقديمه ذكرهمامنصوصا معينا ومعلوم
أن ماعطف عليه فمو غيره لآن الثىء لا يعطف على نفسه ويدل على أن المرادالقيمون
المطيقون للصوم أن المريض المذ كور ف الآية هوا لذى يخاف ضرر الصوم فكيف يعبر
عنه بإطاقة الصوم وهو[ ما رخص له لفقد الا طاقة وللضرر ا ذلك
ماذكرهفى نسق التلاوة من قوله تما | وان تع و موا خير لک ] وليس الصوم خا
لر يض الخائف على نفسه ب ل هو فى هذه الحال منهى عن الصوم 8 على أن أل مر يض
والمسافر رادا بالقدية وَأنة لافدية عليهم | أن الفدية ماقا م مقام الثىء وقدنص الله تعالى
على إيحاب القضاء على ال ريض والمسافر والقضاء ام مقام الفرض فلا يكون الإطعام
حينئذ فدبة وفى ذلك دلالة على أنهل .رد بالفديةا ريض والمسافر بق ولهتعالى | وعلىالذين
0 فدية طعام مسكين | منسوخ ما قدمنا وهذه الآبة تدل على أن أصل الفر ضكان
اصوم وأ أنه جعل له العدو ل عنه إلى الفدية علو جه البدل عن الصوم لآن الفدية مابقوم
مام الثىء ولوكان الإطعام مفر وضاً فى نفس کااصوم على وجه اتر اکان 57
ال عن عيته ما ش اء م نالثلاثة الأشياء لا يكون ما كفر به مها بدلا ولافدية عن
غير ها وإن حمل معناه على قول من قال المراد به الشيخ الكبير لم يكن منسوخا ولكن
تاج إلى مير وهو وعلى الذينكانوأ يطيقونه ثم زوا بالكبر مع اليأس عن القضاء
وغير جائز امات ذلك إلا باتفاق أو توقيف ومع ذلكفيه إزالة اللفظ عن حقيقته وظاهره
من غير دلالة تدل عله وعبى أن فىحمله على ذلك إسقاطفائّدة قوله [وعلى الذين يطيقونه]
لآن الذينكانوايطيةونه بعدازوم الفرض والذين لحقهم فرض الصوم وممعاجزون عنه
بالكبرسواء فى حكنه وحمل معناه على أن الشيخ الكبير العاجز عن الصائم الوس من
القضاءعله الفديةفسقط فائدة قو وله إوعلى الذين يطيقونه | إل يتعلق فيه بذ كر الإطاقة
ح& ولا معنى وقراءة من قرأ [ يطوةونه |أيحتمل الشيخ الأ بوس منه القضاء من إيحاب
الفدية عليه لان قوله يطو قو نه قد اقتضى تكليغهم حكم ال وم مع مشقة شديدة عليهم
فى فعله وجعل لمر الفدية قائمة مقام الصوم فرذه القراءة إذاكان معناها ماوصفنا فى غير
باب ذ کر اختلاف الفقباء فى الشبخ الفا لحف
حصي کی ب ا ا
منسوخة بل هى ثابتة الحسكم إذكان المراد مها الشيخ الأيوس منه القضاء العاجر عن
الدوم واللهالموفق منه وکر مه 5
ذكر اختلاف الفقباء فى الشيخ الفاق
قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومد وزفر اليخ الكبير الذى لا يطيق الصيام يفطر
ويطعم عنهكل يوم لصف صاع من نة ولاثىء عليه غير ذلك وقال الثورى يطعم ول
يذكر مقداره وقال الم نى عن الشافعى يطعم مدا من حنطة كل يوم وقال ر ببعة ومالك
لاأرى عليه الإطعام وإن فعل خسن ء قال أبو بكر قد ذكرنا فى تأويل الأبة ماروى
عن أبن عباس فى قراءته [وعلىالذين يطو قونه] وإنه الشبخ الكبير فلولا أن الآية محتملة
لذلك لما تأوطا ابن عباس ومن ذكر ذلك عنه عليه فوجب استعمال حکم) من یجاب
الفدية فى الشيخ الكبير وقد روى عن على أيضاً أنه تأول قوله| وعلى الذين يطيقونه |
على التيخ الكدير وقد روى عن الى ی (من مات وعليه صوم فلبطعم عنه وليه مكان
كل يوم مسكيناً) وإذا ثبت ذلك فى اميت الذى عليه الصرام فالشيخ أولى ذلك من الميت
عجزاميع عن الصوم فإن قبل هلا کان الخ کا لمر يض الذى يفط رف رمضان ثلا يرأ
حى يموت ولايلزمه القضاء » قيل له لن لار يض عخاطب بقضائه فى أيام أخرفإنها تعلق
لفرض عليه فى أيام القضاء لقوله [ فعدة من أيام أخر | فی لم باحق العدةلم يلرمه شی ,
كن ل بلدق زءضان وأا الشيخ فلا يرجى له القضاء فى أيام أخر فإما تعلق عليه حك
لف رض ق إيحاب الفدية فى الحال فاختلفا من أجل ذلك وقد ذكرنا قر ل الف ف اله -
2 وا - 32 0 ت 2 2
اكير وإجاب القدية عليه ۴ الال من غير لاف اد دن نظر ام فصار ذلك إجماعا
لا يسمع خلافه وأما الوجه فى إيحاب الفدية صف صاع من بر فمو ماحدثنا عبد الباق
ابن قانع قال حدثنا أخو خطاف قال حدثنا جد بن عبد الله بن سعيد المستملى قال حدثنا
إسحاق الأزرق عن شر يك عن أنى ليل عن نافع عن أبن عر قال قال ر سول الله ته
( من مات وعليه رمضان فلم يقضه فليطعم عنه مكا نكل بوم نصف صاع لمسكين ) وإذا
ثبت ذلك فى المفطرفى رمضان إذا مات ثبت فى الشيخ الكبير من وجوه أحدها نموم
فى الشيخ الكبير وغيره لان الشبخ الكبيرقد تعلق عليه حك التكليف على ماوصفنا خجائز
١ :
بعد موته أن يقال أنه قد مات وعليه صيام رهضان فقد تناوله موم اللفظ ومن جبة
أخرى أنه قد ثيت أن المراد بالفدية المذكورة فى الآبة هذا اللقدار وقد أريد مها الشبيخ
الكبير فوجب أن يكو ن ذلك هو المقدار الواجب عليه ومن جرة أخرى أنه إذا ثت
ذلك فيمنمات وعليه قضاءر مضان وجب أن يكو نذلك مقدارفدية الشيخالكبير لان
أحدأمن دو جى الفدية على الشيخ الكبير لم يفرق بينهما وقد روى عن أبن عباس وقيس
ان السائب الذىكان شريك رسول الله عله فى الجاملية وعائشة وأنى هربرة وسعيد
أبن المسيب فى الشيخ الكبير أنه يطعم ع نكل يوم نصف صاع بر وأوجب النى به
ع ىكعب بن رة إطعام ستة مسا كي نكل مسكين نصف صاع بر وهذا يدل علىأن
تقديرفدية الصوم بتصفصاعأر لى منه بالمد لا" نالتخيير فى الا صل قد تعلق بين الصوم
والفدية فى كل واحد مما وقد روى عن أبن عمر وجماعة من التابعين ع نكل يوم مد
والا'ول أول لما روبناه عن النى يله ولا عضده قول الا" كثرين عداداً من الصحابة
والتابعين وما دل عليه من النظر وقوله تعالى [وعلى الذين يطيقونه] قد اختاف فى مير
كناته فقال قائلون هو عاد على الصوم وقال آخرون إلى الفدية والا'ول أصح لان
مظبره قد تقدم والفدية لم بجر اذ كر وااضمير إنما يكون أظبر متقدم ومن جبة أخرى
أن الفدية مو تة والضمير فى الآية للب كر فى قو له | يطيةونه | وقد دل ذلك على بطلان
قول امجيرة القائلين بأن الله ركذف عباده مالا يطيقون و نهم غير قادرين على الفعل قبل
وقوعه ولامطيقين له لا "ناته قد نص على أنه مطيق له قبل أن بفعله بقوله | وعلى الذين
يطبقونه فدية] فوصفه بالإطاقة مع تركه لاصو م والعدول عنه إلى الفدية ودلالة اللفظ
اة على ذلك أيضاً إذاكان الضمير هو الفدية لا“نه جعله مطيقاً لها وإن لم يفعلبا وعدل
إلى الصوم وقوله عزوجل [شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من
الهدى والفرقان | يدل على بطلان مذهب الجبرة فى قوشم إن الله لم مهد الكفار لا نه
قد خير فى هذه الآية إن القرآن هدى جع المكلفين کا قال فى آية أخرى | وأما غود
فبديناتم فاستحوا العمى على الدى - وقوله تعالى فمن تطوع خين قرو خير له ا جوز
أن کون ابتداءكلام غير متعلق با قبله لا"نه قائم بنفسه فى إيحاب الفائدة يصح أبتداء
الخطاب به فيكون < على التطوع بالطاعات وجائز أن بريد به التطوع بزيادة طعام
الفدية لان المقدار المغروض منه صف صاع فإن تطوع بصاع أو صاعين فهو خير له
بابالحاملو المرضع وك
- رب يي ا اا
وقد روى هذا المنىعن قيس بن السائب أنه كبر فلم يقدر على الصوم فقال يطعم ع نکل
إنسان لكل يوم مدين فأطعموا عنى ثلاثا وغير جائز أن بكون المراد أ<د ماوقع عليه
التخيير فيه من الصيام أو لإطءام لأ نكل واحد مهما إذا فعلهمتفرداً فووفر ض لاقطوع
فيه فلم بحر أي يكون واحد منهما مراد الآبة وجائز أن يكون المراد اجمع بين الصيام
والطعام فكون الفر دأحدهما والآخرالتطوع وأما قولهتعالى | وأن تصومو خير لكم]
فإنه يدل على أن أول الآبة فيمن يطيق الصوم من اللأححاء المقيمين غير المرضى ولا
المسافرين ولا الحامل والمرضع وذلك لان المريض الذى يباح له الإفطار هو الذى
يخاف ضرر الصوم وليس الصوم بر لأ نكان هذا حأله لا نه مى عن تعر يض نفسه
لتاف بالصوم والحامل والمرضع لاتخلوان من أن یضر مما الصوم أو بولد.هما وأمهما
كان فالإفطار خر لها والصو م #ظور عليهما وإنكان لا دضربهما ولا بولد ہما فعاييما
الصوم وغير جائز لما الفطر فعلينا أنهما غير داخلتين فى قوله تعالى | وعلى الذين
يطيقونه ] وقوله [ وأن تصومواخير لكم إعائد إلى من تقدم ذكره فى ول الخطاب
وجائزأن کون قوله [وأن تصوموا خير لک ] عائداً إلى المأ فرين أيضاً مع عوده على
المقيمين اضر إن بين الصو م وا لإ طعام فكو ن الصو م خير آللجميع إذكان أ كثر المسافرين
بعکم الصوم فى العادة من غير ضرر وإنكان الاأغاب فيه المسقة ودلالته واضمة على
أن الصوم في السفر أفضل من الإفطار وفيه الدلالة على أن صوم بوم تطوعا أفضل من
صدقة نصفصاع لا أنه فى الفرض كذلك ألاترى أنه لا خيره فى ألفرض بين صوم يوم
وإصقة نضف صاعجمل الصو م أفضل منها فنك ذلك بحب أن کون حكلهما فى التطوع
والله الموفق .
باب الحامل والمرضع
قال أبو حنيفة وأبو يوسف وڅد وزفر والتورى والحسن بن حی وإذا خافتا على
ولد-هما أوعل أنفسهما فإنهما تفطر أن وتقضيانولا كفارة عليهما وقالمالك ف المرضع
إذا خافت على ولدها ولا يقبل الصى من غيرها فإنها تفطر و تقضى وتطعم ع نكل يوم
مدا مسكيناً والحامل إذا أفطر ت لاإطعام عليها وهو قول الليث بن سعد وقالمالكوإن
خافن على أ تفسبما فبمأ مثل المريض وقال الشافعى إذا خافتاً على ولد ما افطر تاو علا
القضاء والكفارة وإن لم تقدرا على الصوم فبما مثل المريض علهما القضاء بلا كفارة
وروی عنه فى البويطى أن الحامل لا إطعام علا واختلف السلاف فى ذلك على ثلاثة
أوجهفقالعيل كرمالتهوجبه علبما القضاء إذا أفطر تأولافدية علهما وهوةو لإبراهيم
والحسنوعطاء وقالاين عباس عليهما الفدية بلاقضاء وقال اين عبر و جاهد علييماالقدية
والقضاء والحبة لأصعاينا ماحدثنا ججعفربن عمد بن أحمد الوا سطىقال حدثنا أبوالفضل
جعفر بن مد بن الفان قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا إسماعيل بن
إبراهممعن أبوب قال حدثتى أبوقلابة هذا الحديث ثم قال هل لك فى صاحب الحديث
الذى حدثی قال فدانى عليه فلقيته فقال حدثنىقر يب لى يقال له أفس ينمالك قال ا تیت
رسو لال ا فى ابل لجار لى أخذت فوافةته وهو يأكل فدعانى إلى طعامه فقلت إلى
صام فقَال إذآ أخبرك عن ذلك إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن
الحامل والارضع قال فكان ,تليف بعد ذلك يقول ألا أكون كلت من طعام رسول
الله لھ حين دعانى + قال أبو بكر شطر الصلاة خصو ص به المسافر إذ لا خلاف أن
الخمل والرضاع لايبيحان قصر الصلاة ووجه دلالته على ما ذكرنا أخباره عليه السلام
بأن وضع الصوم عن ا امل والمرضع هركوضعه عن المساف رألا ترى أن وضع الصوم
الذىجعله من حم المسافر هو بعينه جعله من حكم الأرضع والحامل لآنه عطفيما عليه
5 a
هن قي TOI عه متك ذلك أن <ك5 وضع الصوم عن الخامل والم م
هوف حك وضعه عن المساف رلافرق ينما ومعلوم أن وضع الصوم عن المسافر إيما هو
على جرة إيجحاب قضائه بالإفطارمن غير فدية فو جب أن يكون ذلك حكر الام لوا رضع
وفيه دلالة على أنه لا فرق بين الخامل والمرضع إذاخافتا عل أتفسهما أو ولديبما ذم
بفصل النى ملقم بينبما وأيضاً لاكانت الحامل والمرضع يرجى ها القضاء وإنما بح لما
الإفطار الحوف على النفس أو الولد مع إمكان القضاء وجب أن تكو ناكالمر يض
والمسافر فإن احتج القاثلون بإيحاب القضاء والفدية بظاهر قوله[ وعلى الذين يطيقونه
فديةطعام مسكين آم يصح لحم وج الدلالة هله على م أدعوه وذلك لارو عن جاع
من الصحاية الذن قدمنا ذكرم إن ذلك كان فر ض لمق المح وأنهكان عخيرآ تښ
الصيام والفدية و بان ماجرىجرى ذلك فليس القول فيه من طريق الرأى وإمايكون
باب الحامل والمرضع Ya
توقيفا فالحامل والارضع لم يحر لما ذكر فا حكوافوجب أن کون تأويلبما مولا على
ماذكر ناو قد ثبت نسخ ذلك بقوله تعالى | فن شبد منكم الشهر فليصمه | ومنجهة أخرى
لايصح 0 به وهو قوله تعالى فى سياق الخطاب [ وأن تصوموا خير لك ]
ومعلوم أن ذلك خطاب لن تضمنه أولالآية وليس ذلك حم الحامل والمرضع لا مهما
إذا خافتا الضرر لم يكن الصوم خيراً لها بل محظور عليهما 0 وإن ل تخشيا ضرراً على
أتفسما أوولديهما فغير جائز ه.ا الإفطار وف ذلك دليلواضم على آنہما لم ترادا بالآبة
ويدل على بطلان قول من تأول الآيعل الحامل والرضع من القائلين بإجاب الفدية
والقضاء أن الله تعالى می هذ | الطعامفدية والفدية بة ماقام مقام الثىه وأجز أعنه فغير جائز
0 أجتماع القضاء والفدية ل ن القضاء إذا وجب فقد قام 0 المتروك فلا
كون الإطعام فدية وإن كان فدية صفيحة فلا قضاء لان الفدية قد أجرأت عنهوقامت
مقامه « فان قيل ماالذى نع أن يكو نالةضاء ء والإطعام قاءينمقام المتروك قيلله لو
كان جموعبما قائمين مقام المتروك مر ن الصوم لكان الإطعام يعض الفدية ول يكن جميدبا
والله تعالى قد سمى ذلك فدية وتأو بلك بو دى إلى خلاف مقتضى الآبة وأيضاً إذاكان
الأصل المبيح لأحام مل والمرضع الإفطار والموجب عليهما الفدية هوقوله تعالى [وعلى
ألذ بن يطيقونه فد ية طعام مسكين | وقد دک رااسلف الذين قدمنا قوشم أن الو اجب کان
أحد شيثين من فدية أو وصيام لاعلى وجه اع فكيف بجو زالاستدلال به على إجاب
لجع بينيما علا لحامل والمرضع ومن جبة خر ی أنه معلوم أن فى قو لهتعالى [ على الذين
يِطيةونه فدية طعام مسكين | حذف الإفطا ر كآنه قال وعل الذين يطيقونه إذا أفطروط
فدية طعام مسكين فإذاكان الله تعالى إنما اقتصر بالإجاب على ذكر الفدية فغير جائز
جاب غيرها معبا ها فيه من الزيادة فى النص وغير جائز الزيادة فى المنصوص إلا بنص
مثله وليستاكالشيخ الكبير الذى لار جى له الصوم لا نه مأو س من صو مه فلاقضاء عليه
والإطعام الذى زمه فدية له إذ هو بنفسه قائم مقام المتروك من صومه والحامل
والمرضع برجى لها القضاء فهماكالمريض والمسافر وإنها يسوغ الاحتجاج بظاهر الآبة
لابن عا س لاقتصاره على[ > أب الفدية دون القضاء 3 ذلك فإت الحامل المت 1
3 نا ما انان على ولد ہما دون أنفسهما فما تطيقان ال وم فيتناوطا ظاهر قوله | وعلى
jo? أحكام لع
۲٦ أحكام القرآن الجصاص
الذين يطيقونه فدية ية طعام مسكين ] وكذلك قال ان عباس حدثنا عمد بن بكر قال حدثنا
أبوداود قال حدثنا هوني بن [سماعيل قال -حدثنا إبان قال خد ثا قنادة أن عكر مة حداثه
أن ابن عباس حدثهفى قوله [وعلى الذين يطيقو نه فدية طعام مسكين] قال أثيتت للحامل
والمرضع وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن ا مى قال حدثنا ابن أبى
عدى عن سعيد عن قتادة عن عزرةعن سعيدين جبير عن أبن عباس | وعلى الذين يطيقونه
فديطعام مسكين] قا لكانت رخصة الشييخ الكبيروالرأة وهمايطقان الصيام أن بطر |
ويطعامكا نكل يوم مسكينا والحيل والمرضع | إذا خافتنا على أولادهما أفطرتا وأطممتا
فاحتج ابن عا س بظاهر الأ بة وأو جب الفدية دون القضاء عند خو فما على ولدمهما إذ
هماتطيقان الصوم فشملبما حك الآية + قال أبو بكر ومن أنى ذلك من الفقباء ذهب إلى
أن ابن عباس وغيرهذكروا أنذلككان حك سائر المطيقين للصوم فى جاب التخييز بين
الصوم والفدية وهو لا عالة قد اول أجل الصحيح المطيق للصوم فغير جائز أن
يتناول الحامل والمرضع ہما غير خر تين لا نی | إما أن تخافا فعلهما الإفطار بلاضر
ولاتخافا فعلما الصيام بلاتخبير وغير جائزأن تتناول الاب فريقين حك ر يقتضى ظاهر ها
إيحاب الفدية ويكون المراد فى أحد الفريقين التخبير بين الإطعام والصيام وف الفريق
الآخر إما الصيام على وجه الإيجاب بلا تخيير أو الفدية بلا تخير وقد اف
علو جه وأحد قبت بذلك أن الا هم تتناول الحامل والمرضع ويدل عليه أيضاً قق
التلاوة إو أن 7 أصومو أخير ]ەو ولس فلكم الا ملوالمرضع إذا أخانتا عل ولد مما
لأنااصا م لایکونخیرآ لما غا مه أيضآماقكمنا من حد دث نس ن مالك القشيرى
فى تسوية ال يل بين المريض والمسافر وبين الحامل والحرضع فى حكم الصوم وقوله
تعالى [ شبر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ] الآآبة + قال أبوبكر قد بينا 9 ساف قول
من قال إن الفرض الاو لكان صوم لال بام من کل شور بقوله | كتب عم
الصيام | وقوله تعالى | أياماً معدودات ] وأنه نسخ بقوله [ شبر رمضان الذى أنزل فيه
القرآن] وقوله من قال إن شمر رمضان بیان للدوجب بقوله [كتب عليكم الصيام ما
كتب على الذين لم ا وقول[ أياماً معدو دات ] ت تقديره أياماً معدودات
1 دأ !24
ھی شمر ر مضان أن فان 5ن صوم الا يام المعدودات م منسوخابقو وله | شبررمضان] [إلقوله
باب الحامل والمرضع ينف
1 فن شهد منكم الشبر فليصمه | ا | شہر رمضان إن نسخ حكدين من الابة
ألا ولى أحدهما ا“ يام المعدودات الى هی غيرشهررمضان و 5 التخمير بين الصيام
والإطعام فقول | وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ] على نو ماقدمنا ذ كره معن
الساف وإنكان قوله | شور رمضان ] بيانا لقوله | أياماً معدودات] فقدكانلاعالة بعد
نزول فرض رمضان التخيير ثابتاً بين الصوم والفدية فى أول أحوال إيحابه فكان هذا
الحم مستقراً ثابتا ثم ورد عليه النسخ بقوله [ فمن شد منك الشبر فليصمه ] إذغير
جائز ورو د النسخ قبل وقت الفعل والقكن منه والصحيح هو القول الثانى لاستفاضة
الرواية عن الساف بأنالتخيير بين الصوم والفديةكان فى شهر رمضان وأنه نسخ بقوله
| فن شهد منكم الشبر فليصمه | فإن قيل ف خوى الأبة دلالة على أن المراد بقوله | أياماً
معدودات | غير شير رمضان لآنه لم برد إلا مقرونآ بذكر التخيير ينه وبين الفدية ولو
کان قوله [أياماً معدودات] فرضاً جملا موقوف الح على البيان لماكان لذ كرالتخير
قبل ثبوت الفرض معنى قيل له لا يمتنع ورود فرض كملا مضمنا كى مفووم المعنى
مو قوف على البيان فى ورد البيان ما أريد منه كان الك المضمن به ثابتآمعه فيكون
قرا ياماً معدودات حكبها إذا بين وقتها ومقدارها أن يكون الخاطبون به مخيدين
ا والفدية 5ا قال تعالى | خذ من أمرامم صدقة تطبر ] ذا سم الامو ال موم
ا ار فياعلق پەن الى والصدقة جملة مفتفرة ة إلى ألبيان ا بأ نالصدقة
كان اعتبارعموم اسم الاموالسائاً فيبا و لذلك نظائركثيرة وتم لأن يکون قو | وعلى
الذ بن يطيقونه ] متأخر آ فى التنزيل وإن كان مقدماً فى التلاوة فيكون تقدير الا يات
اديت ب معان أياما معدودات هی شهر رمضان [ومن کان منكم مر يضاً أو على سفر
فعدة من أيأم أخر وعبل الذن يطيقو نه فدية طعام مسكين ] فيسكون هذا حك ثابتامستقراً
مدة من الزمان ثم نزل قوله | فن شهد منكم الشبر فليصمه | فنسخ به التخيير بين الفدية
والصوم على نعو ماذ كرتا ف قوله عز وجل | وإذقال موسى لقومه إن الله بام أن
#ذحوأ بقرة ] مؤخراً فى اللفظ وكان ذلك يعتوره معنيان أحدهما أنه وإنكان م خر
فى التلاوة فهو مقدم فى التتزيل والثانى أنه ممطوف عليه بالواو وهى لا تو جب التر تیب
فكأن الكل نك ا ا AT
لوز هخا فكذلك فول له | اما أ معدودات ۔ إلى قوله - شہر رمضان |
47 أحكام القرآن للجصاص
حتمل مااحتملته قصة البقرة وأما قوله إفن شہدمنكم الشبر فليصمه] ففيه عد ةأحكام
منها إيحاب الصيام على من شهد الشبر دون من لم يشبسد فلو كان اقتصر قوله | كتب
بكم -إلىقوله شبررمضان الذى أنزل فيه القرآن | لاقتضى ذلك لزوم الصوم سائر
الناس المكلفين فلما عقب ذلك بقوله [فن شبد منكم الشبر فليصمه | بين أن لزوم صوم
الشبرمقصور على بعضهم دون بعض وهو من شهد الشهر دون من لم يشبده وقوله تعالى'
| فن شېد منكم الشير | يعتوره معان منها م ن كان شاهداً يعنى مقا غير مساف رك يقال
الشاهد والغائب المقم والمسافرفكان لزومالصوم خصو صا به المقيمون دون المسافرين
م لو اقتصر عل هذا لكان المفووم منه الاقتصار بوجوب الصوم عل هم دون ن المسافرين
إذلم يذكروا فلاثىء علم من صوم ولا قضأ فلا تال تمالی | ومن کان مرت أوعل
سفر فعدة من 0 أخر ] بين حكم المريض والمسافر فى إيجاب القضاء علهم إذا أفطروا
هذا إذاكان التأويلفى قوله[فن شېد منكم الشبر ]الإقامة فى الحضر کک
ايم لومم | أن يكون يمعنى شاهد الشبر أى عامه ويحتمل قوله | فن
منكم الشبر | فمن شبده بالتطليف لان انجنون ومن لس بأهل التكليف ف کک من
لس بموجود ف انتفاء لزوم الفرض عنه فأطلق اسم شمو د الشهرعليهم وأراد به التكليف
كاقال تعالى [ صم ب بكم عمى]لماكانو| فعدم الانتفاعبما معو اعنرلةالآصم الثىلايسمع
مام ب عمياً وكذلك قوله | إن فى ذلك لذ كرى أن کان له قاب ] يعنى عقلا لان من
ل يتتفع عقله فكأنه لاقاب له إذكان العقل بالقاب فكذلك جائز أن يكون جعل شوود
الشبر عبارة عن كو نه من أهل التكليف إذكان من ليس من أهل التكليف رة من
ليس »وجود فى باب سقوط ط که عنه ومن الاحكام الاستفادة بقوله إ فمن شبد
منكم اشر فليصمه ] غير ماقدمنا ذكره تعيين فرض رمضان فإن المراد بشبود الشبر
كونه فيه من أهل التكليف وأن انجنون ومن ليس من أهل التكليف غير لازم له
صوم الشبر والله أعلم بالصواب .
پاب ذكر اختلاف الفقباء فيمن جن رمضان كله أو بعضه
0 قال أبو حثيفة وأبو بوسف ومد وزفر والثورى إذاكان مجنو نا فى رمضان كله فلا
قضاء عليه وإن أفاق فى شىء منه قضامكله وقالمالك أبن أنس فيمن بأغ وهو مجنون مطيق
باب ذكر اختلاف الققباء فيمن جن رمضان كله أو بعطه ۹4
فكت سين ثم أفاق فإنه يقضى صيام تلك السنين ولا يقضى الصلاة وقال عبيد الله بن
الحسن ف المعتوه يفيق وقد ترك الصلاة والصوم فليس عليه قضاء ذلك وقال فى الجنون
الذى يحنثم يفيق أو الذى يصيه المرة ثم يفيق أرى على هذا أن يقضى وقال الشافمىى
البو يطى ومن جن ففرمضان فلا قضاء عليه وإن صح فى يوم من رمضان قبل أن تغيب
الشمس كذلك لاقضاء عليه ه قال أو بكرةوله تعالى | فن شود منك الشور فليصمه | عنم
و جوب القضاء على اجنو ن الذى ل يفق فى شىء من الشبرإذلم يكن شاهد الشور وشو ده
الشب ركو نه مكلف فيه وليس الجنون من أهل التكليف لقوله به (رفع القلم عن ثلاث
عن الام حی إستيقظ وعن الصغير حی حتلم وعن الجنون حى فق ( فان قيل إذا
اقل رل فق شېد متكم الشبر فايصمه | شبوده بالإقامة وترك السفردون ما ذکر ته
منشهوده بالتكليف فا الذى أوجب حمله على ما ادعيت دون ما ذكرنا من حال الإقامة
تيل له ماکان اللفظ محتملا للمعنيين وهما غير متنافيين بل جائز إرادتهما معا وکو مهما
شرطا فى لزومالدوم وجب حمله عليهما وه و كذلك عندنا لآآنه لا يكون مكلفاً الصوم
غير س خص له ق ترک إلا أن يكون مقا من أهل التكليف ولا خلاف ا
أقل التكليف شرط فى ىة الخطاب به وإذا د دت ذلك ولم يكن الجنون من أهل التكليف
ف الشبرلم يتوجه إليه الخطاب بالصوم ولم يازمه القضاء ويدل عليه ظاهر قو ل ال ى
( دقع القلمٍ عن ن ثلاثة عن الناأم حتى يستيقظ وعر ن المجنون حى يفيق وعن ألصى حى
يحنم) ورفع القلم هو سقاط التكليف عنه ويدل عليه أيضاً أن الجنون معنى يستحق به
الولاية عليه إذا دام به فكان منزلة الصغير إذا دام به الشهركله فى سقوط فرض الصوم
ويفارق الإغماء هذا المعنى بعينه لته لا يستحق عليه الولاءة بالإحماء وإن طال وفارق
المخمى عليه اجنو ن والصذير وأشبه الإغماء اتوم باب نق ولايةغيره عليهمن أجله ٠
فإنقيل لا يصح خطاب المغمى عليه لاايصم خطاب اجنون والتكليف زائل عنهما جميعا
فوجب أن لا يلرمه القضاء بالإخماء » قيل له الإغاء وإن منع الخطاب بالصوم فى حال
وجوده فإنله أصلا آخرفإيجاب القضاء وهوقوله[ وم ن كان م يضاً أوعل سف رفعدة
من أبا مأخر | وإطلاق ١ سمالمريض على المغمىعليه جائز ساخ فو جب اعتبار عمومه فى
ااب الوط اہ عليه وإن یکن عاط به حال الإغماء وأما مجذون فلا يتناوله اسم المر يض
على الإطلاق فل يدخل فيمن أوجب الله عليه القضاء وأما من أفاق من جنونه فى شىء
من الشبر فإنما ألر موه القضاء بقوله | فمن شهد منك الشبر فليصمه | وهذا قدشهد الشبر
إذكان من أهل التكليف فى جرء منه إذ لا مخلو قول | [ فن شهد منكم الشمر ] ] أن کون
لمراد به شهود جميع الشهر أو شهود جزء منه وغير جائز أن يكون شرط ازوم الصومٍ
شېو د الشبر جميعه من وجبين ( أحدهما) تناقض اللفظ به وذلك لأنه لا يون شاهداً
یع الشبر إلا بعد مضيه کله ويستحيل أن يكون مضيه شرطاً للزوم صومه كله لا'ن
الماضى من الوقت يستحيل فعل الصوم فيه فعامنا أنه ل برد شوود الشبر جميعه والوجه
ش الآخر أنه لا خلاف أن من طرىء 2 رمضان وهو من أهل التكليف أن عليه
ألصوم ف ول بوم منه لشهوده جر من الشبر فثدت بذاك أن شرط تكايف صوم الشبر
کو ته من أهل التكليف فى شىء منه » فإن قيل فواجب إذاكان ذلك على ما وصفت من
أن المراد إدراك جزء ء من الشبر أن لا يلزمه إلا صوم الجزه الذى أدركه دون غيره إذقد
دت أن المراد شبود بعض الشبر شرطاً للزوم الصوم فيكون تقديره فن شهد بعض
ألشبر فليصم ذلك البعض + قبل له ليس ذلك على مأ ظننت من قبل أنه أولا قيام الدلالة
على أن شرط لزوم الصوم شهود بعض الشهر لكان الذى يقتضيه ظاهر اللفظ استغراق
الشب ركله فى شرط اللزوم فلا قامت الدلالة على أن المراد البعض دون الميع فى شرط
اللزوم حملناه عليه ويق حك اللفظ فى يجاب اجميع إذكان الشبر اسما جميعه فكان تقديره
فن شهد منک شيا من الشبر فليصم جميعه » فإن قبل فإذا أفاق وقد بقيت أيام من الشبر
تلمك أن لاوجت عليه ل لاسستحالة تكليغه ضوع الماضى من الام وبليشى
أن يكوت الوجوب منصرظ إلى ما بق من الشبر » قبل له نا بلزمه قضاء الآيام الماضية
لا صو ما بعينها وجائز لزوم القضاء مع امتناع خطابه بالصوم فا أم به من اا .ألا
ترى أن الناسى والمغمى عليه 00 واحد من هؤلاء ls خطابه بفعل الصوم
ق هذه الأحوا لولم تكن استحالة تكليفهم فا مافعة من لزوم القضاء وكذاك نامى
الصلاة والنائم عنها فإن الخطاب بفعل الصوم يتوجه إليه على معنيين أحدهما فعله فى
وقت التكليف والآخر قضاؤه فى وقت غيره وإن لم يتوجه إليه الخطاب بفعله فى حال
الإنماء والنسيان وات أعلم .
باب الغلام يبلغ والكافر يسل ببعض رمضان ۴١
باب الغلام بلغ والكافر يسلم يبعض رهضان
قال الله تعالى | فمن شبد منكم الشبرمفليصمه | وقد ييا أن الراد شود بعضه
واختلف الفقباء فى الصى يبلغ فى بعض رمضان أو الكافر يسل فقال أبو حنيفة وأبو
يوسف وحمد وزفر ومالك بن أنس فى الموطأ وعبيد الله بن الحسن والليث والشافعى
يصومان مابق ولیس علهما قضاء مامضى ولاقضاء اليوم الذىكان فيهالبلوغ أ والإسلام
وقالابنوهبعنمالك أح ب إلى أن بقضيه وقالالأوز اعىف الغلام إذا احتل فالنتصف
من رمضان أنه يقضى منه فإندكان يطبق الصوم وقال فى الكافر إذا أسلم لاقضاء عليه
فما مضى وقال أصصا ينا يستحب لما الإمساكعما عك عنه الصائم فى اليوم الذى كان
فيه الإحتلام أو الإسلام + قال أبو بكر رحمه الله قال الله تعالى | فمن شهد منك الشبر
فليصمه | وقد ینا معناه و أن کو نه من آهل التكليف شرط ف ازومه والصبى لم يكن من
آهل التكليف قبل البلوغ فغير جائز إلزامه حكنه وأيضاً الصغر ينافى سصحة الصوم لآن
الصغير لايصح صوهه وا بوص به على و جه التعليم وليعتاده ومرن عليه ألا ترق أنه
متى بلغ لم بلرمه قضاء الصلاة المتروكة ولا قضاء ااصيام المتروك فى حال الصخر فدل ذلك
عل أنه غير جائز إلزامه القضاء فما ترک فى حال الصغر ولو جاز إلزامه قضاء ما مضى من
الشهر لجاز إلزامه قضاء الصو م للعامالماضى إذا كان يطيقه فلاا تضق المسليون على سقوط
القضاء للسنة الماضية مع إطاقته للصوم وجب أن يكون ذلك حكنه فى اشر الذى أدرك
فى بعضه وأما الكافر فهو فى حكم الصبى من هذا الوجه لاستحالة تكليفه للصوم إلا
علىشرط تقد الإءان ومنافاة الكفر لصحة الم وم فأشبه الصبى وليساكايجنون الذى
بفيق فى بعض الشبر فى إل امه القضاء ما مضى من الشبر لأآن انون لابنافىصمة الصوم
بدلالة أن من جن فى صيامه لم بطل صومه وفى هذا دليل على أن الجنون لانناى صمة
صومه وإن الكفر ينافها فأشبه الصخير من هذا الوجه وإن اختلا فى باب استحقاق
الكافرالعقاب على ترك وال خير لايستحقه ويدل علىسةوط القضاء لما مضى عمن أسل
ف بعضرمضان قوله تحال [ قل اللذينكفروا إن يتتهوا يغفر لحم ماقد سلف | وقول
يق (الإسلام يجب ماقبله وا لإسلام هدم ماقبله) وإنما قال أصحابنا يسك اسل فى بعض
ار فة 01 93 ve SINE AE
ر معنان و الصبى بقية يو م ماعنالا كل والشربمن قبل أنه قدطرىء لما وها مفطر أن
rr أحكام القرآن الجماص
حال ل وکانت مو جو دۃ فى أول الها ركانا مأمورين بالصيام فو اجب أن يكو نا مأمورين
بالإمساك فى مثله إذاكانا مفطر بن والأصل فيه ماروى عن النى لَه أنه بعت إلى هل
العوالى يوم عاشوراء فقال من أهل فليمسك بقية يومه ومن ل يأ كل قليصم وروىأنه
أم الآكلين بالقضاء وأمرم بالإمساك مع ونهم مفطرين لأنهم لولم يكو نوا قد أكلوا
لأمروا بالصيام فاعتبر نا بذلككل حال تطرأ عليه فى بعض النپار وهو مفطر 0
مو جو دة فى أولهكيف کان يكون حکه فإ ن کان ما باز مه مها الصو م أمر؛ بالإمساكو!
كان ما لا يلومه لم يمس به ومن أجل ذلك قالوا فى الحائض إذا طبرت فى د
والمسافر إذا قدم وقد أفطر فى سفره أنهما مأموران بالإماك إذ لو كانت حال الطبر
والإقامة موجودة فى أول الا رانا مأمورين بالصيام وقالوا لو حاضت فى بعض الهار
: تؤمس بالإمساك إذالحيض لوكان موجوداً فى أول النهار لم توص بالصيام فإن قيل
فبلا أحت لمنكان مقا فى أول النهار ثم سافر أن ,فطر لان حال السفر ل و كانت مو جو دة
فى أول النهار م ساف رکان مبيحاً للإفطار قبل له لم نيجع ماقدمنا علة للإفطار ولاللصوم
وإنما جعلناه علة لإمساك المقطر فأما | إباحة ا لإفطار وحظره فله شرط آخر غير ماذکر نا
ا | فن شبد منك الشبر فليصمه | أحكاما أخر غير ماذكر نا ه منهأ
لالته على أن من ؟ستان له بعد ما أصبح أنه من رمضان فعليه أن ييتدىء صومه لآن
م لأيةم تفرق بين من عليه منالليل أوفى يق اناك ره عاط فالا جميعاً فافتعنى
ذلك جواز ترك نية صوم رمضان من اللبل وكذلك المغمى عليه والجنون إذا أفاقا فى
بعض الهار وم بتقدم ل نية الصوم من الليل فواجب عليهما أن يبتدما الصيام فى ذلك
الوقت لا نهمأ قد شود! الشبر وقد جء الله شرود الشبر شرطا للزوم الصو م وفى الآية
حكم آخر تدل أيضاً على أن من اوی (صيامه فى شهر رمضان تطوعا أو عن د فرض آخر
أنه يجزىء عن رمضأن لان الاس بفعل الصوم فيه ورد مطلقاغير مقرد بوصف
ولا مخصوص بشرط نة الفرض فعل أى و جه صام فقد قضى عبدة الآية وليس عليه
غيره وفيها حكم آخر تدل أيضاً على أزوم صوم أول يوم من رمضان ان رأى الحلال
وحده دون غيره وأنه غير جائر له الإفطار مع كون اليوم کو ما عند سائر الناس أنه
من شعبان وقد روى روح بن عبادة عن هیام وأشعث عن الحسن فيمن رأى الملال
من سعبال و فل زو ی رف م
باب الغلام ,لخ والكافر يسل ببعض رمضان rrr
O يك ن أ
باح فی رجل رأى هلال شهر رهضان قبل الناس بليلة لا يصوم قبل الناس ولا يفطر
لهم أخشى أن کون شب قا الحسن ن فانه أطلق + ا
على أنه و SS فإنهيشبه أنيكون
أباح له الإفطار إذاجوز على نفسه الشببة فى الر ية وأنهلم يكن رأى حقيقة وإِئما تخيل له
ماظنه هلالا وظاه را لا ية وجب الصوم على من رآ ذم يفرق بين من رآه وحده ومن
رآه مع الناس وفبها حك آخر ومن الناس من يول أنه إذا لم يكن عالماً بدخول الشبر
2 ريه صومه ونج بقولەقعال | | هن شبد منكم الشور قليصمه | قال فاا أ لزم الفر ض
على من عل به لآن قوله [ ن ا [ معنى شاهد وعم فمن لم 0 فهو غير مود لفرضه
وذلك كنحو من يصوم رمضان على شك ثم يصير إلى اليقين ولا اشتباہ کالاسیر فى دار
الحرب إذا صامشهراً فإذا هو شبرر مضان فقالوا لا زی منكان هذاوصفه ويحى هذا
القول عن جماعة. من السلف وعن مالك والشافعى فيه قولان أحدهما أنه يجرى والآخر
أنهلا جى وال اللأوزاعى فالا سير إذا أصابعين رمضان اجرأه وكذلك إذا أصاب
ا بعد أن يصادف عين الشبر أو لعده ولا نعل خلا
بين الفقباء أنه إذا تحرى شهر أو غلب على ظنه أنه رمضان ثم صار إلى اليقين ولا اشتباء
TT تحرى وقت صلاة فى ,وم غيم وصلى على غالب الظن * 3
ليقن نه الوقت بجر زه وقوله تغالى | فمن شهد منك الشبر فليصمه | إن احتمل لعل به
ميت عور سف درطو لوس تأخيره
ن الجواز فلا دلالة فيه عليه ولوكان إلا مس على مأقال من منع جوازه لوجب أ أن
0 من اشتبهت عليه الشبور وهو فى دا رالحرب ول بعلم برمضان القضاء لابه
لم يشاهدالشمروم يعل يه فلم فق المسلمون عل اروم القضاء عل د من لم يعم بشبررمضان
دل ذلك على أنه لس.ة شرط جواز صومه العلل بدك لم يكن شرط و جوب قضاته العلم به
ولا کان من وصقنا حاله من فقد عليه بالشبر شاهداً له فى باب لؤومه قضاءه إذا لم يصم
وجب أن كون شاهدآ له فى باب جو أزدومه مىصادف عينه وأيضاً اذا اح تمل قوله
0 وا اا ذ اى
تما | فمن شهد منكم الشبر | أن يعن به کو نه من أهل التكليف ف الشبر على ما تقدم
م أحكام القرآن للجصاص
يانه فواجب أن زه عىأى حالشهد الشبروهذا شاهد للشبر من حيث كان من أهل
التكليف فاقتضى ظاه را لآبة جوازموإن لم يكنعالاً بدخولهواحتج أيضاً من أنى جوازه
عند فقد العلم بقوله ب (صوءوا لرؤبته وأفطروا لرؤيته فإنغم عِليكٌ فأكلوا عدة
شعبان ثلا ثین) قالو! فإذاكانمأموراً بفعل الصوم ارق بته متقدمة فإنه مى لم بره أن يحم
به أنه من شعيان فغير جائز له صومه ممع الحم به من شعيان إذكن صوم شعيان غير
مجزیء عن رمضان وهذا أيضاً غير مانع جوازە ا لاعنع وجوب القضاء إذا عم لعد
ذلك أنه من رمضان وإنما کان کو ما بأنه من شعبان على شرط فقد الم فإذا عر بعد
ذلك أنه من رمضان فتى علم أنه من رمضان فهو کو م له به من الشبر وينتقض ماكنا
حکمنا به يدبأ من أنه دمن شعيان فکان حكن ذلك منتظر؟ ماعى وكذلك عون صوم
يومه ذلك مراعى فإن استبان أنه من رمضان أجرأه وإن م يستبن له فهو تطوع ٠ فان
قبل وجوب قضائه إذا أفطر فيه غيرد ال على جوازه إذا صامهلآن الا لض بار ما القضاء
ولم یدل وجوب القضاءعلى الجواز 2 قيل له إذا کان ا مانع من جواز صو مه ققد الم به
فوأجب أن يكون هذا المدنى بعينه مانماً من ازوم قضاته إذا أفطر فيه كالعنون والصى
لأنك زعمت أن المانع من جوازه كونه غير شاهد للشبر وغيره عالم به ومن لم شېد
الشبر فلا قضاء عليه إن كان - الوجوب مقصوراً على من شيده دون دن لم يشبدهولا
يختلف على هذا الحد حك الجواز إذا صام وحكم القضاء إذا أفطر وأما المائض فلا تعلق
علا کم تكليف الصوم من ججهة شبودها للشبر وعلمها به لاا مع علا بدلايحزمبا
صو مه ولم تعلق ع ذلك وجوب القضاء بإفطارها إذ لوس 4ا فعل ق الإفطار فلذ لك
لم جب سقوط القضاء عنها هن حي لم برها صومما 3 وفہا وجه آخر من الحكم
وهو أن من أأناس من يقول إذا طرىء عليه شمر رهضان ودو مقي ثم سافر فغیر جائز
له الإفطار ويروى ذلك عن على كرم الله وجبه ودن عبيدة وأبى جار وقال ابن عباس
والحسن وسعيد بن اساب وإيراهم وانشعی إن شاء أفطر إذا افر وهو قول فقهاء
الأمصار واحتج الفريق الأول بقوله تعالى | فمن شهد منك الشهر فليصمه | وهذا
قد شد الشبر فعله [ عل صومه عقتذى ظاهر اللفظ وهذا معناه عند الآخرين إلزام
و ص ا EOE ۳ ا
فرض الصوم فى حال کو نه مقا به كل بين حلم اسا ئر عقرب ذلك بقوله | ومن کان
0
باب الغلام يبلغ والكافر يدل ببعض رمضان fe
مر یا أوعلى سفر فعدة من أبام خر | ولم بغرق بین من کان مقي فى أول الشمر ثم
سافرو بين منكان مسافراً فى أبتداثه فدل ذلكعلى أنقوله | فن شبد متك الثير فليصمه]|
مقصور الحم على حال الإقامة دون حال السفر بعدها وأيضاً لو کان المعنى فيه ماذ كرو
لوجب أن جوز لن كان مسافر ف أول الشہر ثم أقام أن يفطر اقوله تعالی [ ومن کان
مسا أو على سفر فعدة من أيام أن [ وقدكان هذا مسافراً وكذلك من كان ينآ
فى أوله ثم رىء وجب أن يجوز له الإفطار بقضية ظاهرة إذ قد حصل له أسم المسافر
والمريض فلءالم يكن قوله | ومنكان مريضاً أو على سفر فمدة من أيام أخر | مائعاً من
ازوم صومه إذا أقام أو ریء فى بعض الشهر وكان هذز الحكم مقصوراً على حال بقاء
السفر والمرض كذلك قوله [ فن شهد منكم الشور | مقصور على حال بقاء الإقامة وقد
نقل أهل السير وغيرم إنشاء النى بإ السفر فى رمضان فى عام الفتم وصومه فى ذلك
السفروإفطاره بعد صومه وأمره الناس بالإفطار مع آ ثار مستفيضة وهى مشبورة غير
محتاجة إلى ذكر الأسانيد وهذا يدل على أن سراد الله فى قوله الى [ فن شهد منكم
الشبر فليصمه | مقصور على حال بقاء الإقامة فى إلزام الصوم وترك الإفطار قولهتعالى
| فليصمه | قال أبوبكر رحه الله قدتكلمنافى معنى قوله جل وعلا [فن شېد منكم الشبر]
وما تضمنه من الأحكام وحواهمن المعاى بها حضرونتكلم الآن مشيئة الله وعوته فى
على ضر بين صوم لغوى وصوم شرعى فأما الصوم اللغوى فأصلهالإمساك ولا ختص
بالإمساك عن الأآكل والشرب دون غيرهما بل كل مساك فو مسمى فى اللغة صوما
قال الله تعالى | إنى نذرت لل رحمن صوماً ] والمراد الإمساك عن الكلام بدل عليه قوله
عقيبه | فلن أ كلم اليوم إنسياً ] وقال الشاعر :
وخيل صيام یلکن الحم
وقال النابخة :
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تملك اللجا
وتقول العرب صام النهار وصامت ااشمس عند قيام الظبيرة لآم كالمسكة عن
الحركة وقال أرق القيس :
۴۹ أحكام القرآن الجصاص
فدعبا وسل الحم عنك بجمسرة ذمول إذا صام اهار ومجرأ
فبذا معنى اللفظ فى اللذة وهو فى الشرع يتناول ضرياً من الإمساك على شراط
معاومة لم يكن الاسم يتنأوله فى اللغة ومعلوم أنه غير جائز أن يكون الصوم الشرعى هو
الإمساك و نكل شىء لاستحالة كون ذلك من الإنسان لأن ذلك و جب خاو الإفسان
من المتضاةات حتى لا يكون سا كناً ولا متحركا ولا آ كلا ولا ماركا ولا قائما ولا قاعداً
ولا مضطجعاً وهذا ال لا يوز ورود العبادة به فعلينا أن الصوم الشرعى يفبغى أن
يكن خصو صا بضزب من الإمساك دون جميع ضروبه فالضرب الذى حصل عليه
اتفاق المسلمين هو الإمساك عن الا كل والشرب و اماع وشرط فيه عامة فقماء الأمصار
مع ذلك الإماك عن الحقنة والسعوط والإستقاء عدا إذا مل القم ومن الناس من
لابو چب sa وهو قول شاذ وال ور عل خلافه وكذلك الإستقاء
وروی عن ابن عباس أنه قال الفطر مأ دخل وليس ماخرج وهو قول طاوس وعكرمة
وفقباء الأتحار عل خلافه لانم يوجبون على من استقاء عمد القضاء واختلفوا فيا
وصل إلى ا وف من حر احة جائمة وآمة فقال أو حنيقة والشافعى E
أو يوسف ومد لا قضاء عليه وهو قول اسن بن صالل وقد اختلف ف ترك المجامة
0 الصوم فقال عامة الفقراء الحجامة لاتفطر هوقال الأوزاعى تفطره واختاف
أيضاً فى ل ا يي
واختلفوا فى الصائم يكون بين أسنانه شىء فيأكله متعمداً فقال أعحابنا ومالك والشافعى
لاقضاة عليه وروی الحسن بن زياد عن زفرأنه قال إذا كان بين أسنانهنثى من للخم أو
سو يق وخيز اء عل لسانه منه شیامه وهو ذا کر فليه القضاء والتكفارة قال وکال
أبو بو سف عليه القضاء ولا كفارة عليه وقال الثورى استحبله أن يقضى وقال الحسن
أبن صا إذا دخل الذباب جوفه فعليه القضاء وقال أصحابنا ومالك لا قضاء عليه ولا
حلاف بين المسلبين أن اض , بمنع صعة الصوم واختلفوا فى الجنب فقال عامة فقباء
الأمصار لا قضاء عليه وصومه ام مع الججابة وقال الحسن بن حى مستحب له أن
يقضى ذلك اليوم وكان يقول يصوم تطوعا وإن أص بح جنباً وقال فى الحائض إذا
طورت من الليل ولم تغتسل حتى أصبحت فعايها قا ذلك البوم فبذه أمور منبا متفق
باب الغلام يبلغ والكافر يلم ببعض رمضان TV
عليه فى أن الإمساك عنه صوم ومنها تلف فيه على مابينا فالمتفق عليه هو الإمساك عن
اماع والأآكل والشرب ف الأ كول والمشروب والآصل فيه قوله تعالى [ أحل لك ايلة
الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب الله لک وكلوا
واشريوا حى يقبين لك الخيط ايض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام
إلى الليل ] فأباح الماع والأاكل والشرب ف ليالى الصوم من أوغا إلى طلوع الفجر ثم
آم بإتمام الصيام إلى الليل وفى خوى هذا الكلام ومضمو نه حظر ما أباحه بالليل ما
قدم ذكره من الداع واا کل والشرب فثبت كم الآة أن الإمساك عن هذه الأشياء
الثلاثة هومن الصوم الشرعى ولادلالة فيه على أن الإمساك عن غيرها ليس من الصوم
بل هو موقوف على دلالته وقد ثبت بالسنة واتفاق عداء الآمة أن الإمساك عن غير
هذه الأشياء من الصوم الشرعى على ما سنبينه إن شاء اله قعالى وبما هو من شراط زوم
الصوم الشرعى وإن لم يكن هو إمساكا ولا صوما الإسلام والبلوغ إذلا خلاف أن
الصغير غير عخاطب بالصوم فى أحكام الدنيا فان الكافر و إنكانا مخاطياً به معاقباً على تركه
فهو فى حكم من لم خاطب به فى أحكام الدنيا فإنه لا يحب عليه قضاء المتروك منه فى حال
الكفر وطور المرأة عن الحيض من شراط تكليف صوم الشهر وكذلك العقل والإقامة
والصحة وإن وجب القضاء فى الثاتى والعقل مختلف فيه على مابينا من أقاويل أهل العم
فى أنجنون فى رمضان والنبة من شراط صعة اثر ضروب الصوم وهو على ثلاثة أنحاء.
صوم مستحق العين وهو صومرمضان واذريوم بعينه وصوم التطوع وصوم فى الذمة
فااصو مالمستحقالعين وصوم التطوع يحوزفيهم! ترك النية من الليل إذا نواه قبل الزوال
وماکان فى الذمه فغير جار إلا بتقدمة النية من الليل وقال زفر جوز صوم رمضان بغير
نبة وقالمالك يك للشب ركله نية واحدةو[ نما قلنا إن بلع الحصاة وعو ها يو جب الإفطار
وإنلم يكن مأكولا ف العادة ونه ليس بغذاء ولادواء من قبل أن قوله [ثم أتموا الصيام
إلى الليل | قد انطو ى تحته الا كل فو عموم فى جميع ما أكل ولا خلاف أنه لايحوز له
بلع الحصاة مع اختلافهم فى إيحاب الإفطاروا تفاقهم على أن النهى عن بلع الحصاة صدر
عن الآبة فيوجب ذلك أن يكون مادا مها فاقتضى إطلاق الام بالصيام عن الاٴ کل
والشربدشول !الخحصاة ف هكسائر الا کو لات فن حيث د! اة م ا
3 و2 ت ھن يك دست | کی و و نب
۸ أحكام القرآن للجماص
ٍ ك فبى دالة أيضاً على وجو به فىأ كل الحصاة ٠ ويدل عليه أيضاً قول
لی يلل من أكل أو شرب ناسياً فلا قضاء عليه وهذا يدل على أنحم سائر مایا کله
لاختلف فى وجوب القضاء إذا أ كله عمداً 0 والدواء الواصل بالجائفة أو
الامةفالاصل فيه حديث أقَيط بن صصرة ة عن النى لَه بالغ فى الإ ستنشاق إلاأن تكرن
0 لغة فى الإستنشاق ونهاه عنما أجل الصوم فدل ذلك على أن ماوصل
ستنشاق إلى الحاق أو إلى الدماغ أنه يفطر لولا ذلك لماكان لنبيه عنها لأجل الصوم
0 بها فى غير الصوم وصار ذلك أصلا عند أبى حنيفة فى إيحاب القضاء فكل
مارصل إلى الجوف واستقر فيه ما يستطاع الإمتناع منه سواءكان وصوله من جری
الطعام والشراب! أو من ارق البدن الى هى خلقة فى بنية الإنسان أو من غيرها لآن
المع ايع وص وله إلى الجوف واستقراره فيه مع[ إمكان الإمتناع منه ف العادة ولا
عازم 0 ذلك الذباب والدخان والغبار يدخل حلقه لآن جيع ذلك لا يستطاع الامتناع
منهقالعادة رلا مكنال لتحفظ منه باطباق اله اناقل فان أباحنيفة لابو جب بالإفطار
ف الإحليل القضاء + کک به لا نمكان عنده أنه لا يصل إلى المثانة وقدروى
عه ماف ا وهذ العلا ن عنده إن إن وصل إلى امثانة أفطر وأما آو یو سف
ب مد فانما اعتير! وصوله إلى جوف من ارق اليدن الى هى خاقة فى بنية الإنسان
وأمأ 10 لأقضاء عل م ناستقاء عدا دون من ذرعه ألقء فإن القياس أن لا بفطره
الادقا عمد" كن الفط ف اللأصل هرمن الأكل وما جرى بجر اه من الجاع وا قال ابن
عباس أنه لأيقطره ه الإستقاء عد ألا ن الإفطار ما يديل ولاس ما فرج والوضوء ما
خر ج و لیر ن غا ل وكسائر الا" شاء الخارجة من ال دن لابو جب الافطار بالا تفاق
فكانخروجألنى» مثابتها وإنكان م قعل إلاأ نهم تركوا | قياس للا“ رالقابت عن رسول
الله يلقع فى ذلك ولاحظ للنظر مع الا" ٹر والاثر الثابت هو حديث عسى بن ونس عن
هشام بن حسان عر 0 0
م يشطر ولا قضاء عليه ومن | ستقاء عدا فعليه القضاء ء فإن قيا ل خس هشام بن حسآن
عن أبن, دو اتلك غير مر واا ای من هذا ١ الطريق فى الا كل ناسا 8
یل له قد روى عسى بن يونس رین معا عن هشام بن حسان وعسى بن نونس هو
باب الغلام يبلغ والكافر يسل ببعض رمضان ۴۹
الثقة المأمون المنفق على ثبته وصدقه قد حداثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال روى
أيضاً حفص بن غياث عن هشام مثله وروی ال وزاعى عن يعيش بن الوليد أن معدان
أبن أ وطلحة حدثه أنأبا الدرداءحدثه أنالتى مير قاءةأفطر قالذلقيت ثو بانفذ كرت
له ذلك فقالصدق وأناصيدت لهوضوءه وروىوهب ابن جر برقال حدثنا أنى قال معت
ی بن أبوب يحدث عن يزيد بن أنى حبيب عن أبى مرزوق عن حبيش عن فضالة بن
عبيد قال كنت عند رسول الله به فشرب ماء فقلت يارسول الله أل تك صائماً فقال يل
ولكنى قشت وإنما تركوا القياس فى الاسستقاء ذه الآثار فإن قيل قد روى أن القء
لا بفطر حدئنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا تمد ب نكثير قال حدثنا سفيان
عن زيد بن أسلم عن رجل من أصما به عن رجل من الصحابة أن النى يِل قال ( لايفطر
من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم ) قیل له وروی هذا الحديث تمد بن أبان عن زيد
ابن آل عن أبى عبيد الله الصنايحى قال قال ر سول الله لے ( من أصبح صائما فذرعه
القىء فلم يفطر ومن احتلم فلم يفطر ومن احتجم فلم يفطر ) فبين فى هذا الحديث القء
الذى لابو جب الإفطار ولو لم بذ كره على هذا البیان لكان الو اجب حمله على معناه وأن
لايسقط أحد الحديثين بالآخر وذلك لا نه متى روى عن النى بر خبران متضادان
e. استعمالهها على غيروجه التضاد استعملناهما جيعاً ولم يبلغ أحدهما وإنما قالوا أنه
تقاء أقل من ملء فيه لم يفطره من قبل أنه لايتناوله اسم القء ألاترى أن من ظور
عل انه شىم بالجشاء لايقال أنه قد نقيأ HE شاوله ھٹا الا سے عند کر ته وخروجه
وقد کان أو الحسن الكر خى رحمه لله تعالى بقول ف تقدير مله ألفم هوالذى لامكنه
[مساكه فالفم لكثرته فيسمىحينتذ قبثاً » وأما الحجامة فإنما الوا [نها لاتفطر الصائم
لان الااصل أن الخأرج من البدن لابو جب الإفطار كالبول والغائط والعرق واللبن
ولذلك لو جرح إنسان أو اقتصد ل بفطره فكانت الحجامة قياس ذلك ولا" نه لا ثرت أن
الإمساكعن كلثىء ليس منالصوم الشرعى لم يحرلنا أن نلحق به إلاماورد به التوقيف
أواتفقت الاثمة عليه وقد ورد باياحةالحجامة الصا م آ ثار عن رسو ل الله ل فن ذلك
ماحدثنا عبد الباق بن قانع قال حد ثنا عبيد بن شريك اليزاز قال حدئنا أبو الجاهر قال
5 3 1 5 :1 1 43 0
حد نا عبدالله بنزيد بن اسل عن ابه عن عطاء بن يسار عن ألىسعيد الخدرى أترسول
ل ا را د
الله لگ قال ( ثلاث لا يفطرن الصائم القء ء والاحتلام وا حجامة ) وحد ثنا مد بن بكر
قال حدثنا أو داود قال حدثنا حفص بن مر قال حدثنا شعبة عن زد ن أب زيادة عن
ا احتجم صائما حرم وحدثنا عبد الباق قال حدائنا
حسين بن [سعاق قال حدم ا مد بن عبد الرحمن بن سهم قال حدثنا عسى بن بانس عن
أبو بن عمد الهاتى ء نللانى بن e عن أنس بن مالك قال مز رسو ل الله ملي صبيحة
نما عشرة من رمضان برجل وهو يحتجم فقال يله (أفطر الحا جم والحجوم) ثم أتاه
رجل لعد ذلك فسأ عن ا جامة فى شبر رمضان فقال (إذا تبيغ حح پالم فليحتجم)
وحدثنا عبد الباق قال حدثنا همد بن الحسن بن حبيب أبو حصن الكو ف قال حدثنا
إبراهيم بن تمد بن ميمون قال حدثنا ا بو مالك عن الحجاج عن الک عن مقسم عن ابن
0 وم ضا فى حي ذلك كر مد وخؤقا دن
ایی بكرقال حل ن | أبوداود قالحد 95 القعنىقال د سليات يعنى أن المغيرة عن ثابت
قالقال انس ما کنا i للا ثم إلاأكراهية | لېد فإن قال قا ثل قد روی مكحول
عن ثوبان عن النى بم قال أفطر راج واشجوة ورو ىأو قلابة عن أب الأشعث
عنشداد بن أوس ا يله أنى علمرحل بالبقيع وهو کم وهو آخذ دی
لتاق عقر ة عا كال أظر الحاجم وانحجوم + قبل له قد اختلف فى مة
رور جرع عر مهت آمل الال د يعضهم روأهعن أنى قلابة عن أبى
أسماء عن و بان و نعضهم روادعن أف قلاية عن شداد بن أوس ومثل هذا الاضطراب
فى السند و هنه فأما حديث مكحول فإن أصله عن شيخ من الحى مول عن ثو بانوعلى
أنه | س فى قوله أفطر الحا ا وامحجوم إذا أشار به إلى عين دلالة على وقوع الإفطار
بالحجامة لان ذكر الحجامة فى مثله تعر يف فک كقورلك أفطر القائم والقاعد وأفطر
زيد إذا أشرت به إلى عين فلا دلالة فيه على أن القيام يفطر وغلى أن كونه زيدآ يفطره
كذلك قوله أفطر الحاجم والحجوم ما أشار به إلى إلى رجلين بأعينهما فلا دلالة فيه على
وقوع الفطر بالحجأ و أن يكو ن شاهدهما على حال توجب الإفطار من أكل أو
غيره فأخير بالإفطار من غير ذکر عاته وجائر أن يكون شاهدهما على غيبة منهما الاس
فقأل إنبما اذیا راكاروى يزيد بن أبأن عن أفس أن رسو ل الله لله قال ( الخيية 7 تفطر
باب الغلا م بلغ والكافريسل ببعض رمضان ع"
الصائم ) وليس المعنى فيه عند الفقباء الخروج منه ونا المراد منه إبطال ثوابه فاحتمل
أن يكون ذكرإفطار الحاجم 00 لهذا المعنى وعلى أن الأخبار انى روينا فما ذكر
تاريخ الرخصة بعد النبى وجار أيضآ أن يكون النهى عن الحجامةكان لما يخاف من
الضعفكا نى عن الصو م ف السفرحين رأى رجلا قد ظلل عليه وأما وجه قوطم فيمن
بلع شيثا بين أسنانه لم يفطره فبو أن ذلك بنرلة أجراء الماء الباقية فى فه بعد غسل فد
للمضمضةومعلوم وصوها إلى جوفه ولا حك لها كذلك الأجرا ٠ الباقية فيه هى منزلة
ماصفنا ألا ترى أن من أكل بالليل سو يقا أنه لامخلو ذا أصبح من بقاء شیء من أجزائه
بين أسنانه ولم يأمره أحد بتقصى إن راجيا بالات والمضمضة فدل ذلك على أن تلك
الأجراء لاح لها وأماالذباب الواصلإى جوفه من غير إرادته فاما لم شطره من قبل
أن ذلك ف العادة غيره تحدفظ منه ألاترى أنه لاو ۇم باطباق ق الفم و ترك الكلام خوفامن
وصوله إلى جو فه فأشيه الغياروا لدخان يدخل إلى حلقه فلا يفطره ولاس هو عنزلة من
أوجر ماء وهو صائم مكرها شفطر مز ن قبل أنه ليس للعادة فى هذا تأثير و اعا بينا حم
وصول الذناب إلى جوفه معلوماً على العادة ف فتح الفم بالكلام وماکان ميل يا على العادة
عا بشق الامتناع عنه فقد خفف الله عن العباد فيه قال الله | وما جعل علیک فى الدين من
حرج ٠| وأما الجابة فإئها غير مائعة ا لقوله | فالآن بأشروهن وأ بنغو ١
ماكتب لله لم وكلوا واشربواحی يقبين لکا یط خبط آل يضمن خط ألا سو دمن الفجر
ثم أتهوا الصيام إل الليل ] فأطلقاجماع من أو ول اليل إلى خر رهومعلوم أن من ن جامع فى
آخر الليل فصادف فراغه 7 ا طلوع الفجر أنه ص جنيا وقد حك الله اة
صيامة بقوله [ثم أموا الصيام إلى اليل] وروت عائشة وأم سلة أن رسو ل الل ن
ع جنا من غير احتلام م يصو م نومه ذلك وروی أو سعيدء ن النى يلل أ نه قال
( ثلاث لابفطرن الصاءم القء والحجامة والاحتلام) وهو يوجب الجنابة وحك الى
له مع ذلك ل تناق عة الدوم وقدروى أبوهريرة
خبراً عن النى بل أنه قال ( م من أصبح جنباً فلا يصومن يومه ذلك ) إلا أنه لما أخير
بروايةعائشة ومسل عن النى بم قال ل لهذا أخبرق به الفضل بنالعباس ۴
ا وشن خيرهة آنه 5 با أما أن قات ورب الكعية من صب جا ققد أفطر ين َال
س
12 د أحكام ل »
Er أحكام القرآن الجصاص
ذلك وزبالكعبة وأقى السائل عن ذلك بالإفطار فما أخبر برواية عائشة وأم سلبةتير أ
من عبدته وقال لاعل لى بهذا نا أخيرنى به الفضل وقد روى عن أبى هريرة الر جوع
عن فتياه بذلك حدثنا عبد الباق قال حدثنا إسمعيل بن الفضل قال حدثنا ابن شبابة قال
حدثناجمروين ا حيثم قال حدثنا هشام عن قتادة عن سعيدين المسدب أن أبا هريرة رجع
عن الذىكان يفتى من أصيم جنباً فلا يصوم وعل أنه لو ثبت خبر أبى هريرة احتمل أن
لا يكون معارضاً لرواية عائشة وأم سلمة بآن بريد من أصبم على موجب الجنابة بأن
يصبح مخالطآ لا م أته ومتى أمكننا تصحييم الخيرين واستعالهما معاً استعملناهما على ما
أمكن من غير تعارض فإن قبل جائز أن يكون رواءة عائشة وأمسلمة مستعملة فهاوردت
بأن بكو ن النى بي خصو صا بذلك دون أمته لا" نهما أضافتا ذلك إلى فعله وخر أف
هريرة مستعمل فى سائر الناس قيل له قد عقّل أبو هريرة من روايته مساواة النى ب
لغيره فى هذا الحم لانه قال حین سمح روايةعائشة وأمسلبة لاعلم لى مهذا وإنماأخيرى.
به الفضل بن العباس ولم يقل إن روابة هاتين المرأتين غير معارضة لروايتى إذ كانت
روابتهما مقصورة على حا النى لھ ور وابتى نما هیف غيره من الناس فبذا يبطل تأو يلك
وأيضاً فإنه بي مساو للأأمة فى سائر ال حكام إلاما خصه الله تعالى به وأفرده من الجملة
بتوقيف للامة عليه بقوله تعالى | فاتبعوه | وقوله | لقدكان لج فى رسول الله أسوة
حسنة ] فبذه الآمور الى ذكرنا مأ تعبدنا فيه بالإمساك عنه فى نهار رمضأن هى من
الصوم الراد به فى قوله تعالى | ثم أتموا الصيام إلى اليل ] وقوله تعالى | فن شهد منك
الشبر فليصمه] فبى إذآ من الصو م اللذوى والشرعى جيعا وأما ماليس بإمساك ماوصفنا
فاا هومن شراثطه ولايكون الإمساك عل الوجوة ألتىذكرنا صوما شرعياً الاو جود
هذه الشرائط وذلك الإسلام والبلوغ والنبة وأن تكون المرأة غير حائض فبىعدم شىء
من هذه الشرائط خرج عن أن يكون صوما شرعياً وأما الإقامة والصحة فا شرط صمة
لزومه ووجود المرض والسفر لا ينافى عة الصوم وإما يناف لزوم الدوم على جمة
الوجوب ولو صاما لصح صومهما وإنهما قلنا البلوغ شرط فى صمة لزومه لقول النى بل
( رفع الةال عن ثلاث عن النائم حى يستيةظ وعن انجنون حى يفيق وعن الصى حى
عل ) ولا خلاف أنه لا بلرمه ساثر العبادات فكذلك الصوم وقد يؤم هه المرافق على
ياب الغلام يبلغ والكافر يسل ببعض رمضان r
وجه التعليم ليعتاده ولهرن عليه لقوله تعالى [ قوا أنفسكم وأعليك ناراً | قيل فى التفسير
أدبو ثم وعلدوم وقد روی عن البى بر أنه قال ( مروم بالصلاة لسبع وأضر بوم علا
لعشر ) ولس ذلك علو جه التكليف و[نما هو على وجه التعليم والتأديب وأما الإسلام
فإنماكان شرطاً فى صمة فعله لقوله | ان أشركت ليحبطن عملك ] فلا تصح له قرية إلا
عل شرط کو نه مؤمناً وأما العقل فإن فقدت معه النية والإرادة فانم ين عنه صمة
الصوم لعدم النية فإن وجدت منه النية من الليل ثم عزب عله لم نف ذلك صمة صومه
ily قلنا إن النية شرط ف صحة الصوم من قبل أنه لا يكون صوماً شرعياً إلا بأن يكون
فاعله متفر ا به إلى اله عز وجل ولا تصح القربة إلا بالنية والقصد لحا قال الله تمالى
| لن ينال الله حو مما ولا دماؤها ولنكن يناله التقوى منك ] فأخبر عر وجل أن شرط
التقوى تحرى موافقة أمره ولماكان الشرط كونه متقياً فعل الصوم من المفروض لم
حصل له ذلك إلا بالنية للآن التقوى لا تحصل له إلا بتحرى موافقة أ الله والقصد
إليسه وقال تعالى [ وما أمر وا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدرن ] ولا بكون [خلاص
الدين له إلا بقصده به إليه راغياً عن أن يريد به غيره فهذه أصول فى تعلق صعة الفر وض
بالتيات ولا خلاف بين المسلمين فى أن من شرط الصلاة والزكاة والحج والكفارات
إيحاد النية لهالا نها فر وض مقصو ده لا" عينها ذكان حكم الصوم كما هذه العلة بعيئها ه
فان قيل جرع ما أستدلات به على كون النية شرطاً فى الصوم وف سائر الفرو ض يار مك
شرط النية فى الطوارة إذكانت فرضاً من الفر وض قيل له لبس ذلك على ماظننت لان
الطبارة ليست فرضاً مقصو دا لعينهأ وما المقصو دغيرها وهىشرط فيه فقيل لنالاتصلوا
إلا بطہار ة کا قيل لاتصلوا إلا بطبارة من بجاسة ولا تصلوا إلا بسترالعورةفلستهذه
الأشياء مفروضة لأأنفسها فلم «ازم إيحادالنية ها ألاترى أن النية نفسو الما كانت شر ط أ لخير ها
ولم تكن هفر وضة لنفسباحمة بخير نية توجدطا فاتفصل عا ذكرناحكم الفروض المقصودة
لأعيانها وحكماجعل منباشر طّ لغيره وليس هومفروض لنفسه فلب كانت الطبارة بالماء
شرطاً لغيرهأ وليست أيضاً يدل عن سو أهالم بام فيها النية ولا باز على هذا إ[جابناالية
ق التيمم لآنه بدل عن غيره فلا يكون طبوراً إلا بإنضهام النية إليه إذ ليس هوط.وراً فى
oh O
اسه بل هو بدلعن غيره ولم لف الامةى أنكل صوم واجب ف الذمة فشر ط ته
:3 أحكام القرآن للجصاص
إيحاد النية له فوجب أن يكون كذلك حك صوم رمضان فى كون النية شرطاً لصحته
وشبه زفر صوم رمضان بالطبارة فى إسقاط النية هيا من قبل أن الطبارة مفروضة فى
أعضاء بعينها فكان الصوم مشا لها فىكونه مفروضاً یوقت مستحق العين له وهذا عند
سائر الفقباء ليس كذلك لان العلة الى ذكرها للطبارة غير موجودة فى الصوم [ذ جعل
علة الطبارة أنها مفروضة فى موضع بعيته وهذا المعنى غير مو جود ف الصو م لأأنه غير
موضوع فموضع بعينه وإنماهوموضوع فوقتمعينلا فوموضعمعين وعلى أنهذه
العلة منتقضة بالطواف لأنه مفروض فى موضع معين ولوعدا رجل خلف غرم له يوم
النحر حو الى البفت لم يكن طاتا طواف الزءارة وكذ للك لوكان يسق الناس هناكو بين
الصفا والمروةلم بجزه ذلك من الواجبةإذاكانت هذه ألءلة غير موجبة للحم فى معلولما
من الو اف والسعى فبأن لابو جب حكما فا لاست فيه مو جو دة أولىوعلى أنالطمارة
عخالفة لصوم لما بنا من أنها غير مفروضة لنفسها وإ نما هىشرط اغيرهالاعلى وجهالبدل.
ذل تج ب أن نكر نالنية شر طآ فما كأ ندقيل لاقمل إلا وأنتطاهر من الحدث ومن النجاسة
ولالصل إلامستور العورة ولبس شرطغسل النجاسة وسترالعورة النية كذ لك الطبارة
بالماء وأما الصوم فإنه مفر وض مقصود لعينهكسائر الفروض التى ذكرنا فوجب أن
يكون شرط صفته إجاد النية له ومعنى آخر وهو آنا قد علينا أن الصوم على ضر بين منه
الصوماللغوى ومن هالصوم الشرعى وأن أحدهما إتماينفصل من الآخر نالنية معماقدمنا
منشرائطه ومتى لم توجد لهالنيةكانصوعاً لغويا لاحظ فيه للشرع فلذلك وجب اعتبار
ألنبة ىصوم رمضان ألا ترى أن من أمسك فى يوم من غير رمضان عا عسك عنه
الصائم ولم يكن له نية الصوم أن صومه ذلك لايكون صوم شرع وصوم التطوع مشبه
لصوم رمضان فى جواز ترك النية له من الليل فليا لم يكن صائاً متطوعاً بالإمساك دون
النية وجب أن يكون صوم رمضان كذلك ويلوم زفر أن حمل المثمى عليه أياما فى
رمضان إذا لم يأكل وام يشرب صائماً لوجود الإمساك وهذا إن التزمه قام لكان قال
قولا مستشتعاً وإنما قلنا أنه تاج إلى إيحاد النية كل يوم إما من الليل أو قبل الزوال
من قبل آنا قد ببنا أن صوم رمضان لايصح إلا بنية ومن حيث افتقر إلى ئية فى أول.
يت من |1
35 و حل ب :0 ها م
الشبر وجب أن يكون اليوم الثانى مثله لا "نه تخرج اليل من الصوم ومى خرج منه
کڪ
باب الفلام يبلغ والكافر یسل يعض رمعنان te
أحتاج فى دخوله فيه إلى نية وقال مالك مالميكن وجو به معيناً من الصيام يصح إلابنية
من الیل وماکان وجو به فى وقت بعينه كان يعامه ذلك الوقت صائما واستفنى عن فة
الصبام بذلكفإذاقال لله على أن أصوم شهراً متتابعاً فصام أول يوم أنه يجيه باق الايام
غير ية وهو قول الليث بن سعد وقال الثورى فى صوم التطوع إذا نواه فى آخر النهار
أجزأه قال وقال إبراهيم النخعى له أجر مايستقبل وهو مذهب الحسن بن صالح وقال
التورى تحتاج فى صوم رمضان أن ينويه من الليسل وقال الأوزاعى يحزبه نلة صوم
رءضان بعدنصف الهاروقال الشافعى لابحزىكل صو م وأجب رمضان وغيره إلا بنية
من الليل ويجرى صو م التظوع بنية قبل الزوال فأما الدلالة على بطلان قول من ! كتق
بنية واحدة للشب ر كله فمو ماقدمنا منافتقار صو م البو م الثانى إلى الدخول فيه والدخول
ف الصوم لايصح إلا بنية فوجب أن يكون شرط اليوم الثانى إجاد النيةكاليوم الأول
فإن قبل يكتى بالنية الا وى وهى نية جحي الشب ركايحتزى. ف الصلاة بنية واحدة ف أولها
ولا حتاج إلىتجديد النية لكل ركعة والمعنى الجامع بينهما أن الصلاة الواحدة لا تتخطل
ركعاتهاصلاة أخرى غيرها يا لايتخال صيام شهر رمضان صيأم من غيره قيل له لوجاز
أن يكت بنية وأحدة للش ر جاز أن يكت مها لعمره کله فليا بطل هذا واحتاج إلى ية
لول يوم لم يحز أن تكون تلك النية لسائر أيام الشه ركالاتحوز أنتكون لسائر عره
وأماتشبيه بالصلاة فلاممنى له لان الصلاة [4!! كتق فبابنية واحدةلا ن ابيع مفعول
بتحربمة واحدة ألا ترى أنه لايصح بعضها دون بعض فكانت الركعات كلها مبنية على
تلك التحرمة ألا ترى أنه متى ترك ركعة حتی خرج منها بطلت صلا ته كلها وأنه لو ترك
صوم يوم من رمضان بأن أفطر فيه لم يبطل عليه صوم سائر الشبر ومنجرة أخرى أنه
لامخرج من الصلاة بفعل الركعة الا" ولى فلم حتج إلى نية أخرى إذ النية إنما حتاج إلا
للدخول فما فأماالصوم فإنه إذا دخل الليل خرج من الصوم ولذلك قال النى ب (إذا
أقبل الليل من هبنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم ) فاحتاج بعد اروج من صوم
البوم ألا"ول إلىالدخول فى اليوم الثانى فلم يصح له ذلك إلا بالنية المتجددة » وإتما أجاز
أصحاينا ترك النية من الليل فى كل صوم مستحق العين إذا ثواه قبل الزوال لقو تمالى
| فن شبدمنك اأشبر فليصمه | وهذا قد شهد الشبر فواجب أن يكون مأموراً بصو مد
وواجب أن بحريه إذافعل ماس به ومن جمة السنة وهومار وى عن النى ب أنه بعث
إلى أهل العو الىيومعاشوراء فقال مز ا بقية بو مه وقد
روى أنه آم الا كلين بالقضاء ه حدثناعبد الباق بن قانع قال حدثنا أحمد بن على بن مسلم
قال حد ثنامد بن هنبال قالحدثنا يزيد بن ربع قالحد نا شعبة عن قتادة عن عبدالرحن
ابن سلمة عن عمه قال أتيت النى يله بوم عأشوراء فقال ( أصمتم يومك هذا قالوا لا قال
رای کر هذا وانوا) ل نك ل مين أده ن صوم يوم عاشوراءكان
فرضاً ولذلك أ بالقضاء من أكل والثا ى أنه فرق بين الآ کلین ومن لم بأكل فأم الآ كلين
بالإمس اك القضاء والذين ,أ كلو | بالصوم فدل ذلك على أن من الصوم ماكانمفر وضاً
فى وقت بعينه اثر ترك النية من الليل لا نه لوكان شرط صحته إيجاد النية له من الليل ا
أمرمم بالصيام ولكانوا حينئذ نز لةا لآ كلين فى باب أمتناع صمة صو مهم ووجوب القضاء
عليهم فثبت بما وصفنا أنه ليس شرط صمة الصوم المستحق العين وجود النية له من اليل
وأنه جائز له أن بدتدىء النية له فى بعض النهار + فإن قيل إنما جاز ترك النية له من اليل
لان الفرض لم يكن تقدم قبل ذلك الوقت و إا هو فرض مبتدأ لزمهم فى بعض الهآر
فلذلك أجرى له مع ترك النية من الليل وأما بعد بوت فرض الصوم فغير جائز إلا أن
يوجد له نيةمن ا للبلقيل له لوكان إيحاد النبة من الليل من شرا ئط صحته لوجب أن يكون
عدمهامائعاً أ مته کا أنه ماکان ترك إلا كل من شر اط ل حعة الصو مكان وجو ده مانعاً مه
وأن لاختاف فى ذلك حك الفرض المبتدأ فى بعض النبار وحكم ماتقدم فرضه فليا آعم
الى يلل الآكلين بالإمساك و وأمم مع ذلك بالقضاء لا'ن ترك الا “كل من شر عل ته
وام بام تاركى النية من الليل بالقضاء وحكم لحم بصحة صومهم إذا ابتدأوه فى بعض
الهار ثبت بذلك أن إبحاد النية من الليل ليس بشرط فى الصوم المستحق العين وصار
ذلك أصلا فى نظائره عابو جيه الإنسان على نفسه من ادوم فى وقت بعينه أنه يصح بلية
حدتما بالنبار قبل الزوال ٠ فإن قل وض صو جور نتوج برمضان فكيف
إستدل بالمنسوخ على صوم ثاب تالح کم مفروض a قيل له أنه وإن نسخ فر ضه فلم سخ
دلالته فما دلت عليه من نظائره ألا ترى إن فر ض التو جه إلى بدت ت المقدس قد فسخ ولم
بلسخويا ذلك سائر أحكام الصلاة وكذلك قدنست فر ضصلاة الإ لولم يفسيع سسا" رأحکام
بذلك سار احكام الصلاة و سخ فر نى صم ار م لك
الصلاة ولم عنع نسخمامن الإستدلال بقوله تعالى [فاقر ؤا ماتيسر من القرآن] فى إثبات
التخبير فى يجاب القراءة با شاء منه وإنكان ذلك نزل فى شأن صلاة الليل ونما قالوا إنه
يحرى أنينويه قبل الزوال ولابحوز بعده .ما روى فى بض الاخبار أنالتى ب بعث
إلى أهلالعوالى فقال( من تغدى من فيمسك ومن لم تخد فليد م ) والغداء على ماقبل
الزوال ثم لاخلو ذكر الغداء من وجمين إما أن يكون قال ذلك بالنداء قبل الزوال أو
بين لهم أن جواز النية متعلق بوجودها قبل الزوال فى وقت يسمى غداء وإلاكان
اقتصر على ذكر الأكل دون ذكر الغداءلوكان حك ماقبل الزوالويعده سواء فلباأوجب
أن يكسو هذا اللفظ فاد ته لثلا تخاو كلام النى بل عن فائدة وجب أن ختلف حكم تله
قل الزوال و لعذه ٭ ونا أجازوا ترك النية من الليل فى صوم التطوع عا حدثنا عبد
الباق بنفانع قال حد ثنا [سماعيل بن الفضل بن مو سی قالحدثنا مس بن عبدا ل رحمن السلمى
البلخى قال حدثنا عر بن هارون عن يعوب بن عطاء عن أيه عن ابن عباس أن النى
لړ كان يصبحولم جمع للصوم فيبدوله فيصوم قالت عائشة كان النى ل بل يأتيا فيقول
هل عندم من طام كان رالا قال إلى | إذآام صائم ) فإن قيل إذا لا
اليل ىأصبح فقد وجد غير صاتم فى بعض الما ر فكان منزلة الأكل فلا يصح له صوم
بومه ء قيل له قد تيت عن النى لكر ابتداء صو م التطوع فى بعض التهار وا تةق الفقباء
علب وا ا اسع من الب ريمن ثية متقدمة مالعا من غ ضومه ول يكن ذلك
عندلة الكل فى أول اهار فى منع صحصسة صوم التطوع فكذاك عدم نية الصوم فى :
المستحق العين من الصيام لا نع ابتداء صومه ولا يكون عدم ال بق فى أو عنزلةوجود
الا کل ف4[ م يكن ذلك حكه فى التطوع وأيضاً فلو نوى الصوم من الليل ثم عزبت
نیته لم یکن yy
فلذللك جاز ترك النية فى أول الهار لبعض من الصوم على حسب قيام الدلالة عليه ولا
يمنع ذلك صح صومه ولو ترك الا کل فى أول الہار ثم أكل فى آخرهكان ذلك مبطلا
لصومه ولم يكن وجود الاأكل عنزلة عروب ا سه
والبقاء ٠ واختلف ذلك فى حكم النية فلذلك اختلفا ولم تنح أن يكون غير ناو الصوم
ف أوله م بتو به فى بعض النهارفيكون مامضى من اليوم حكوماً لکرم الصو ما كم
14 أحكام للقرآن للجصاص
له حك الصوم مع عزوب النبة ه فإن قبل لا لم يصع له الدخول فى الصلاة إلا بنية
مقارنة اكان كذلك حكم الصوم ٠ قيل له هذا غلط لآنه لا خلاف بين المسلمين فى
جواز صوم من نواه من الليل ثم نام فأصبح نائماً وإن صو مه تام صيح من غير مقارنة
نية الصوم بحال الدخول ولو نوى الصلاة ثم اشتغل عنها ثم تحرم بالصلاة لم قصح إلا
E إرادته الدخول فلا لم يكن شرط الدخول فى الصوم مقارنة النية عند
ايع وكانشرط الدخول فى الصلاة مقارئة النية لم يحر أن عك له عكر الصلاة إلا بعد
وجود نية الدخول ف ابتداثما ولم يحر اعتبار الصوم بالصلاة ىح النية وأيضاً قد
ثبت عن النى يق أنه كان يبتدىء صوم التطوع فى بعض النهار واتفق الفقباء على تلق
هذا الخبر بالقبول واستعراطم له واتفقوا أيضآً أنه لايصم له الدخول فى صلاة التطوع
إلا بتية تقار نپا فعلءنأ أن نية الصوم غير معتيرة بنية الصلاة من الو جه الذى ذكرت
وأما ماكان من الصوم الواجب فى الذمة غير مفروض فى وقت معين فإنه لايحوز ترك
النية فيه من الليل والأصل فيه حديث حفصة عن النى بق أنه قال (لاصيام أن يعزم
عليه من الليل ) وكان عمو م ذلك يقتضى ياب ألنية من الليل لسائر ضروب الصوم إلا
أنه ما قامت الدلالة فى الصوم المستحق العين وصوم التطوع سليناه للدلالة وخصصناه
من الله وو ا عاو مايه على ذلك صوم شهرين متتابعين وقضاء
رعضان لآن صوم الشهرين ن التتايعين غير مستدق العبن وأى وقت ابتدأ فيه فهو وقت
فرضه فكان كسائر الصوم الواجب ف الذمة ء والأحكام المستفادة من قوله | فن
شبد منكم الشبر فليصمه] إلزام صوم الشبر_منكان منهم شاهداً له وشہو د الشبر يتقسم
إل أنحاء ثلاثة الحلم به من قو ھم شاهدت كذا وكذا والإقامة فى الحضر من قو لك مقم
ومسافر وشاهد وغائب وأن بكون من أهل التكليف على مابينا ثم أفاد من أسخ فض
أيام معدودات على قول من قال أن صوم الآيام العدودا ت کان فرضاً غير زمضان ثم
فسخ بهوأسم ؛ نه أيضاً التخيير بين الفدية والصوم للصحبح لم وأفاد أن من رأى أ ا
ET 0 بالشہر بعد ما أصبح أوكان صريضاً فر
ولم بأكل ولم يشرب أو مسافر قدم فعلهم صو مه إذم شاهدون للشبر وأفاد أن فر ض
اا م خصو ص , من شبد الشبر دون غيره وأن من ليس من هل ل التكليف أو ليس يقم
أولم عل به فخير لازم له دد بين الشهر هذا افرض سی لایر تقديمه عليه و له
تأخيره عنه ان تيده آنا أن أده بعض الشہر لاجميعه فى شرط لزوم الصوم وإن
الگا إا أسل فى بممنه ۾ وألص ی إذا بلغ فعلييما صوم. بقرة * الشهر وأفاد أن من : وى
بصبامه تمو عا أب E مس مطلقا بو بفعل الصوم م غند خصوص بصفة ولا مقر
بشرطفاقتصر جرازه عل | ى وجه صامه حت به من بقول أنه إذ كام وهو غیرعال
ا . بحزه وص تج به أيضام من يقول إذاطر کء عليه شهر رمضانو عو مقم مسار
ام بفطر ١ وله تعالى | فن شهر منكم الشهر فليصمه | فهذا الذى حضرنا من ذكر فو ایر
غ[ ودی م شه | ولاندفع أن کرت فيه عدة قوائد غر مالم ع عزنا
عى أن نقف علا وفت غيره أو ستنرما #أغير ناو اما ماتضمنه قوله | فليصمه | فهو
3 ا ذكره من الأموراتى أ الاك اف سال سوج مام ا عليه وما
ناه من ذكر شرائطهوإن لم یکن صوماً فى زز وقد تقدم يبان حکم
| قال تعالى | يسئلوتك م. ن الأهلة قل
هی مواقيت للناس والح | ا ادن برو ا د قال حدثنا سليان
إن اود قال حدثنا ماد عن أبوب عن ان نانع عن أبن عر “قال قال سول هيرك ا
کے وعشرون ولا تصومو| ”ی روه ولاتفطرو! أحى ثروه قان خ م علب فأقدروا ی
أل وكان أبن ر إذاكان شان م لسع وعشرين ت رۇن رای وان ر رو عل
ون منظره ه حاب أوقتره أ مح مفطر او إن حال دون منظار ماب أ وقترة أصبح صائما
ل وکان ابن عر E د كر قول رسو لای
ی قول ال ی لھ ( فان غ مم ا ل أراد به أعتار ا
Tar أحكام القرآن للجصاص
عامة م نكافة الناس ذه الا مور ونظائرها فغير جائز أن يكون فيه حك الله تعالى من
طاريق الو قدف إلاوقد بلغ ان نبى لق ذلك ووقف الكافة عليه وإذا عرفته الكافه فغير
جائز عل. ہا ترك النقل والاقتصار عل ا الوأحد منهم بعد الواحد ل: نهم مأمورون
0 ذلك المنقول إلمم وغير جائز ها تضييع موضع ا فعلمنا بذلك
أنه ليك ن من الى لتى وله توقيف فى هذه الا مور ونظائرها وجا” ل
تمل المعانى كمله الناقلون الأفرادعلى الوجهالذى ظنوهدون 0
من مس الذكر تمل غسل اليد على تو قوله ل (إذا استيقظ أحدك منمنامه فلبغسل
يده ثلاثاً قبل أن يدخلبا فى الإناء فإنه لایدر 00 بات بده ) وقد بنا أصل ذلك فى
أصو ل الفقه و بتضييع هذا الا "صل دخات الشببة على قوم فى 1::<الحم الةو ل بأن الى
08 له نص على رجل بعينه واستخلفه عل الا“مة وإن الام ةكتمت ذلك وأخفته فضلوا
وأضلوا. وردوا معظم شرائُع الإسلام وأدعوا فيه أشياء لدست ها حقيقة ولا ثبات
لامن جبة تقلا ماعات ولامن جبة قا لالأحاد وطرقوا | للماحدين أن يدعو أ قالشر بعة
مالس منها وسبلوا للإسماعلية والزنادقة السبيل إلى استدعاء الضعفة والا”غمار إلى آم
مكتوم زوا حين أجابوم إلى تجو بز كتمان الإمامة مع عظمها فى النفوس ومو قعما
من القلوب فين سمحت نفوسهم بالإجابة إلى ذلك وضعوا لحم شرائع زعموا أنها من
الاما
المكتوموة تأولوها تأويلاتزعموا أنذلكتأو ويلا لإمام فسلخوم م نالإسلام وأدخلوثم
کک فى حال و الصا بين ف أخرى على حسب ماصادفوا من قبولالمستجيبين
مو سماحة أنفسهم بالتسلم هم مأأدعوه وقد علءنا أن جو زكتان ذلك لابمكنه إثيات
نبوة النى قم ولا تصحيم ممجزاتهركذلك سائر الا 0 مع كثرة عددم
واختلاف هممهم و تباعد آوطانہم إذاجاز علہم کان أ ص الامامة جاتر عليهم أيضاً
التواطؤ على الكذب إذكان ما جوز فيه التواطق على الكتان غاز فيه التواطوٌ على
وضع خبر لا أصل له فيوجب ذلك أن لا تأمن أن يكون الخيرون ععجرات النى ر
كانو امتوطثين على ذل ككاذبين فيدكاتو اطق على كتان النص على الإمام ومن جبة أخرى
أن أل ا لات ی ع وا ركيت عة اا كثر و
م د 1 r
بعد موت النى َلك بكتها نها آم الإمام وأن الذين لم يرتدوا منهمكانوا
باب كيفية شېو د [أشبر Ter
وخبرهذا القدرمن العددلايوجب العلم ولا تلبت به معجزة وخبر الجر الغفير والججبور
الكثير م منهم غير مقبول عندثم لجواز اجام عندثم على الكذب فصار صمة النقل
مقصورة على العدد البسير فازمهم دفع معجزات النى لړ وإبطال نبوته » فإن قيل.
أمى الأذان والإقامة ورفع اليدين فى تكبير الركوع وتكبير أت العيدين وأيام التشريق
ما صمت البلوى به وقد اختلفوا فيه فكل من بروى عن الى يغ به ديا فاا برويه
من طريقالأحاد فلاسخلو حينثذ ذلك من أحد وجبين إما أن يكون لم يكن من الى يلق
توقيف الكافة مع عموم الحاجة إليه وفى هذا مايبطل أصلك الذى بنيت عليه من أن
كل ما بالناس إليه حاجة عامة فلايد أن يكون من النى 37 يلك توقيف الآمة عليه أو أن
کون قد کان من النى پل توقيف للكافة على شىء بعينه فلم تنقله حين ورد إلينا من
طريق الآأحاد وى ذلك هدم قاعدتك أيضاً فى اءتبار تقل الكافة فما عت به البلوى +
قيل له هذا سؤال من لم يضبط الاأصل الذى بثينا عليه الام 2 المسكلة وذلك أنا قلطا
ذللك فبا يازم الكافة و يكو نون متحبدين فيه بفرض لايحوز للم ترک ولاعخاافته وذلك
مثل الإمامة والفروض التى تلزم العامة وأما مالس بفرض فهم مخيرون فى أن يفعلوا
ماشاؤا منه وإنما الخلاف بين الفقباء فيه فى الا فضل منه وليس على النى يلم توقيفهم
عل الأفضل عاخيرم فيه وهذل سييل ما ذكرت من أ الا “ذان والإقامة وتكبير
العيدين والتشريق و نو وها من الا مور ألتى نحن غخيرون فبأ وإنما الخلاف بين الفقباء
فى الا فضل منبأ فلذلك جازورود بعض الا “خبار فبه من طر يق الأحاد وحمل ا ص
على أن النى مله َي كان من یع ذلك لاني منه على وجه التخيير ودس ذلك مثل ماقد
وقفوا عليه وحظرء لمهم جاو زته وتركه إلى غيره مع بلوام به فالذى ذكر ناه من الخبر
عن رؤّية الحلال إذا 0 تسكن بالسماء علة من الا "صل الذى قدمنا أن ماعمت به البلوى,
ف بيل ورو ده أخبار التواتر الموجبة العلم وأما إذاكان بالسماء علة فإن مثله جوز خفاؤه
على الجماعة حىلا راه منهم إلاالواحد والإثنانمن خلل السحاب إذا! يجاب عن م يسثره
قبل أن يتبينه الأخرون فلذلك قبل فيه خبر الواحد والاثتينولم يشترط فيهمابو جب
العم + ونما قبل أصحابنا خبر الواحد فى هلال رمضان ا حدثنا عمد بن بكر قال حدة:!
أبو داود قال حدثنا موسى بن ا معيل قال ح دتا حماد بن سلة عن ماك بن حرب عن
of أحكام القرآن للجصاص
عكرمة عن ابن عباس أنهم شكوا فى هلال رمضان مرة فأرادوا أن لايقوموا ولا
يصوموالخاء أعرابىمن الحرة فشهد أنه رأى الحلال فأ به النى يِل فقال (أتدهد أن
ل إله إلا اله وأق رسول الله قال ل م وشهد أنه رأى املال فس بلالا أن ينادى فى
الناسفنادى ف الناس أن ةو مو اوا يصوموا) قال أبوداود وأن يقو موا كلمة لم يلما
إلاحماد بن سلبة وحدثنا مد بن بكر قال حدئنا أبو داود قال حدثنا مود بن خالد وعبد
الله بن عبد ال رحمن السم ر قندى وأنا تحديثه اتن قالا حد ثنا م و أن بن مد عن عبد الله
أبن وهب عن ڪي بن عبد ألله ين سام ع نأف بكر ن نافع عن أيه عنإين عمرقالتراءى
الناس املال فأخبرت رسو اله پل أن رأيته فصام وأ الناس يصيامه وأيضاً فان
صوم رمضانفرض بلزم من طر يق الدين فإذا تعذر وجو د الاستفاضة فيه وجب قبول
أخبار الأحاد كأخبار ا لأحاد المروية عن النى يلم فى أحكام الشرعالذى ليس من شرطه
الاستفاضة ولذلك قيلوا خبر المرأة والعيد والمحدود فى القذف إذاكان عدلا 6 بقبل فى
الرواية عن رسول الله يِل مع ماعاضد القياس من الأثار المرو بة فيه وأماهلالشوال
وذى الحجة فا فإنهم لم يقبلوا فيه إلا شهادة رجلين عدلين من تقبل شهادتهم فالاحكام
لما حدثنا مد بن بكر قال حدثنأ أبو داود قال حدثنا مد بن عبد الرحم | أبو حى البزاز
قال أخمرنا سعيد بن لمان قال حدثنا عباد عن أنى مالك الأشجعى قال حد نا حسين بن
الجر ثالجدلى من جد يلة قشر س آنأ میرەک که خعلب م ال نار ولاق ۇل نك
لرؤية املال فان لم ره وشهد شأهدا عدل نسكنا شهادتهما فسألت الحسين بن الحرث
من أمير مكة فتال لا أدرى ثم لقينى بعد ذلك فقال هو الحرث بن حاطب أخو مد بن
حاطب ثم قال الآمير إن فيكم من هو أع بالله ورسوله منى وشهد هذا من رسول ألله
يه وأومأ بيده إلى رجل قال الحسين فقات لشيخ إلى جنى من هذا الذى أومأ إليه
الا مير قال عبد الله بن عمر وصدقكان أعلر بألل منه فقال بذلك أمرنا رسول أله ر
فقوله آم نا أن ننسك لرؤية املال إنما هو على صلاة العيد والذح يومالنحر لوقوع اسم
النسك عليهما دون صوم رمضان لان الصوم لا يتناوله هذا الاسم مطلقاً وقد يتناول
الصلاة والذيج آلا ترى إلى قوله تعالى [ففدية من صيام أو صدقة أو نسك] جل النسك
8 ااا نا ا أي ا BH ى أل ليب عافن أنه
ل الصيام واند ایل نی ال الذست يقشع عق صضاز د العف دل سث البراء بن عازب ل
باب كيفية شود الشهر و
رسول الله َي قال يوم النحر ( إن أول نسكنا فى يومنا هذا الصلاة ثم الذخ ) فسمى
الصلاة نک وقدسعى الله الج نسكا فى قوله | إن صلاتی ونسکی وحياى وماتى لته ] وى
قوله | أوصدقة أونسك | فثبت بذلكآن قوله عبد إلينا رسول اله لړ أن ننسك بشبادة
شأهدى عدل قدا ننظ صلاة العيد للفطر والح يوم النحر فوج ب أن لا يقبل فيه أقلمن
شاهدين ومن جرة أخرى أن الاستظبار بفعل الفر ض أو لىمن! لاستظهار بتركه فاستظورو!
للفطر بشهادة رجلين لان الإمساك فيا لاصوم فبه خير من الكل ف يوم الصوم »
فإن قبل فى هذا ترك الاستظبار لاه جائ أن کون بوم الفطر وقد شېد به شاهد فاذا
م تقبل شهادته واعتيرت الاستظهار برجلين فلست تأمن أن تكون صائماً بوم الفطر
وفبه مواقعة الحظور وضد الاحتياط » قبل له إنما حظر علينا الصوم فيه إذا عليتا أنه
يوم الفطر قآما إذا لم بشت عندنا أنه يوم الفطر فالصيام فيه غير حظور فإذالم يبت يوم
الفطر ووقفنا بين فعل الصوم وتركهكان فعله أحوط من ترک لا بينا حى يثبت أنه بوم
الفطر بشهادة م نقطع الحقوق بشهادته » وقولهعز وجل | فن شهد متك الشهر فليصمه]
يدل على النبى عن صيام بوم الشاك من رمضان لأن الشاك غير شاهد للشهر إذ هو غير
عام به فخير جائز له أن يصومه عن رمضان و يدل عليه أيضاقوله يله (صوموا لرؤيته
وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين) كم لليوم الذى غم علينا هلال
بأنه من شعيان وغي رجاتئز أن يصام شعيان عن رمضان مستقبل ويدل عليه ماحد تا عبد
الاق ن قاذم قال حدثنا الفضل بن علد لودب قال حدقا کرد بن :اص قال دا بقية
عن على القرشى قال أخير فى مد نلان عن صالم مول التوأمة عن أَبى هريرة قال نه
رسول آله ا عن صوم م الدأدأة وهو أليوم الذى يشك فيه لا يدرى من شعبان
هو آم من ر مضان حد نا مدن بكر قال حدثنا أو دأود قال حدثنا مر بن عبد لته ن
تمير قال حدثنا أبو خالد اللأحمر عن مرو بن قيس عن أن [حاق عن صلة قال كنا عند
عارق ايوم الذى يشك فيه فأى بشاأة فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام هذا
البوم فقد عصى أبا القاسم پر وحدثنا عبد الباق قال حدثنا على بن حمد قال حر ثا
موسی بن إسماعيل قال حدثنا حار عن مد بن تمر وعن أبى سلية عن أنى هريرة قال قال
رول ایت تله 1م
سو
رسوك الله يلتم ( ص ومو لرؤيته وافطروأ لرؤيته ) ولا تقدمو بين يدبه بصيام بوم
0 أحكام القرآن للجضصاص
ولا يومين إلا أن يرافق ذلك صوماكان يصومه أحدك ومعاق هذه الآثار موافة-ة
لدلالة قوله تعالى | ف ن شهد منك الشهر فليصمه | ولا ری أصعاينا بأساً بأن يصو مه
قطو عا لآن النى نه کے لما حك بأنه من شعبان فقد أباح صومه تطوعا وقد اختلف ف
املال ری ا فال أبو فة تمد ومالك والشافعى إذا رأ الملال بارآ فهو
لبلة المستقبلة ولا فرق عندم بين رژیته قبل الزوال وبعده وروی مثله عن على بن أنى
طالب وان عر وعبد الله ن مسو دوعثيان بن عفان وأنس , بن مالك وان وا گل وسعيد
1 بن المسيب وعطاء وجار بن زيد وروی عن عمر بن الا طاب فيه روايتان إحداصا أنه
اذأ رأى الال قبل الزوال فمو لليلة الماضية وإذا رآه بعد الزوال فور أليلة الأستقاة ويه
أخذ أبو بو سف والثورى وروىسفيانالثورى عن الركين بن الربيع عن أبيه قال كنت
مع سان بن ربيعة بلنجر فرأيت الحلال ضعي فأخبرته جاء ا ت رة قظر إلبه
فا رآ آم الناس أن يفطروا ٠ قال أبو بكر قال الله تعالى [ وكلوا وأشريوا حت يتبين
لک الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إل اليل | وقدكان
هذا الرجل خاطباً بقعلالصوم فى آخر رمضان مراداً بقوله تعالى | وکلوا واشر بوا حی
تین لك ا خبط ال يض من الخيط الا سو د من الفجر ] فواجب أن کون داخلا ف
خطاب قوله ثم موا الصيام إلى الليل | لآن الله لله تما مخص حالا من حال فهو عل
1595 رالا وا ل سوا امرأى الملال بعد ذلك أو بره ويدل عليه أيضاً اتفاق ابيع على على أن
رويتهيعدالزوال لم زل عن نها لخطاب بإعام الصوم؛ بل کان د اغلاق حر اللفظ فكذاك
رۇ تەق قبل الزواللدخوله فعموم اللفظو يدل عليه أيضا ا قو لالنی بل صوموالرؤيته
وأفطروالرۇ شه ومعلوم أن مراده صوم يستقبله بعد الرئبة والدلالة على ذلك من
وجبين أحدهما استحالة الآ بصوم يوم ماض والآخر اتفاق المسلمين على أنه [ إذا رأى
الحلال فى أخر ليلة من شعبانكان عليه صيام مايستقبل 7 ن الأيام قبت أن قوله لړ
صوموا ارؤيته إماهو صوم بعد الرئ بة فن رأى الملال نارآ قبل الزوال فى أخر يوم
من شعبان لز مه صوم مایت تقل دون مامضى لقصور مآد انی ينه على صوم يفعله
يعدالرۇ بةوأيضاً أ قالالنی 4 ( صو ء موا ارۇ يته وأفطروا ل رۇ بته فإن غم عليكم فعدوا
ثلاثين ) فأو جب بذاك اعت سار اللا ين لكل شهر خی عل تأرئية الال فيه فلو احتمل
ناب كيفية شود الشبر oV
املال الذى رأى نارآ الليلة الماضية واحتمل اللبلة المستقبلة لكان الاحال لذاك
جاعله ی حك ماخ علينارؤيته فواجب أن يعد الشير ثلاثين بومابقضية قو له يك ذإن
قيل لها قال يِل وافطروا لرؤيته اقتضى ظاهر الام بالإفطار أى وقت رأى الملال
فيه فلبأ اتفق ايع على أنه رجور عن الإفطار لرؤيته بعد الزوال خصصناه منه وبق
حكم العموم فى رؤ يته قبل الزوال قبل او رۇ تهايلا بدلالة أن رۇ يته بعد
الزواللاتوجب له الإفطار لاه رآه: هار ارا وكذلك حکه قبل[ أزوال لو جود هذاالمعی
وأيضاً لو كان ذلك مولا عل حقيقته لاقتضی أن ن يكون ما بعد الرؤية من ذلك اليوم
من شوال وما قله منرمضان لحصول اليقين بأن مراده الإفطار ارۇ متقدمة لال
متأخرة عنه لاستحالة أمره بالإفطار فى وقت قد تقدم الرؤية وجب ذلك أن يكون
مابعدالرۇ بة من هذا أليوم من شو ال وماقبلم! من رهضان فسكون الشهر قسعة وعشرين
يومأ وبعضريوم ٠ وقد حكم النى مله الشور بأحد عددين من ثلاثين أو قسعة وعشربن
لقوله يلقع ال شر آسعة وعشرون وقوله الشهر ثلا ون واتفقت الأمة على وجو باعتقاد
معنى هذ | الخير فى أن الشبر لا نفك من أن يكون على أحد العددين اللذين ذكرنا
وأن الشهور الى تتعاق بها الأحكام لاتكون [ لا عل أحد وجمين دون أن يكون تسا
وعشرين و لعض م م وإنما النقصان والزيادة بالكسور 9 کون ف غير ! الشبور
الإسلامية نحو شور الروم الى منها ماهو ثمانية وعشرون نوما وربع بوم وهو شباط
إلا ف السنة الكبيسة فإنه كون تسعة وعشرين بن نومآ ومنها ماهو واحد وثلاثون وما
ماهو ثلاثون وليس ذلك فى الشهور الإسلامية كذلك فلا امتنع أن يكون الشمر إلا
ثلاثين بوم أو تسعة وع شرينيوماً علا أنه لم برد بقوله صو مو ارۇ ته وافطروالرؤبته
إلاأن برىليلا وأنه لااعتبار برو يتهباراً لإيجايه كون بعض يوم منهذا الشبرو بعضه
من شبر غيره وأيضاً فإن الذى قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته هو الذى قال فان
غم عليكم فعدوأ ثلاثين ورؤبته نهاراً فى معنى ماقد می علينا لاشتباه الاس ق کو نه
لليلة الماضية أو وامستقبلة وذلك پو جب عده ثلاثين وأيضاً قد ثبت عن ای َك أنهقال
صوموالرۇ يتدوافطروا لرؤٌ بتهفان حال يشكم و دنه عاب أ أو قثرة فعدو! ثلاثين رواه
أين عباس وقد تقدم ذكر سنده فک م النى ا بلال الذى قد حال يننا وينه حائل
و۷ س أحكام ل“
TêA أحكام القرآن للجصاص
من حاب تحكم مالم يزلو لم يكن حاب مع العلم بأنه لولم يكن پیننا وبينه حائل من حاب
لرؤى لولا ذلك ل يكن لقو له فإن حال ببدم ويينه حاب أوقترة فعدوا ثلاثين معنى لا نه
لوكان يستحيل وقوع العلل لنا بأن بيننا وببنهحائلامن عاب ما قال بلق فإن حال يكم
ويينه حاب فعدوا ثلاثين فيجحل ذلك شرطاً لعد ادع عليه ا ای من وقوع علا
يذلك وإذاكانذلك كذلك فقداقتضى هذاالقو ل من نی له أن می ی علبنا أن يننا وبين
الحلا لحائلا من تححاب لولم يكن لرأ يناه أن نحكم لهذا م حكم الرؤية فاعتبارعدم
الرؤية من الليل فيا رأ يناه نمار أولى فأوجب ذلك أن بكون حكم هذا اليو م حكرماقبله
ويكون من الشبر الماضنى دون المستقبل لعدم الرؤية من الليل بل هو أضعف أمرآ مما
حال بيننا وبين رو يته تعاب لآن ذلك قد حيط العلم به وهذا لاحيط عابنا بأنه من الليلة
الماضية بل أحاط العلم بأنالم ثرهاللبلة الماضية مع عدمالخائل بيننا ويينه من حاب أوغيره
وألله الموفق للصواب .
باب قضاء رمضان
قال الله تعالى | ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله يك اليسر
ولابريد بم العسر ولتکاوا العدة ]قال الشيخ أبو بكر قد دل ماتلونا مر ن الآءة على جواز
قضاء رمضان متفرقا من ثلاثة أوجه أحدها أن قوله [ فعدة من أيام أخر ] قد أوجب
القضاء فى أيام منسكورة غير معينة وذلك يِمَتَضى جواز قضائه متفرقا إن 7 أومتتابم]
وه شرط فيه التتابع فقد خالف ظاهر الآية من وجبين أددها أيحاب صفة
ار غير مذكورة فى الافظ وغير جائز الزيادة فى النص إلا بص مثله آلا" ترى أنه لا
أطلق الصوم ف ثلاثة أيام 2 7 وسيعة إذأ رجع ل بلزمه الا بع ابع إذهو غير مذ كور
فيه والآخر تخصيصه القضاء فى أيام غير معينة وغير جائز تخصيص العموم إلا بدلالة
والوجه الثانى قوله تعالى | يريد الله بك اللبسر ولا بريد بكرم العسر] فكل ماکان أيسر عليه
فقد اقتضى الظاهر جواز فعله وق إيجاب التتابع : أ السر وإثيات العسر وذلك منتف
بظاهر الآبة والوجه الثالث قوله تعالى [ ولتكملو! العدة] يعنى واه أعل قضاء عدد الا يام
ألى أفطر فا وكذلك روى عن ١أضحاك وعيد الله بن زيد بن اسار فأخبر الله أن الذى
بريده منا كال عدد ما أفطر فغير سائغ لأحد أن يشترط فيه غير هذا المعنى ا فيه من
باب قضاء رمضان املف
الزيادة فى حكر الأب وقد بينا بطلان ذلك فى مواضع ء وقد اختاف الساف فى ذلك
فروى عن أبن عباس ومعاذ بن جل وأبى عبيدة بن الجراح وأنس بن مالك وأنى هريرة
ومجاهد وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء قالوا إن شت قضيته متفرقا وإن شئ متتابعا
وروی شريلك عن أبى إحاق عن الحرث عن عل قال اقض رمضان متتابعاً فان فرقته
أجرأك ورو الحجاج عن أبى إسماق عن الحرث عن على فى قضاء رمضان قال لا بفرق
وجائر أن يكو ن ذلك على وجه الاستحباب وإنه إن فرق أجزأ هكا رواش ربك وروى
عن ابن عمرفى قضاء ر مضان حم ه کا أفطرته وروی الا #شعن إبراھے قا لکانوایقولون
قضاء رمضان متتابع وروی مالك عن حميد بن قيس المكى قال كنت أطوف مع مجامد
فسأله رجلعن صيام من أفطر ف رمضان أيتابع قلت لافضرب مجاهد فى صدرى وقال
إنها فقراءة أنى متتابعات وقال عروة بن الزيير بتايع وقال أب وحنيفة وأبو يوس ف و مد
وزفر والآر زاعى والشافعى إن شاء تابع وإن شأء فرق وقال مالك والثورى وا لسن
ابن صا يقضيه متتابعاً أحب إلينا وإن فرق أجر أه خصل من إجماع فقباء الأمصار
جواز قضاته متفرقاوقد قدمناذ كر دلالة الآية عليه ه وقدروى حماد بن سلية عن ماك
أبن جرب عن هارون بن أم هایء أو ابن بنت هاىء أن انی يلق ناوا فضل شرابه
فشربت ثم قلت بار سو ل الله إن ىكنت صائمة وإفىكرهت أن أرد سۇرك فقال إن كان
من قضاء رمضان فصوى بو ما مک نه و إن كان تطوعا فان شئت فاقضية وإن شئت فلا
تقضيه فأمرها رسول الله يلق بقضاء يوم مكانه ولم وأمرها باستئناف الصوم إنكان
ذلك منه فدل ذلك على معنيين أحدهها أن التتابع غير واجب والثانى أنه ليس بأفضل من
التفريق لانه لوكان أفضل منه لأرشدها النى بلي إليه وينه لما وما يدل على ذلك من
طريق النظرأن صوم رمضان نفسه غير متتابع وإنما هو فى أ يام متجاورة وليس التتابع
من شرط ته بدلالة أنه لو أفطر منه یوما لم بلزمه استقبال الصوم وجاز ماصام منه
غير متتابع فإذال یکن أصله متتابعاً فقضاؤه أحرى بأن لا بكون متتابماً ولوكان صوم
رهضانمتتابعاً لكان إذا أقطر منه يوما لزم التتايع ألا ترى أنه إذا أفطر يومامنالشورين
لمتتابعين لزمه استئنافبما ه فإن قبل قد أطاق الله تعالى صيام كفارة المين غير «عقود
بشرط التتابع وقد شرطتم ذاك فيه وزدتم فى نص الكتاب » قيل له لآنه قد لدت أنه
پر لع و 8 و 3 ٍ مك 9
1 أحكام القرآن للجصاص
كان فى حرف عبدالله متتابعات وروی يزيد بن هارون قال أخبر نا ابن عون قال سألت
إبراهيم عن الصيام فىكفارة الهين فقا لکا فى قرائتنا فصيام ثلاثة أيام متتابعات وروى
أبو جعفر الرازى عن الربيع بن نس عن آبى العالية قال كان أبى يق رأها قصيام ثلاثة
أنام متتابعات وقد بنا ذلك مستقصى ف أصول الفقه + فإن قيل لما قال الله | فعدة من
أيام أخر ] وكان الاس عندنا جميعاً على الفور وجب أن يازمه القضاء فى أول أحوال
الإمكان من غير تأخير وذلك يقتضى تعجيل قضائه بو ما بعد يوم وفى وجو ب ذلك إلزام
التتابع ه قبل له ليس کون الام على الفور من ازوم التتابع فى شیء ألا ترى أن ذلك
ما يلرم على ألفور على حسب الإمكان وأنه لو أمكنه صوم أول بوم فصامه ثم ميض
فأفطر لم يازمه منكون الاس على الفور التتابع ولا استتناف اليوم الذى أفطرفيه فدل
ذلك على أن لزوم التتابع غير متعاق بكون الاس بالقضاء ع ىألفوردون المبلة وأنالنتابع
له صفة أخرى غيره والله ءلم .
1 باب فى جواز تأخير قضاء رمضان
قال الله تعالى [ فن کان منک مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر | فأوجب العدة
فى أيام غير معيئة فى اة فقال أصمابتا جائز له أن يصوم أى وقت شاء ولا حفظ عنهم
٠ روأمة ففجواز تأخيره إلى انقضاء السنة والذى عندى أنه لابحوز تأخيره إلى أن بدخل
رمضان آخر وهوعندى على مذهمم وذلك لان الاس عندم إذا كان غير موقت فهو
على الفور وقد بينا ذلك فى أصو ل الفقه وإذاكا نكذلك فلو لم يكن قضاء رمضان موقتاً
بالسنة لماجاز لهالتأخير عن ثانى بوم الفطر إذ غير جائ أن باحق هالتفر بط بالتأخيرمن غير
ءل منه بآخر وقت وجوب الفرض الذى لا جوز له تأخيرهعن هكا لاجوز ورود العبادة
بفرض مجو ل عند المأمور ثم بلبحقه التعنيف واللوم بتركة قبل البيان لافرق بي ما وإذا
کان كذلك و قدعلمنا أنمذهيهم جواز تأخيرةضاء رمضانعن أول أوقات إمكان قضائه
ثبت أن تأخيره موقت بمطى السنة فكان ذلك منزلة وقت الظبر لماكأن وله وآخره
معلومين جازور ود العبادة بفعلما من أوله إلى آخره وجا زتأخيرها إلىالوقتالذىيخاف
فوتهأ بتركها لأ نآخروقتها الذى بکون مفرطاً بتأخيرها معلوم وقدروىجوأزتأخيره
ق السنةعن جماعة من الس لف وروی کی بن سعيد عن ى سلية بن عرد ال رحمن قال
باب فى جو ازتأخير قضاء رمضان ۹۹
قالت عائشة إن كان ليكون عل ىالصوم من شبر رمضان فا أستطيع أن أقضيه حتى باق
شعبان وروی عن عمر وأبىهربرة قالا لا بأس بقضاء رمضان ف العشر وكذ[ك عن سعيد
أن جبير وقالعطاء وطاوس ومجاهد اقض رمضان مى شئت فبؤلاء السلف قداتفقوا
علىجوازتأخيره عن أول أوقات إمكانةضائه ٠ وقد اختلف الفقباء فيمن أخر القضاء
ی حضرر مضان آخر فقا ال أععابنا ج بعاًيصوم الثأى عن ن نفسه ثم بقضى الأول ولافدية
عليه وقال مالك واالثورى والشافعى والحسن بن صا إن فرط فى قضاء الأول أطء م مع
القضاء كل يوم مسكيناً وقال الثورى والحسن بنحى لكل بوم لصف صاع بروقال u
والشافعى كل يوممداً ونم قرط عرض أوسفر فلا [طعام عليه وقال الأوزاع إذافرط
قضاء الأول ومرض فالاخرحتی ! نقضی ثممات فأنه بطع م عن الأول لكل يوم مدين
مدا لتضييعه ومداً للصيام و يطعي عن الآخر مدأمداً الكل بوم واتفق من تقدم ذكر
قوله قبل الاوزاعى أنهإذا مرض ف رمضان ثم مات قبل أن بص أنه لاحب أن ر
عله + وحداثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا مد بن عبد الله الم قال حدثنا إبرا :
أبن ماق الضى قال حد نا قيس عن 1لا سو د بن قيس عن أببه عن عمر بن ا لخطاب قال
كان رسول الله يلم لابرى بأساً بقضاء رمضان فى ذى الحجة » وحدثنا عبد الباق قال
حدثنا شر بن موسى قال حدثنايصى بن اعات الحدثنا ان يعة عن الحرث بن يزيد
عن ىميم ا جیشانی قال جمعنا مجلس بطرا بلس ومعنا هييب ين معق ل الثفارى وعمروين
العاأص مما رسول الله يلت فقال مرو أفصل رمضان وقال الخفارى لانفرق بين
رمضان فقال عرو نفرق بين قضاء رمضان إما قال الله تعالى | فعدة من أيام أخر |
وحدثنا عبدالله ن عبد ريه اليغلاى قالحد ئنا عسى ن أحمدالعسقلاى قال حد ننا بقيةقعن
سلمان بن أرقم عن الحسن عن أبى هريرة قال قالرجل يارسو لاله على أيام من رمضان
أتأففق بنه قال نعم أرأيت لوكان عليك دين فقضيته متفرقا أكان يحزيك قال نعم قال
فان الله أحق اجوز والعفو + فہذه الاخيار رکا تفى» عن جواز تأخير قضاء رمضان
عنأول وقت إمكان قضاته وقدروى عن جماعة من الصحابة إيجحاب الفدية على من أخر
قضاء رمضان إلى العا م القابل ملهم | بن عباس روى عن بزيد بن هارون عن عمرو بن
ميمون بن مبرأن عن أيه قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال مضت رمضانين فقال
أبن عباس استمر بك مرضك أو صمحت فما يننهما قال بل حت فا بننهما | قال أكان
8 قاللا قال فدعه حتى کون ن فقام إلى أحصابه فأخبرم ةالو ارجع 8 فأخيره أنه قدكان
فرجع هوأوغيره وسأله فقا الأكان هذا قال هم قال صم رمضانين وأ أطعم ثلا ین مسكينا
وقدروى روح بنعبادة عزعبد الله بن مر عن نافع عن ابن عمر فى ر جل فر ط فى قضاء
رمضان حتى أدركه رمضان آخر قال يصوم الذى أدركه ويطعم عن الأو لكل بوم مدآ
من ر ولاقضاء عليه وهذا يشبه مذهبه فالحامل آنا تطعم ولا قضاء عليها 2 ذلك وقد
رویع عن أبى هر رة مثل ل قول ابن عياس وقد روى عن ابن گر فى ذلك قول أخرروى
حماد بن سلبة عن ن أيوب وحميد عن بى بز ید المدتى أن رجلا اح تضر فقال لاخيه إن لله
على ديد أ وللناس على دن ادا بدن الله فاقضه ثم أقض دين أأناس إن على رمضانين
م آصعہما فسأل ابن عمر فال بدئتان مقلدتان فسأل ابن عباس وأخيره بةول ابن عم
فقال يرحمالله أباعيد الر حن ماشأن البدن وشأن الصوم أطعم ء عن أخيك ستين مک ٣
قال أيوب وكانوا يرون أنه قدكان صح بينهما وذكر الطحاوى عن ابن أبى عمران قال
سمعت جى بن أ ث أنه قول وجدته يعنى وجوب الإطعام عن ستة من الصحابة ولم
أجد له م من الصحاية عار لفاً وهذاجائز أن يريد به من مات قبل القضاء + وقوله تعالى
[فعدةمن آبام أخر] قد دل علىجواز ا تفريق وعجواز ل تأخير وعلى أن لافدية عليه
لآن فى إيجحاب أأفدية مع القضا زيادة فى النص ولا تجوز الزيادة فى النص إلا بنص مثله
وقد اتفةوا على أن تأخيره إلى آخر السنة لاو جب الفدية وأثالاية نا أوجبت قضاء
العدة دون غيرها من الفدية ومعلوم أن قضاء العدة فى السنة الثانية واجب بالا ية فغير
جائزأن بكون ألمر أد فى يعض ما أنتظمته الأبة القضاء ء دون القدية وف لعضه ا
والفدية مع دخو طا فيا عل وجه واحد ألاترى أنهغير جائز أن بكون على بعض السراق
المراد بالأبة القطع وزيادة غرم وكذلك لا يجوز أن كون بعضهم لايقطع إلا 5 عشرة
و بعضهم يقطع ف لع فما دو نها كذلك لابجو ز أن يكون بعض امرادين بقوله [ فعدة ء ن ابام
أخر ] مخصوصاً بايحاب القضاء دون الفدية و بعضهم ماد بالقضاء والفدية + وهن جرة
أخرى أنه غير جائز إثبات الكفارات إلا من طر يقال توقيف أوالإتفاق وذلك مء دوم
فا صفتا فز ع إثات الفدة قناساً وأيضاً فان الفدة ماقام مقام الثىء وأجزأ عنه
قحا وصهدا ق كز و نباك القذانه داس واا ل المي فام مهام الى و
باب فىجواز تأخير قضاء رمضان 1
2000 ا
قا مأختص وجوبما من لابجب عليه القضاءكالشيخ الكبير ومن مات مفرطا قبل أن
يقضى فأما اججماع الفدية والقضاء ء فمتنع على مابناق باب الحامل والمرضع فذهب ان
عر فی هذا أظبر فى إيجايه الفدية دون القضاء من مذهب من جمعيما ومن حدرثك
أي هريرة عن الى لم الذى قدمنا ذكره على أن تأخيره لابو جب الفدية من وججوين
أحدهما أنهلم يذكر الفدية عند ذكر التفريق ولو كان تأخيره يوجب الفدية لبينه ر
والثانى تشبهه إياه بالدين ومعلوم أن تأخير الدين لابارمه شيا غير قضائه فكذإك
ماشيهه به من قضاء رمضان فإن قيل لما اتفقنا على أنه منهى عن تأخيره إلى العام القابل
وجب أن عل مفرطاً ذلك ف فيلو مه الفدية م لو مات قل أن شضيه أزمته ألفدية
بالتفر يط 3 قيل له إن ل مر فر طط لا رمه | الفدية ة وإ إلذى لر مه الفدية فوات القضاء
بعد الإمكان بالموت والدليل على ذلك أنه لو أكل فى رمضان متعمدا كان مفرطا وإذا
قضاه فى تلك | السنةلم تارمه الفدية عند اجميع فدل ذلك على أن حصول التفر يط منه ليس
بعل لإجاب الفدية 5 وح على بن موسى القمى أ نداود الأصفباق قال بحب على من
أفطر بوما من رمضان لعذر أن يصوم الثانى من شوال فإن ترك صيامه فقد أثم وفرط
تفرج بذلك عن اتفاق السلف وا لحلاف مها وعن ظاهر قو له تعالى | فعدة من أيام أ خر|
وقول | ولتكملوا العدة | وخالف الستن الى روينا عن النى مه فى ذلك قال على بن
مو سی ألته بوما فقلت له لم قلت ذلك قال لانه أن لم يعم اليوم الثانى من شوال فات
فک آهل ! الا يقولون إنه ثم مفرط فدل ذلك على أن ن عله 1 أن يصوم ذلك اليوم لآنه
لأوكان موسعاً له أن يصو مه بعد ذلك مالزمه التفر يط إن مات من ام لته قال فقلت له
ماتقول ف رجل وجب عليه عتق رقبة فوجد رقية تباع بثمن موافق هل له أن تعداها
ويشترى غيرها فقال لا فقلت لم قال للآن الفرض عليه أن يعتتق أول رقبة بحدها فإذا
وجد رقبة لزمه الفرض فما وإذا لزمه الفرض فى أول رقبة ل يحره غيرها إذاكان
واجدالما فقات فإن اشترى رقبة غيرها فأعتقبا وهو واجد للأولى فقال لابجريه ذلك
قلت فإ نكان عندمرقبة فو جب عليه عتق رقبة هل يجيه أن يشترى غير ها قال لافةلت
لان العّق صار عليه يه فما دون غيرها ذقال عم فقلت فا تقول إن مانت هل بيبطل عنه
العق 5 أن من نذر أن لعتق رقبة بعيامأ افا بطل نذره ذقال لا بل عليه أن يعتق
€ أحكام القرآن للجصاص
غيرها لآن هذا إجماع فقلت وكذلك من وجب عليه رقبة بالإجماع أن له أن يعتقغيرها
فقال عمن تحكى هذا الإجماع فقلت له وعمن تحكى أنت الإجاع الأول فقال الإجماع
لايحى فقلت والإجماع الثانى أيضاً لايحى وانقطع قال أبو بكر وجميع ماقاله داود من
تعيين فرض القضاء باليوم الثانى من شوال وأن من وجب عليه رقبة فوجدها أنه
لايتعداها إلى غيرها خلاف إجماع المسلمرنكلوم وما ادعاه على أهل العلم بأنهم يحعلونه
مفرطأً إذا مات وقد أخره عن اليوم الثانى فلس کا ادعى فان من جعل له التأخير إلى
آخر السنة لايحعله مفرطاً بالموت لان السنة كلما إلى أن بجىء رمضان ثان وقت القضاء
موسع له فى التأخي ركو قت الصلاة أنه اكان موسعاً عليه فى التأخير من أوله إلى آخره
لم يكن مفرطا بتأخيره إن مات قبل مضى الوقت فكذاك يقولون فى قضاء رمضان فإن
قيل لولم يكن مفرطاً لا لزمته الفدية إذا مات قبل مضى السنة ولم يقضه + قيل له ليس
لزوم الفدية علباً التفريط لن الشبخ الكبير بلزمه الفدية مع عدم التفريط وقول داود
الإجماع لامى خط فإن الإجماع ىك تك النصوص وکا کی الإختلاف فإن أراد
بذاك نكل واحد من الجمعين لاحتاج إلى حكاية أقاويلوم بعد أن ينشر القول عن
جاعة منم وم حضور يسمعون ولا يخالفون فإن ذلك على ماقال ومع ذلك لابحوز
إطلاق القول بأن الإجماع لا يحى»لآن من الإجماع ماح فبه أقاويل جماعتهم فيكون
مايحكيه من إجماعبم حكاية حيحة ومنه مايحكى أقاويل جماعة مهم منتشرة مستفيضة مع
ماع الآخرين لماوترك إظبار امخالفة فبذا أيضاً إجاع يحى إذكان ترك الأخرين إظبار
النكيرو أ لخالفةقائما مقام الموافقة فبذان الضربان من إجماع ا لاصة والفقماء يحكيانجميعاً
وإجماع آخر وهو ماتشترك فيه الخاصة والعامة كإجماعيم على نرم الزنا والرباووجوب
الإغتسال من الجنابة والصاوات الس وغو هافمذه أمورقد عل اتفاق اللي نعليبا وإن
عك عنكلواحد منهم لعينه اعتقادهوالتدين به فإن عنى هذا الضرب من الإجماع فقد
ايس وغأن يقال أن مثله لايح وقد يسوغ أن يقال إن هذا الضرب أيضا يحى لعلنابإجاع
آهل الصلاة عل اعتقاده والتدين به جَائر أن يحى عنهم اعتقادم لذلك والتدينبه وأنهم
معو ن عليه إذا ظبر لنا إسلام رجل وإظبار اعتقادة الإبمان أن يحى عنه أنه مسل
وقال الله تعالى إفإن علتموهن مو منات فلا رجعوهن إلى الكغار | وبالله التوفيق .
باب الصيام فى السفر ۳۹۵
باب الصيام فى السفر
قال الله تعالى | ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من بام أخر بريد الله بكر اليسر
ولابريدٍ بكم العسر ] فى هذه الآبة دلالة واضمة على أن الإفطارفى السفر رخصة يسراقه
مها علينا ولوكان الإفطار فرضاً لازما لزالت فائدة قو له [ يريد الله بكم اليسر | فدل على
أن المسافر خير بين الإفطار وبين الصومكقوله تعالى [فاقروا ماتيسر من القرآن] وقوله
/ م استيسرمن الهدى | فكل مو ضع ذكر فيه السرففيه الدلالة على التخيير وروئعيد
الرحم الجزرى عن طاوس عن ابن عباس قال لا نعيب على من صام ولاعلى من أفطر
لآن لله قال بريد الله بكم اسر ولا بريد بم العسر] فأخبر ابن عباس أن اليس رالمذكور
فيه أريد به التخيير فلو لا حال الآية ا تأوطا عليه وأيضاً فال انه | فن شېد فلكم
الشبر قليصمه | ثم عطف عليه قوله[ ومنكان مدا أو عل سفر فعدة من أيهم أ 7
فلم يوجب عليه الإفطار ولا الصوم والمسافر شاهد لك بر من وجبين أحدهما العام به
وحضوره وا الأ رأنه من أهل التكليف ذا يدل على أنه من ن أهل الطاب بصو وم الشور
وأنه مع ذلك مرخص له فى الإ فطار و قوله | وم منکان مضا أو وعلى سفر فعدة من أيام
آخر | معناه بأ فطر فعدة من نأا م أخركةولهآعالى [ومن کان عم إضاً أو به أذى من رأسه
ققدية من صا م المعنى غلق فقدية هن صيام ويدل دعل أن ذلك مضمر فيه ا تفاق المسلمين
على أن المريض متىصام أجرأه ولاقضاء عليه إلا أن يفطرفدل على أن الإفطار مضمر
فيه وإذاكان كذلك فذلك الضمير بعينه هو مشرو ط للمساف ركمو لر يض أن كرهماجميعاً
فى الآية على وجه العطف وإذاكان الإفطار مشروطاً فى إيحاب العدة فن أوجب على
المسافر القضاء إذا صام فقد خائف جك م اليو اتفقت الصحابة و من بعدهم من التأبعين
وفقہاه الاما رعل جرازصوم ر ر غير شىه روی عن أبى هريرة أنه قال من صام
فى السفر فعليه القضاء وتابعه عليه شو اذ من الناس لا يعدون خلافا وقد ثبت عن النى
َل بالخبر المستفيض الو جب للعلم بأنه صام فى السفر وثيت عنه أيضاً إباة الصوم فى
افر مته حدبث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمرة بن عمر والا...لبى قال
لرسول الله وَل لله أصوم ف السفر فقال يِل إن شع فصم وإن شئت فافطر ور رى أبن
عباس وأبو سعيد الخدرى وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء وسلبة بن
۳ أحكام القرآن للجصاص
امحيق صيام انی يف السفرواحتج ٠ من ألى جواز وم ل لسافر وأوجب عليه القضاء
بظاه ر قوله | ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أنام أ خر | قالوا فالعدة واجبةفى
الحالين إذ ليس فى الآية فرق بين الصائم واللقطر وا رو ى كعب ن عاصم الأشعرى
وجابر بن عبد الله وأبو هريرة أن النى ب قال ( ليس من البر الصيام فى السفر ) وعا
حد اعد الباق بن قانع قال حد نا محمد بن عد الله الحضرىقال حدثا إبراهم بنمنذر
الجزاى قال حدثنا عبد اللهين موسى التيمىعن أسامة بن زيدعن الؤهرى عن أى سلية
ابن عبد الرحمنعن أيه قال قال رو ل اله يقت (الصائم فى السف ركالمفطر فى المحضر )وما
روى أفس بن مالك القشيرى عن ال ملم آنه قال إن الله و رضح عن المسافر شطر الصلاة
والصوم وعن امامل وام رضع فأما لأ دلا م0 أ بل ھی دالة على جواز دوم
لارا ا وأما ماروى عن اويل أنه قال (ليس م من البر الصيام فى السفر) فإنهكلام
خرج على حال عخصوصة 3 فهو مقصور ال - [e مهأ وهی ما حدثنا د بن بكر قال حد ننا
أبودا ودقال أو الوليد الطيالسى قال حدثنا شعية عن تمد بن عبد الرحمن بن سعد بن
زرارة عن مد بن عمرو بن اسن عن جابر بن عيد الله أن ر سول الله ر يله رأى رجلا
يظللعايه والزحام عليه فقال (ليس من البرالصیام ف السفر) اثر أن يكو نکل منروى
ذلك فإ ما حکی ماذ كره الى يلي فى تلك الخال وساق عضوم ذكر السيب و حذفهبعضهم
واقتصرعلى حكابة قوله يكم وقد ذكر أو وسعيد الدرء ى فى حديثه أنهم صامو وامع الى
7 لَه عام أله فتح فى فى رمضان ان ثم أنه قال لمر انکر قد دنوتم من عدوم والفطر أقرى لح
روا فكانت عزيمة من رسول آله تال أبو سصعيك ملقد رأيتى أصوممع النبى
یھ قبل ذلك وبعد ذلك حدثنا مد بن بكر رقال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد م
قال حدثنا أبن وهب قال حدثنى معاية عن ربيعة بن يزيد أنه حدثه عر ن قز عة قال سأ
آنا سعيد الخدرىع: ن صيام رمضان ف السفر وذكر الحديث فذكر أا ف هذا ا
عة اسه بالإقطار وأنہاکانت لاه أتوى 9 على تال عدوموذللك لآن الج بادكانفرضاً
علييم ولم یکن فعل الصوم .فى السفر فرضاً فر يكن جار تألم ترك الفرض لجل الفضل
وأما حديث ألى سلبة بن عبد ال رحمن عن أبيه فإن أناسلة ابس ل سماع من أبيه نكيف
يجوز ترك الأخبار ا وأترة فى جواز الصوم تحديث مقطوع لا ثبت عند كثير من
راي الخد ١ه
باب الصيام ى السفر ۷
الناس ومع ذلك خائر أن يكو نكلاما خرج على سيب وهو حال لزوم القتال مع العلم
بالعجز عنه مع فعل الدوم فكان حکه متصومراً على تلك الال نخالفة أص انى عله
ولا يؤدى إليه من ترك الم أدوأما قوله إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والوم
وعن الحامل والمرضع فإما يدل على أن الفرض لم تعين عليه ضور الشهر وأن له أن
يفطر فيه ولا دلالة فيه على نن الجواز إذا صامه 5ا م ينف جواز صوم الحامل والمرضم
وقال عابنا الصوم فى السفر أفضل من الإفطار وقال مالك والثورى الصوم فى السغر
أحب إلرنا لمن قوى عليه وقال الشافعى إن صام فى السفر أجزأه وما يدل على أن الدوم
فيه أفضل قوله تعالى | كتب عليكم الصيام کا كتب على الذين من قب کر لعا 5 تتقون
أياماً معدو دات فن کان ن منک مریضاً أو على سفر فعدة مز ن أيأم أخر - إلى قوله وأن
تصوموا خ يد لكم | وذلك عائد إلى جميع المذكور ف الآبة إذكان الحلام معطوفا له
على بعض فلا تخص شی» منه إلا بدلالة فاقتضى ذلا أن يكون دوم المسافر خیرآً له من
الإفطار & فان قر ل هو عائد على مايليه دون ماتقدهه وهو قوله 1 وعللى الذين يطيقونه
فدية طعا م مسكين ا قيل له ماکان قو له كتب ale م الصيام | خطابا للجميع من
المسافرين القيمين فوا جب أن يكون تول وان تدوموأخير لكى | خطا, | یع من
مله الخطاب فى ابتداء الأ بةوغير جائز الاقتصار به على البعض وأيضاً فقدئيت جوازه
ع إل ضر عاق و ماکان كذلك فى مه ال ات و قال إل | فاستةر | الخيرات
عن الفرض ما قدمناه وماكان كذلاك فمو من الخيرات وقال الله | فاستبةو
دح تومافقال | لنممكانوا يسارءون ف الخيرات | فالسا رعة إلى فعل اخيرات وقد
أفضل هن تأخيره ا وأيضاً ا فعل الفروض فى أ وقاتها أفضل ٠ر ن تأخيرها إلىغيرها أوأبه
ال انی بل (. ن أراد أن جج فليعجل) فام النى يله جيل المج م فكذلك يلبغى
أن كون سائر الفرائض المفءولة فى وقتها أفضل من تأخيرها عن وقتها وحدثنا مد بن
بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عقبة بن مكر م قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد
الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدى قال حدةى . حييب بن عبد الله قال سمعت سنان بن
سلمة بن النحيق الذلى يحدث عن أببه قال قال رس ول الله ملت (ه منكانت له حولة يأوى
إلى شبع قليصم رمط أن حيث أدركه) وححدثنا مدین بكر ق قال حدثنا أبو داود قال حدثنا
نصر بن الاجر قال حدئنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الصمد بن حبدب
|
1
عم
8
A أحكام إلقر أن للجصاص
قالحدثتى أنى عن سنان بن سلءة عن سلءة بن ا حبق قال قال رسو ل الله يِل (من أدركه
رمضان فى السفر ) فذكر معناه فأمره بالصوم فى السفر وهذا على وجه الدلالة على
الأفضلية لاعلى جبة الإيجاب لأنه لاخلاف أن الصوم فى السفر غير واجب عليه وقد
روى عثمان بن ألى العاص الثقق وأنس بن مالك أ ن الصوم فى السفر أفضل من الإفطار
واه أء عم .
باب من صام فى السفر ثم أفطر
وقد اختاف فيمن صام فى السفر ثم أفطر من غير عذر فقال أصابنا عليه القضاء
ولا كفارة وكذلك ل وأصيح صائماً ثم سافرة فأفطر أ وكان مسافراً فصام وقدم فأفطر فعليه
القضاء قى هذه الو جو دول كفارة عليه وذكر ان وهب عن مالك فى الصائم فى السفر
إذا أفطر عليه القضاء والكفارة وقال مرة لا كفارة وروى ابن القاس عن مالك أن
عليه الكفارة وقال لوأصيم صا فى حضره ثم سأفر فا قطر فلس عليه إلا القضاء وقال
الأوزاعى لا كفارة على 7 فر فى الإفطار وقال الليث عليه الكفارة ء قال أبو بكر
الأصل فى ذلك أنكفارة رهضان اسقط الشيبة فبى عنزلة الحد والدليل على ذلك أنها
لا تستحق إلا ؟أثم خصو ص کا لحدو د فلباكانت ادود تسقطها الشببةكانت كفارة
رمضان عثابتها فإذا ثبت ذلك قانا أنه متى أفطر فى حال السفر فان وجود هذه الحال
مانع من وجوب الكفار ة لآن السفر سم الإفطار فأشيه عقّد التكاح وملك المين 3
إياحتهما الوطىء -وإن إنكانا غير مبيحين لوطي . الحائض إلا أنهم متفقون ن على أن وجود
للسبب المببح للوطىءفى الأأصل مافع مو جوب الحدوإن ل يبهذا الوطىءبعينه كذلك
السفر وإن لم يبح الإفطار بعد الدخول ف الصوم فإنه نع وجوب الكفارة إذكان فى
الاأصل قد جعل سيباً لإباحة الإفطار فلذلك قلنا إذا أفطر وهو مسافر فلا كفارة عليه
وقد روى أبن عباس وأنس بن مالك وغيرهما أن النى بي أفطر فى السفر بعد مادخل
فى الصوم وذلك لتعليم اناس جواز الإفطار فيه فير جائر فماكان هذا وصفه إيجاب
الكفارة على المفطر ټه ووجه آخر وهو أنه لما | كن فعل الصوم مستحقاً عليه فى
السفر أشبه الصائم فى قضاء ر مضان أو فى صوم نذر أو كفارة فلا تجب عليه الكفارة
بأفطاره فيه إذكان له بديا أن لايصومه ولم يكن لزوم امه بالدخول فيه موجباً عليه
باب من صام فى السفر ثم أفطر ۳۹۹
الكفارة عند الإفطار فكذ لك المسافر إذا صام ثم أفطر وأما إذا أب بح مقا ثم سافر
فأفط ر فمو کا وصفنا من وجود الخال المبيحة للإفطار وهى حال السفر كو جود 6
وملك المين فى إباحة الوطىء وان م بح دطلىء ء الخائض ٠ فان قيل ذا ل کن
ابتداءالهار ترك المومالكرة مقا فينبغى أن يو جب عليه الكفا غارة إذ كان فعل الصوم
مستحقاً عليه فى | بتداء اه الثبار » قبل له لا يحب ذلك لانه قد طرىء 05 ن الخال ما منع
وجوب الكفارةوهو ماوصفنا وأماإذا كان مسا فر فقدم ثم أفطر فلا كفارة عليه لانم
قدکان له أن لايصوم يديا فأشبهالصائم ى قضاءرمضان وكفارةالفينونحوها ه واختلفه
فى المسافر يقطر 3 ثم يقدم من تومه 4 وادائض تطور فى بعض النبار فقال أصهابنا والحسن
ابن صا والأوزا عى عليهما القضاء ووسكان بقية يومهما ۶ا مسك عنه الصائم وهو
قول عبيد الله بن الحسن وقال ابن شيرمة ف المسافر إذا قدم ولم يأكل ثىءأ «أنه يدوم بقية
يومه ويقنى ولو طبرت المرأة من حيضها فإنها تأ کل ولا تصوم وقال بن القاسم ء ن
مالك فى الرأة تطبر والمسافر يقدم وقد أفطر ف السة ر أنه يأكل ولا E
القياقى فعى وروی عن جار بن زيد مثله وروی الثورى عن عبد الله أنه قال م من أكل أول
النهار فليأ كل آخر دو بذ کر سفيان عن نفسه خلاف ذل ك وقال ابن القاسم ء مالك
لو أصبح نوی الافطار وهو لا یع أنه من ر مضان فإنه يكف عن الاک والشثرب
ويقضى فإن أكل أوشرب بىد أ أن عم فى يومه ذلك فلا كفارة عليه إلا أن يكون أكل
جرأة على مأذ كرت لك فتجب عليه الكفارة + قال أو بكر لااتفةقوا على أن منغ
عليه هلال رعضان فأك 2 شم عل به مسك عا عسك عنهالصائم كذاك الحائئض والمسافر
والمعى الجامع نها أن الحال الطارئة علييم بعد الإفطار لوكانت موجودة فى أول.
الها كا نوا مأمو دين بالصيام فتكذلك إذا طرئت عليهم وهم مفطرون أمروا بالإمساك
وبدل عل ص صعة ذلك أيضاً ١ آم النى يله الأكلين بوم عاشوراء ء بالإمساك مع عاب
القضاء علهم فصار ذلك أصلا فى نظائره مما وصقناه و أما قول مالك فى إيحابه الكفارة
عليه | إذا أكل جر أة على ذلك فلا معنی له لان هذهك كفا كفارة مختص وجو بها بإفساد الصوم
على وص وهذا الآ د کل لم بفسد صو ا با که فلا يحب عليه فيه كفارة واه تعالى ا
اا 1
فألصو أب .
ف أحكام القرآن للجصاص
باب فى المسافر لصوم رمضان عن غيره
واختاف ف المسافر لصوم رمضان عن وأجب غيره فقال أو حنيفة هو عمانوى
فان صامه تطوعا فعنه روايتان إحداهما أنه عن رمضان والأخرى أنه تطوع وقال
أبو يوسف وحمد هوعن رمضان ف الو جين جيعاً وقال أصا بنا جيعاً ف الق إذا نوی
دصامه واجاغيره أو تطوعا أنوعن رمضان وجزبه وقالالثورى والاوزاعىف امأة
صامت رمضان تطو عا فإذا هو من شر رمضان أجرأها وقالا من صام فى أرض العدو
تطوعا وهو لا يعم أنه رمضان أجوى عنه وقال مالك والليث من صام فى أول يوم من
رمضان وهو لا يعلم أنه رمضان لم يزه وقال الشافمى ليس لحد أن يصوم دنا ولا
قضاء لغيره فى رمضان إن فعل لم بره فى رمضان ولا لغيره قال أبو بكر نبتدىء بعون
الله تعالى بالكلام فى المقبم يصوم رمضان تطوعا فتقول الدلالة على صمة قول أعا بنا
من طر يق الظاهر وجوه أحدها قوله عر وجل | كتب عليكم الصيام - إلى قوله وأن
تصوموا خير لكم ]ولم عص صوما فهو عل سائر ما إصومة من قطوع أو فرض ف
كونه جز ا عن الفرض لاانه لايخلو الصائم تطوعا أو واجباً غيره أن يكون صوما عا
نوی دون ردضان أو يكون ملغى لا حك له بمنزلة من لم يصم أو مجريا عن رمضان فلا
کان وقوعه عما نوی وکو نه ملغى مانعین من أن يكون هذا الصيام خيراً له بل يكون
وقوعه عن رمضان خيراً لهو جب أن لا يون ملغى ولاعمأ نوی من غيررمضان ويدل
عليه أيضاً قوله تمالى [ فمن شهد منك الشبر فليصمه ]ثم قال فى نسق التلاوة | ومنكان
مريضاً أو على سفرفعدة من أيام أخر ] ومعلوم عند جميع ققماء الأمصار إضهارالإفطار
فيه وإن تقديره فأفطر فعدة من أيام أخر فَإتما أوجب القضاء عل المسافر والمريض إذا
أفطرا فيه قثوت بذلك أن من صام من القيمين ولم يفطرفلا قضاء عليه إذا قد تضمنت
الآية وأن صيام الججيع من الخاطبين إلامن أفطر من المرضى والمسافرين ويدل عليهقول
اانى يله صو موا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عل فعدوا ثلاثين فانتضى ظاهر
ذلك جوازه على أى وجه أوقع صومه من قطوع أو غيره ومن جمة النظر أن صوم
رمضان ا كان مستحق العين فى هذا الوقت أشبه طواف الزيارة فى يوم النحر فعلى أى
500008
مراع 0 ا 5 1 7 ؟5
وجه أوقعه أجرأ عن الفرض عل أنه لو ئوأه عن غيرهلى تكن عما نوأه فلولا أنه قدأجرى
باب فى المسافر يصوم رمضان عن غيره لقف
عن الفرض لوجب أن يجزيه عما نوی كصيام سائر الأإيام عما نوی ه فإن قيل إن صلاة
الظلرر مستحقة العين لهذا الوقت إذا بق من الوقت مقدار ما يصلى فيه الظهر ول بوجب
ذلك جوازها بنية النفل » قبل له وقت الظهر غير مستحق العين لفعلبا لآنه يتسع لفعلبا
وَلغيرها ولا فرق بين أول الوقت وآخره فإذاكان فعل التطوع فى أوله لايحرى عن
الفرض كذلك فى آخره وأيضاً فإنه إذا نوى بصلاته فى خر الوقت تطوعا أو فرضا
غيرهكانكانوى وقداتفة: اع أن صوم عين رمضان لايحرى عن غيره فدل أنه مستحق
العين لامدن اع جواذ صوم آخر فيه ولأنهوقت يستغرق الفرض لاجوز تقدعه عليه
ولا لا تأخيره عنه والظو رطا وقت غي رأ نه إذا أخرمكان جائزاً له فعلما فيه + فان قبل قو له
علي (الأعمال ب انبات !ءا لکل أمرىء مانوى) جنع جوازصوم رمنضان بني التطوع
ل اتر يق لر الأعمال بالنيات فلا يمع الاحتجاج به لآن فيه ضميراً عتما لمعان
من جو ازوف ا وهر غيرمذ كور فاللفظ ومني تنازعنا فيه ا حت إلى دلالة فى إثاته
فسقط الاحتجاج به وأما قوله ولکل آمریء مانوى فإن خصمنا بوافقنا أف هذه المسألة
أنه لس له مانوى من قطوع ولا فرض غيره ل: ذا تقول لا یکو ن تطوعا ولا فرضاً غير
رمضان وهويقول لا >كون عن رمضان ولا عا نوی خصل باتفاق ایم أنقرله ولق
أمرىء ء مان وی غيرەستعمل على ظأ هره یهد هال سألة وأيضاً قو له والكل أمرىء مانوی
غير مستعمل عنداجميع عل حقیقته آنه يقتضى أن من نوی الصومكان صائماً ومن نوی
الصلاةكان مصلياً يأوإن لم بفعل شيا من ذلك وقد عل أنه لاأحصل له الصلاة مجرد النية
دون فعلما وكذلك الصوم وسائر الفروض والطاعات شرت بذلك أن هذا اللفظ غير
مكتف بنفسه فى إثات حكه إلا بقرينة فسقط احتجاج انالف به من وجبين أحدهها
أن الحم متعلق بمعنى حذوف و وتا اج إلى دلالة فى إا ته وماکان هذا وصفه والاد:. تجاج
بظاهره سأة قط والوجه الآخر آنا ر ولكل أمرىء مانوی يقتضى جو از صو ما مه
إذا نواه تطوعا فإذا جاز صومه وقع عن ن الفرض لاتفاقنا أنه إذا لم حر عن الفرضر لم
حصل له ما نوی فو جب بقضية قوله ولكل أمرىء ما نوی أن بحصل له ما نوی وإلا
فقد.ألغينا حك الافظ رأساً وأيضاآً معاوم من وی قوله ولكل امرى ما نوی
مأ شتضيه ندنه من و أب فر ض أو فضيلة أو نحو ها فاستحق ذلك ولان غير جا أن
بر جا ر
VY أحكام للقران للجصاص
يكون مراده وقوع الفعل لأن الفعل حاصل مو جود مع وجو د ألنية وعدمما و النية هى
التى تصرف أحكاءه على حسب مقتضاها وموجها من استحقاق ثواب الفرض أو
الفضيلة أو المد أو الذم إنكانت النية تقتضى حمده أو ذمه و إذاكان ذلك كذلك فلس
تخاو القول فبا من أحد معنيين إما أن يسقط اعتبار حكر اللفظ فى دلالته على جواز
الصو م أو بطلانه ووجب طلب الدلالة عليه من غيره أوأن يستعمل حكه فيا يقتضيه
مضمونه من إفادة ما بتعاق به من ثواب أو حمد أو ذم فإذا وجب استعياله على ذلك
وقد توجبت نيته إلى ضرب من القرب فواجب أن يحصل له ذلك ثم أقل أحواله فى
ذلك ڻ لم يكن ثوابه مثل ثواب نأوى الفرض أن يكون أنقص منه ونقصان الثواب
لامنع جوازه عن الفرض والدليل عليه قو له يت (إن الرجل ليصلى الصلاة فيكتب
له نصفها ربعا سما عشرها ) فأخبر بنقصان الثواب مع الجواز وبدل على #صة
ما ذكرنا من تعلق حم اللفظ بالثواب والعقاب أو المد والذم قوله قر ( ولكل
أصىه ما نوی ف نكانت يجرته إلى الله ورس_وله فبجرته إلى الله ورسوله وم نكانت.
مجرته إلى دنيا يصيها أو امرأة يتزوجها فبجرته إلى ما هاجر إليه ) وزع الشافعى أن
من عليه حجة الإسلام فأحرم ينوى تطوعا أنه حزيه من حجة الإسلام فأسقط نية
التطوع وجعلبا الفرض مع قوله إن فرض الحج على المبلة وأنه غير مستحق الفعل فى
وقت معين وذلك أبعد فى الجواز من صوم رمضان لآن صوم رمضأن مستحق العين
فى وقت لا يجوز له تقدبمه عليه ولا تأخيره عنه فترك ظاهر قوله على أصله الاعمال
بالنيات ولكل أصىه مانوى ول باجا فيه إلى نظر یح زعضد ماله وكان الواجب على
أصليم اعتبار مايدعونه ظاهراً من هذا الخبر ء وأما على أصلنا فقد بينا أن الاحتجاج
بهساقط وأوضخناءن معناه ومقتضاه وأنه بو جب جوازه ع نالفرض فسل لنأ مااستدللنا
به من الظواهر والنظر وام يعترض عليه هذا الأثر ه وأما المسافر إذا صام رمضانعن
واجب عليه نما أجاز ذلك أبو حنيفة عما نوى لن فعل الصوم غير مستحق عليه فى
هذه الخال وهو خير مع الإمكان من غير ضرر بين فعله وتركه فأشبه سائر الأيام غير
رمضان ذلباكانسائر الآيام جائراً من صامه عمانواه فنكذ لك حك رمضان للبسافروعلى
هذا ينبغى أنه متى نواه تطوعا أن يكون تطوعا على الرواية الى رويت وهى أقيس
باب فى عدد قضاء رمضان Vr
الروايتين » فإن قب لعلى هذا يلرم أن يحرى صوم المريض الذى جوز له الإفطار عن
غير رمضان بأن نواه تطوعا أوعن واجب عليه للعلة الى ذكرتها ف المسافر قيل له لا يلزم
ذلك لعدم العلة التى ذكرتها فى المسافر وذلك لآن المعنى الذى وجب الول فى المسافر عا
وصفناه وأنه خير بين الصوم وتركة من غير ضرر يلحقه وأشبه ذلك حاله فى غيرر مضان
وأما المريض فليس كذلك لآنه لايحوز له الفطر إلا مع خشية زيادة العلة والضرر
اللاحق بالصوم فهو لاعخلو من أن لايضر به الصوم فعليه فعله أو أن يضره فغير جائز
له الصوم فلداكا ن كذا ك کان فعل الصوم مستحقاً عليه أو تركه من غير تخبير فی صامه
وقع عن الفرض إذكانت إباحة الإفطار متعلقة مخشية الضرر فى فعل الصوم فقد زال
ال معنى وصار عتزلة ألصحبيح فأجرى عن صوم الشبر علىأى وجه صام والله أعلم .
باب فى عدد قضاء رمضان
قال الله تعالى | فنكان منک عيضا أو على سفر فعدة من أيام أخر | فذكر بشر بن
الوليدعن أبىيوسف وهشام عن مد من غير حلاف من أحد من عابنا قالوا إذا صام
آهل بلد تسعة وعشرين وما ا لارؤية وف البلد رجل ميض میم فإنه يقضى اسعة
وعشرين يوماً فإن صام أهل بلد ثلا ثين يوا الرؤية وصام أهل بلد تسعة وعشرين بوماً
لارؤية فلم بذلك من صام تسعة وعشرين يومآفإن عليهم أن بقَنوا يوماً وعل المريض
المفطر قضاء ثلاثين نوما وح بعض حاب مالك بن أفس عنه أنه يقضى رمضان
بالأهلة وذكرعنه أشبب أنه سثل عمن مرض سنتين ثم مات عن غير قضاء أنه يطعم عته
ستين مسكيذاً لكل مسكين مدآ وقال الثورى فيمن مر ض رمضان وكان تسعة وعشربن
يوم آنه یصو م الذی کان عليهوقال الحسن بت صالح إن «رض رجل شهررهضان فأفطره
من أوله إلى آخره ثم ابتدأ شبراً يقضيه فكان هذا الشبر الذى يقضى فيه قسعة وعشرين
وما أجرأه عن شبرر مضان الذى أفطر وإ نكانثلاثين وما لآنه جراءشبر بشبروإن
کان ابتداء القضاء على غير استقبال شہر أتم ثلاثين وما وإ ن كان شبر رهضان تسعة
وعشرين یوما لآن الشهر لا يكون تسعة وعشرين يوماً إلا شبراً من أوله إلى آخره ه
قال أيو بكر أما إذاكان الشمر تسعة وعشرين ن أو ثلاثين يومآ ثم أراد المريض القضاء
فإنه يقضيه لدد أيام شمر الصوم الذى أفطر فيه سواء أبتدأ بالملال أو من يعض
» أحكام ل FA»
؟ أحكام القرآن للجصاص
الشبر وذلك لقوله عز وجل [ | فر نكان نكم مريضآً أو على سفر فعدة من أيام أخر |
ومعناه فعدد من أيام أخر يدل عليه قوله پل (فإن غم عل فأكلوا العدة ثلائين)
يعني العدد و إذا كان الله سبحانه قد أو جب عليه قضا » العدد من أيام آخر لم بجر الزيادة
عليه ولا النقصان منه سواءكان الشهر الذى بقضيه ناقصاً أو تاماً 9 قيل إنكان الذى
أفطر فيه شب را وقد قال بم (الشمر تسعة وعشرون الشہر ثلاثون) فأى شمر أقى به فقد
قضى ما عليه لا نه شبر بشېر قيل له لم بقل الله قعالى فشور من أيام أخر وما قال فعدة
من ابم أ ر فأوجب استيفاء عدد ما أفطر فوجب اتباع ظاهر الآية ول جز العدول
عنها إلى م فى غير مذكور ويدل عليه أيضاً قوله تعالى[ ولتكماوا العدة | یی العدد فإذا
کن 77 الذى أفطر فيه ثلاثين فعليه | كال عدده من غيره ولو أقتصر على تبر هو
تسعة وعشرون لا كان مكملا للعدة ققدت بذلك بطلان قول من أعتبر ث شرآ بشبر
وأسقط اعشار العدد ودل على ذلك اتفاق ١ جنيع على أن إفطاره يعض ر مضان :وجب
قضاء ما أفطر بعددهكذ لك يحب أن تكون 2 إفطار جميعه فى اعتبار عدده وأما إذا
صام أهل مصر للرؤية قسعة وعشرين يوسا وهل مصر آخر للرؤية ثلائين وما فاا
أوجب أصعا بنا على الذين صامو ا تسعة وعشرين بوا قضاء يوم لقوله تعال | ولشكماوا
العدة] ] فأوجب إكال عدة | أشبر وقد لدت برؤية أهل باد أن العدة ثلاثون بوماً فو جب
عل هؤلاء ا إهالآن الهم خصص با كال العدة قومآ دون قوم فو عام فى ل يع سجن
ويحتج له بقو له تعالى| فن شېد منک الشهر فليصمه | وقد أريد بشو د الشبر العم به لآن
من لايع به فيس فليس عليه صومه فابا صح له العم بأن الشبر ثلائون بوم برؤية أهل اليلد
الذين رأوه وجب عليه صومه فإن قيل [نا هو على من عل به فى أوله قبل له هو على من
عل به فى أوله وبعد انقضائه ألا ترى أن منكان فى دار الحرب فل يعلم بشبر رمضان ثم
عل ضيه أن عليه أن بقضيه فدل ذلك على أن الام قد تناول انيع ويدل عليه أيضاً
قوله بلق ( صوموا لرؤبته وأفطروا اريه فإن غم علب يك فعدوا ثلاثين ) والذين
صاموا قسعة وعشرين قد غم علهم رؤية أولنك فكان ذلك منزلة الحائل بهم وبين
الرؤية فوجب علييم أن يعدوا ثلاثين + فإن قبل قوله يه صوموا لرؤيته وأفطروا
لرؤيته وجب اعتبار رؤءةكل قوم ف بلدثم دو ن اعتبار رؤية غيرمم فى سائر ادان
باب فى عدد قضاء رمضان Va
وكل قوم رأوا الغلا فالفرض علهم العمل على رؤيتهم فى الصيام والإفطار بقوله إل
صوموالرؤبته وأقطروا لرؤيه ويدل حلب اقلق ابيع على أن على آمل كل بل أن
يصوموا لر بهم وأن يفطروا لرؤيتهم وليس عليهم انتظار رؤية غيرثم م من أهل سائر
الآفاق فكت يذلك أنكلد م مخاطب برؤبة ة أهل بلده دون غرم ه قيل له معلوم أن
قوله ا ب صو موا لرؤبته وأفطروا لرؤيته عام فى أهل ہہ ثر الآناق وأنه غير خرص
بأهل بلد دون غيرمم وإذاكا ن كذلاك فن حيث وجب اعتبار رؤية أهل باد فى الصوم
والإفطار وجب اعتبار رؤية غيرم أيضاً فإذا صاموا لارؤية تسعة وعشرين وما وقد
صام غير م أيضاً للروبة ثلا من فعا مره لاء قضاء »يوم لو جود الرؤية منهم : عاو وجب صوم
ثلاثين يوماً وأما الحتج باتفاق ابيع على أن على كل أهل بلد من الآفاق اعتبار رؤيتهم
دو نانتظاررؤية غير فاا بو جب ذلك عندنا علي شر يطة أنلاتكون رۇ تة غير مم مخالفة
لرويتهم فى حك العدد فكلفو! فى الال ما أمكتهم ! عتباره ولم يكلقو| مالا سبيل طم إليه
ف معر فته یذلا الوقت فى يتبين هم غيره ملوأ علی هک لوحال ينهم وبين منظار حاب
أ و ضباب وشهد قوم من غير م أنهم قد رأوه قبل ذلك لزمهم العمل على ما أخبرم به
دون ماکان عد ندم من أل كم بعدم الرؤية » وقدروى فى ذلك حديث تج به الخالف
فى هذه المقالة وهو ماحدثناخمد ن بكر قال حدثنا أبو د اود قال حدثنا موسى سن [عاعيل
قال حدثنا اس بل بن جر قال حدثى عمد ر ن أف حرملة قال أخيرق كريب أن أم
الفضل بنت الحرث بعثته إلى معاوية ر الشام قال فقدمت الشأم فقضيت حاجتها فاستهل
رمضان وأنا بالشأم فرأينا الحلال ليلة الججمة ثم قدمت المدينة فى آخر الشبر فسألنى ابن
عباس شم ذكر املال فقال متى رأتم ا هلال فقلت ليلة الججعة فقال أنت رأيته قلت نعم
ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة ألسيت فلا تزال نصومه حى
نكمل الثلاثين أو نراه فقلت أولا تكن برو بة معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا
رسول الله لړ وهذا لا يدل على مادک كر لآنه لم حك جواب النى بزل وقد سئل عن
هذه لعي | فأجاب به ونما قال هكذ! أمرنا رسول الله به ويشيه أن يكون تأول فيه
قوله لړ صو موا لرؤ يته وأفطروا لرؤيته على ماقالوا بل وجه دلالته على ماقلنا ظاهر
عا 2000 صم الاستجام به فا اختلفنا ۾ وقد دک ع 1 ٠ اھ ی ماحد
ق Cf مه يت 2 23 کر كن حسمن ابعر ی ماج نا
۲۳۷۹ أحكام القرآن للجصاص
الس ت
مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثتى أبى قال حدثى
الأشعث غن الحسن فى رج لكان بمصر من الأمصار فصام يوم الإثنين وشهد رجلانه
أنهما رأيا الحلال ليلة الأحد قال لايقضى ذلك اليوم ذلك الرجل ولا أهل مصره إلا
أن يعلموا أن أهل مصر من الامصار قد صاموا يوم الأحد فبقضوه وليس ف هذا الجر
أنهم صاموا لرؤية أو لغيرها ومسئلتنا إنماهى فى أهل بلدين صامكل واحد منهم لرؤية
غير رو ية الآخرين ه وقد عتج الخالف فى ذلك ما حدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو
داود قال حدثنا عمد بن عبيد قال حدثنا ماد فى حديث أيوب عن همد بن ا مكدر عن
أبى هربرة ذكر النى ڑل فيه قال ( وفطرك يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وکل
عر فة موقف وکل منى منحر وکل جاج مكة منحر وکل جمع م